1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في أحكام التيمم
(مسألة ۱): لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها و إن كان بعنوان التهيؤ (۱).نعم، لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة تجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كانت وظيفته‏ التيمم (۲).

البحث فيه تارة بحسب الأدلة الخاصة، و أخرى بحسب القواعد العامة و فيها التعرض لمفاد الأصل العملي.

أما الأول: فليس في البين إلّا الإجماعات المستفيضة، بل المتواترة التي نقلوها. و فيه أولا: أنّها حاصلة مما ارتكز في أذهانهم من عدم وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، و عدم الجزم بثبوت الاستحباب النفسي للطهارة الترابية في صورة فقدان الماء.

و ثانيا: أنّ المتيقن منها عدم العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت خصوصا مع احتمال صيرورته فاقد الطهورين في الوقت.

و أما الثاني: فعمدة الوجه فيه أنّ وجوب المقدمة غيريّ تبعيّ منبعث عن ذيها، و لا وجه للوجوب الغيريّ التبعي قبل وجوب ذي المقدمة، و قد أجيب عنه بوجوه تعرضنا لها مع ما يرد عليها من الخدشة في الأصول، و لعلّ أحسن تلك الوجوه و أسلمها عن الإشكال: أنّ الأحكام الشرعية اعتبارات صحيحة عقلائية، و ما يتعلق بها من حدود موضوعها و قيودها جزءا كانت أو شروطا يكون تحت استيلاء الشارع و اختياره كيف ما شاء، فله أن يجعل المتقدم أو المتأخر مشمولا لما جعله من الحكم الاعتباري و لا محذور فيه، لفرض كونه تحت اختياره بأيّ نحو يريد، و لا وجه لجريان أحكام العقليات الدقية على الاعتباريات الشرعية الصحيحة.

و لنا أن نقول أيضا: إنّ لوجوب المؤقتات مرتبتين:

الأولى: ما تختص بما بعد الوقت.

الثانية: ما يتعلق بها من حيث الاحتفاظ بمقدماتها، و هي غير مختصة بما بعد الوقت، و هذا التحليل عرفي لا مانع منه ثبوتا، و طريق الإثبات حكم العقل بحفظ غرض المولى مهما أمكن، و على أيّ تقدير إتيان المقدمة قبل وقت ذيها، سواء كان بحكم العقل لحفظ الغرض أو لتصوير الوجوب الشرعي بأيّ وجه أمكن لا اختصاص له بمقدمة دون أخرى، بل يجري في المقدمات كلّها فينحصر دليل عدم جواز التيمم قبل الوقت بالإجماع- لو تمَّ و شمل الإتيان به- قبله حتّى للتهيؤ، و هو مشكل، لعموم المرسل: «ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها»۱.

لأنّ شموله للتيمم مما لا ينكر، كما أنّ عدم كون التيمم في ظرف صحته مندوبا نفسيا أشكل، لأنّه طهور و هو محبوب على كلّ حال، لأنّ اللّه يحب المتطهرين.

و أما مفاد الأصل العملي فالمسألة من صغريات التشريع و قد أثبتوا بالأدلة الأربعة عدم جوازه، و لكن الظاهر أنّه لا تصل النوبة إليه مع المحبوبية المطلقة للطهارة بأيّ مرتبة من مراتبها و لو كانت ترابية مع ثبوت موضوعها.

هذا لباب الكلام في المقام، و للقوم كلمات لا بأس بالإشارة إليها مع مناقشتها.

فنقول: اختلفت أقوالهم في حلّ هذه المسألة، فمن قائل: بأنّ الوقت شرط للواجب لا الوجوب، فهو فعليّ و إن كان الواجب استقباليا، و من قائل: بأنّ ذي المقدمة مشروط بالوقت دون المقدمة، و من قائل: بأنّ الاشتراط بالوقت من الشرط المتأخر فالوجوب يصير فعليا، و من قائل: بأنّ التوقيت شرط لحاظيّ و ليس بخارجي و اللحاظ قرين المشروط فيرجع إلى الشرط المقارن، و من قائل: بأنّ‏ المقدمة واجبة بالوجوب التهيّئي تحفظا على ذي المقدمة و الاهتمام به.

و الكل مخدوش إن لم يرجع إلى ما ذكرناه. إذ الأول خلاف ظاهر الأدلة، و الثاني تفكيك بين التابع و المتبوع بلا دليل عليه، بل الدليل على بطلانه لأنّ وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها مطلقا فلا وجه للتفكيك بينهما.

و الثالث مخالف لما ثبت في محلّه من لزوم تقدم العلة على المعلول بجميع أجزائها و جزئياتها و سائر جهاتها، و الأخير يحتاج إلى دليل إن لم يرجع إلى ما ذكرناه.

و يمكن تصحيح جميع ما ذكروه بأنّ مرادهم ما أشرنا إليه و إن قصرت عبارتهم في مقام الأداء، فالقصور في التطبيق لا في المراد الواقعي لأنّ لزوم الاهتمام باحتفاظ الغرض فطريّ لكلّ أحد، و تهيئة المقدمات من الاحتفاظ على الغرض مما لا يخفى على أحد، و هو أيضا من الفطريات غير القابلة للتشكيك، فمن يدعو ضيفا في الليلة المستقبلة يهيئ مقدمات الضيافة قبلها بيوم أو أكثر، و هذه الفطرة السليمة جارية في الوضوء و الغسل و التيمم و نحوها، و الشرع لا يتعداها، بل قررها و أمضاها، لأنّه دين الفطرة التي فطر الناس عليها.

و عن بعض مشايخنا (قدّست أسرارهم) دفع الإشكال من أصله: بأنّ وجوب ذي المقدمة من قبيل العلة الغائية لوجوب المقدمة، فلا محذور أصلا في البين، لا من قبيل العلة الفاعلية حتّى يلزم محذور تقدم المعلول على العلة فتحصل العويصة، هذا بعض الكلام بما يناسب المقام، و قد تعرضنا له في الأصول في مباحث مقدمة الواجب، فراجع.

إن قيل: اللابدية العقلية مما لا ريب فيه بحكم الفطرة و البحث في إحراز الوجوب الشرعي، و على فرض إحرازه لا أثر له مع اللابدية العقلية. يقال:

اللابدية العقلية من طرق إحراز الوجوب الشرعي إذ الشارع لا يتخطّى بناء كافة العقلاء و يكفي في الأثر إتمام الحجة و تقرير حكم العقل و التأكيد له.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فيصح تيممه حدوثا و بقاء، و يأتي في المسألة اللاحقة ما ينفع المقام.

(مسألة ۲): إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر. و كذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة (۳).

نصوصا و إجماعا، ففي صحيح حماد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكلّ صلاة؟ فقال عليه السّلام: لا، هو بمنزلة الماء»۲.

و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة: «في رجل تيمم، قال عليه السّلام: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء»۳.

و في صحيحه الآخر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلّها، فقال عليه السّلام: نعم، ما لم يحدث، أو يصب ماء»٤.

إلى غير ذلك من الأخبار، و يدل عليه أيضا الأخبار الدالة على أنّ التراب أحد الطهورين، و لا ريب في حصول الطهارة، و مع حصولها يستباح جميع الغايات المشروطة بها و إلّا لزم إما عدم حصول الطهارة، و هو خلف، أو وجود دليل خاص على التخصيص، و هو مفقود.

