1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الحدود و التعزيرات
  10. /
  11. الفصل الثالث في كمية الحدّ و كيفيته‏
(مسألة ۱): الحدّ في تناول المسكر ثمانون جلدة (۱)، رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا (۲)، و كذا الكافر مع التظاهر دون الاستتار (۳).

إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قلت له:

أرأيت النبي صلّى اللّه عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال عليه السّلام كان يضرب بالنعال، و يزداد إذا أتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين»۱، و قريب منه غيره.

و في صحيح عبد اللّه بن سنان قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا، ثمَّ قال: أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة، فسأل عليه السّلام، فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ، أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا، فقال علي عليه السّلام: لست من أهلها، إن طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحلّ اللّه لهم، ثمَّ قال عليه السّلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة»۲.

و في معتبرة ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها و كثيرها حرام»۳، إلى غير ذلك من الأخبار.

للإطلاق كما مر، و ظهور الإجماع الشامل للجميع، مضافا إلى النصوص الخاصة التي يأتي التعرض لها.

و أما ما دلّ على أن الحد في المملوك نصف الحدّ في الحر مثل موثق أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام: «كان أبي يقول: حدّ المملوك نصف الحر»4، و صحيح أبي بكر الحضرمي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال:

يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق اللّه فإنه يضرب نصف الحدّ قلت: الذي من حقوق اللّه ما هو؟ قال عليه السّلام: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ»٥، فلا بد من حملهما على بعض المحامل، أو ردّ علمها إلى أهله، أو طرحهما لأجل التقية.

إجماعا، و نصوصا، فعن الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير: «كان علي عليه السّلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني، قلت: و ما شأن اليهودي و النصراني؟ قال عليه السّلام: ليس لهم أن يظهروا شربه، و يكون ذلك في بيوتهم»٦.

و عنه عليه السّلام أيضا في موثق أبي بصير: «كان علي عليه السّلام يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين»۷، المحمول فيهما على التظاهر، كما تقدم.

و في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، و كذلك المجوس، و لم‏ يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتى يصير بين المسلمين»۸، إلى غير ذلك من الأخبار.

و لا فرق في الكافر بين الذمي و الحربي، للإطلاق، و لأنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، كما تقدم مكررا۹.

(مسألة ۲): يضرب الشارب على جميع جسده ما عدا وجهه و رأسه و فرجه (٤)، و الرجل يضرب قائما عريانا عما عدا عورته، و المرأة جالسة مربوطة في ثيابها (٥).

لما تقدم في حدّ الزنا، فلا وجه للتكرار هنا۱۰.

لما عن الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير قال: «سألته عن السكران و الزاني؟ قال عليه السّلام: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين»۱۱، و روي عن علي عليه السّلام: «لكل موضع في الجسد حظ يعني في الحدّ إلّا الوجه و الفرج»۱۲، و تقدم ما يتعلق بالمرأة في زناها. فراجع‏۱۳.

(مسألة ۳): يؤخر الجلد في المريض و صاحب القروح إلى البرء (٦)، و إن لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل جلد (۷).

إجماعا، و نصوصا، مضافا إلى قاعدتي نفي الحرج و الضرر، و خوف السراية، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل أصاب حدا و به قروح كثيرة في جسده، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: أقروه حتى تبرأ، لا تنكؤ عليه فتقتلوه»۱4، و في معتبرته الأخرى:

«لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»۱٥، و في خبر مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: أخّروه حتى تبرأ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، و لكن إذا برأ حددناه»۱٦.

للإجماع، و النص، ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتي بامرأة مريضة و رجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة، يا رسول اللّه أتيته فقلت له:

أطعمني و اسقني فقد جهدت، فقال: لا حتى افعل بك ففعل، فجلده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة و خلى سبيله»۱۷، المحمول على علمه صلّى اللّه عليه و آله بالفعل، و القطع بعدم الفرق بين المقام و الزنا، و تقدم في مسألة ۱٦ من فصل أقسام حدّ الزنا ما ينفع المقام.

