هذا التعميم يستفاد من ظاهر النصوص، و فتاوى الأصحاب، قال علي عليه السلام: «اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر باللّه»7، و في خبر حذيفة:
«سأله عن اللواط؟ فقال عليه السلام: بين الفخذين، و سأله عن الوقب؟ فقال: ذلك الكفر بما أنزل اللّه على نبيه صلّى اللّه عليه و آله»، و يأتي أن لكل منهما حدّ خاص، فيكون للواط مرتبتان: الإيقاب و التفخيذ و ما يفعل بين الأليتين.
ثمَّ إن المذكور في الأدلة و الكلمات إنما هو الإيقاب، و لا ريب في كونه أعم من إدخال الحشفة فيترتب عليه الحكم بمطلق الإيقاب و لو ببعض الحشفة، و لم توجب الجنابة كما قالوا بذلك في مسألة حرمة أخت الموطوء و بنته كما مر في كتاب النكاح. و لكن يظهر من الشهيد في الروضة دعوى الإجماع على اعتبار دخول مقدار الحشفة، فإن تمَّ الإجماع و كان معتبرا فهو المعمول، و إلا فالإطلاق محكّم، و لكن أنّى لنا بالاعتماد على إجماعات الشهيد الثاني، مع أن صاحب الحدائق أشكل على إجماعاته المنقولة و أورد موارد تناقضاته، مع أنهم يكتفون في المسألة السابقة بمجرد الإيقاب و لو لم تدخل الحشفة.