و أما خبر أبي همام عن الرضا عليه السّلام: «يتيمم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء»٥.

و خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام: «لا يتمتع بالتيمم إلّا صلاة واحدة و نافلتها»٦.

فمحمول على الندب أو التقية، لقيام الإجماع على خلافها، مع معارضتها بما هو أكثر عددا، و أصح سندا. و يشكل مع احتمال الورود مورد التقية استفادة الندب منها أيضا، مع أنّ خبر السكوني معارض بما روي عنه أيضا مما يدل على جوازه‏۷.

(مسألة ۳): الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل لو ظنّ به (٤).نعم، مع العلم بالارتفاع يجب الصبر (٥). لكن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع و إن كان موهوما (٦). نعم، مع العلم‏بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم (۷). فتحصّل: أنّه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع، و مع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء، و الأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع.

نسب ذلك إلى جمع من أساطين الفقهاء (قدّس سرّهم)، لإطلاق الأدلة الشامل لجميع الأزمنة المتعذر فيها الطهارة المائية و من أفرادها أول الوقت.

و لكن كون الطهارة الترابية اضطرارية و المرتكز في النفوس استيعاب الاضطرار في المؤقتات يمنع عن التمسك بالإطلاق، لأنّ ذلك كالقرينة المحفوفة بالكلام.

إلّا أن يقال: إنّ كون الحكم تسهيليا امتنانيا قرينة على التسهيل و التيسير في التيمم بالخصوص و هذه القرينة مقدمة على أنّ الاضطراريات لا بدّ فيها من استيعاب العذر، لأنّ الأولى من القرينة الخاصة، و الثانية من القرينة العامة، فالأخبار الخاصة وردت على طبق القرينة الخاصة، و كيف كان فالعمدة الأخبار الخاصة، كصحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمم و هو في وقت، قال عليه السّلام: «تمت صلاته و لا إعادة عليه»۸.

و صحيح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلّى ثمَّ وجد الماء، قال عليه السّلام: لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين»۹.

و نحوهما غيرهما، و ظهورها في التوسعة مما لا ينكر، و حملها على صورة الظن بضيق الوقت أو محامل أخرى خلاف الظاهر، خصوصا مع ترك الاستفصال و إطلاق الجواب. و عن المشهور، بل دعي عليه الإجماع: وجوب التأخير إلى آخر الوقت، لجملة من الأخبار، كصحيح ابن مسلم: «إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»۱۰.

و عنه عليه السّلام في موثق ابن بكير: «فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض»۱۱.

و نحوهما غيرهما، و الجمع بين الطائفتين إما بحمل الأخيرة على الندب، أو حملها على صورة العلم بزوال العذر، و الأخير هو المتعيّن في التكاليف العذرية بحسب الأنظار العرفية، و إن كان يشهد للحمل على الاستحباب خبر حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلّا في آخر الوقت»۱۲.

و خبر ابن حازم عنه عليه السّلام أيضا: «في رجل تيمم فصلّى، ثمَّ أصاب الماء، فقال عليه السّلام: أما أنا إن كنت فاعلا، إنّي كنت أتوضأ و أعيد»۱۳.

فتبقى صورتا الاحتمال و الظن داخلتين في الطائفة الأولى، كما هو مقتضى تسهيل الشريعة و الامتنان على العباد. نعم، الظاهر أنّ الاطمئنان المتعارف بزوال العذر بمنزلة العلم به.

) إجماعا، و للطائفة الثانية من الأخبار بعد انصراف الطائفة الأولى عن صورة العلم بالزوال، و لا أقلّ من الشك في شمولها لهذه الصورة، فلا يصح التمسك بها من جهة الشبهة المصداقية.

جمودا على الطائفة الثانية من الأخبار، و ما انغرس في الأذهان من أنّ‏ المناط في التكاليف الاضطرارية هو العجز المستوعب.

لأنّه المتيقن من القسم الأول من الأخبار، و لكن الأحوط فيه التأخير أيضا خروجا عن مخالفة من قال بالتأخير مطلقا، بل ادعي عليه الإجماع و إن كان موهونا جدّا.

(مسألة ٤): إذا تيمم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار (۸)، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم (۹) لكن الأحوط التأخير (۱۰) في‏ الصلاة الثانية أيضا، و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق (۱۱)، بل أمره أسهل. نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخير كما في الصلاة السابقة.

لإطلاق الطائفة الأولى من الأخبار الشاملة لهذه الصورة أيضا.

نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ (قدّس سرّه)، لاستصحاب بقاء الطهارة، و ما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة، و اختصاص ما تقدم من الطائفة الثانية من الأخبار بغير التيمم.

و نسب إلى السيد (رحمه اللّه) عدم صحة الصلاة بهذا التيمم و تابعه الشهيد (قدّس سرّه)، لعدم جريان الاستصحاب، لأنّه من الشك في أصل الموضوع خصوصا بعد البناء على عدم حصول الطهارة بالتيمم، بل يحصل به مجرد الإباحة فقط. و فيه: ما لا يخفى، و لأنّ ما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة مورده غير هذه الصورة. و فيه: أنّه مناف للإطلاق و التسهيل و الامتنان، و أنّ المورد لا يكون مقيدا و مخصصا خصوصا في الأحكام الامتنانية.

لما مر من إمكان المناقشة في الصحة.

لما مر من إمكان دفع المناقشة و الإشكال فيكون من الاحتياط الحسن على كلّ حال، مضافا إلى الخروج عن خلاف من قال بوجوب التأخير.

(مسألة ٥): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط: الآخر العرفي، فلا تجب المداقة فيه، و لا الصبر إلى زمان لا يبقى وقت إلّا بقدر الواجبات فيجوز التيمم و الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار (۱۲).

لأنّ ذلك كلّه هو المنساق من الأدلة المنزلة على المتعارف، و عدم بناء الشرع على الدقيات العقلية، بل و العرفية أيضا، خصوصا في الحكم المبنيّ أصل تشريعه على التسهيل و التيسير.

(مسألة ٦): يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه و لا يجب التأخير إلى زوال العذر (۱۳). نعم، مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها قبله (۱٤). و كذا يجوز للنوافل الموقتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره (۱٥).

لما تقدم من الطائفة الأولى من الأخبار في المسألة الثالثة، و مقتضى التعليل فيها بقوله عليه السّلام: «لأنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد»۱٤. الشمول لأمثال المقام أيضا مضافا إلى ظهور الإجماع. و احتمال أنّ القضاء من المؤقتات إلى ظنّ الموت و ظهور أماراته، فيجب التأخير إلى آخر الوقت لا دليل عليه من عقل أو نقل، بل خلاف ظواهر الأدلة المرغبة إلى القضاء في كلّ آن و زمان‏۱٥.

بل و كذا مع الاطمئنان المتعارف، لانصراف أدلة التكاليف الاضطرارية عن ذلك عرفا، و يأتي منه الاحتياط الوجوبي مطلقا في صلاة القضاء.

