و هي من الأمور الدائرة بين الناس في جميع الملل و الأديان و في جميع الأمكنة و الأزمان معروفة لديهم و قد تعد من المجاملات المتعارفة لديهم، و بهذا المعنى المعروف عند الناس تعلق بها جملة من الأحكام فالموضوع عرفي و ان كان بعض أحكامه شرعية كسائر موضوعات الأحكام، و لها إطلاق عام يشمل العطية و نحوها و إطلاق خاص، و المحقق في الشرائع لاحظ الإطلاق العام و عبر ب (كتاب الهبات) و جمع من الفقهاء لاحظ الإطلاق الخاص فعبروا ب (كتاب الهبة).
و هي تمليك عين مجانا و من غير عوض (۱) و قد يعبر عنها بالعطية و النحلة (۲)، و هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول (۳). و يكفي في الإيجاب كل لفظ دل على التمليك المذكور (٤) مثل وهبتك أو ملكتك أو هذا لك و نحو ذلك و في القبول كل ما دل على الرضا (٥) بالإيجاب، و لا يعتبر فيه العربية (٦) و الأقوى وقوعها بالمعاطاة (۷) بتسليم العين و تسلمها بعنوان التمليك و التملك (۸).
(مسألة ۱): يعتبر في كل من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار (۹) و في الواهب عدم الحجر عليه بسفه أو فلس (۱۰)، و تصح من المريض بمرض الموت و إن زاد على الثلث بناء على ما هو الأقوى من أن منجزات المريض تنفذ من الأصل كما تقدم في كتاب الحجر (۱۱).
(مسألة ۲): يعتبر في الواهب أن يكون مالكا (۱۲) فلا يصح هبة مال الغير إلا بإذنه أو بإجازته (۱۳)، و كذا يعتبر في الموهوب له أن يصح تملكه للموهوب (۱٤) فلا تصح هبة المصحف و العبد المسلم للكافر (۱٥).
(مسألة ۳): يشترط في الموهوب أن يكون عينا فلا تصح هبة المنافع (۱٦)، و أما الدين فإن كانت لمن عليه الحق صحت بلا إشكال (۱۷) و أفادت فائدة الإبراء (۱۸) و يعتبر فيها القبول (۱۹) على الأحوط لو لم يكن الأقوى و إن لم يعتبر في الإبراء على الأقوى (۲۰) و الفرق بين هذه الهبة و الإبراء أن الثاني إسقاط لما في ذمة المديون (۲۱) و هذه تمليك له، و إن كان يترتب عليه السقوط كبيع الدين على من عليه الدين و إن كانت لغير من عليه الحق ففيه إشكال (۲۲).
(مسألة ٤): يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له (۲۳) و لو في غير مجلس العقد و يشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب (۲٤). نعم، لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح و لا يحتاج إلى قبض جديد (۲٥)، و لا مضي زمان يمكن فيه القبض، و كذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له كالأب و الجد للولد الصغير و قد وهبه ما في يده صح بمجرد العقد، لأن قبض الولي قبض عن المولى عليه و الأحوط أن يقصد القبض عن المولّى عليه بعد الهبة (۲٦) و لو وهب الصغير غير الولي فلا بد من القبض (۲۷) و يتولاه الولي (۲۸).
(مسألة ٥): إذا وهبه دينا له على غيره و كان الموهوب له مديونا لذلك الغير بقدره صح (۲۹) و تبرأ ذمة المديون بذلك (۳۰).
(مسألة ٦): لا يشترط في الهبة أن يكون المال الموهوب معلوم المقدار فتصح هبة الصبرة أو بعضها مع عدم العلم بمقدارها، و كذا تصح هبة الدين الذي لم يعلم مقداره (۳۱).
(مسألة ۷): يجوز أن يكون الموهوب كليا في العين كصاع من صبرة معينة أو كليا في ذمة الواهب مثل أن يهبه منا من الحنطة في ذمته أو عشرة دنانير (۳۲) و كذا الفرد المردد (۳۳).
