1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب المكاسب و المتاجر
  10. /
  11. المقدمة
الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. في المكاسب و المتاجر (۱).

الكسب: عبارة عن مطلق طلب الرزق، و التجارة أخص منه عرفا، و هما يشملان جميع أنواع المعاملات، بل مورد استعمالات الكسب يدل على استعماله في الأعم من طلب الرزق، قال اللّه تعالى‏ لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ‏۱، و على أي تقدير فللكسب و التجارة اعتبارات ثلاثة.

الأول‏: المعنى الحدثي القائم بالتاجر و الكاسب من حيث الصدور منهما، أي: المعنى المصدري.

الثاني‏: لحاظ هذا المعنى الحدثي في حد نفسه في مقابل سائر المعاني، أي: المعنى الاسم المصدري.

الثالث‏: ما يكون متعلقا للكسب و التجارة، و يصح اتصاف كل واحد منها بالأحكام الخمسة التكليفية و لو بالعناية، لمكان التلازم بينهما عرفا، فيسري حكم كل منهما إلى الآخر بالعناية، كما هو شأن جميع ما يكون بينهما تلازما.

هذا بحسب الانظار العرفية. و أما بحسب الدقة العقلية فلا تلازم في البين.

نعم، لا يصح ان يكون أحد المتلازمين في الوجود محكوما بحكم مخالف للملازم الآخر.

(مسألة ۱): التكسب و تحصيل المعيشة محبوب عند اللّه تعالى و قد رغّب الشرع إليه أكمل ترغيب، و حث إليه بأبلغ ما أمكنه (۲) خصوصا إن‏ كان للتوسعة على العيال، و فعل الخيرات و المبرات (۳)، و قد يجب و قد يحرم و قد يكره (٤).

قال تعالى‏ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‏۲، و قال تعالى‏ وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ‏۳، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في موثق إسماعيل بن مسلم: «العبادة سبعون جزء أفضلها طلب الحلال»4، و قال أبو جعفر في خبر أبي حمزة: «من طلب الدنيا استعفافا عن الناس، و سعيا على أهله، و تعطفا على جاره لقي اللّه عز و جل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر»٥، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم»٦، و قال الصادق عليه السّلام: «اقرأوا من لقيتم من أصحابكم السلام، و قولوا: لهم أن فلان ابن فلان يقرأكم السلام، و قولوا لهم: عليكم بتقوى اللّه، و ما ينال به ما عند اللّه إني و اللّه ما آمركم إلا بما نأمر به‏ أنفسنا، فعليكم بالجد و الاجتهاد، و إذا صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق و اطلبوا الحلال، فإن اللّه سيرزقكم و يعينكم عليه»۷، و عن علي عليه السّلام: «إن اللّه يحب المحترف الأمين»۸، و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إنّ اللّه تبارك و تعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق»۹، و عنه عليه السّلام أيضا: «أما علم ان تارك الطلب لا يستجاب له دعوة»۱۰، و عن علي بن الحسين عليهما السلام: «ليس منا من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته لدنياه»۱۱.

ثمَّ أن الكسب أعم من التجارة- كما تقدم- لأن الكسب عبارة عن مطلق طلب الرزق و لو بحيازة المباحات، و التجارة عبارة عن أخذ مال بعوض على نحو التراضي.

لخبر ابن أبي يعفور قال: «قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «و اللّه إنا لنطلب الدنيا و نحب أن نؤتاها، فقال: تحب أن تصنع بها ما ذا؟ قال: أعود بها على نفسي و عيالي، و أصل بها رحمي، و أتصدق بها و أحج و اعتمر، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة»۱۲.

و على هذا فالكسب بكل ما فيه مصلحة من المصالح الدينية يكون من طلب الآخرة، و لا يختص بما ذكر في الحديث فإنه إنما ذكر فيه ذلك من باب المثال لما تعارف في تلك الأزمنة من الأمور الخيرية لا أن يكون ما ذكر في الحديث لأجل الخصوصية فيه.

فتعرضه الأحكام الخمسة التكليفية بحسب العوارض الخارجية المنطبقة عليه، كما أن سائر الأمور المرغوبة إليها أيضا كذلك- كطلب العلم، و قضاء حوائج الأخوان- و المستحب من كل منها لا يزاحم الواجب من الآخر، كما أن الواجب العيني من كل منها لا يزاحم الكفائي، و في الواجبين العينيين يعوّل على الترجيح و مع عدمه فالتخيير، و كذا في المندوبين مع التزاحم، و المرجحات الخارجية غير مضبوطة تختلف باختلاف الحالات و الأشخاص و الأزمنة.