لإطلاق ما تقدم في المسألة الثالثة من الطائفة الأولى من الأخبار الشامل للنوافل أيضا و تقدم وجه وجوب التأخير في صورة العلم بزوال العذر، بل و في صورة الاطمئنان أيضا.

فروع- (الأول): يجوز التيمم للنوافل غير المؤقتة أيضا مع صدق العذر عرفا و لا يصح مع عدم صدقه كما إذا كان الماء باردا يضر باستعماله و وضعه على النار ليسخن مثلا، فيتيمم و يشرع في النوافل غير المؤقتة و نحو ذلك من الموارد، فإنّه ليس من العذر لا عرفا و لا شرعا.

(الثاني): لا فرق في جميع ما تقدم بين عدم وجدان الماء و بين سائر المسوغات إذ المناط في الجميع عدم التمكن من استعمال الماء إذا حصل ذلك من أيّ سبب كان.

(الثالث): لو كان الماء باردا- مثلا- و تضرر باستعماله و أمكنه إسخانه بنار الغير من دون تصرّف في ملكه هل يجب ذلك أو لا؟ وجهان مبنيان على أنّ الانتفاع بمال الغير حرام مطلقا أم لا. و يأتي التفصيل في كتاب الصلاة في مباحث المكان.

(مسألة ۷): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم و صلّى ثمَّ بان السعة، فعلى المختار صحت صلاته (۱٦) و يحتاط بالإعادة و على القول‏ بوجوب التأخير تجب الإعادة.

لكونه من موارد سعة الوقت في الواقع و تقدم صحة التيمم مع سعة الوقت هذا إذا كان العذر غير ضيق الوقت و إلّا فقد تقدم- في [المسألة ۲٤] من الفصل الأول- وجوب الإعادة و إن كان تقدم منه (رحمه اللّه) عدم استبعاد الصحة في [المسألة ۱۲] من ذلك الفصل فراجع.

(مسألة ۸): لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت و لا في خارجه مطلقا (۱۷). نعم، الأحوط استحبابا إعادتها في موارد: (أحدها): من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء (۱۸)، فإنّه يتيمم و يصلّي، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت. (الثاني): من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها (۱۹)، لأجل الزحام و منعه.(الثالث): من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت (۲۰) و تيمّم و صلّى ثمَّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب. (الرابع): من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك. و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء. (الخامس): من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق (۲۱).

على المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، للنصوص الدالة عليه تقدم بعضها في [المسألة ۳] من هذا الفصل، كما تقدم حمل ما يخالفهما من الطائفة الثانية من الأخبار الدالة على الإعادة على الاستحباب، فلا وجه لما نسب إلى ابن الجنيد و أبي عليّ من وجوب الإعادة فراجع و تأمل.

لما نسب إلى الشيخ (رحمه اللّه) من وجوب الإعادة و قد تقدم في [المسألة ۲۰] من أول (فصل التيمم) الإشكال عليه.

نسب إلى المشهور عدم وجوب الإعادة، لإطلاق الأدلة الدالة على أنّ «ربّ الماء هو ربّ الصعيد» كما مر، و إطلاق ما دل على عدم الإعادة عند وجدان الماء۱٦، و الإجماع الدال على عدم الإعادة على من صلّى صلاة صحيحة و سياقها آب عن التقييد، لأنّها في مقام بيان القاعدة الكلية مع أنّ كون الحكم ترخيصيا يقتضي ذلك. و لكن عن جمع- منهم الشيخ (رحمه اللّه)- وجوب الإعادة، لخبر السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلام: «أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة لا يستطيع‏ الخروج عن المسجد من كثرة الناس، قال يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد إذا انصرف»۱۷.

و نحوه موثق سماعة۱۸. و لا بدّ من حملهما على الندب، لإباء العمومات و الإطلاقات عن التقييد، مع احتمال كونهما لبيان إعادة ما أتى به تقية إذ المنساق منهما الصلاة مع المخالفين و إن كان ذلك أيضا خلاف التحقيق لما مر، و كما يأتي.

لما تقدم في [المسألة ۱۳] من (فصل التيمم) و منه يعلم الوجه في الرابع أيضا، إذ المناط واحد و هو التفريط في الطهارة المائية.

لما تقدم في [المسألة ۹] من أول (فصل التيمم) فراجع و تأمل.

(مسألة ۹): إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر (۲۲).ما دام باقيا لم ينتقض، و بقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلّا إذا كان المسوّغ للتيمم مختصا بتلك الغاية، كالتيمم لضيق الوقت (۲۳) فقد مر أنّه لا يجوز له مس كتابة القرآن، و لا قراءة العزائم، و لا الدخول في المساجد، و كالتيمم لصلاة الميت، أو للنوم مع وجود الماء (۲٤).

لإطلاق أدلة البدلية و التنزيل، و أنّ «ربّ الماء هو ربّ الصعيد» و أنّ التيمم طهور، و هذا هو المشهور بين الفقهاء و أساطينهم، و لكن عن الإيضاح استثناء دخول المسجدين و اللبث في سائر المساجد و مسّ كتابة القرآن، لقوله تعالى‏ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا۱۹.

أي لا تدخلوا المساجد إلّا عابري سبيل حتّى تغتسلوا، و لأنّ الأمة لم يفرقوا بين اللبث و المسّ.

و فيه: أنّ أدلة طهورية التيمم حاكمة على الآية الكريمة. نعم، لو قيل بأنّه لا تفيد الطهارة، بل خصوص الإباحة الجهتية فقط لكان لما ذكره وجه، و لكنه خلاف ظواهر الأدلة.

و منه يظهر ما في قول العلامة (رحمه اللّه): من أنّه لو تيمم الجنب لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال، إذ لا إشكال بعد عمومات التنزيل الظاهرة في أنّه من كلّ جهة.

راجع ما تقدم في [المسألة ۳۰].

للإجماع على أنّه لا يستباح به الغايات المشروطة بالطهارة مطلقا فيكون هذا التيمم جهتيا لا من كلّ جهة.

(مسألة ۱۰): جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتّى وضوء الحائض، و الوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه (۲٥). نعم، لا يكون بدلا عن الوضوء التهيّئي كما مرّ كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال (۲٦). نعم، إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة، أو يستحب إتيانه مع الطهارة (۲۷).

لعموم دليل التنزيل، و إطلاق أدلة البدلية الشاملين لجميع هذه الموارد، مع كون الحكم تسهيليا امتنانيا و كيف يقيد قوله عليه السّلام في الصحيح‏ «إنّ اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا»۲۰ الوارد مورد تشريع القاعدة الكلية للغايات المشروطة بالطهارة التي لا يخرج عنها إلّا بنص صحيح و دليل صريح، و تقتضيه أصالة المساواة بين الطهارة المائية و الترابية في كلّ جهة إلّا ما خرج بالدليل.

لا يقال: نعم، فيما إذا تحققت الطهورية، فلا يشمل وضوء الحائض و التجديدي، فإنّه يقال: لا ريب أنّ للطهورية مراتب متفاوتة و مقتضى الإطلاق و التسهيل الشمول للجميع. نعم، لاحتمال الانصراف إليها وجه، لكنه بدوي خصوصا في مثل قوله عليه السّلام: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد» كما مر الوارد في مقام كمال اللطف و العناية، فلا يقيد إلّا بما يكون واضحا إلى الغاية و قد تقدم ما يتعلق بالتيمم التهيّئي، و للكون على الطهارة في [المسألة ۱] و قد أثبتنا تشريعه فيها أيضا فراجع.

