1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصوم
  10. /
  11. فصل يكره للصائم أمور
أحدهما: مباشرة النساء، لمسا، و تقبيلا، و ملاعبة (۱) خصوصا لمن تتحرّك شهوته بذلك (۲) بشرط أن لا يقصد الإنزال، و لا كان من عادته و إلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن (۳).

قول عليّ (عليه السلام): ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ و هو صائم: الحجامة، و الحمام، و المرأة الحسناء»۱ المحمول على الكراهة بقرينة خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم فقال (عليه السلام): لا بأس و إن أمذى فلا يفطر»۲ و نحوه غيره.

لخبر ابن حازم قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبّل الجارية و المرأة؟ فقال (عليه السلام): أما الشيخ مثلي و مثلك فلا بأس، و أما الشاب الشبق فلا، لأنّه لا يؤمن، و القبلة إحدى الشهوتين»۳.

المحمول على شدّة الكراهة إجماعا و لا وجه لتخصيص الكراهة بهذه الصورة كما عن جمع، لما ثبت في محله من عدم حمل المطلق على المقيد في غير الإلزاميات، لعدم استفادة وحدة المطلوب فيها، و لا ريب في اعتبارها في حمل المطلق على المقيد، فمع إحراز عدمها أو الشك فيها لا موضوع له، و القيود في جميع المندوبات و المكروهات من باب تعدد المطلوب إلا

ما خرج بالدليل، فتحمل القيود على مراتب الرجحان في المندوبات، و مراتب المرجوحية في المكروهات، كما أنّ مقتضى أدلة حصر المفطرات فيما تقدم حمل كل ما يظهر منه المفطرية على الكراهة جمعا، و إجماعا.

لأنّ قصد الإنزال من قصد المفطر و تقدم أنّه مفطر، و كذا إن كان عادته ذلك، فإنّه إن رجع إلى قصد الإنزال يكون مثله حكما، و إن لم يرجع إليه و لم ينزل فلا دليل على الحرمة و إن قلنا بالكراهة.

الثاني: الاكتحال بما فيه صبر، أو مسك، أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق (٤) و كذا ذرّ مثل ذلك في العين (٥).

نصا، و إجماعا، ففي موثق سماعة: «عن الكحل للصائم فقال (عليه السلام): إذا كان كحلا ليس فيه مسك، و ليس له طعم في الحلق فلا بأس به»4، المحمول كل ذلك على الكراهة بقرينة خبر ابن أبي يعفور قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الكحل للصائم؟ فقال (عليه السلام): لا بأس به إنّه ليس بطعام يؤكل»٥.

و عن أبي جعفر في صحيح ابن مسلم «في الصائم يكتحل قال (عليه السلام): لا بأس به ليس بطعام و لا شراب»٦.

و مقتضى إطلاق مثل هذه الأخبار عدم الفرق بين ما إذا وجد طعمه في الحلق أم لا. هذا مع صحة دعوى الملازمة غالبا بالنسبة إلى بعض مراتب الطعم، مع أنّ من أدلّة حصر المفطرات، و قوله (عليه السلام) فيما تقدم:

«إنّه ليس بطعام و لا شراب» تستفاد الإباحة بلا إشكال.

لأنّه كالاكتحال، فيكون حكمه حكم الاكتحال. و أما خبر الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيبه الرّمد في شهر رمضان هل يذر عينه يذرها بالنهار و هو صائم؟ قال (عليه السلام): يذرها إذا أفطر و لا يذرها و هو صائم»۷، فهو محمول على الكراهة إجماعا.

الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف (٦).

لصحيح ابن مسلم: «عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم يخش ضعفا»۸ المحمول على الكراهة إجماعا.

و في خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم؟ قال (عليه السلام) لا بأس»۹ و تقدم أنّه لا يحمل المطلق على المقيّد في غير الإلزامات.

الرابع: إخراج الدّم المضعف بحجامة أو غيرها (۷) و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم (۸)، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل‏ يورث الضعف، أو هيجان المرّة (۹).

