1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب المكاسب و المتاجر
  10. /
  11. فصل فيما يحرم التكسب به‏
(مسألة ۱): يحرم و لا يصح التكسب بالخمر و سائر المسكرات (۱)،و الميتة، و الكلب غير الصيود (۲)، و الخنزير (۳) سواء كانت فيها المنافع‏ المحللة أو لا (٤)، و لا فرق بين المسكر المائع و الجامد (٥)، كما لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها و جعلها ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة، و عوضا عن العمل في الجعالة، و مهرا في النكاح، و عوضا في الخلع و نحو ذلك (٦). بل لا يجوز هبتها و الصلح عنها بلا عوض أيضا (۷)، بل لا يجوز إمساكها و اقتنائها إلا للضرورة الداعية إليه (۸).
(مسألة ۲): سائر الأعيان النجسة إن كانت لها منافع متعارفة محللة يجوز بيعها و شرائها، و كذا جميع ما تقدم فيها (۹) و لكن الأحوط كونها كالميتة و الخمر و الكلب في جميع ما مر (۱۰).
(مسألة ۳): كل عين نجس و لو كان مثل الميتة و الكلب و الخمر و الخنزير يكون لمن استولى عليها حق الاختصاص (۱۱) سواء حصل هذا الحق من الحيازة (۱۲)، أو من كون أصلها ملكا له، كما إذا صار غنمه مثلا ميتة، أو عنبه خمرا أو نحو ذلك (۱۳)، و هذا الحق قابل للنقل القهري كالإرث، أو الاختياري كالهبة و الصلح بعوض أو بغير عوض، و يصح جعله عوضا في جميع المعاوضات، كالإجارة و الجعالة و نحوها إذا جعل العوض في مقابل نفس الحق من حيث هو (۱٤)، و لكنه خلاف الاحتياط أيضا، لاحتمال دخوله تحت الاكتساب المحذور (۱٥). نعم، لو بذل الغير مالا ليرفع صاحب الحق يده عن العين و يعرض‏ عنها سلم عن هذا الإشكال (۱٦).
(مسألة ٤): يجوز بيع المملوك الكافر بجميع أقسامه (۱۷) حتى المرتد عن فطرة (۱۸)، و كذا كلب الصيد (۱۹)، و كذا كلب الماشية و الزرع‏ و البستان (۲۰)، و الأحوط الترك (۲۱)، و لا بأس باقتنائها لهذه الفائدة (۲۲)، كما لا إشكال في إجارتها و إعارتها (۲۳).
(مسألة ٥): يجوز بيع العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته (۲٤).
(مسألة ٦): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من الميتة من أجزائها العشرة التي تقدمت في كتاب الطهارة- كالشعر، و الصوف، و البيض، و اللبن بناء على طهارته إن كانت فيها منافع محللة (۲٥). و كذا ميتة ما ليس له نفس سائلة مع وجود المنفعة المحللة فيها (۲٦).
(مسألة ۷): لا فرق في حرمة بيع الميتة بين تمامها و اجزائها التي تحل فيها الحياة و لو جزء يسيرا منها (۲۷).
(مسألة ۸): يجوز بيع المني بعد تحقق المنفعة المحللة له (۲۸)، كما يجوز بيع الدم كذلك (۲۹)، و كذا بيع العذرة و الأرواث النجسة (۳۰) على كراهة في الأخيرة (۳۱)،و لكن الأحوط في جميع ذلك الترك (۳۲).
(مسألة ۹): في موارد عدم جواز البيع لا فرق بين كون ما لا يجوز بيعه معلوما بالتفصيل أو بالإجمال (۳۳)، و كذا بين ما إذا كان المشتري مسلما أو كافرا مستحلا لذلك الشي‏ء أو لا (۳٤).
(مسألة ۱۰): لا بأس باقتناء الأعيان النجسة ما عدى الكلب و الخمر- ان كان فيه غرض صحيح غير منهي عنه شرعا (۳٥).
(مسألة ۱۱): الأعيان النجسة و ان لم يكن لها مالية و أسقطها الشارع بناء على المشهور، لكن لها حق الاختصاص لصاحبها (۳٦).
(مسألة ۱۲): لو تنازعا في صحة المعاملة- الواقعة على الأعيان النجسة- و عدمها يقدم قول من يقول بالصحة (۳۷).
(مسألة ۱۳): يجوز بيع الأرواث و الأبوال الطاهرة مع وجود المنفعة المحللة فيها (۳۸).
(مسألة ۱٤): يجوز بيع كل متنجس يقبل التطهير، و كذا ما يصح الانتفاع به مع وصف النجاسة، كالوقود و الطابوق، و الطين المتنجس (۳۹)، و أما ما لا يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته و لا يقبل التطهير، كالخل النجس مثلا، فلا يجوز المعاوضة عليه (٤۰).نعم، لو فرض منفعة محللة فيه مع وصف نجاسته فيجوز بيعه حينئذ (٤۱)، كما في الدهن المتنجس للاستصباح و غيره (٤۲).
