و هما: من المعاملات النظامية العامة لا تختص بمذهب و ملة بل جارية في جميع الملل و الأديان و جميع الأمكنة و الأزمان.
و الشقوق العقلية بالنسبة إلى العوضين أربعة: لأن كلا منهما إما نقد و يسمى بالنقد، أو المبيع نقد و الثمن مؤجل و يسمى بالنسية، أو يكون بالعكس و يسمى بالسلف، أو كل منهما مؤجل و يسمى بيع الدين بالدين. و جميع ذلك من المفاهيم المبينة العرفية فلا يحتاج إلى البيان و شرح اللفظ.
و الكل صحيح إلا الأخير فهو باطل بأقسامه الثلاثة.
الأول: بيع الكلي المؤجل بالكلي المؤجل.
الثاني: أن يبيع دينا سابقا على العقد قبل حلوله أو بعده بدين كذلك.
الثالث: أن يبيع دينا سابقا بكلي مؤجل أو بالعكس و جميع هذه الأقسام باطل للإجماع، و إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يباع الدين بالدين»۱.
ثمَّ أن بيع الدين بالدين أقسام كثيرة ربما تزيد على أربعين قسما تأتي الإشارة إلى بعضها في كتاب الدين في مسألة بيع الدين بالدين إن شاء اللّه تعالى.