(مسألة ۸): يجوز للراهن هبة العين المرهونة مع إجازة المرتهن (۳٤)، و كذا تصح للمعير أو المودع هبة العين المعارة و المودعة (۳٥)، و أما هبة المستعير و الودعي فيتوقف على إذن مالكهما (۳٦).
(مسألة ۹): يجوز للمؤجر هبة العين المستأجرة و لكن قبضها يتوقف على إذن المستأجر (۳۷)، كما يجوز للمستأجر هبة العين المستأجرة و لكنها تتوقف على إذن المؤجر (۳۸)، و كذا يجوز للمالك هبة العين المغصوبة منه إن تمكن الموهوب له من قبضها (۳۹).
(مسألة ۱۰): القبض في الهبة كالقبض في البيع، و هو في غير المنقول كالدار و البستان التخلية برفع يده عنه و رفع المنافيات و الإذن للموهوب له في التصرف بحيث صار تحت استيلائه، و في المنقول الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره أو في جيبه و نحو ذلك (٤۰).
(مسألة ۱۱): يجوز هبة المشاع (٤۱) لإمكان قبضه و لو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب عليه من دون إذن الشريك أيضا (٤۲)، و ترتب الأثر عليه و إن كان تعديا بالنسبة إليه (٤۳).
(مسألة ۱۲): لا يعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد (٤٤) فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير و لو تراخى يحصل الانتقال إلى الموهوب له من حينه، فما كان له من النماء سابقا على القبض يكون للواهب (٤٥).
(مسألة ۱۳): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلى ورثته و لا يقومون مقامه في الإقباض فيحتاج إلى إيقاع هبة جديدة بينهم و بين الموهوب له كما أنه لو مات الموهوب له لا يقوم ورثته مقامه في القبض بل يحتاج إلى هبة جديدة من الواهب إياهم (٤٦).
(مسألة ۱٤): لا فرق في القبض المعتبر في الهبة بين القبض الموهوب له بنفسه أو وليه أو وكيله بل الظاهر جريان الفضولية في القبض أيضا (٤۷).
(مسألة ۱٥): لا يتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العين الموهوبة (٤۸) بل الظاهر ضمانه للواهب (٤۹).
(مسألة ۱٦): الإقرار بالهبة ليس إقرارا بالقبض (٥۰).
(مسألة ۱۷): لو وهب شيئين لشخصين لكل واحد منهما أحدهما أو شيئا واحدا لهما على سبيل الإشاعة فقبلا و قبضا صح، و لو قبض أحدهما دون الآخر صح بالنسبة إلى القابض، و كذا لو كان وكيلا عن الآخر في القبض (٥۱).
(مسألة ۱۸): إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم- أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم (٥۲)- و كذا إن كانت للزوج أو الزوجة على الأقوى لم يكن للواهب الرجوع في هبته (٥۳)، و إن كانت لأجنبي غير الزوج و الزوجة كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية (٥٤) فإن تلفت كلا أو بعضا فلا رجوع (٥٥)، و كذا لا رجوع إن عوّض المتهب عنها (٥٦) و لو كان يسيرا من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراط له في الهبة و بين غيره بأن أطلق في العقد لكن المتهب أثاب الواهب و أعطاه العوض (٥۷) و كذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب في هبته القربة و أراد بها وجه اللّه تعالى (٥۸).
(مسألة ۱۹): يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع و الهبة أو المغير للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها كالحنطة يطحنها و الدقيق يخبزه و الثوب يفصله أو يصبغه و نحو ذلك (٥۹) دون غير المغير كالثوب يلبسه و الفراش يفرشه و الدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها و نحوها فإن أمثال ذلك لا يمنع عن الرجوع (٦۰)، و من الأول على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز و لو بالجنس (٦۱) كما أن من الثاني- على الظاهر- قصارة الثوب (٦۲).
(مسألة ۲۰): لو أعار الموهوب له العين الموهوبة أو أودعها لا يسقط جواز الرجوع في الهبة الجائزة (٦۳).
(مسألة ۲۱): لو تصرف الأجنبي في العين الموهوبة بلا التفات و تسبيب من الموهوب له يشكل حينئذ جواز الرجوع (٦٤).