(مسألة ۱٥): كل ما اشتمل على ما يحرم أكله من غير جهة النجاسة يجوز بيعه مع استهلاكه فيه (٤۳)، خصوصا إن كان في مثل الأبر التي تزرق للتداوي، بل لا محذور فيه و لو كان غير مستهلك، أو كان نجسا (٤٤).
(مسألة ۱٦): لو اضطر إلى التداوي بالخمر شربا أو تزريقا أو لطخا تصح المعاوضة عليه (٤٥)، و لكن الأحوط المعاوضة عليه باعتبار ظرفه‏ و محله، أو جعل العوض في مقابل عمل و نحوه (٤٦).
(مسألة ۱۷): كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كانت فيه منفعة محللة متعارفة يجوز بيعه، و سائر المعاوضات بالنسبة إليه، صغيرا كان أو كبيرا، سبعا كان أو غيره مسوخا كان أو لا، كانت من الحشرات أو من غيرها (٤۷) فيصح بيع دود القز، و العلق، و نحل العسل و نحوها من الحشرات. كما يجوز بيع الفيل و نحوه من المسوخ.
(مسألة ۱۸): كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت المنفعة المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو من العيدان و المزامير، و البرابط، و الطنبور و نحوها. و كذا آلات القمار، كالنرد و الشطرنج و نحوهما يحرم بيعها و شرائها (٤۸)، و كذا يحرم صنعها و أخذ الأجرة عليها أيضا (٤۹)، بل يجب تغيير هيئتها و لو بالكسر (٥۰)، و لو كانت لها منافع محللة يجوز البيع لها (٥۱)، بل يجوز بيع موادها إن كانت لها مالية بعد الكسر (٥۲)، و كذا قبله‏ و لكن مع اشتراطه على المشتري و كونه ممن يوثق به (٥۳)، و كذا لو باع المادة فقط ممن يوثق بكسرها و لو لم يشترط، أو باعها بالشرط و لو ممن لا يثق به (٥٤).
(مسألة ۱۹): قد تقدم في المسألة الرابعة من (فصل حكم الأواني) عدم تمامية الدليل على حرمة اقتناء أواني الذهب و الفضة، فلا وجه لحرمة بيعها و شرائها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها (٥٥).
(مسألة ۲۰): النقود المجعولة لأجل غش الناس يحرم صنعها و المعاملة بها مطلقا، بل يجب إتلافها و إحراقها (٥٦).
(مسألة ۲۱): يحرم بيع كل ما كان في العرف من المساعدة للحرام، كبيع العنب و التمر ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل آلة اللهو و القمار أو نحو ذلك، و تتحقق المساعدة بذكر ذلك في الالتزام العقدي و تواطئهما و بناء العقد عليه، و لو بأن يقول المشتري للبائع: بعني منا من العنب مثلا لأعمل خمرا، فباعه إياه، و هكذا بيع كل منفعة محللة على أن يصرف في الحرام (٥۷)، و كذا تحرم إجارة المساكن لتباع أو تحرز، أو يعمل فيها المحرمات كالخمر و نحوها. و كذا يحرم إجارة السيارات و السفن و الحمولة لحمل المحرمات من الخمر و غيرها بأحد الوجهين المتقدمين (٥۸). كما تحرم المعاملة في المحرمات تكليفا تفسد أيضا، فلا يحل العوض لمن أخذه، و لا يحصل حق الاختصاص لمن انتقل إليه المحرم (٥۹).
مسألة ۲۲): يجوز بيع العنب أو التمر لمن يعلم إنه يعمله خمرا من دون أن يكون بيعه لذلك، و كذا يجوز إجارة المساكن و السفن و السيارة و نحوها ممن يعلم إنه يجعلها محرزا للخمر أو لحملها فيها من دون أن تكون الإجارة لذلك، و كذا الكلام في جميع المحرمات (٦۰). و لكن‏ الأحوط تركه (٦۱).
(مسألة ۲۳): يحرم كل ما يوجب تقوية الباطل على الحق بأي نحو كان، و لو ببيع معدات الحرب منهم (٦۲)، و هي تختلف باختلاف الأعصار و الأمصار (٦۳)، بلا فرق فيه بين حال قيام الحرب و الهدنة إذا كان الاشتراء و الجمع للتهيئة و العدة (٦٤). و لا يعتبر في حرمة البيع القصد إلى الإعانة و التقوية، بل المناط الصدق العرفي (٦٥).نعم، لو كان الحرب بين المسلمين و أهل الباطل يجوز البيع للمسلمين (٦٦)، و إذا كان بين طائفتين من أهل الباطل مهدوري الدم صح البيع لكل واحد منهما (٦۷). و إن كان الحرب بين طائفتين من محقون الدم لا بأس ببيع الأسلحة الدفاعية بخلاف الهجومية (٦۸). و لا يجوز بيع الأسلحة ممن يتعدى على الناس، كقطاع الطريق و نحوهم (٦۹).
(مسألة ۲٤): لا فرق في ما تقدم في المسألة السابقة بين البيع و سائر المعاوضات بل الهبة غير المعوضة أيضا (۷۰).
