1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصوم
  10. /
  11. فصل وردت الرخصة في إفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب (۱):

مع ترتب الضرر على الصوم يجب تركه و يحرم فعله بالأدلة الأربعة- كما تقدم.

الأول و الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصّوم (۲)، أو كان حرجا و مشقة (۳)، فيجوز لهما الإفطار (٤)، لكن يجب عليهما في صورة المشقة، بل في صورة التعذر أيضا التكفير (٥) بدل كلّ يوم‏ بمدّ من طعام (٦) و الأحوط مدان (۷) و الأفضل كونهما من حنطة (۸) و الأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك (۹).

لانتفاء تكليف الصوم عنه حينئذ لأجل عدم القدرة عليه، مضافا إلى الأدلة الآنية.

لأدلة نفي الحرج، مضافا إلى ما يأتي من الأدلة الخاصة.

للإجماع، و حديث رفع الاضطرار۱، و حكم العقل بتقديم الأهمّ على المهمّ، و النصوص المستفيضة:

منها: قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كل واحد منهما في كلّ يوم بمد من طعام، و لا قضاء عليهما و إن لم يقدرا فلا شي‏ء عليهما»۲.

و في صحيح الهاشمي قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير و العجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال (عليه السلام): تصدّق في كل يوم بمد حنطة»۳، و المدّ ثلاثة أرباع كيلو كما سبق.

أما التكفير في صورة المشقة، فهو المشهور، و يقتضيه إطلاق جملة من النصوص التي تقدم بعضها.

و عن أبي الصلاح استحبابه و عدم وجوبه، لخير الكرخي: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود؟ فقال: ليؤم برأسه إيماء- إلى أن قال- قلت:

فالصيام؟ قال (عليه السلام): إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللَّه عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقته مدّ من طعام بدل كل يوم أحب إليّ، و إن لم يكن له يسار ذلك فلا شي‏ء عليه»4.

و فيه: أنّه لو لم يكن ظاهرا في العجز عن التصدق لا بد من حمله عليه جمعا.

و أما في صورة التعذر، فوجوب الفدية هو المشهور أيضا: للإطلاق الشامل لها أيضا، و لقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «أيّما رجل كبير لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثمَّ صح، فإنّما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام، و هو مدّ لكل مسكين»٥.

و عن المفيد، و ابني زهرة و إدريس عدم الوجوب و اختصاص الفدية بصورة المشقة فقط، للأصل، و لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي اختصاصها بمورد المشقة، و بما عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح في‏

قول اللَّه عزّ و جل‏ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏ قال (عليه السلام):

الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش»٦ بظهوره في صورة المشقة.

و يرد الأول: بإطلاق الدليل، فلا وجه معه للتمسك بالأصل. و الثاني بأنّه مجرّد الاستحسان لا يصلح للاعتماد عليه. و الأخير: بأنّ الآية فسّرت في خبر ابن بكير: «و على الذين كانوا يطيقونه فدية»۷ فتكون في مقام بيان حكم ما مضى في أول الإسلام حيث كانوا مخيرين بين الفدية و الصيام تسهيلا عليهم ثمَّ نسخ كما في بعض التفاسير۸، فليست في مقام بيان الحكم الفعلي بالنسبة إلى جميع الناس، بل يكون مثل قوله تعالى‏ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ‏۹، مع أنّه يمكن أن يكون قوله تعالى‏ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏۱۰ أي: على الذين يتكلفون الصوم بحيث يكون مشقة عليهم- كما في بعض التفاسير- و هو تفسير حسن، مع أنّ ثبوت الفدية لهما لا ينافي الثبوت لغيرهما.

و خلاصة القول: في الشيخ و الشيخة، و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن و نحوهم مما ورد فيه النص: أنّهم إن لم يقدروا على الصيام قدرة عرفية، فلا يجب عليهم الصيام بحسب القاعدة و لا نحتاج إلى الأخبار الخاصة، و مقتضى الأصل عدم الفدية أيضا، و كذا مع الحرج و المشقة العرفية بالنسبة إليهم، لعمومات نفي الحرج و هي تغني عن الأدلة الخاصة. و أما تلك الأخبار- المتقدمة- فيحتمل فيها وجوه:

الأول: حملها على ما هو مقتضى القاعدة لا أن يكون العنوان المزبور مستقلا في مقابلها فهي تقرير القاعدة الأولية لا أن تكون مخالفة لها في شي‏ء.