(مسألة ۲۲): لو شك في أن الهبة قائمة بعينها أو لا فالأحوط عدم الرجوع إلا بالتراضي (٦٥).
(مسألة ۲۳): فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع بأحدهما، بل لو وهب شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو معينا و مفروزا (٦٦).
(مسألة ۲٤): الهبة إما معوضة أو غير معوضة و المراد بالأولى ما شرط فيها الثواب و العوض و إن لم يعط العوض أو عوض عنها و إن لم يشترط فيها العوض (٦۷).
(مسألة ۲٥): إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب و العوض سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس، أو من المساوي للمساوي (٦۸)، و إن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاء العوض (٦۹) و كيف كان لو اعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله (۷۰)، و إن قبل و أخذه لزمت الهبة و لم يكن له الرجوع فيما وهبه و لم يكن للمتهب أيضا الرجوع في ثوابه (۷۱).
(مسألة ۲٦): إذا شرط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض بأن يهبه شيئا مكافاة و ثوابا لهبته و وقع منه القبول على ما اشترط، و كذا القبض للموهوب يلزم عليه دفع العوض (۷۲) فإن دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب (۷۳) و إلا فله الرجوع في هبته (۷٤).
(مسألة ۲۷): لو وهب شيئا و كانت في البين قرائن دالة على أنها بعنوان العوض و لم يكن في اللفظ شيء يدل عليه فالظاهر وجوب دفع العوض (۷٥).
(مسألة ۲۸): لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين و يلزم على المتهب بذل ما عين (۷٦)، و لو أطلق بأن شرط عليه أن يثيب و يعوض و لم يعين العوض فإن اتفقا على قدر فذاك (۷۷)، و إلا وجب عليه أن يثيب بمقدار الموهوب مثلا أو قيمة (۷۸).
(مسألة ۲۹): الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئا، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شيء بأن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حق فإذا صالحه عنه و تحقق منه القبول فقد عوضه و لم يكن له الرجوع في هبته، و كذا يجوز أن يكون إبراء عن حق أو إيقاع عمل له (۷۹) كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه و نحو ذلك فإذا أبرأه عن ذلك الحق أو عمل له ذلك العمل فقد أثابه و عوضه.
(مسألة ۳۰): إذا اشترط المتهب على الواهب عدم رجوعه في ضمن عقد لازم لزم، و كذا إذا اشترط في ضمن عقد الهبة (۸۰).
(مسألة ۳۱): إذا اشترط الواهب على المتهب أن يكون له الخيار في فسخ العقد إلى مدة معينة جاز له، و حينئذ له الفسخ و الرجوع حتى في هبة ذي الرحم أو بعد التلف (۸۱).
(مسألة ۳۲): لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض كالثمرة و الحمل و الولد و اللبن في الضرع كان من مال المتهب (۸۲) و لا يرجع إلى الواهب بخلاف المتصل كالسمن فإنه يرجع اليه (۸۳)، و يحتمل أن يكون ذلك مانعا عن الرجوع لعدم كون الموهوب معه قائما بعينه و لا يخلو من قوة (۸٤).
(مسألة ۳۳): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة و إن كانت لأجنبي و لم تكن معوضة و ليس لورثته الرجوع (۸٥)، و كذلك لو مات الموهوب له فينتقل الموهوب إلى ورثته انتقالا لازما (۸٦).
(مسألة ۳٤): لو باع الواهب العين الموهوبة فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو قصد بها القربة يقع البيع فضوليا فإن أجاز المتهب صح و إلا بطل (۸۷)، و إن كانت غير لازمة فالظاهر صحة البيع و وقوعه من الواهب و كان رجوعا في الهبة (۸۸) هذا إذا كان ملتفتا إلى هبته و أما لو كان ناسيا أو غافلا و ذاهلا ففي كونه رجوعا قهريا تأمل و إشكال (۸۹) فلا يترك الاحتياط (۹۰).
(مسألة ۳٥): الرجوع إما بالقول كأن يقول رجعت و ما يفيد معناه و إما بالفعل كاسترداد العين و أخذها من يد المتهب، و من ذلك بيعها بل و إجارتها و رهنها إذا كان ذلك بقصد الرجوع (۹۱).
