1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الحدود و التعزيرات
  10. /
  11. الفصل الأول في اللواط و ما يتعلق به‏
(مسألة ۱): اللواط: وطؤ الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره (۱).

هذا التعميم يستفاد من ظاهر النصوص، و فتاوى الأصحاب، قال علي عليه السلام: «اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر باللّه»7، و في خبر حذيفة:

«سأله عن اللواط؟ فقال عليه السلام: بين الفخذين، و سأله عن الوقب؟ فقال: ذلك الكفر بما أنزل اللّه على نبيه صلّى اللّه عليه و آله»، و يأتي أن لكل منهما حدّ خاص، فيكون للواط مرتبتان: الإيقاب و التفخيذ و ما يفعل بين الأليتين.

ثمَّ إن المذكور في الأدلة و الكلمات إنما هو الإيقاب، و لا ريب في كونه أعم من إدخال الحشفة فيترتب عليه الحكم بمطلق الإيقاب و لو ببعض الحشفة، و لم توجب الجنابة كما قالوا بذلك في مسألة حرمة أخت الموطوء و بنته كما مر في كتاب النكاح. و لكن يظهر من الشهيد في الروضة دعوى الإجماع على اعتبار دخول مقدار الحشفة، فإن تمَّ الإجماع و كان معتبرا فهو المعمول، و إلا فالإطلاق‏ محكّم، و لكن أنّى لنا بالاعتماد على إجماعات الشهيد الثاني، مع أن صاحب الحدائق أشكل على إجماعاته المنقولة و أورد موارد تناقضاته، مع أنهم يكتفون في المسألة السابقة بمجرد الإيقاب و لو لم تدخل الحشفة.

حرمة اللواط من ضروريات الدين، بل أنه من المحرمات النظامية التي تتفق الشرائع السماوية عليها، و كذا الزنا، و المساحقة، و نحوها مما يوجب إبادة النسل و تضييعه، و إشاعة الفاحشة و الشنائع غير المرضية عند البشر. و تدلّ عليها الأدلة الأربعة ..

أما الكتاب‏: فقوله تعالى‏ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ1، و قوله تعالى‏ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ‏- إلى أن قال تعالى- وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ‏2، فمن إهلاك اللّه قوم لوط و نزول العذاب عليهم يعلم عظم المعصية و اهميتها.

و أما السنة: فهي متواترة بين الفريقين، منها قول النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا و غضب اللّه عليه و لعنه و أعد له جهنم و ساءت مصيرا، إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك، و إن الرجل لو أتى في حقبه فيحبسه اللّه تعالى على جسر جهنم حتى يفرغ اللّه من حساب الخلائق، ثمَّ يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها و لا يخرج منها»3، و قال علي عليه السلام: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي»4، و عنه عليه السلام أيضا: «قال أمير المؤمنين عليه السلام اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر»5، و عن الصادق عليه السلام: «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، و إن اللّه تعالى أهلك أمة لحرمة الدبر و لم يهلك أحدا لحرمة الفرج»6، إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة.

و أما الإجماع‏: فإنها من ضروريات الدين، فضلا عن إجماع المسلمين.

و أما العقل‏: فلما كشف عنه العلم الحديث من وجود إضرار كثيرة فيه، من شاء العثور عليها فليرجع إلى مظانه.

(مسألة ۲): لا يثبت اللواط إلّا بالإقرار أربع مرات (۲)، أو شهادة أربع رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة مع اجتماع شرائط الشهادة (۳)، بلا فرق فيهما بين الفاعل و المفعول (٤).