الثاني: حملها على الضعف الملازم للصوم غالبا و يكون المراد بعدم الاستطاعة- الوارد في بعض الأخبار المتقدمة أنّ عدم الاستطاعة العرفية الملازمة لمثل هذا الضعف موجب لسقوط التكليف عنهم امتنانا من اللَّه تعالى عليهم، و يشهد له إطلاق خبر الهاشمي: «تضعف عن الصوم في شهر رمضان»۱۱ مع جعل ذلك من العلة لا الحكمة.

الثالث: عين هذه الصورة مع جعل الضعف من الحكمة لا العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا و عدما.

الرابع: إرفاق من اللَّه تعالى و تفضل بهم في إسقاط هذا التكليف لأنّهم أهل لأن يرفق بهم عرفا، كما أرفق بالنسبة إلى المسافر حتى مع عدم ضعفه عن الصوم مطلقا و قدرته عليه، و أوجب قصر الصلاة عليه حتى مع قدرته على الإتمام من كل جهة و أسقط صوم الصمت، و صوم الوصال و إن سهل ذلك على المكلف غاية السهولة، و أسقط تحصيل استطاعة الحج عنه و إن كان أيسر شي‏ء عليه، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

لجملة من الأخبار المشتملة على لفظ المدّ۱۲.

لذكر المدين في بعض الأخبار۱۳، لأنّ بعضها مشتمل على لفظ المدّ- كما تقدم، و بعضها على قوله (عليه السلام): «يتصدق كل يوم بما يجزي»۱4 و بعضها على المدين، و الثاني محمول على الأول لا محالة، و الأخير محمول على الندب كما هو مقتضى القاعدة في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر استقلاليا كان أو ارتباطيا، و قد ورد لفظ المدين في جملة من الكفارات التي ذكر فيها لفظ المدّ أيضا و حمل على الندب كما في المقام فراجع كفارات الإحرام و غيرها.

جميع الأخبار الواردة في المقام تشتمل على تعبيرات ثلاثة:

«يتصدّق بمدّ»، و «يتصدّق بمدّ من طعام» و «يتصدّق بمدّ من حنطة» و لا بد من تقييد الأول بالثاني و هو عبارة عما يؤكل و لو كان شعيرا أو أرزا و الأفضل هو الأخير، لعدم قائل بالاختصاص به و وجوب خصوص الحنطة، و يجزي الخبز و الطحين أيضا.

نسبه في المستند إلى المشهور، لعموم أدّلة قضاء الفائت.

و فيه: أنّ العموم مخصص بما تقدم من صحيح ابن مسلم و غيره‏۱٥ و لذا ذهب جمع منهم ابن بابويه، و صاحب النافع، و المدارك، و الوسيلة، و السرائر إلى عدم وجوب القضاء عليهما، فالشهرة غير ثابتة و الدليل على نفي القضاء تام سندا و دلالة، مع اقتضاء المنة و الرأفة بالنسبة إليهما ذلك أيضا، فالجزم بالفتوى مشكل. بل يمكن الجزم بالخلاف.

فروع- (الأول): الشيخ من تجاوز سنه عن الأربعين. و الشاب من تجاوز البلوغ إلى ثلاثين، و ما بينهما كهل- كما عليه جمع من أهل اللغة- لكن قيد الشيخ و الشيخة بالكبير، و الكبيرة، و مادة الكبر من الأمور الإضافية، فيصدق بما زاد على الأربعين و لو بعشر سنين- مثلا- هذا إذا لم يكن قيدا توضيحيا و إلا فلا نحتاج إلى هذه العناية.

إلا أن يقال: إنّ الشيخ الكبير- كما في جملة من الأخبار المتقدمة- و العجوز الكبيرة، كما في خبر الهاشمي‏۱٦ عبارة في العرف الخاص عمن تجاوز عمره عن سبعين سنة، و هذا العرف مقدم على اللغة. و فيه تأمل.