لقول عليّ (عليه السلام): «يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه، فيفطر»۱۰، و عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح الحلبي قال:

«سألته عن الصائم أ يحتجم؟ فقال: إنّي أتخوّف عليه، أما يتخوّف على نفسه:»۱۱ ، و ظهور مثلهما في الكراهة و التعميم لمطلق إخراج الدم المضعف مما لا ريب فيه.

لأنّه من تفويت التكليف اختيارا، و يأتي أنّ من شرائط الصحة و الوجوب عدم الإغماء، فإن كان ذلك عاما و شاملا لما إذا حصل الإغماء بالاختيار مع جواز تفويت شرط وجوب التكليف و شرط صحته اختيارا، فلا وجه للحرمة حينئذ. نعم، شمول دليل الإغماء لما إذا حصل بالاختيار لا يلازم جواز تفويت التكليف به اختيارا، إذ يمكن أن يكون الثاني حراما و إن عمّه دليل الإغماء لو حصل بالاختيار.

لعموم التعليل الوارد في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «سألته عن الصائم أ يحتجم؟ فقال (عليه السلام):

إنّي أتخوّف عليه، أما يتخوّف على نفسه؟ قلت: ما ذا يتخوّف عليه؟

قال (عليه السلام): الغشيان، و تثور به مرّة»۱۲ و الكراهة قابلة للمسامحة بمثل ذلك.

الخامس: السعوط، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و إلا فلا يجوز على الأقوى (۱۰).

أما كراهة أصل السعوط، فلقول عليّ (عليه السلام): «إنّه كرّه السعوط للصائم»۱۳ و نحوه غيره.

و أما عدم الجواز مع الوصول إلى الحلق، فلأنّه حينئذ من الأكل العمديّ، كما مرّ في [مسألة ٤] من (فصل ما يجب الإمساك عنه) و الأخبار و كلمات الفقهاء ليست في مقام البيان مطلقا حتى يتمسك بإطلاقها للكراهة حتّى فيما إذا وصل إلى الحلق، بل لا بد حينئذ من العمل بالأدلّة الأخرى كقاعدة:

«إنّ التعمد إلى السبب تعمد إلى المسبب».

السادس: شمّ الرّياحين خصوصا النرجس (۱۱) و المراد بها كل نبت طيّب الريح.

لخبر ابن راشد: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) الصائم يشم‏

الريحان؟ قال (عليه السلام): لا، لأنّه لذة، و يكره له أن يتلذّذ»۱4 المحمول على الكراهة، لقوله (عليه السلام): «الصائم يدهن بالطيب و يشم الريحان»۱٥.

و في خبر آخر: الطّيب تحفة الصائم»۱٦، و عن محمد بن العيص قال: «سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) ينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال (عليه السلام): لأنّه ريحان الأعاجم»۱۷.

و عن الكليني: «أخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا و قالوا: إنّه يمسك الجوع»۱۸.

ثمَّ إنّ المرجع في تشخيص الريحان ما هو المتعارف بين الناس، و الظاهر اختلافه باختلاف الأمكنة، بل الأعصار.

السابع: بلّ الثوب على الجسد (۱۲).

لخبر الصيقل قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الصائم أ يلبس الثوب المبلول؟ قال: (عليه السلام): لا»۱۹ و نحوه غيره المحمول على الكراهة إجماعا، و جمعا بينه و بين قوله (عليه السلام) أيضا: «الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب»۲۰.

الثامن: جلوس المرأة في الماء (۱۳)، بل الأحوط لها تركه (۱٤).

على المشهور نقلا، و تحصيلا، لخبر ابن سدير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) و قد تقدم‏۲۱.

لما عن ابن زهرة من دعوى الإجماع على الحرمة، و لكنّه موهون بدعوى الإجماع على الخلاف.

التاسع: الحقنة بالجامد (۱٥).

خروجا عن تمام المخالفة عمّن حرّمه، مع أنّ الكراهة قابلة للمسامحة.

العاشر: قلع الضّرس، بل مطلق إدماء الفم (۱٦).

لموثق عمار: «الصائم ينزع ضرسه؟ قال (عليه السلام): لا، و لا يدمي فاه، و لا يستاك بعود رطب»۲۲.

الحادي عشر: السواك بالعود الرّطب (۱۷).