و أصل المسألة بفروعها من صغريات التزاحم.

ثمَّ إن الشريعة المقدسة الإسلامية اهتم بتنظيم معايش العباد و بين فيها موارد الصحة و الفساد اهتماما عظيما من أول حيازة المباحات- التي كانت هي الأصل الأولي في معيشة البشر- إلى آخر أصناف المعاوضات، و التجارات، و بين فيها جميع مصالحهم الفردية و النوعية، و أتمّ الحجة عليهم في فروعها الكلية و الجزئية، كما سيأتي التعرض لجميع ذلك إن شاء اللّه تعالى في محالها.

(مسألة ۲): أفضل المكاسب التجارة (٥) بلا فرق في التجارة الممدوحة بين ان يكون بالاشتراك مع مسلم أو غيره أو الانفراد و الاستقلال- (٦)، ثمَّ الزرع و الغرس (۷)و اتخاذ الأغنام (۸)، ثمَّ اقتناء البقر (۹).

للنصوص، و الإجماع، قال علي عليه السّلام في خبر ابن مسلم: «تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس»۱۳، و قال عليه السلام: «اتجروا بارك اللّه لكم، فإني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: الرزق عشرة أجزاء: تسعة أجزاء في التجارة، و واحد في غيرها»۱4، و عنه عليه السّلام أيضا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «تسعة أعشار الرزق في التجارة، و الجزء الباقي في السابيا يعني: الغنم»۱٥، و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ترك التجارة مذهبة للعقل»۱٦، و عنه عليه السلام أيضا: «ترك التجارة ينقص العقل»۱۷، و المراد بهذا العقل إنما هو التدبيرات التجارية، لخبر ابن كثير قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني قد هممت أن أدع السوق و في يدي شي‏ء، فقال عليه السّلام: إذا يسقط رأيك و لا يستعان بك على شي‏ء»۱۸.

للإطلاق الشامل للجميع، كما لا فرق في التجارة بين أن يكون متعلقها من الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، مجلوبة من بلاد الإسلام أو الكفر، و لا فرق أيضا بين أن يكون بالإقامة في محل واحد أو بالضرب في الأرض، و كذلك لا فرق أيضا بين أنحاء البيوع و المعاملات ما دام يصدق عليه التجارة عرفا، و لم يكن محرما شرعا، كما لا فرق فيها بين أن تكون بالمباشرة أو بالتسبيب، كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق.

نصوصا، و إجماعا، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في خبر سيابة: «ازرعوا و اغرسوا، فلا و اللّه ما عمل الناس عملا أحل و لا أطيب منه»۱۹، و عنه عليه السّلام أيضا:

«الكيمياء الأكبر الزراعة»۲۰، و قال عليه السّلام في خبر ابن هارون: «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه اللّه عز و جل، و هم يوم القيامة أحسن الناس مقاما، و أقربهم منزلة يدعون المباركين»۲۱، و في خبر الواسطي قال: «سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن الفلاحين؟ فقال عليه السّلام: هم الزارعون كنوز اللّه في أرضه، و ما في الأعمال شي‏ء أحب إلى اللّه من الزراعة، و ما بعث اللّه نبيا إلا زارعا إلا إدريس فإنه كان خياطا»۲۲، و عن أبي جعفر عليه السلام كان أبي عليه السلام يقول: «خير الأعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البر، و الفاجر، فأما البر: فما أكل من شي‏ء استغفر لك، و أما الفاجر: فما أكل منه من شي‏ء لعنه، و يأكل منه البهائم و الطير»۲۳.

ثمَّ إن مقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين كون الزراعة بملك العين أو المنفعة أو الانتفاع، كما إذا استعار أرضا للزراعة، كما إن مقتضاها عدم الفرق بين أن تكون بالتشريك أو الاستقلال أو المباشرة أو التسبيب ما دام ينسب إليه الزراعة عرفا، و الظاهر عدم الفرق أيضا بين أن تكون بالآلات القديمة أو الاجهزة الحديثة، للإطلاق الشامل للجميع.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن سنان: «إذا اتخذ أهل بيت شاة آتاهم اللّه برزقها و زاد في أرزاقهم، و ارتحل الفقر عنهم الفقر مرحلة، فإن اتخذوا شاتين آتاهم اللّه برزقهما، و زاد في أرزاقهم و ارتحل الفقر عنهم مرحلتين، و إن اتخذوا ثلاثة أتاهم اللّه بأرزاقها و ارتحل عنهم الفقر رأسا»۲4، و عنه عليه السّلام أيضا: «ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا»۲٥.

لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيه: «تغدو بخير و تروح بخير»۲٦، و هذا التعبير كناية عن البركة.

و أما الإبل فقد ورد فيه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «فيها: الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدار، تغدو مدبرة، و تروح مدبرة، لا يأتي خيرها إلا من جانبها الاشئم، أما إنها لا تعدم الأشقياء الفجرة»۲۷، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «تغدو مدبرة- إلخ» كناية عن عدم البركة.

و المعروف بين أرباب الأنعام أن تعب الإبل و مشقته على صاحبه أكثر من جميع الأنعام، و لعل هذا هو معنى صدر الحديث.

و الظاهر عدم الفرق فيه بين ملكية العين و ملكية المنفعة في الأنعام أيضا، لظهور الإطلاق الشامل لهما، و لكن يمكن دعوى الانصراف إلى الأولى.

و أما مجرد الاكتساب بالرعي بلا ملكية لأحدهما فقد يقال: إنه مندوب أيضا، لأنه من عمل الأنبياء، و قد ورد: «ما بعث اللّه نبيا إلا راعي غنم»۲۸، و يشهد له إطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن اللّه جعل أرزاق أنبيائه في الزرع و الضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء»۲۹.

(مسألة ۳): يجب على كل من يباشر كسبا- تجارة كان أو غيرها- معرفة صحيحه و فاسده، و الأحكام المتعلقة به (۱۰).

لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بوجه صحيح شرعي.

و هذا الوجوب طريقي إرشادي عقلي محض- كوجوب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط في جميع الأحكام- فليس المدار إلا على الواقع فلو خالف الواقع يعاقب عليه تعلم أو لا إن لم يكن معفوا، و لو لم يخالفه فلا عقاب عليه سواء تعلم أو لم يتعلم، و ليس بواجب نفسي و لا مقدمي، لعدم دليل عليه من عقل أو نقل، بل مقتضى الأصل عدمه. و لذا نسب إلى المشهور استحباب التفقه من باب استحباب مطلق تعلم الأحكام، و ما ورد من الاخبار في المقام ظهورها في الطريقية و الإرشادية مما لا ينكر، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أصبغ بن نباتة: «يا معشر التجار الفقه ثمَّ المتجر، الفقه ثمَّ المتجر، الفقه ثمَّ المتجر، و اللّه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا إيمانكم بالصدق، التاجر فاجر، و الفاجر في النار إلا من أخذ الحق و أعطى الحق»۳۰، و عنه عليه السّلام أيضا: «من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمَّ ارتطم»۳۱، و قال عليه السّلام: «لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء و البيع»۳۲، و عن‏ أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، و من لم يتفقه في دينه ثمَّ اتجر تورط الشبهات»۳۳.

و يمكن أن يجمع بين الكلمات، فمن نسب إليه الوجوب النفسي- كالأردبيلي- أراد الطريقي المحض منه لا النفسي من كل جهة، و ما نسب إلى المشهور من الاستحباب أراده مع قطع النظر عن ترتب مفسدة خلاف الواقع من باب استحباب تعلم الأحكام الدينية مطلقا، و لا منافاة بينه و بين عروض الوجوب لجهات خارجية.

(مسألة ٤): القدر اللازم من تعلم أحكام التجارة أن يطلع على حكمها، و المعاملة التي يوقعها و لو بالتقليد الصحيح (۱۱)، و لا فرق فيه بين كون التعلم قبل الشروع فيها أو حين إيقاعها، أو بعده بأن يوقع معاملة مشكوكة في صحتها و فسادها ثمَّ يسئل عن حكمها، فإذا تبين كونها صحيحة رتب عليها الأثر و إلا فلا (۱۲). هذا إذا كان مورد الجهل مجرد الصحة و الفساد فقط (۱۳) و أما لو كان متعلقه الحرمة التكليفية، كموارد الشك في كون المعاملة ربوية، فلا بد من الاجتناب حتى يتعلم حكمها (۱٤).

لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و أصالة البراءة عن اعتبار أزيد من ذلك، إذ لا دليل على اعتبار الاجتهاد بالخصوص، و كذا الاحتياط، و يكفي كونها صحيحا شرعا بأي نحو كان، كما تقدم ذلك كله في مباحث الاجتهاد و التقليد، بل لو أوقع معاملة معتقدا بفسادها و ترتب عليها الأثر، ثمَّ ظهرت الصحة تصح و لا شي‏ء عليه، و في العكس وجب ترتيب آثار الفساد و المراضاة.