ظهر مما تقدم أنّه لا إشكال فيه.

لا إشكال فيه بناء على عموم التنزيل، و إطلاقات البدلية. و إنّما يشكل بناء على عدم العموم و الإطلاق، فيكون هذا النزاع صغرويا، فمن أثبت عموم المنزلة قال بالتعميم و من لم يثبته لا يقول به.

(مسألة ۱۱): التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها (۲۸)، فلو تمكن من الوضوء مع‏ التيمم بدلها، و إن لم يتمكن يتيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل، و الآخر بدل عن الوضوء (۲۹).

إذ لا معنى للتنزيل إلّا هذا حقيقيا كان أو أثريا، بل يمكن أن يقال:

إنّ هذا هو الغرض المهم من التنزيل مطلقا.

لأنّه إذا لم يجز الغسل عن الوضوء- كما هو المفروض- فبدله يكون كذلك أيضا و لا يلزم زيادة البدل عن المبدل و لا وجه له. و ما روي من أنّ تيمم الحائض و الجنب سواء۲۱إنّما هو بالنسبة إلى الكيفية لا التساوي من كلّ حيثية و جهة لا أقلّ من الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال به في مقابل ما تقدم من عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء و حينئذ فمع التمكن من الوضوء و عدم التمكن من الغسل يتوضأ و يتيمم بدلا عن الغسل و مع عدم التمكن منهما يتيمم تيممين و مع التمكن من الوضوء يغتسل و يتيمم بدلا عن الوضوء.

(مسألة ۱۲): ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث (۳۰) كما أنّه ينتقض بوجدان الماء (۳۱)، أو زوال العذر (۳۲)،و لا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مرّ و إن زال العذر في الوقت، و الأحوط الإعادة حينئذ، بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة.

للنص، و الإجماع، ففي صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلّها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث، أو يصب ماء»۲۲.

و نحوه غيره، و تقتضيه أصالة المساواة بين الطهارة المائية و الترابية في كلّ شي‏ء إلّا ما خرج بالدليل.

لأدلة الطهارة المائية، و ما تقدم من صحيح زرارة، مضافا إلى الإجماع.

لإطلاق أدلة الطهارة المائية، و ظهور الإجماع، و أنّ المراد من قوله تعالى‏ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا*۲۳.

(مسألة ۱۳): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلّي به و إن فقد الماء أو تجدد العذر، فيجب أن يتيمم ثانيا (۳۳). نعم، إذا لم يسع زمان الوجدان أو زال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه (۳٤) و عدم وجوب‏تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقا (۳٥) و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها (۳٦).

للإجماع، و لما تقدم في المسألة السابقة من انتقاض التيمم بوجدان الماء و زوال العذر، و إطلاقها يشمل ما إذا بقي الماء و تمكن من استعماله أو فقد و لم يتمكن منه، فتأمل.

لإمكان دعوى أنّ المتفاهم عرفا فيما دل على بطلان التيمم بزوال العذر و وجدان الماء إنّما هو فيما إذا أمكن الطهارة المائية، و لا يشمل صورة عدم إمكانها إلّا إذا كان ذلك من التعبد المحض و هو بعيد و مع الشك، فالمرجع أصالة بقاء أثر التيمم، و يشهد لما قلناه خبر أبي أيوب قال عليه السّلام: «إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم»۲٤.

و يشهد له أيضا ما تقدم من أنّ المراد بعدم الوجدان- المجوّز للتيمم- عدم التمكن من استعماله لا مجرد عدم الوجود الخارجي فقط.

جمودا على إطلاق الأدلة و الكلمات، و لقصور ما استشهد به عن التقييد.

لجريان ما تقدم فيه بلا فرق.

(مسألة ۱٤): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه و صلاته (۳۷) و إن كان بعده لم يبطل‏ و يتم صلاته (۳۸)، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء (۳۹).و لا فرق في التفصيل المذكور (٤۰) بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة (٤۱).

لإطلاق ما دل على الانتقاض بوجدان الماء، و لصحيح زرارة:

«قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال:

فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، و إن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمم أحد الطهورين»۲٥.

و مثله خبر ابن عاصم عن الصادق عليه السّلام‏۲٦، و قد عمل بهما جمع من الفقهاء منهم الصدوق، و السيد، و العلامة، و لكن نسب إلى المشهور، بل ادعي عليه الإجماع أنّه يمضي في صلاته و إن تلبس بتكبيرة الإحرام، لصحيح زرارة عن محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلّى ركعتين، ثمَّ أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثمَّ يصلّي؟ قال: لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها لمكان أنّه دخلها و هو على طهر بتيمم»۲۷.

و ظهوره في كفاية مجرد الدخول في الصلاة في الإجزاء مما لا ينكر، و حمل قوله عليه السّلام: «لمكان أنّه دخلها و هو على طهر على الدخول في الركوع- كما عن صاحب الجواهر- خلاف الظاهر، كما أنّ حمله على ضيق الوقت خلاف الإطلاق، و يشهد له توسعة الأمر في التيمم، كما تدل عليها الطائفة الأولى من الأخبار التي تقدمت في المسألة الثالثة، و أحسن طريق للجمع حمله على الندب.

و أما خبر الصيقل قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل تيمم ثمَّ قام يصلّي فمر به نهر و قد صلّى ركعة قال: فليغتسل و يستقبل الصلاة قلت: إنّه قد صلّى صلاته كلّها، قال لا يعيد»۲۸.

فأسقطه عن الاعتبار ضعف سنده، بل وهنه بالمعارضة و الإعراض.

لما تقدم في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام. ۲۹

خروجا عن خلاف ما نسب إلى ابن الجنيد من قطع الصلاة بعد الركوع، لأنّ المسألة ذات أقوال خمسة، بل ستة كما لا يخفى على من راجع الجواهر. هذا خلاصة الكلام في المقام.

و أما البحث عن سند الأخبار الواردة في المقام كما فعله في المدارك على ما هو عادته و تبعه عليه غيره، فمما لا وجه له هنا، لأنّ صحيح زرارة معتبر سندا، فلا وجه لترجيح السندي فيهما، بل يتعيّن الجمع العرفي و هو ما ذكرناه.

فرع: هل يجوز قطع هذه الصلاة بعد الركوع أو لا؟ وجهان، يمكن اختيار الأول، لأنّ عمدة الدليل على عدم جواز قطع الصلاة إنّما هو الإجماع و المسألة التي فيها ستة أقوال كيف يتحقق فيها الإجماع؟!.

و أما قولهم عليهم السّلام: «فليمض في صلاته»۳۰. أو: «يمضي في صلاته»۳۱، فهو أمر في مقام توهم الحظر لا يستفاد منه إلّا أصل الجواز كما ثبت في محلّه و إثبات الوجوب يحتاج إلى دليل آخر و هو مفقود.