لما تقدم في موثق عمار المحمول على الكراهة إجماعا، و جمعا بين قول عليّ (عليه السلام): «لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرّطب في أول النهار و آخره».

الثاني عشر: المضمضة عبثا، و كذا إدخال شي‏ء آخر في الفم لا لغرض صحيح (۱۸).

و أما الأخبار فأقسام: منها: خبر المروزي قال: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح»۲4.

و فيه: أنّه لا بد من تقييده بالعلم بالدخول و لا وجه للأخذ بإطلاقه لمخالفته حينئذ لما دل على اعتبار التعمد في تحقق الإفطار.

و منها: خبر حماد عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال (عليه السلام): إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شي‏ء، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء»۲٥.

و في خبر يونس قال: «الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شي‏ء و قد تمَّ صومه، و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة»۲٦.

و فيه: مضافا إلى دعوى الإجماع على عدم الفرق بينهما، معارضته بما هو معلل كخبر قرب الأسناد عن عليّ (عليه السلام): «لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النّهار و آخره، فقيل لعليّ (عليه السلام): في رطوبة السواك فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي (عليه السلام)، فإن قال قائل لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قبل له: لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل»۲۷.

و مثله خبر الرازي عن الرّضا (عليه السلام)۲۸ ، و ظهورهما بل نصوصيتهما في التعميم مما لا ريب فيه، و كذا ما يأتي من خبر سماعة حيث‏

جعل فيه التمضمض في مقابل العبث بالماء، فيحمل خبر حماد على مطلق رجحان القضاء في المضمضة لصلاة النافلة فرقا بينها و بين الفريضة.

و منها: خبر سماعة قال: «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال (عليه السلام): عليه قضاؤه، و إن كان في وضوئه فلا بأس به»۲۹ و لا بد من حمله على صورة سبق الماء إلى الحلق بلا تعمد و اختيار كما يأتي في (فصل ما يوجب القضاء فقط).

و منها: خبر الساباطي قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال: ليس عليه شي‏ء إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شي‏ء، قلت: فإن تمضمض الثالثة قال: فقال (عليه السلام) قد أساء ليس عليه شي‏ء و لا قضاء»۳۰.

و مفهومه أنّ تعمد المضمضة يوجب البطلان، و لكنّه لا بد من حمله على صورة اعتياد دخول الحلق، أو العلم به، فإنّه يوجب القضاء و الكفارة حينئذ، و أما مع عدم الاعتياد و لا العلم به و كونه من مجرّد السبق إلى الحلق بلا اختيار، فهو معارض لموثق سماعة، و يمكن ترجيح الموثق عليه بقرينة الإجماع.

هذا جملة ما ورد من الأخبار في هذا الباب.

و عن الفقهاء تقييد المضمضة المكروهة بالعبث و عدم الغرض الصحيح و قد تقدم ذكر العبث في خبر سماعة، و يمكن أن يستفاد مما ورد من أنّها من السنة، فتكون ما ليس لها من العبث، و لكنه مشكل لإمكان أن يكون لغرض صحيح فلا يكون ذلك عبثا كتبريد الفم- مثلا- و لكن لا بد و أن يكون بنحو لا يتلاعب الصائم بصومه خصوصا في أوقات الصيف، لأنّ المقام مما يكون الشيطان له تدخل في الجملة.

الثالث عشر: إنشاد الشعر (۱۹). و لا يبعد اختصاصه بغير المراثي (۲۰)، أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق، أو مدح الأئمة و إن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم (۲۱).

لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «يكره رواية الشعر للصائم، و للمحرم، و في الحرم، و في يوم الجمعة، و أن يروى بالليل قال:

قلت: و إن كان شعر حق؟ قال: و إن كان شعر حق»۳۱.

و في صحيح آخر عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «لا ينشد الشعر بالليل، و لا ينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنّه فينا، قال: و إن كان فينا»۳۲.

و يمكن حمل مثل هذه الأخبار المشتملة على كراهة شعر الحق على التقية في خصوص تلك الأزمنة، فيرتفع موضوع الكراهة حينئذ بالنسبة إلى شعر الحق.

