أصل الحكم مسلّم إجماعا، و نصوصا مستفيضة بل متواترة، كما أن المرجع في المسكر و السكر هو المتعارف، و في مورد الشك في تناول المسكر مع عدم أصل موضوعي في البين يدرأ الحد بالشبهة، كما مر.
و لكن لفظ «التناول» ورد في كلمات الفقهاء و مورد إجماعهم، فيشمل مطلق التناول، سواء كان شربا مستقلا أو بالخلط منه و المزج بغيره، و هو مناسب لكثرة التشديدات الواردة في الشريعة فيما هو مادة الفساد و أم الخبائث، و قولهم عليهم السّلام: «قليلها و كثيرها حرام»۱.
و تقدم ما يتعلق بالفقاع موضوعا و حكما في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة۲، ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن الفقاع؟ فقال: هو خمر، و فيه حدّ شارب الخمر»۳، و مثله غيره.