لإطلاق الأدلة و عمومها الشامل لهما، مضافا إلى «قاعدة إلحاق النافلة بالفريضة إلّا ما خرج بالدليل» و لا دليل على الخروج في المقام و جواز قطع النافلة اختيارا لا يوجب اختصاص الحكم بالفريضة، لظهور الإطلاق و العموم الشامل لهما، مع أنّ كون الحكم تسهيليا و امتنانيا يقتضي ذلك.

لا يقال إنّ قوله عليه السّلام: «يمضي في صلاته» كما مر في صحيح زرارة ظاهر في وجوب المضيّ و هذا يختص بخصوص الفريضة، فإنّه يقال: إنّه إرشاد إلى بقاء الطهارة و عدم انتقاضها و ليس في مقام بيان الحكم المولوي حتّى يختص بالفريضة، مع أنّه من الأمر في مقام توهم الحظر، فلا يستفاد منه الوجوب كما مرّ.

لجواز ترك النافلة شرعا و ما كان كذلك لا يتأكد الاحتياط بالإعادة بالنسبة إليه، و هكذا كلّ احتياط موجب للإعادة.

(مسألة ۱٥): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا و إن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل و كذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء، فيجب الغسل و إعادة الصلاة، بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن (٤۲).

لأصالة عدم الإلحاق في كلّ ذلك، و لعموم ما دل على انتقاض  التيمم بوجدان الماء كما تقدم، و اختصاص ما تقدم بخصوص الصلاة و لا دليل على تنزيل غير الصلاة منزلتها في ذلك، بل مقتضى الأصل عدمه، كما مرّ، و النبوي من أنّ: «الطواف بالبيت صلاة»۳۲ قاصر سندا، مع أنّ ظاهر صحيح عمار أنّه مصحف: «إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة»۳۳.

(مسألة ۱٦): إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال (٤۳)، فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى. نعم، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها (٤٤) و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل، فإنّ الظاهر عدم بطلانه (٤٥)، و إن كان الأحوط الإعادة (٤٦).

من احتمال أن يكون لخصوص وجدان الماء خصوصية خاصة في الحكم المذكور، فلا يلحق به غيره، للأصل و من احتمال أنّه ذكر في الأخبار من باب كونه أحد أفراد زوال العذر، فالمناط كلّه القدرة و التمكن من استعمال الماء و هو حاصل في زوال كلّ عذر، مع أنّ قوله عليه السّلام: «لمكان أنّه دخلها و هو على طهر»۳4.

شامل لجميع الأعذار، و يعضده أنّ كون الحكم تسهيليا امتنانيا يناسب التعميم و الشمول.

لأنّ ضيق الوقت من مسوّغات التيمم بنفسه و لا فرق فيه بين الحدوث و البقاء، فقد زال عذر مقارنا لوجود عذر آخر، فلا أثر لزوال مثل هذا العذر.

لما تقدم مرارا من أنّ زوال العذر الموجب للانتقاض إنّما هو فيما إذا تمكن المكلّف من الطهارة المائية، و أما مع عدمه، فلا وجه للانتقاض.

لاحتمال أن يكون وجدان الماء ناقضا تعبديا مطلقا، و لكنه احتمال ضعيف.

(مسألة ۱۷): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمَّ فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل: فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى (٤۷) أيضا. و أما على الأول، فالأحوط عدم الاكتفاء به (٤۸)، بل تجديده لهالأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.

لصدق عدم التمكن من استعمال الماء عرفا، فتشمله العمومات و الإطلاقات قهرا.

إن كان المراد بعدم التمكن من استعمال الماء الموجب- حدوثا و بقاء- للتيمم عدم الإمكان الذاتي، فلا ريب في إمكانه الذاتي هنا، فلا بدّ حينئذ من الجزم بالبطلان بالنسبة إلى الصلاة الأخرى و لا وجه للاحتياط، و لكنه فاسد جدّا، لخروج الإمكان الذاتي عن بحث الفقه و الفقهاء مطلقا، بل المراد به الإمكان الشرعي و العرفي.

و أما إن كان المراد به عدم التمكن الشرعي، فلا ريب في أنّه غير متمكن شرعا من استعماله، لحرمة قطع الفريضة.

نعم، لو كان في صلاة النافلة أو كان في الفريضة و أمكنه الطهارة المائية من دون فوت الموالاة و تخلل المنافي، فلا إشكال في البطلان بالنسبة إلى الصلاة الأخرى، فوجوب الاحتياط مختل على كلّ حال و ما ادعاه (رحمه اللّه) من الاقتصار على القدر المتيقن مخالف لظواهر الإطلاقات و العمومات الواردة في مقام التسهيل و الامتنان. إلّا أن يقال: إنّه لا دليل على حرمة قطع مثل هذه‏ الفريضة، لأنّ عمدة الدليل عليها الإجماع، و هو مشكل في المقام لتعارض أقوالهم و تشتت آرائهم، فلا بدّ من العمل بقاعدة الاحتياط و هي تقتضي الإتمام و الإعادة.

(مسألة ۱۸): في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مرّ (٤۹) من أنّ القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم، لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا- كما قاله بعضهم- جاز المسّ و قراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة. و مما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

هذا الإشكال و ما يأتي من الإشكال في جواز العدول مبنيّ على ما ذكره (قدّس سرّه) من كون القدر المتيقن حصول الطهارة بالنسبة إلى ما تلبس به من الصلاة، و لكنّه من مجرد الاحتمال المخالف لظاهر الإطلاق و العموم، و التسهيل، و الامتنان. نعم، لو كان المراد من التمكن- من استعمال الماء- التمكن الفعلي، أو كانت الصلاة نافلة، أو تمكن من الطهارة المائية في الصلاة بلا محذور- لا يجوز المسّ و لا العدول، و لكن المفروض خلاف ذلك كلّه، و إن كان الاحتياط حسنا على كلّ حال.

(مسألة ۱۹): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالرجوع كما لو كان في السجود و شك في أنّه ركع أم لا، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع- فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم‏ لا؟ إشكال (٥۰) فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لا يترك.

مقتضى إطلاق دليل قاعدة التجاوز ترتيب جميع الآثار إلّا ما خرج بالدليل و لا دليل عليه، بل هو مقتضى كون تلك القواعد من القواعد الامتنانية، و احتمال عدم كون الإطلاق واردا مقام البيان من هذه الجهات خلاف الظاهر، فالاحتياط المذكور استحبابي.

(مسألة ۲۰): الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة (٥۱)، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع. بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطع الصحة باقية، بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتم الصلاة (٥۲).

لظهور إطلاق الدليل و عدم ما يصلح للتقييد.

لما ثبت في محلّه من أنّ الأمر بالشي‏ء لا يقتضي النهي عن ضده، نعم، لو رجع وجوب القطع إلى حرمة الإتمام عرفا و كان حراما، فتبطل بالإتمام، لعدم إمكان التقرب بالمبغوض كما هو واضح.

(مسألة ۲۱): المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه. و أما الحائض و نحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه (٥۳). و إذا وجد ما يكفي للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل، و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأمورا بالوضوء (٥٤). و إذا وجد ما يكفي لأحدهما و أمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيممين (٥٥). و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء (٥٦) من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأمورا بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما.

أما الأول، فلما تقدم في [المسألة ۱۱] من أنّ التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة يكون مثله في الإغناء عن الوضوء.