(الثاني): هل يكون لنفس الشيخ و الشيخة موضوعية خاصة لسقوط

الصوم، أو أنّهما طريقان لحصول الضعف و المشقة و عدم القدرة كما هو الغالب في الشيخوخة؟ مقتضى الاعتبار و كونه مظنة التضرر هو الثاني، و مع الشك لا يصح التمسك بالإطلاق لأجل الشك في الموضوع، مع أنّ موثق أبي بصير: «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع»۱۷.

و في صحيح الحلبي: «رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان»۱۸.

و في خبر أبي بصير: «الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم»۱۹.

و عن الصادق (عليه السلام): «أيّما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام»۲۰.

و لكن يمكن أن يحمل ذلك كله على حكمة تشريع سقوط الصوم عنهما لا أن يكون علة الحكم المشروع، لأنّ سنّ الشيخوخة معرض انحطاط القوى غالبا كما ثبت في محله، و الصوم يعين على ذلك خصوصا في الصيف، و يشهد له كثرة عناية اللَّه تعالى بالنسبة إليهم حتى يدعى به: «يا راحم الشيخ الكبير» في دعوات متواترة، و هذه الرحمة غير مختصة بنشأة دون أخرى و ذلك يقتضي سقوط تكليف الصوم عنهم رأفة بهم.

(الثالث): هل يكون السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمة؟ أرسل في الجواهر إرسال المسلّمات كونه عزيمة، و ادعى عدم ظهور خلاف فيه عن أحد أصحابنا إلا من المحدّث البحراني.

و استدل‏ للعزيمة بأنّ مقتضي الإطلاقات السقوط خطابا و ملاكا، فلا وجه للرخصة بعد سقوطها.

و استدل‏ البحراني بقوله تعالى‏ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ‏- إلى قوله تعالى- وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ‏۲۱ فإن الآية بصدرها و ذيلها ظاهرة في الترخيص و نفي تعيين الصوم.

و فيه: أن قوله تعالى‏ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ‏ يرجع إلى قوله‏

تعالى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ* .. يعني: إن لم تسافروا و تصوموا خير لكم فتكون جملة مستقلة مرغبة إلى تهيئة أسباب الصّوم التي تكون تحت الاختيار، و سياقها يشهد لمطلق الرجحان.

ثمَّ إنّه يجري على ما ذكرناه في جميع موجبات سقوط الصوم التي يأتي ذكرها بعد ذلك فيه أيضا عزيمة لا رخصة، و الجميع نحو هدية من اللَّه تعالى‏۲۲ ورد هدية اللَّه تعالى عزيمة مطلقا.

الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصّبر، أو كان فيه مشقة (۱۰) و يجب عليه التصدّق بمدّ، و الأحوط مدان (۱۱) من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا (۱۲)، و الأحوط بل الأقوى: وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك (۱۳) كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة (۱٤).

لأدلة نفي الحرج، و للإجماع، و للنصوص التي تقدم بعضها كصحيح ابن مسلم‏

أما المدّ فقد تقدّم في صحيح ابن مسلم. و أما المدّان فقد ذكر أيضا في خبر ابن مسلم بطريق آخر قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام، و لا قضاء عليهما، و إن لم يقدرا فلا شي‏ء عليهما»۲4، و لا بد من حمله على الندب كما مرّ.

لإطلاق الدليل الشامل لهما، و ما عن العلامة من نفي التكفير مع الرجاء، و عن ابن إدريس من نفيه مع اليأس خلاف ظاهر الإطلاق.

نسب ذلك إلى المشهور، لعموم ما دل على قضاء الفائت، و الآية الكريمة وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۲٥.

و فيه: أنّ العموم مخصص بما تقدّم من صحيح ابن مسلم و المراد بالمرضي غير ذي العطاش، مع أنّ التكفير بدل الصوم، فلا وجه لوجوب المبدل مع تحقق البدل إلا أن يشكل بأنّ الآية عامة، و الصحيح مهجور، و البدل ما دامي لا دائمي فتأمل. و منه يظهر الإشكال في كونه أقوى.

لخبر عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال (عليه السلام): يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى»۲٦.

و خبر المفضل عنه (عليه السلام) أيضا: «إنّ لنا فتيات و شبانا لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش قال (عليه السلام): فليشربوا بمقدار ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون»۲۷. و عن بعض وجوب ذلك.

