1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. المقدمة
التي وجوبها من ضروريات الدّين (۱)، و منكره مع العلم به كافر، بل في جملة من الأخبار: إنّ مانع الزكاة كافر (۲). و يشترط في وجوبها أمور:
الأول: البلوغ (۳)، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول- فيما يعتبر فيه الحول- و لا على من كان غير بالغ في بعضه (٤) فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ (٥).و أما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق، و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتي (٦).
الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول (۷)، أو بعضه‏ و لو أدوارا (۸)، بل قيل: إنّ عروض الجنون آنا ما يقطع الحول، لكنّه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنّه لم يكن في تمام الحول عاقلا، و الجنون آنا ما- بل ساعة و أزيد- لا يضرّ لصدق كونه عاقلا (۹).
الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه من غير فرق بين القن، و المدبر، و أمّ الولد، و المكاتب المشروط، و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة (۱۰).و أما المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب (1۱).
الرابع: أن يكون مالكا، فلا تجب قبل تحقق الملكية (1۲)، كالموهوب‏ قبل القبض، و الموصى به قبل القبول، أو قبل القبض و كذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض (۱۳).
الخامس: تمام التمكن من التصرف (۱٤)، فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه- بأن كان غائبا و لم يكن في يده، و لا في يد وكيله‏ – و لا في المسروق، و المغصوب، و المحجور، و المدفون في مكان منسيّ، و لا في المرهون، و لا في الموقوف، و لا في المنذور للتصدق به و المدار في التمكن على العرف. و مع الشك يعمل بالحالة السابقة (۱٥) و مع عدم العلم بها، فالأحوط الإخراج (۱٦).
السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.
(مسألة ۱): يستحب للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلات غير البالغ (۱۷) يتيما كان أم لا، ذكرا كان أم أنثى- (۱۸) دون‏ النقدين (۱۹) و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و الأحوط الترك (۲۰). نعم، إذا اتجر الولي بماله‏ يستحب إخراج زكاته أيضا (۲۱) و لا يدخل الحمل في غير البالغ (۲۲)، فلا يستحب إخراج زكاة غلاته و مال تجارته و المتولي لإخراج الزكاة هو الوليّ (۲۳) و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي (۲٤) و لو تعدد الوليّ جاز لكل منهم ذلك (۲٥)، و من سبق نفذ عمله (۲٦) و لو تشاحوا في الإخراج و عدمه قدم من يريد الإخراج (۲۷). و لو لم يؤد الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه، فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه (۲۸).
(مسألة ۲): يستحب للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون (۲۹) دون غيره، من النقدين‏ كان أو من غيرهما (۳۰).
(مسألة ۳): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، و كذا السكران، فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق (۳۱) في الغلات.
(مسألة ٤): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه، على المختار من كونه مالكا. و أما على القول بعدم ملكه، فيجب عليه‏ مع التمكن العرفي من التصرف فيه (۳۲).
(مسألة ٥): لو شك حين البلوغ في مجي‏ء وقت التعلق (۳۳) من صدق الاسم و عدمه- أو علم تاريخ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق و تأخره ففي وجوب الإخراج إشكال، لأنّ أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق، و لكن الأحوط الإخراج. و أما إذا شك حين التعلق في البلوغ و عدمه، أو علم زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و تأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم‏ الوجوب، و أما مع الشك في العقل (۳٤) فإن كان مسبوقا بالجنون و كان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل، و إن كان مسبوقا بالعقل، فمع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشك في سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب و كذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.
(مسألة ٦): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة (۳٥) إذا كان في تمام الحول، و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا و كان للبائع الخيار، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه (۳٦).
(مسألة ۷): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد (۳۷) فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.
(مسألة ۸): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا (۳۸). و لا تجب في نماء الوقف العام (۳۹) و أما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حدّ النصاب (٤۰).
(مسألة ۹): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور- بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك- بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها (٤۱) و كذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه، مع بقاء يده عليه، أو تمكن من أخذه سرقة بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا، و كذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة (٤۲).
(مسألة ۱۰): إذا أمكنه استيفاء الدّين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختيارا، مسامحة أو فرارا من الزكاة (٤۳) و الفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه. أنّ الملكية حاصلة في المغصوب و نحوه، بخلاف الدّين فإنّه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه (٤٤).
(مسألة ۱۱): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة.نعم، يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الأجنبي (٤٥) أيضا. و الأحوط الاستيذان من المقترض (٤٦) في التبرع عنه و إن كان الأقوى عدم‏ اعتباره (٤۷). و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح، و إن كان المقصود أن يؤدي عنه صح (٤۸).