إجماعا، و نصا، قال الصادق عليه السلام في المعتبر: «بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه، إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت غلاما فطهّرني، فقال: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه و قال مثل ذلك، فأجابه عليه السلام كذلك، إلى أن فعل ذلك أربع مرات فلما كانت الرابعة قال له: يا هذا إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أشياء فاختر أيهن شئت، قال: و ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار، فقال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد عليّ؟ قال: الإحراق، قال: فإني اخترتها، ثمَّ قام فصلّى ركعتين ثمَّ جلس في تشهده فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما علمته و تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك و ابن عم نبيك فسألته أن يطهّرني، فخيرني بثلاثة أصناف من العذاب، و إني قد اخترت أشدها، اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي و أن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثمَّ قام و هو باك حتى جلس في الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام و هو يرى النار تتأجج حوله، فبكى أمير المؤمنين و بكى أصحابه جميعا، و قال له أمير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الأرضين، و إن اللّه قد تاب عليك و لا تعاودن شيئا مما فعلت»8، و مقتضى القاعدة كفاية الإقرار مرة، و لكن الشارع الأقدس اعتبر الأربع هنا و في الزنا، اهتماما على النفوس و عدم التهجم على الدماء مهما أمكن التحفظ عليها.

للنص، و الإجماع، قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بكر الحضرمي:

«و اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره، و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل»9، و مثله غيره، و المراد بالشهود هو الأربع بقرينة الإجماع، كما أن المراد بالبينة في بعض الروايات ذلك أيضا قال: «أتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البينة- الرواية-»10.

لظهور الإطلاق- كما مر- و الاتفاق.

(مسألة ۳): يشترط في المقر فاعلا كان أو مفعولا- البلوغ و العقل و الحرية و القصد و الاختيار (٥).

كل ذلك من الشرائط العامة التي تعرضنا لمداركها غير مرة، فراجع كتاب الإقرار11، و غيره من الكتب، و إقرار العبد إقرار في حق الغير فلا يقبل من هذه الجهة، و إن اجتمعت فيه سائر الشرائط.

(مسألة ٤): لا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون و العبد و الهازل و المكره (٦).

لفقد كل ذلك شرطا من شروط صحة الإقرار، و المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

(مسألة ٥): لو أقر دون الأربع لم يحدّ و يعزره الحاكم بما يراه (۷)، و لو شهد بذلك دون الأربع فلا يثبت بل عليهم الحدّ للفرية (۸).

أما الأول‏: فلعدم تحقق الشرط، و هو شهادة أربع رجال.

و أما الثاني‏: فلتحقق الموضوع، فيترتب عليه حكمه لا محالة.

أما عدم الحدّ، فلفقد شرط و هو الإقرار أربعا. و أما التعزير، فلأنه‏ إظهار جرأة على المعصية و للحاكم التأديب في ذلك أيضا من باب الحسبة، و هي الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها.

(مسألة ٦): لا اعتبار بشهادة النساء منفردات أو منضمات (۹)، نعم للحاكم أن يحكم بعلمه (۱۰).

للأصل، و ظهور الإجماع.

لأنه من حقوق اللّه و له أن يعمل بعلمه فيها، و تقدم كل منهما في كتاب القضاء و الشهادة، فلا وجه للإعادة بالتكرار.

(مسألة ۷): لو أوقب يثبت القتل على الفاعل و المفعول مع تحقق الشرائط السابقة (۱۱). بلا فرق فيه بين المسلم و الكافر و المحصن و غيره (۱۲).

إجماعا، و نصا، كما تقدم في خبر أبي بكر الحضرمي، و في خبر سيف التمار: «ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعا»12.

ثمَّ إن ظاهر الأخبار في حدّ الإيقاب مختلفة، فمنها ما يدلّ على القتل كما مر، و يدل عليه الإجماع أيضا، و منها نصوص تدلّ على الرجم إن كان محصنا، و إن كان غير محصن جلد، مثل موثق العلاء بن الفضيل قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني إن كان قد أحصن رجم، و إلا جلد»13، و صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «و إن كان ثقب و كان محصنا رجم»14، و في رواية حماد:

«إن كان محصنا القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد»15، و في رواية زرارة «الملوط حده حدّ الزاني»16، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التفصيل بين المحصن فالرجم، و غيره فالجلد.