لخبر خلف بن حماد۳۳: «قلت للرضا (عليه السلام) إنّ أصحابنا يروون عن آبائك: أنّ الشعر ليلة الجمعة، و يوم الجمعة، و في شهر رمضان، و في الليل مكروه. و قد هممت أن أرثي أبا الحسن (عليه السلام) و هذا شهر رمضان فقال (عليه السلام): ارث أبا الحسن (عليه السلام) في ليلة الجمعة، و في شهر رمضان، و في الليل و في سائر الأيام. فإنّ اللَّه عزّ و جل يكافئك على ذلك بالثواب الجزيل، و قد ادعى عدم القول بالفصل بين المراثي و غيرها من المدائح و الحكم و المواعظ بعد حمل ما تقدم من كراهية شعر الحق على التقية في الأزمنة القديمة.

لإطلاق ما تقدم من الصحيحين بعد حملهما على التقية، و لكن يظهر عن صاحب الحدائق الإجماع على اختصاص الكراهة بالأشعار الباطلة،

و ما يكون في الأمور الدنيوية كما كانت كذلك في الأعصار القديمة: من مدح الخلفاء في الأمكنة و الأزمنة التي يرجى فيها اجتماع الناس، فورد عن الأئمة (عليهم السلام) تنزيه الأمكنة و الأزمنة الشريفة عن تكلم الأشعار الباطلة، فراجع كتاب الصوم من الحدائق الأمر التاسع من المسألة الخامسة فيما يستحب الإمساك عنه و قد صرّح (رحمه اللَّه) بأنّه لم يذكره أكثر الأصحاب في مكروهات الصّوم.

الرابع عشر: الجدال، و المراء، و أذى الخادم، و المسارعة إلى الحلف (۲۲)، و نحو ذلك من المحرّمات و المكروهات في غير حال الصوم فإنّه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله (۲۳).

قال الإمام الصادق (عليه السلام): «إذا أصبحت صائما فليصم سمعك و بصرك عن الحرام و جارحتك، و جميع أعضائك عن القبيح و دع عنك الهذاء، و أذى الخادم، و ليكن عليك وقار الصّائم، و الزم ما استطعت من الصّمت و السكوت إلا عن ذكر اللَّه، و لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك»۳4.

و عنه (عليه السلام) أيضا «و لا يسرع إلى الأيمان و الحلف باللَّه، و إن جهل عليه أحد فليتحمله،۳٥ إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة».

لتسالم الفقهاء، بل المتشرعة على أنّ زيادة شرف الزمان و المكان و الحالة توجب زيادة ثواب المثوبات و زيادة المرجوحية في المرجوحات.

  • الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱۰.
  • الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱٦.
  • الوسائل باب: ۳۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
  • الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
  • الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٦.
  • الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
  • الوسائل باب: ۲٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
  • الوسائل باب: ۲۷ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
  • الوسائل باب: ۲۷ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
  • الوسائل باب: ۲٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٦.
  • الوسائل باب: ۲٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
  • الوسائل باب: ۲٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
  • الوسائل باب: ۷ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
  • الوسائل باب: ۳۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۷.
  • الوسائل باب: ۳۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۹.
  • الوسائل باب: ۳۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
  • الوسائل باب: ۳۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
  • الوسائل باب: ۳۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٥.
  • الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
  • الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۲.
  • الوسائل باب: ۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٦ و تقدم في صفحة: ۱۳٦.
  • الوسائل باب: ۲۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱۲
  • الوسائل باب: ۲۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱٥
  • الوسائل باب: ۲۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
  • الوسائل باب: ۲۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱.
  • الوسائل باب: ۲۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۳.
  • الوسائل باب: ۲۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۱٥.
  • الوسائل باب: ۲۸ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
  • الوسائل باب: ۲۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
  • الوسائل باب: ۲۳ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٥.
  • الوسائل باب: ۱۳ من أبواب آداب الصائم حديث: ۱.
  • الوسائل باب: ۱۳ من أبواب آداب الصائم حديث: ۲.
  • الوسائل باب: ۱۰٥ من أبواب المزار حديث: ۸( كتاب الحج).
  • الوسائل باب: ۱۱ من أبواب آداب الصائم حديث: ۱۲ و ۳.
  • الوسائل باب: ۱۲ من أبواب آداب الصّائم حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"