مقتضى القاعدة هو الوجوب بعد عدم الحرج و المشقة عليه كما هو المفروض، و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فمقتضى إطلاق مثل خبر غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليه السّلام: «أن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة و إفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا»۳۳، و كذا خبر السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السّلام: «ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها، و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، و قال: إن مع العسر يسرا»۳4، عدم وجوب الكسب فإنه لو وجب لأشار عليه السّلام إليه، و يشهد له إطلاق قوله تعالى:
وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ۳٥، و لكن مقتضى خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين ثمَّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم و أجروه، و إن شئتم استعملوه»۳٦، وجوب التكسب كما هو الظاهر منه.
و يمكن المناقشة في استفادة الوجوب الشرعي لأنه عليه السّلام أو كله إلى اختيارهم و لم يحكم فيه بشيء من رأيه، فكأنه تعريض لهم بأنه إذا ثبت إعساره ينبغي أن يخلى سبيله و لا يكلف بشيء و حينئذ فيؤخذ بإطلاق الآية الكريمة و مثله خبر غياث.
و لكنه مشكل للشك في ثبوت الإعسار مع القدرة الفعلية على الكسب اللائق بحاله عرفا و عدم وقوعه في المشقة و الحرج و معه لا يصح التمسك بالأدلة اللفظية، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال.
و يمكن أن يفصل بين من كانت عادته التكسب و العمل قبل الإعسار و يقدر من كسبه لأداء دينه و لو ببعضه، وجب عليه ذلك و عليه يحمل خبر السكوني، و بين من لم يكن معتادا لذلك و أراد إحداث الكسب في عمره بعد الإعسار فلا يجب و عليه يحمل مثل خبر غياث و الآية الكريمة، لأن هذا نحو حرج عليه بين بني نوعه، و يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الجهات فلا تنافي على هذا بين الاخبار.
مقتضى القاعدة هو الوجوب بعد عدم الحرج و المشقة عليه كما هو المفروض، و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فمقتضى إطلاق مثل خبر غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليه السّلام: «أن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة و إفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا»۳۳، و كذا خبر السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السّلام: «ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها، و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، و قال: إن مع العسر يسرا»۳4، عدم وجوب الكسب فإنه لو وجب لأشار عليه السّلام إليه، و يشهد له إطلاق قوله تعالى:
وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ۳٥، و لكن مقتضى خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «أن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين ثمَّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم و أجروه، و إن شئتم استعملوه»۳٦، وجوب التكسب كما هو الظاهر منه.
و يمكن المناقشة في استفادة الوجوب الشرعي لأنه عليه السّلام أو كله إلى اختيارهم و لم يحكم فيه بشيء من رأيه، فكأنه تعريض لهم بأنه إذا ثبت إعساره ينبغي أن يخلى سبيله و لا يكلف بشيء و حينئذ فيؤخذ بإطلاق الآية الكريمة و مثله خبر غياث.
و لكنه مشكل للشك في ثبوت الإعسار مع القدرة الفعلية على الكسب اللائق بحاله عرفا و عدم وقوعه في المشقة و الحرج و معه لا يصح التمسك بالأدلة اللفظية، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال.
و يمكن أن يفصل بين من كانت عادته التكسب و العمل قبل الإعسار و يقدر من كسبه لأداء دينه و لو ببعضه، وجب عليه ذلك و عليه يحمل خبر السكوني، و بين من لم يكن معتادا لذلك و أراد إحداث الكسب في عمره بعد الإعسار فلا يجب و عليه يحمل مثل خبر غياث و الآية الكريمة، لأن هذا نحو حرج عليه بين بني نوعه، و يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الجهات فلا تنافي على هذا بين الاخبار.