و في بعضها التفصيل بين الواطئ و الموطوء، كما في رواية حماد: «إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الحد، قلت: فما على المؤتى به؟

قال عليه السلام: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن»17.

و لكن اشتهار القسم الأول من الأخبار بين الأصحاب فتوى و عملا و ظهور إجماعهم عليه، أسقط القسم الثاني عن استفادة التعيين بالخصوص، فلا اختلاف بين الأخبار واقعا بعد حملها على بيان مصاديق القتل، بعد ملاحظة المجموع ورد البعض إلى البعض الآخر.

لظهور الإطلاق- كما مر- و الاتفاق.

(مسألة ۸): إذا أوقب المكلف الصبي أو المجنون قتل المكلف و أدب غيره بما يراه الحاكم مع شعور المجنون للتأديب (۱۳).

أما القتل في المكلف، فلوجود المقتضي و فقد المانع، فلا بد من إقامة الحدّ عليه. و أما التأديب في غيره، فلعدم التكليف، و قابلية المورد للتأديب، فلا بد منه حينئذ.

(مسألة ۹): لو أوقب الصبي- أو المجنون- المكلف يقتل المكلف و يؤدب الصبي أو المجنون (۱٤)، و في الصبي مع الصبي أو المجنون بمثله أو المجنون مع الصبي أو العكس يؤدب الفاعل و المفعول مطلقا (۱٥).

لعين ما مر في سابقة من غير فرق، مضافا إلى خبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره، و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب‏ بالسيف حتى قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: أما لو كنت مدركا لقتلتك، لإمكانك إياه من نفسك بثقبك»18.

لعدم التكليف، فلا بد من التأديب حسما لمادة الفساد.

(مسألة ۱۰): لو لاط الذمي بمسلم قتل الذمي و إن لم يوقب (۱٦)، و لو لاط الذمي بمثله يقام عليه الحدّ إيقابا كان أو غيره (۱۷).

للإجماع، و حرمة الإسلام، و كونه أشد من زنائه بالمسلمة كما تقدم.

لعمومات وجود إقامته، بعد عدم مخصص في البين. و عن المحقق في الشرائع أنه مثل الذمي إذا زنا بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.

و ليس في المقام دليل يدلّ عليه، و إن ورد في زنا الذمي بمثله، كما مر19.

(مسألة ۱۱): الإمام يتخير في قتله بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق موجب لإزهاق روحه أو إحراقه بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار عليه (۱۸)، و يجوز الجمع بين القتل بأحد الأنحاء المذكورة ثمَّ الإحراق بالنار (۱۹).

أرسل هذا التخيير إرسال المسلّمات، و ادعي عليه الإجماع، و هو المستفاد من مجموع نصوص الباب بعد رد بعضها إلى بعض، منها قول علي عليه السلام لأبي بكر، «أحرقه بالنار، فإن العرب لا ترى القتل شيئا»20، و تقدم في خبر مالك بن عطية قول أمير المؤمنين عليه السلام: «ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار»21، و قوله عليه السلام أيضا: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم الواطي»22، و عنه عليه السلام في اللواط: «هو ذنب لم يعص اللّه به إلّا أمة من الأمم، فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل اللّه عز و جل»23.

لظهور الإجماع، و صحيح العزرمي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بقتل اللوطي الذي أخذ في زمن عمر- إلى أن قال-: «إنه قد بقي من حدوده شي‏ء، قال: أي شي‏ء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به»24.

إن قيل‏: ظاهر الصحيح هو وجوب الجمع، فلا وجه لجوازه.

يقال .. أولا: لو لا ظهور الإجماع على الخلاف.

و ثانيا: أنه في مقام توهم الحظر، فلا معنى لاستفادة الوجوب منه.