(مسألة ۳٦): لا يشترط في الرجوع إطلاق المتهب فلو أنشأ الرجوع من غير اطلاعه صح (۹۲).
(مسألة ۳۷): يستحب العطية للأرحام (۹۳) الذين أمر اللّه تعالى أكيدا بصلتهم و نهى شديدا عن قطيعتهم فعن مولانا الباقر عليه السّلام قال في كتاب علي عليه السّلام «ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن البغي و قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة يبارز اللّه بها و إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم و إن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمي أموالهم و يثرون و ان اليمين الكاذبة و قطعية الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها»، و خصوصا الوالدين الذين أمر اللّه تعالى ببرهما فعن مولانا الصادق عليه السّلام أن رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله و قال أوصني قال: «لا تشرك باللّه شيئا و إن أحرقت بالنار و عذبت إلا و قلبك مطمئن بالإيمان و والديك فأطعهما و برهما حيين كانا أو ميتين و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فأفعل فإن ذلك من الإيمان»، إلى غير ذلك من الأخبار و لا سيما الأم التي يتأكد برها و صلتها أزيد من الأب كما وردت في روايات كثيرة (۹٤).
(مسألة ۳۸): يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية (۹٥)، و ربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدية إلى الفساد، كما أنه ربما يفضّل التفضيل فيما إذا يؤمن من الفساد و يكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته.
(مسألة ۳۹): الصلح في مقام الهبة لا يجري عليه حكم الهبة (۹٦).
(مسألة ٤۰): لو تبين أن الموهوب بعد قبضه مستحقا للغير بطلت الهبة (۹۷).
(مسألة ٤۱): إذا تبين فساد الهبة بعد القبض و تلف العين الموهوبة فإن كانت مجانية فلا ضمان و إن كانت معوضة يضمن (۹۸).
(مسألة ٤۲): إذا اختلفا في أنه كان هبة أو رشوة قدم قول مدعي الهبة (۹۹)، و لو أعطاه شيئا و لم يعلم أنه أراد الصلح أو الهبة لم يجر عليه الأحكام الخاصة لكل منهما (۱۰۰).
(مسألة ٤۳): لو علم أنه قصد التمليك من غير أن يقصد عنوانا معينا من صلح أو هبة أو غيرهما فالظاهر جريان أحكام الهبة عليه (۱۰۱).
- سورة آل عمران: ۸.
- الدعاء الخامس و العشرون في الصحيفة السجادية.
- الدعاء السادس و العشرون في الصحيفة السجادية.
- سورة مريم: ٥۳.
- سورة الأنبياء: ۷۲.
- سورة النساء: ۱4۱.
- الوسائل باب: 4 من أبواب الهبات حديث: 4.
- الوسائل باب: 4 من أبواب الهبات حديث: 4.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب الهبات حديث: ۲.
- الوسائل باب: 4 من أبواب الهبات حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الهبات حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب الهبات حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب الهبات حديث: ۱.
- الوسائل باب: ٦ من أبواب الهبات حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۳ و ۷ من أبواب الهبات حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب الهبات حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب الهبات.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الوقوف و الصدقات حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب أحكام الهبات حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب أحكام الهبات حديث: ۲.
- تقدم في صفحة: ۲٦۸.
- الوسائل باب: ۲۰ من أبواب المهور حديث: 4.
- راجع ج: ۱۸ صفحة: ۱٥۳.
- راجع ج: ۱۸ صفحة: ۱٥۳.
- راجع: ج: ۱۷ صفحة: ۲٦.
- راجع: ج: ۱۷ صفحة: ۲٦.
- سورة النساء: ۱.
- الوسائل باب: ۷۱ و ۱۸ و ۱۹ من أبواب النفقات.
- الوسائل باب: ۹4 من أبواب أحكام الأولاد.
- الوسائل باب: ۹4 من أبواب أحكام الأولاد.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الهبات حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الهبات حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۹۱ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۳.
- كنز العمال ج: ۲۲ النكاح حديث: ۳4۷، ۳٥4.