و أما الثاني، فلما تقدم فيها أيضا من أنّ ما يكون بدلا عن غير غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء فراجع.

و أما بناء على كفاية كلّ غسل عن الوضوء، فيكون حال جميع الأغسال كغسل الجنابة هذا إذا وجد الماء بقدر الوضوء بعد التيمم للغسل، و كذا لو كان من الأول موجودا بقدر الوضوء و لم يكن بقدر الغسل، فالتيمم بدلا عن الغسل‏ صحيح في جميع الصور و لا يحتاج إلى الوضوء في غسل الجنابة بخلاف غيره.

لعدم القدرة عليه كما هو المفروض.

لأنّ تخصيص أحدهما بالبطلان دون الآخر من الترجيح بلا مرجح بناء على عدم الترجيح في البين.

لأنّ رفع الحدث الأكبر إما أهم، أو محتمل الأهمية من رفع الحدث الأصغر، فيثبت الترجيح لا محالة و لا يكون من الترجيح بلا مرجح فالأقوى عدم بطلان الوضوء كما يأتي منه في [المسألة ۲۳]، فلا وجه لقوله (رحمه اللّه) بعد ذلك: (لكن الأقوى بطلانهما).

نعم، بطلانهما معا موافق للاحتياط.

(مسألة ۲۲): إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلّا لأحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة الوقت (٥۷)، و إن كان في‏ ضيقه بقي تيمم الجميع (٥۸). و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكلّ في استعماله (٥۹). و أما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط (٦۰). كما أنّه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر- لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل- لم يبطل تيمم ذلك البعض.

و تمكن كلّ واحد منهم من استعماله عرفا و حينئذ فمن سبق و حاز الماء و استعمله لا ينقض تيمم البقية، لعدم تمكنهم من استعمال الماء و إن ازدحموا عليه و أريق الماء للازدحام و نحوه يبقى تيمم الجميع، لصدق عدم التمكن من استعمال الماء بالنسبة إليهم و إلّا فيمكن القول بنقض تيمم واحد منهم لا على التعيين بالقرعة، لأنّ نقض تيمم الجميع متوقف على وجوب الوضوء نفسا عليهم و هو باطل، لفرض عدم كفاية الماء إلّا للواحد.

نعم، تصح نسبة بطلان تيمم الجميع إلى قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح- كما يأتي- و لو قلنا بعدم جريان دليل القرعة في المقام، لاحتياجه إلى الجبر بعمل الأصحاب و هو غير معلوم، فينتقض تيمم الجميع، لعدم الترجيح إن لم نقل في المقام بالتخيير، فينقض حينئذ تيمم من اختار استعمال الماء. و لو وصل الماء إلى يد كلّ واحد منهم مترتبا و تمكن من استعماله ثمَّ تركه للآخر و هكذا ينتقض تيمم الجميع، لصدق التمكن بالنسبة إليهم أجمع و هذه المسألة ليس فيها دليل خاص لا بدّ و أن يعمل فيها بالقواعد العامة و مقتضاها ما ذكرناه.

لكون العذر و هو ضيق الوقت عاما بالنسبة إليهم جميعا، فلا يتمكنون لذلك من استعمال الماء.

فيجري فيه جميع ما ذكرناه في الماء المباح.

لعدم تمكن البقية من استعمال الماء.

(مسألة ۲۳): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل و تيمم بدلا عن الوضوء (٦۱)، و إن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل (٦۲).

لأهمية الغسل، أو احتمال أهميته، فيتعيّن لا محالة.

لعدم التمكن من الغسل و التمكن من الوضوء، فيسقط الممكن و يثبت ما لا يمكن.

ثمَّ إنّ المراد بقوله (رحمه اللّه): (لا يكفي إلّا لواحد) يعني لا يمكن صرفه إلّا في واحد و إلّا فلا ريب في أنّ ما يكفي للغسل يكفي للوضوء أيضا، و كذا لا بدّ و أن يقيد بما إذا لم يمكن الجمع بأن يتوضأ أولا مع جمع الغسالة ثمَّ يغتسل بالبقية.

(مسألة ۲٤): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من‏ جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته (٦۳)، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلّا تيمم بدلا عنه.و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء و إلّا توضأ أيضا. هذا، و لكن الأحوط إعادة التيمم أيضا (٦٤)، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل و توضأ، و إن لم يكن، تيمم مرتين مرة عن الغسل و مرة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، و إلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة (٦٥).

كما عن جمع من الفقهاء منهم السيد من القدماء، للمستفيضة، بل المتواترة الدالة على طهورية التيمم للعاجز و بدليته عن الغسل و الدالة على عموم المنزلة، فكما لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر، فكذا ما هو بدله إلّا أن يدل دليل على الخلاف، و مقتضى استصحاب عدم مانعية الجنابة عن الغايات المشروطة بالطهور، و عدم وجوب التيمم بدلا عن الغسل ذلك أيضا.

و نسب إلى المشهور بطلان ما هو بدل عن الغسل بالحدث مطلقا أصغر كان أو أكبر، و استدلوا بأمور كلّها مخدوشة:

منها: الإجماع على أنّ التيمم مبيح لا أن يكون رافعا، و قد زالت الاستباحة بالحدث، فيجب تجديده.

و فيه: أنّه لا وقع لهذا الإجماع في مقابل المستفيضة، بل المتواترة الدالة على أنّه طهور مع أنّ هذا الإجماع اجتهاديّ لا أن يكون تعبديا، فلا اعتبار به.

و منها: ما عن المعتبر من أنّ المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجود الماء حدثا و هو باطل.

و فيه: أنّه طهارة ما دامية لا دائمية كما تدل عليه الأدلة، و كما في وضوء الجبيرة بعد رفع العذر على القول بوجوب إعادة الوضوء عند رفع العذر، فما دام العذر عن الغسل باقيا يكون أثر التيمم الذي هو بدل عن الغسل باقيا أيضا ما لم يثبت رفعه بنص صحيح أو دليل صريح.

و منها: قوله صلّى اللّه عليه و آله لبعض أصحابه الذي تيمم من الجنابة و صلّى: «صلّيت بأصحابك و أنت جنب؟»۳٥.

و فيه مضافا إلى قصور سنده معارضته بالمستفيضة، بل المتواترة الدالة على أنّه طهور۳٦، فلا وجه للاعتماد عليه.

و منها: قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، و الوضوء إن لم تكن جنبا»۳۷.

فيستفاد منه اختصاص الوضوء فقط بمن ليس بجنب كما هو ظاهر التقسيم.

و فيه: أنّ الجنب المتيمم المحدث بالأصغر ليس جنبا ما لم يتمكن من الغسل، للأدلة الدالة على بدلية التيمم عن غسل الجنابة، فخروج المقام عن مورد الصحيح يكون بملاحظة تقدم أدلة الطهارة الترابية على المائية، لحكومتها عليها.

و منها: الأخبار المشتملة على أمر الجنب بالتيمم و إن كان عنده من الماء ما يكفيه للوضوء۳۸.

و فيه: أنّها أجنبية عن المقام، لأنّها فيما إذا كان جنبا ابتداء و كان عنده الماء بقدر الوضوء فقط، فيجب عليه التيمم بدلا عن الغسل بلا إشكال، فلا يدل على المقام الذي كان متيمما بدلا عن الغسل ثمَّ أحدث بالأصغر.