(مسألة ۱۲): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية، فإن كان مطلقا غير موقت و لا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها، و إن لم تخرج عن ملكه بذلك، لعدم التمكن من التصرف فيها (٤۹)، سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه (۵۰). نعم، لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثمَّ الوفاء بالنذر (۵۱) و إن كان موقتا بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب (۵۲)، و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء- بل مطلقا- لانقطاع الحول بالعصيان (۵۳). نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء (٥٤). و كذا إن كان موقتا بما بعد الحول، فإنّ تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه (۵۵) و أما إن كان معلقا على شرط، فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب (۵۶)، و إن حصل بعده وجبت (۵۷)، و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه، ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاء، و رابعها: القرعة (۵۸).
(مسألة ۱۳): لو استطاع الحج بالنصاب، فإن تمَّ الحول قبل سير القافلة و التمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا (۵۹) فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، و إلا فلا، و إن كان مضى الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج و سقط وجوب الزكاة (۶۰). نعم، لو عصى و لم يحج وجبت بعد تمام الحول (۶۱) و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين، بخلاف الحج (۶۲).
(مسألة ۱٤): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا و لم يعرف مكانه، أو غائبا أو نحو ذلك (۶۳) ثمَّ تمكن منه‏ استحب زكاته لسنة (6٤)، بل يقوى استحبابها لمضيّ سنة واحدة أيضا (65).
(مسألة ۱٥): إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء (66) إذا تمكن بعد ذلك، و إلا فإن كان مقصّرا يكون ضامنا، و إلا فلا (67).
(مسألة ۱٦): الكافر تجب عليه الزكاة (68)، لكن لا تصح منه إذا أدّاها (69). نعم، للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا (70) و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه (71).
(مسألة ۱۷): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه (72).و إن كانت العين موجودة (73)، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
(مسألة ۱۸): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب (7٤) بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها.
  1. سورة البقرة: 4۳.
  2. سورة مريم: ۳۱.
  3. سورة التوبة: ۱۰4.
  4. سورة الحديد: ۱۸.
  5. الوسائل باب: ۱ من أبواب الصدقة- كتاب الزكاة- حديث: ۱4.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب الصدقة- كتاب الزكاة- حديث: ۲۰.
  7. الوسائل باب: ۷ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۲.
  9. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۲۰.
  10. الوسائل باب: ۳ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۱.
  11. الوسائل باب: 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ۷.
  12. الوسائل باب: 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ٥.
  13. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲.
  14. راجع تمام الوصية في الوسائل باب: ۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ۳.
  15. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۳.
  16. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4.
  17. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ٥.
  18. الوسائل باب: ۱4 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث: ۱.
  19. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۳.
  20. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱۱.
  21. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۳.
  22. راجع الوسائل باب: ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
  23. سورة النور: ٥٦.
  24. الوسائل باب: ۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه حديث: ۱۰.
  25. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۹.
  27. الوسائل باب: ۳ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: ۳ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۲.
  29. الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4.
  31. الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۲.
  32. الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ٦.
  33. الوسائل باب: ۹ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱.
  34. الوسائل باب: ۹ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۲.
  35. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ٦.
  36. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۲.
  37. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۳.
  38. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱.
  39. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۷.
  40. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۲.
  41. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ٥.
  42. الوسائل باب: ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۹.
  43. راجع الوسائل باب: ۷ من أبواب ما يكتسب به و باب: ۱4 من أبواب عقد البيع.
  44. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الصدقة حديث: ۳.
  45. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الصدقة حديث: ۱.
  46. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الصدقة حديث: 4.
  47. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الصدقة حديث: ٥.
  48. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ۲.
  49. الوسائل باب: ۲ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱.
  50. الوسائل باب: ۲ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4.
  51. الوسائل باب: ۳ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱.
  52. الوسائل باب: ۳ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۲.
  53. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۷.
  54. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ٦.
  55. الوسائل باب: ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱٥.
  56. الوسائل باب: ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۳.
  57. الوسائل باب: ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱۳.
  58. الوسائل باب: ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۷.
  59. الوسائل باب: ۷ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ٥.
  60. الوسائل باب: ۷ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱.
  61. الوسائل باب: ۷ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۲.
  62. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
  63. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  64. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۱ و ۷.
  65. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ۳.
  66. الوسائل باب: ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4.
  67. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
  68. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
  69. سورة فصلت: ٦- ۷.
  70. سورة المدثر: 4۳- 44.
  71. سبق الكلام حول الرواية في ج ۷ صفحة: ۲۸۹.
  72. راجع أصول الكافي ج: ۲ صفحة: ۲۷ ط: طهران.
  73. راجع باب: ۲۹ و غيره من أبواب مقدمات الحدود.
  74. راجع مهذب الأحكام ج: ۷ صفحة: ۲۸۸ الطبعة الرابعة.
  75. راجع مهذب الأحكام ج: ۷ صفحة: ۲۸۸ الطبعة الرابعة.
  76. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب مقدمة العبادات.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"