البحث فيها من جهات:
الأولى: إنها من الحقوق المجاملية بين الناس في عقودهم و عهودهم موافقة لقاعدة السلطنة لا أن تكون مخالفة لها نتعبد بها شرعا فقط لأن من شؤون المعاهدة بين العقلاء إقالة النادم في العهود الدائرة بينهم سواء كانت الندامة من طرف واحد أو من الطرفين، و قد وردت الروايات مطابقة لهذا الأمر الأخلاقي العرفي.
الثانية: إنها حق لا أن تكون حكما، لكونها مثل الفسخ عرفا، و صرح في التذكرة بأنها تورث، و على فرض عدم الإرث كما عن جمع فلا يلزم أن يكون حكما، إذ ليس كل حق موروثا و كل ما لا يورث حكما كما هو واضح.
الثالثة: الإقالة كالفسخ الحاصل بالخيار لكنها تفترق عنه بتوقفها على تراضي الطرفين، بخلافه فإنه قائم بمن له الخيار فقط فالإقالة رد الملك إلى من كان له قبل العقد بالتراضي، و ليست بيعا مستأنفا فلا تترتب عليها آثار البيع و أحكامه بل ليست عقدا أصلا فهي من سنخ الإيقاعات كالفسخ، و لذا تقع بقول أحدهما مع رضاء الآخر، و ليس كل ما كان متوقفا على رضاء الطرفين عقدا فتتحقق بلفظ أحدهما و مجرد رضاء الآخر بها- و أنه أحرز ذلك بوجه معتبر كما يأتي- قلبا و لو لم يصدر منه لفظ و لا فعل بل و بفعل أحدهما و رضاء الآخر كذلك.