(مسألة ٤): لا يقام على السكران الحدّ حتى يفيق (۸).

للإجماع، و لأنه أقرب إلى الانزجار، و عدم الارتكاب ثانيا.

(مسألة ٥): لا يسقط الحدّ بعروض الجنون أو الارتداد فيحدّ و لو مع عروضهما (۹).

للأصل، و ما عن مولانا الباقر عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة: «في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان»۱۸.

(مسألة ٦): لو شرب المسكر مكررا و لم يتخلل الحدّ في البين كفى حدّ واحد عن الجميع (۱۰)،و لو تخلل حدّ في البين قتل في الثالثة (۱۱).

للأصل، و العمومات، و تعلّق الحكم بذات الطبيعة، و هي غير  متكررة، مضافا إلى دليل نفي الحرج، و تقدم ذلك في نظائر المقام أيضا، و لا فرق في التكرار بين كون النوع واحدا أو متعددا.

إجماعا، و نصوصا مستفيضة، ففي الصحاح عن الصادق عليه السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من شرب الخمر فاجلدوه، و إن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه»۱۹.

و عنه عليه السّلام أيضا: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه»۲۰.

و عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن أتي به ثانية ضربه، ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه»۲۱، فهذه الروايات معتبرة سندا، و ناصة دلالة، فلا يقاومها ما يستظهر منه الخلاف و هو القتل في الرابعة مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاقتلوه»۲۲.

و لا فرق بين أنواع المسكر لما عرفت مكررا، و لقوله عليه السّلام في صحيح يونس: «كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ»۲۳.

(مسألة ۷): لو شهد عدل بالشرب و الآخر بالقي‏ء وجب الحدّ (۱۲)، مع إمكان اتحاد الموضوع (۱۳)، و كذا إذا شهدا بالقي‏ء مع أن الشرب كان حراما (۱٤)، و أما لو لم يكن كذلك فلا حدّ (۱٥).

إجماعا، و نصا، فعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة حسين بن زيد قال:

«أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي و هو عمرو التميمي و الآخر المعلى بن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، و شهد الآخر أنه رآه يقي‏ء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من‏ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السّلام فقال لأمير المؤمنين عليه السّلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال عليه السّلام: ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها»۲4.

لأنه المتيقن من الإجماع، و المنساق من النص.

لظهور التعليل في النص في ذلك.

لاحتمال أن يكون شربها لعذر، فيدرء الحدّ للشبهة.

  1. الوسائل: باب ۳ من أبواب حد المسكر: ۳.
  2. الوسائل: باب ۳ من أبواب حد المسكر: ٥.
  3. الوسائل: باب ۳ من أبواب حد المسكر: ۷.
  4. الوسائل: باب ٦ من أبواب حد المسكر: ۹ .
  5. الوسائل: باب ٦ من أبواب حد المسكر: ۷.
  6. الوسائل: باب ٦ من أبواب حد المسكر: ۱.
  7. الوسائل: باب ٦ من أبواب حد المسكر: 4.
  8. الوسائل: باب ٦ من أبواب حد المسكر: ۳.
  9. راجع ج: ۳ صفحة: ۱۲۸.
  10. راجع ج: ۲۷ صفحة: ۳٥4.
  11. الوسائل: باب ۸ من أبواب حد المسكر: ۱.
  12. المغني لابن قدامة ج: ۱۰ صفحة: ۳۳٦ ط- بيروت.
  13. تقدم في ج: ۲۷ صفحة: ۳٥٥.
  14. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 4.
  15. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: ۳.
  16. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: ٦.
  17. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: ۹.
  18. الوسائل: باب ۹ من أبواب مقدمات الحدود: ۱.
  19. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب حد المسكر الحديث: ۱.
  20. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب حد المسكر الحديث: ۳.
  21. الوسائل: باب ۱۱ من أبواب حد المسكر الحديث: 4.
  22. السنن الكبرى للبيهقي ج: ۸ صفحة: ۳۱4.
  23. الوسائل: باب ۷ من أبواب حد المسكر: ۱.
  24. الوسائل: باب ۱4 من أبواب حد المسكر.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"