و منها: قول أبي جعفر عليه السّلام: «لا بأس بأن تصلّي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء»۳۹.

و إطلاق الحدث يشمل الحدث الأصغر الحاصل للمجنب المتيمم.

و فيه: أنّ عدم صحة الصلاة بعد هذا الحدث مسلّم إنّما الكلام في انتقاض التيمم الذي كان بدلا عن غسل الجنابة، و الخبر لا يدل عليه بوجه من الدلالة، و المسألة بحسب الأصل العملي من صغريات الأقل و الأكثر، لأنّ وجوب الوضوء عليه معلوم و الشك في وجوب الزائد عليه، فقول السيد هو سيد القولين في المقام و من اللّه الاعتصام.

ظهر وجه الاحتياط مما تقدم.

لأنّه إن بطل تيممه الذي كان بدلا عن غسل الجنابة يكون هذا بدلا عنه، و إن كان باقيا تيممه يقع بدلا عن الوضوء.

(مسألة ۲٥): حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا (٦٦) فلو كن هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه و إلّا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه.

لإطلاق أدلة البدلية، و عموم المنزلة، و أنّه أحد الطهورين، فيثبت له جميع ما ثبت للطهارة المائية إلّا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف في المقام، بل هذا هو الذي تقتضيه المنّة في هذا الحكم العام البلوى، و حكم بقية المسألة واضح راجع [المسألة ۱٥] من (فصل مستحبات غسل الجنابة)، فلا وجه للتكرار و الإعادة.

(مسألة ۲٦): إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي (٦۷). و أما لو قصد معيّنا أنّ الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّت نظائره مرارا (٦۸).

لوجود المقتضي- و هو القصد بالنسبة إلى الباقي- و فقد المانع و هو أنّ عدم التكليف ببعض الأغسال واقعا لا يضر بصحة ما قصد مع فرض صحة التداخل.

فيصح مع الخطإ في التطبيق، لتحقق قصد الأمر الواقعي- و لو إجمالا- فيه بخلاف التقييد، فلم يتحقق قصد الأمر الواقعي و لو بنحو الإجمال، فلا موضوع للتيمم بالنسبة إلى كلّ واحد منهما.

(مسألة ۲۷): إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه، و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم (٦۹) و أما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكلّ فيتعيّن للجنب فيغتسل و ييمّم الميت، و يتيمم المحدث بالأصغر أيضا (۷۰).

لتمكن من كان الماء له- أو أذن له بالخصوص- من الطهارة المائية، فيشمله إطلاق الأدلة قهرا.

على المشهور، لصحيح ابن أبي نجران أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام: «عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأنّ غسل الجنابة فريضة، و غسل الميت سنّة، و التيمم للآخر جائز»٤۰.

و قريب منه غيره‏٤۱، و المراد من الفريضة ما ثبت وجوبه بالكتاب الكريم، و المراد بالسنّة ما ثبت وجوبه بالسنّة النبوية، و المراد بالجواز مطلق المشروعية الشامل للوجوب أيضا.

إن قلت: قد ثبت وجوب الوضوء بالقرآن أيضا٤۲، فما وجه قوله عليه السّلام: «لأنّ الغسل من الجنابة فريضة» مع أنّ الوضوء فريضة أيضا.

قلت: لعلّ الوجه فيه ملاحظة أهمية غسل الجنابة في مقابل سائر الأغسال فجعل عليه السّلام الغسل مقدما على الوضوء للأهمية، و غسل الجنابة مقدما على غسل الميت، لكون وجوبه ثابتا بالكتاب و هو نحو أهمية له.

و أما ما دل على أنّه يختص به الميت كالمرسل عن الصادق عليه السّلام:

«قلت له: الميت و الجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيّهم أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب، و يغتسل الميت بالماء»٤۳.

و ما دل على تقديم الحدث الأصغر٤٤، فأسقطهما عن الاعتبار قصور السند، و عدم وجدان القائل بهما، و معارضتهما بما هو المعتبر المعمول به عند الأصحاب و من ذلك يعلم الخدشة فيما نسب إلى الشيخ من التخيير، فإنّه متوقف على فقد الترجيح، و الترجيح مع ما مرّ من الصحيح، و يمكن تطبيق المسألة على قاعدة تقديم الأهم- أو محتمل الأهمية- على المهم و لا ريب في تحقق احتمال الأهمية في غسل الجنابة، فيكون الصحيح مطابقا للقاعدة لا أن يكون مخالفا لها.

فروع- (الأول): لو أمكن الجمع بأن يتطهر المحدث بالأصغر و يجمع الغسالة ثمَّ يغتسل الجنب مع طهارة بدنه ثمَّ يغسل الميت وجب ذلك بناء على جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر في غسل الميت، و طريق الاحتياط الجمع بين ذلك و بين تيممه.

(الثاني): لو كان الماء لأحدهم هل يصح له بذله لغيره حتّى يتبدل تكليفه‏ إلى التيمم، لأنّ ذلك نحو قضاء حاجة للمؤمن و تقدم جواز صرف الماء في حاجة المؤمن؟ وجهان.

(الثالث): لو كان الماء مباحا، أو أذن المالك للكلّ، فالظاهر وجوب السعي على كلّ واحد منهم من باب المقدمة.

(مسألة ۲۸): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن، و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا عنه و صلّى (۷۱). و أما إذا نذر مطلقا لا مقيّدا بزمان معيّن، فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء (۷۲).

لصدق عدم التمكن من استعمال الماء، فتشمله الأدلة.

لعدم صدقه مع عدم تعين الزمان خصوصا مع جواز البدار كما هو مقتضى إطلاق الأدلة الأولية من غير ما يصلح للتقييد. نعم، لو كان مورد نذره أعمّ من الطهارة المائية حين إرادة الإتيان بالعمل مع عدم التمكن من الماء حينئذ، فالظاهر صحة المبادرة و عدم وجوب الصبر.

(مسألة ۲۹): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادرا ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته (۷۳)، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

كلّ ذلك، لظهور الأدلة في وجوب القضاء بنحو التكاليف الاختيارية، و لأصالة عدم سقوط ذمة الميت بالتكاليف العذرية سواء أتى بها متبرّعا أم بالاستئجار، مضافا إلى عدم سقوط ذمة الوصي عما أوصى إليه لو استأجر المعذور، و يأتي منه (رحمه اللّه) الفتوى بعدم جواز استئجار ذوي الأعذار في [المسألة ۱۲] من (فصل صلاة الاستئجار)، و احتمال الجواز منحصر بالجمود على إطلاق أدلة البدلية حتّى من هذه الجهات، و لكن الظاهر أنّ العرف لا يساعد على هذا الجمود، و المسألة متكررة مرارا و الدليل واحد.

(مسألة ۳۰): المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد (۷٤) و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى الغايات الأخر، فلا يجوز له قراءة العزائم، و لا مسّ كتابة القرآن. كما أنّه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول و الأخذ كما مرّ سابقا و لا يستباح له بهذا التيمم إلّا المكث، فلا يجوز له المسّ و قراءة العزائم.