و فيه: أنّهما في العطش العارض لا ذو العطاش إلا أن يدّعى القطع بعدم الفرق بينهما، و عهدة إثباته على مدعيه.

الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصّوم أو يضرّ حملها فتفطر (۱٥) و تتصدّق من مالها (۱٦) بالمدّ أو المدّين و تقضي بعد ذلك (۱۷).

لقاعدة نفي الحرج، و الإجماع، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنّهما لا تطيقان، و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه‏ تقضيانه بعد»۲۸ و إطلاقه يشمل الخوف على نفسها و على حملها.

لأصالة عدم الوجوب على زوجها، و عدم كونه من النفقات الواجبة.

للإجماع، و ما تقدم من قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح.

و ما قيل: من عدم وجوب القضاء عليها تمسكا بخبر ابن جعفر قلت لأبي الحسن (عليه السلام): «إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت ولدها، و أدركها الحبل، فلم تقو على الصوم. قال (عليه السلام):

فلتتصدق مكان كل يوم بمدّ على مسكين»۲۹ لا وجه له، إذ الحديث لا ربط له بالمقام.

الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصّوم أو أضرّ بالولد (۱۸) و لا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة و يجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضا من مالها و القضاء بعد ذلك (۱۹). و الأحوط بل الأقوى: الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع (۲۰).

لما تقدم من قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح، و لقاعدة نفي الحرج، و ظهور الاتفاق، و في مكاتبة ابن مهزيار إلى عليّ بن محمد (عليه السلام) أسأله: «عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم و هي ترضع حتّى يغشى عليها و لا تقدير على الصيام أ ترضع و تفطر و تقضى صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع و تصوم، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامها، و إن كان لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها»۳۰، و إطلاق الأدلة يشمل صورة الضرر بنفسها أو بولدها، كما أنّ صريح المكاتبة و إطلاق غيرها يشمل‏ ما إذا كان الولد لها أو لغيرها، مع أنّ المسألة في بعض فروعها من موارد الأهمّ و المهم.

لما تقدم في الحامل المقرب من غير فرق بينهما نصّا و فتوى.

لأنّ المناط كلّه تحقق الحرج، و لا حرج مع التمكن العرفي عن الاسترضاع، مع أنّه قد صرّح في المكاتبة بذلك و اللَّه العالم.

فروع- (الأول): مقتضى الأصل و الإطلاق عدم فورية هذه الفدية ما لم يصل التأخير إلى حدّ التهاون.

(الثاني): لا يجوز تقديمها على شهر رمضان و في شهر رمضان. و يجوز بعنوان الإقراض ثمَّ الاحتساب، و يأتي في الزكاة ما ينفع المقام.

(الثالث): من لا يتمكن من مئونة سنته أو تمكن منه و لكن من الصدقات هل يجب عليه مثل هذه الكفارة أو لا؟ وجهان.

(الرابع): قد وردت الفدية في الموارد الخمسة المذكورة- في المتن- و لو فرض مورد لم يجب فيه الصوم، لحرج و لم يكن من الموارد الخمسة، فهل يجب عليه الفدية أيضا مضافا إلى القضاء، أو يجب القضاء فقط، مقتضى الأصل عدم وجوب الفدية إلا إذا استفيد وجوبها مما ورد في هذه الموارد الخمسة و هو مشكل.

  1. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
  2. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱۰.
  5. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱۲.
  6. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۳.
  7. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ٦.
  8. راجع تفسير الصافي ج: ۱ صفحة: ۱٦٥ ط: طهران.
  9. سورة البقرة: ۲۷4.
  10. سورة البقرة: ۱۸4.
  11. راجع الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱.
  12. راجع الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ٦ و 4.
  13. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ٥ و ۹.
  15. تقدم في صفحة: ۲44.
  16. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 4.
  17. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۷.
  18. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۹.
  19. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱۱.
  20. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱۲.
  21. سورة البقرة: ۱۸4.
  22. الوسائل باب: ۱ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱۲ و غيره.
  23. تقدم في صفحة: ۲44.
  24. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۲.
  25. سورة البقرة: ۱۸٥.
  26. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۲.
  28. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۲.
  30. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ۳.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"