إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قلت له:
أرأيت النبي صلّى اللّه عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال عليه السّلام كان يضرب بالنعال، و يزداد إذا أتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين»۱، و قريب منه غيره.
و في صحيح عبد اللّه بن سنان قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا، ثمَّ قال: أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة، فسأل عليه السّلام، فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ، أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا، فقال علي عليه السّلام: لست من أهلها، إن طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحلّ اللّه لهم، ثمَّ قال عليه السّلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة»۲.
و في معتبرة ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها و كثيرها حرام»۳، إلى غير ذلك من الأخبار.