و ثالثا: يستفاد من قول علي عليه السلام: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي»25، إن التعذيب مرتين ليس فيه مناط الوجوب، و إطلاق قول الصادق عليه السلام: «كتب خالد إلى أبي بكر: «سلام عليك أما بعد، فإني أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر فقالوا:

اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى‏ القتل شيئا- الحديث»26، و هو ظاهر في عدم وجوب الجمع و إلا لأشار عليه السلام إليه، مع أن في التهاجم على الإحراق بالنار كلام لا بد و أن يقتصر فيه على المعلوم من النص، لما ورد من أنه لا يعذب بالنار إلّا رب النار27، و قد رأى بعض مشايخنا أنه لا يلقى الذر و القملة في النار، و كان ينقل عن جمع من مشايخه ذلك أيضا تمسكا لهم بهذا الحديث.

(مسألة ۱۲): إذا لم يكن إيقاب في البين بل كان من التفخيذ و ما بين الأليتين فحدّه مائة جلدة (۲۰)، بلا فرق بين المحصن و غيره و المسلم و الكافر (۲۱)، إذا لم يكن الفاعل كافرا و المفعول مسلما و إلا فالقتل (۲۲).

للأصل، و الإجماع، و النص، فعن الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن هلال: «في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟

قال: هو ذاك»28، و المراد بالحدّ مائة جلدة بقرينة الإجماع.

لظاهر الإطلاق، و الاتفاق.

تقدم في المسألة السابقة ما يتعلق بذلك.

(مسألة ۱۳): لو تكرر منه الفعل و تخلل الحدّ قتل في الرابعة على الأحوط (۲۳).

تقدم ذلك في الزنا مسألة ۱۱ من الفصل الثالث من أقسام حدّ الزنا، و ظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بينه و بين مثل المقام.

(مسألة ۱٤): لو تاب اللائط إيقابا أو غيره قبل قيام البينة فلا حدّ عليه و لو تاب بعده لا يسقط الحدّ، و لو كان الثبوت بإقراره فتاب يتخير وليّ الأمر بين الإجراء و العفو (۲٤).

مر وجه ذلك في الزنا في مسألة ۲٥ من الفصل الثاني فيما يثبت به الزنا، و لا فرق بين الموردين إجماعا.

(مسألة ۱٥): لو قبّل غلاما بشهوة أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة يعزره الحاكم بما يراه (۲٥).

للإجماع، و لأنه فساد جنسي و للحاكم التعزير في دفعه بما يراه ان لم يردّ فيه حدّ مخصوص، و قال الصادق عليه السلام: «من قبّل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب»29، و في رواية أخرى: «ألجمه اللّه بلجامين من نار»30، و عن الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: «في محرم قبّل غلاما بشهوة، قال: يضرب مائة»31، و يمكن أن يكون التغليظ لأجل الإحرام.

(مسألة ۱٦): المجتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة و عدم كون أحدهما رحما للآخر و كونهما مجردين يعزران بما يراه الحاكم (۲٦).

إجماعا، و نصوصا، منها ما عن الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن هلال: «سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: «أ ذو رحم؟ فقال: لا، فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا»32، و عنه عليه السلام في خبر ابن سنان: «في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط»33، و قد ذكر التجرد في خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: «كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، و كذلك المرأتان‏ إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة»34، و هو المتيقن في الحكم المخالف للأصل، و الموجب للريبة و التهمة، و لكن ذكر فيه: «مائة جلدة على كل واحد منهما»، و في بعض الأخبار «الحد»، كما تقدم، و هو ظاهر في الحد التام أيضا، و في بعضها حدا غير سوط كما في خبر عبد اللّه بن سنان: «يجلدان غير سوط واحد»35، و يمكن حملها على أن ذلك آخر مراتب العدد إن قلنا بإمكان وصول التعزير إلى عدد الحد، و لكن فيه بحث إن كان ذلك بالعنوان الأولي، أو يحمل على اختلاف مراتب الريبة و التهمة من الالتصاق نحوه، فتصل المجموع إلى مرتبة عدد الحدّ الحقيقي، و لكنه ليس منه في شي‏ء، فيكون مثل ما إذا زيد في التعزير لأجل عروض عارض من حرمة مكان أو زمان، أو نحوهما، فيصل إلى عدد الحد، و ليس منه.