(مسألة ۲٥): لو وقعت المعاملة على ما ذكر لا تفسد و إن عصى و ارتكب الحرام (۷۱)، و لكن الأحوط ترتيب آثار الفساد (۷۲).
(مسألة ۲٦): تبطل المعاملة على كل شي‏ء ليس فيه غرض عقلائي محلل (۷۳) بلا فرق في ذلك الغرض بين كونه نوعيا أو شخصيا (۷٤).
  1. سورة المائدة: ۹۰.
  2. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱ و ٥ و ۷.
  3. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱ و ٥ و ۷.
  4. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱ و ٥ و ۷.
  5. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ٥.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۳.
  8. مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۳.
  9. مستدرك الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يكتسب به، حديث: ۸.
  10. الدعائم ج: ۲ حديث: ۲۳ ط: ۲ دار المعارف بمصر.
  11. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يكتسب به.
  12. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٥، ۷، ۸.
  13. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٥، ۷، ۸.
  14. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٥، ۷، ۸.
  15. الوسائل باب: ٦۰ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲.
  16. صحيح مسلم باب: ۳۲ تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير حديث: ۱ و في سنن أبي داود باب: ثمن الخمر و المیتة حدیث: 3486.
  17. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۳ و ٦.
  18. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۳ و ٦.
  19. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يكتسب به.
  20. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب مكان المصلي و راجع المجلد الخامس صفحة: 4٥۱.
  21. مستدرك الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۸.
  22. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يكتسب به.
  23. مستدرك الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۱ من أبواب إحياء الموات.
  25. الوسائل باب: ۱ و ۲ من أبواب بيع الحيوان.
  26. التهذيب ج: ٦ حديث: ۱۳۷
  27. الوسائل باب: ۱4 من أبواب ما يكتسب به حديث: ٥ و ۳.
  28. الوسائل باب: ۱4 من أبواب ما يكتسب به حديث: ٥ و ۳.
  29. الوسائل باب: 4۳ من أبواب أحكام الدواب حديث: ۲.
  30. مستدرك الوسائل باب: ۱۲ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٦.
  31. تقدم في صفحة: ۳۹ و 4۳.
  32. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ۷.
  33. الوسائل باب: ٥۹. من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲.
  34. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۳.
  35. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۸ و ٥.
  36. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۸ و ٥.
  37. راجع المغني لابن قدامة ج: ۱ صفحة: ٥۹ ط: دار الكتب العربية بيروت.
  38. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۸ و ۹
  39. الوسائل باب: 4۰ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  40. الوسائل باب: 4۰ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ۳.
  41. الوسائل باب: 4۰ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ۳.
  42. راجع المجلد الثالث صفحة: ۱۲۹.
  43. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب مكان المصلي، و راجع ج: ٥ صفحة: 4٦۳.
  44. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب مكان المصلي حديث: ۱.
  45. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱ و ۳.
  46. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱ و ۳.
  47. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۳.
  48. الوسائل باب: ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٥.
  49. المبسوط ج: ٦ صفحة: ۲۸۳.
  50. الوسائل باب: ۲ من أبواب آداب ما يكتسب به.
  51. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب العيوب و التدليس حديث: ۲( كتاب النكاح).
  52. الوسائل باب: ۱4 من أبواب ما يكتسب به حديث: ۳.
  53. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
  54. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱..
  55. الوسائل باب: ۱۰۳ من أبواب ما يكتسب به.
  56. تقدم في صفحة: ۳۹ و 4۳.
  57. الوسائل باب: ۱۰4 من أبواب ما يكتسب به.
  58. سورة البقرة: ۱۸۸
  59. الوسائل باب: ۸٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ٦.
  60. الوسائل باب: ۸٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ٦.
  61. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الصرف حديث: ٥.
  62. الوسائل باب: ۸٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٥.
  63. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱ و ۲
  64. الوسائل باب: 4۱ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱ و ۲.
  65. الوسائل باب: 4۱ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱ و ۲
  66. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲.
  67. الوسائل باب: 4۱ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  68. راجع الوسائل باب: ۳4 و ۱۱ و غيرهما من أبواب الأشربة المحرمة.
  69. سورة النساء: ۲۹
  70. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  71. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يكتسب به.
  72. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲.
  73. الوسائل باب: 4۱ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  74. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  75. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
  76. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۸.
  77. الوسائل باب: ٥۹ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۹.
  78. الوسائل باب: 4۱ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  79. الوسائل باب: 4۱ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲.
  80. راجع ج: ۱٥ صفحة: ۲٦٥.
  81. تقدم في ج: ۱ صفحة ۷۱.
  82. الوسائل باب: ۱٦۳ من أبواب أحكام العشرة حديث: ۲. و في سنن ابن ماجه باب: ۱ من أبواب الديات حديث: ۲٦۲۰.
  83. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: 4 و ٥
  84. سورة البقرة: 4٥.
  85. سورة المائدة: ۲.
  86. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب فعل المعروف حديث: ۲.
  87. سورة المائدة: ۳.
  88. الوسائل باب: 4۷ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  89. الوسائل باب: ۲ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  90. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٦ و ۷.
  91. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٦ و ۷.
  92. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  93. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ٥.
  94. الوسائل باب: ۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ٥.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"