الكسب: عبارة عن مطلق طلب الرزق، و التجارة أخص منه عرفا، و هما يشملان جميع أنواع المعاملات، بل مورد استعمالات الكسب يدل على استعماله في الأعم من طلب الرزق، قال اللّه تعالى لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ۱، و على أي تقدير فللكسب و التجارة اعتبارات ثلاثة.
الأول: المعنى الحدثي القائم بالتاجر و الكاسب من حيث الصدور منهما، أي: المعنى المصدري.
الثاني: لحاظ هذا المعنى الحدثي في حد نفسه في مقابل سائر المعاني، أي: المعنى الاسم المصدري.
الثالث: ما يكون متعلقا للكسب و التجارة، و يصح اتصاف كل واحد منها بالأحكام الخمسة التكليفية و لو بالعناية، لمكان التلازم بينهما عرفا، فيسري حكم كل منهما إلى الآخر بالعناية، كما هو شأن جميع ما يكون بينهما تلازما.
هذا بحسب الانظار العرفية. و أما بحسب الدقة العقلية فلا تلازم في البين.
نعم، لا يصح ان يكون أحد المتلازمين في الوجود محكوما بحكم مخالف للملازم الآخر.