لما تقدم وجهه في [المسألة ۸] من (فصل ما يحرم على الجنب) و [المسألة ۳٥] من (فصل التيمم) فراجع إذ المسألة مكررة بعينها.

(مسألة ۳۱): قد مرّ سابقا أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث، قدّم رفع الخبث و تيمّم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، و إلّا تعيّن ذلك و كذا الحال في مسألة اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات (۷٥).

كلّ ذلك لإطلاق أدلة التكاليف الأولية مع التمكن العرفي من امتثالها، فيجب قهرا بأيّ وجه عرفي أمكن.

(مسألة ۳۲): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به، فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت، و يبقى تيممه إلى ما بعد الدخول، فيصلّي به (۷٦)، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل‏ الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ- على الأحوط- لغاية أخرى أو للكون على الطهارة.

لحكم العقل بوجوب حفظ غرض المولى مهما أمكن للعبد ذلك و لا دليل على الخلاف إلّا دعوى الإجماع على بطلان التيمم قبل الوقت و شموله‏ لمثل المقام مشكل، بل ممنوع، مضافا إلى الكلام في اعتبار أصل هذا الإجماع و تقدم بعض الكلام في [المسألة ۱] من (فصل أحكام التيمم).

(مسألة ۳۳): يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب كما أنّه يستحب إذا كان مستحبا (۷۷)، و لكن لا يشرع إذا كان مباحا (۷۸). نعم، له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح.

لثبوت الأمر الغيري بالنسبة إلى التيمم حينئذ، فتثبت داعوية الامتثال فيه بلا فرق بين كون الوجوب و الاستحباب متعلقا بالمسّ في حال الطهارة أو بمجرد جوازه، لأنّ الجواز ليس لذي المقدمة من حيث الإضافة إلى الشارع، بل من حيث إنّه عنوان فعل المكلّف، فيكون التيمم مقدمة لفعله و هو إما واجب أو مندوب في المسّ فتكون مقدميته أيضا كذلك.

لعدم أمر حينئذ بالنسبة إلى التيمم حتّى يصح أن يؤتى به بداعي الأمر، لفرض أنّ الغاية مباحة لا أمر بها. هذا إن لم نقل بأنّه كالوضوء أيضا مندوب نفسيّ عند التمكن من استعمال الماء و إلّا فيصح أن يؤتى به بداعي أمره النفسي و تقدم ما ينفع المقام.

(مسألة ۳٤): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه (۷۹) للتيمم و مسح البشرة، و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح كليهما (۸۰).

لتنزل الأدلة على المتعارف و المفروض أنّه زائد عليه، فيجب رفعه.

إن كان الشعر يسيرا و دقيقا جدّا بحيث كان في رفعه الحرج، فالظاهر إجزاء المسح عليه، لإطلاق الأدلة في هذا الأمر العام البلوى مع أنّه غالبيّ و إلّا وجب المسح على البشرة، لظهور الأدلة في أنّ الممسوح هو البشرة في غير الشعور الدقاق و على أيّ تقدير لا وجه للمسح عليهما.

(مسألة ۳٥): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم (۸۱).

راجع [المسألة ۹] من (فصل أفعال الوضوء).

(مسألة ۳٦): في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض، و النفساء، و ماسّ الميت- الأحوط تيمم ثالث (۸۲) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل، بأن يكون بدلا عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل. و لو عيّن أحدهما في التيمم الأول و قصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث (۸۳).

لا دليل للاحتياط الوجوبي. نعم، لا ريب في حسنه رجاء، و تقدم في [المسألة ۱۱] ما ينفع المقام فراجع.

لتحقق الاحتياط بذلك على كلّ حال.

(مسألة ۳۷): إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى، أو آية من القرآن، فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة (۸٤) أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث. و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه، فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ، أو الغسل ارتماسا، أو لف خرقة بيده و المسّ بها.و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه، فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائية و الانتقال إلى التيمم، و الظاهر سقوط حرمة المسّ (۸٥)، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمم لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة و ارتكاب المسّ، و من المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول و إن استلزم المسّ لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة (۸٦) أيضا بوضع شي‏ء عليه و المسح عليه باليد المبلّلة، و أحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضا (۸۷) بأن يستنيب متطهّرا يباشر غسل هذا الموضع، بل و أن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم. و إذا كان ممن وظيفته التيمم و كان في بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه، و الجبيرة، و الاستنابة، لكن الأقوى- كما عرفت- كفاية مسحه و سقوط حرمة المسّ حينئذ.

تقدم بعض الكلام فيه في [المسألة ۱۰] من (فصل غايات الوضوء).

مع عدم التمكن من التيمم و أما مع تمكنه منه، فيتيمم لأجل المسّ إن لم يكن في محالّ التيمم ثمَّ يتيمم أو يغتسل و إن كان في محالّ التيمم أو الوضوء، فيحتاط بما في المتن.

لأنّها في مورد العذر العقلي أو الشرعي، و هذا عذر شرعي إلّا أن يقال بسقوط العذرية حينئذ.

لاحتمال سقوط المباشرة في التيمم حينئذ. و اللّه تعالى هو العالم.

(۱) الوسائل باب: ٤ من أبواب الوضوء حديث: ٥.

(۲) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(۳) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(٤) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٥) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(٦) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب التيمم حديث: ٦.

(۷) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(۸) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۹.

(۹) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱٥.

(۱۰) الوسائل باب: ۲۲ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱۱) الوسائل باب: ۲۲ من أبواب التيمم حديث: ۳.

(۱۲) الوسائل باب: ۲۲ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(۱۳) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱۰.

(۱٤) الوسائل باب: ۳ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۱٥) الوسائل أحاديث باب: ۲ من أبواب قضاء الصلاة.

(۱٦) راجع الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۷ و غيره من الأحاديث.

(۱۷) الوسائل باب: ۱٥ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۱۸) الوسائل باب: ۱٥ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۱۹) النساء: ٤۳.

(۲۰) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۲۱) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الحيض حديث: ۲.

(۲۲) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۲۳) سورة النساء: الآية ٤۳.

(۲٤) الوسائل باب: ۱۹ من أبواب التيمم حديث: ٦.

(۲٥) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۲٦) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۲۷) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(۲۸) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب التيمم حديث: ٦.

(۲۹) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(۳۰) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(۳۱) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(۳۲) كنز العمّال ج: ۳ حديث ۲۰٦.

(۳۳) الوسائل باب: ٥ من أبواب الوضوء حديث: ۱.

(۳٤) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(۳٥) راجع المغني لابن قدامة ج ۱ صفحة: ۲٦٥ طبع بيروت.

(۳٦) الوسائل باب: ۱٤ من أبواب التيمم حديث: ۱٥ و غيره من الأحاديث الكثيرة.

(۳۷) الوسائل باب: ۱۹ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(۳۸) الوسائل باب: ۲٤ من أبواب التيمم حديث: ۲.

(۳۹) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(٤۰) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التيمم حديث: ۱.

(٤۱) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التيمم حديث: ٤.

(٤۲) سورة المائدة: ٦.

(٤۳) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التيمم حديث: ٥.

(٤٤) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب التيمم حديث: ۲.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"