لما تقدم من أن التعلم طريق محض إلى الواقع، فالمناط كله على تحقق الواقع سواء تقدمه التعلم أو قارنه أو تأخر عنه، و كذا الكلام في العبادات إلا انها متوقفة على تحقق قصد القربة مضافا إلى مطابقة الواقع، فلو تحققت و طابقت الواقع تصح مطلقا، و مع عدم تحقق أحدهما لا وجه للصحة، و طريق إحراز مطابقة الواقع في العبادات و المعاملات إحراز المطابقة لرأي من يصح الاعتماد على رأيه، مع ان في المعاملات تجري أصالة الصحة مطلقا ما لم‏ ينكشف الخلاف، و ليس فيها ارتكاب حرام إلا من حيث أكل المال بالباطل لو تبين الخلاف في المعاملات، هذا بالنسبة إلى العامي.

و أما بالنسبة إلى المجتهد فالمناط على استفادته عن الأدلة فإن طابقت يصح و إلا فلا.

كالجهل بشرائط المتعاقدين، أو العوضين، أو العقد.

لعدم جواز الاقتحام في الشبهات الحكمية قبل الفحص و السؤال، كما ثبت في محله هذا إذا كانت الشبهة حكمية. و أما إن كانت موضوعية، كما إذا تردد شي‏ء خاص بين كونه ربوية أو لا، فمقتضى أصالة الصحة، و ظهور إجماعهم على عدم لزوم الفحص فيها، صحة العقد الواقع عليه ما لم ينكشف الخلاف، فيكون كالقسم الأول حينئذ، و في مورد الشبهة الحكمية لو ارتكبها و لم يخالف الواقع تصح المعاملة و إن تجرى، و كذا الكلام في بيع الخمر لو قلنا بحرمة نفس المعاملة عليها أيضا مع قطع النظر عن فسادها، كما يظهر مما دل على لعن بائعها و مشتريها۳4.

  1. سورة البقرة: ۲۸٦.
  2. سورة الجمعة: ۱۰.
  3. سورة المزمل: ۲۰.
  4. الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات التجارة حديث: ٦ و ۱٥ و ٥.
  5. الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات التجارة حديث: ٦ و ۱٥ و ٥.
  6. الوسائل باب: ٥ من أبواب مقدمات التجارة حديث: 4.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۸ و ۱4.
  8. الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۸ و ۱4.
  9. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ٥ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۷.
  11. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۷ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۳.
  13. الوسائل باب: ۱ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۱۱.
  14. الوسائل باب: ۱ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۱۲.
  15. الوسائل باب: ۱ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ٥.
  16. الوسائل باب: ۲ من أبواب مقدمات التجارة حديث: 4.
  17. الوسائل باب: ۲ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۱۳ و ۱.
  18. الوسائل باب: ۲ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۷.
  19. الوسائل باب: ۳ من أبواب المزارعة و المساقاة حديث: ۱ و ۸ و ۷.
  20. الوسائل باب: ۳ من أبواب المزارعة و المساقاة حديث: ۱ و ۸ و ۷.
  21. الوسائل باب: ۳ من أبواب المزارعة و المساقاة حديث: ۱ و ۸ و ۷.
  22. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ۳.
  23. الوسائل باب: ۳ من أبواب مقدمات التجارة حديث: ٦.
  24. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مقدمات التجارة حديث: 4 و ٥.
  25. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب مقدمات التجارة حديث: 4 و ٥.
  26. الوسائل باب: 4۸ من أبواب أحكام الدواب حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: 4۸ من أبواب أحكام الدواب حديث: ۱.
  28. سنن ابن ماجه كتاب التجارات باب: ٥ حديث: ۲۱4۹ و فيه أيضا:« قال له أصحابه: و أنت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: و انا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط».و في البحار ج: ٥ صفحة: ۱۸، و ج: ۲4 صفحة: ٦۸۳ باب أحول الأنعام، الطبعة القديمة.
  29. الوسائل باب: ۳ من أبواب المزارعة و المساقاة حديث: ۲.
  30. الوسائل باب: ۱ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱.
  31. الوسائل باب: ۱ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱ و 4.
  32. الوسائل باب: ۱ من أبواب آداب التجارة حديث: ۱ و 4.
  33. الوسائل باب: ۱ من أبواب آداب التجارة حديث: 4.
  34. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب مما يكتسب به حديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"