(مسألة ۱۷): الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد عزرت كل واحدة منهما دون الحدّ (۲۷). و لو تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزير أقيم عليهما الحدّ التام مائة جلدة (۲۸)

للإجماع، و النصوص في أصل المسألة في الجملة، و لما مر في الفرع السابق، فعن الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: «المرأتان تنامان في ثوب واحد، قال: تضربان، قال: حد؟ قال عليه السلام: لا»36، و عنه عليه السلام أيضا في خبر سليمان بن هلال: «فامرأة نامت مع امرأة في لحاف، فقال: ذواتا محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا»37، و الجمع بينهما بالحمل بتخيير الحاكم الذي تظهر الخصوصيات لديه، فيتخير من ثلاثين إلى تسعة و تسعين.

و أما خبر سماعة: «سألته عن المرأتين يؤخذان في لحاف واحد؟ قال:

يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة» و نحوه غيره فيمكن حمله على مائة إلّا جلده، للأصل، و الاحتياط، و الدرأ للشبهة، كما أن صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام:

«و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ»38، يمكن أن يراد بالحد التعزير لما مر.

لظهور الإجماع، و خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام: «لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا»39، و مر الكلام فيما يتعلق بذيل الخبر.

  1. سورة العنكبوت: 29.
  2. سورة النمل: 5٤- 58.
  3. الوسائل: باب 17 و 18 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 1.
  4. الوسائل: باب 3 من أبواب حدّ اللواط الحديث: 2.
  5. الوسائل: باب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 2.
  6. الوسائل: باب 17 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 2.
  7. الوسائل: باب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 2.
  8. الوسائل: باب 5 من أبواب حد اللواط الحديث: 1.
  9. الوسائل: باب 2 من أبواب حد اللواط الحديث: 1.
  10. الوسائل: باب 2 من أبواب حد اللواط الحديث: 2.
  11. راجع ج: 21 صفحة: 240.
  12. الوسائل: باب 2 من أبواب حد اللواط الحديث: 2.
  13. الوسائل: باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث: 3.
  14. الوسائل: باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث: 7.
  15. الوسائل: باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث: 4.
  16. الوسائل: باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث: 1.
  17. الوسائل: باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث: 4.
  18. الوسائل: باب 2 من أبواب حد اللواط الحديث: 1.
  19. راجع صفحة: 278.
  20. الوسائل: باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث: 9.
  21. تقدم في صفحة: 373.
  22. الوسائل: باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث: 2.
  23. مستدرك الوسائل: باب 15 من أبواب النكاح المحرم الحديث: 2.
  24. الوسائل: باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث: 4.
  25. الوسائل: باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث: 2.
  26. الوسائل: باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث: 9.
  27. كنز العمال ج: 5 صفحة: 224 الحديث: 11662 ط- حيدر آباد.
  28. الوسائل: باب 1 من أبواب حد اللواط الحديث: 2.
  29. مستدرك الوسائل: باب 18 من أبواب نكاح المحرم الحديث: 3.
  30. الوسائل: باب 21 من أبواب نكاح المحرم الحديث: 1.
  31. الوسائل: باب 21 من أبواب نكاح المحرم الحديث: 3.
  32. الوسائل: باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث: 18.
  33. الوسائل: باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث: 21.
  34. الوسائل: باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث: 15.
  35. الوسائل: باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث: 18.
  36. الوسائل: باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث: 21.
  37. الوسائل: باب 10 من أبواب حد الزنا الحديث: 21.
  38. الوسائل: باب 10 من أبواب حد الزنا: 1.
  39. الوسائل: باب 10 من أبواب حد الزنا: 25.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"