1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب القضاء
  10. /
  11. الفصل الرابع فيما يعتبر في سماع الدعوى
و لا بد أولا من تشخيص المدعي و المدعى عليه (المنكر)، و المرجع في ذلك المحاورات العرفية المختلفة باختلاف كيفية تقرير الدعوى، و منها عرف القضاة و حكام الشرع، فليس للشارع- و لا لهم- اصطلاح خاص فيهما (۱)، و قد يختلف المدعي و المنكر بحسب كيفية بيان الدعوى حتى يصير المورد من قبيل التداعي (۲).

لأنهما ليسا من الحقيقة الشرعية، و لا الموضوعات المستنبطة، حتى يرجع فيهما إلى الشارع، أو الفقهاء، بل من العرفيات الدائرة في جميع الملل و الأديان، و كانت الخصومة و الدعوى و توابعهما، و الفصل بين المتخاصمين، موجودة قبل الإسلام، فورد الإسلام عليها، لا أنها وردت من الإسلام حتى يؤخذ مفهومها منه، بل لا يقال بذلك في العبادات فضلا عن غيرها.

و أصل الدعوى مأخوذ من الدعاء، و هو بمعنى الطلب، و تختلف باختلاف الخصوصيات و الجهات، فما عرّف الفقهاء المدعي من أنه: «لو ترك ترك»، أو «يدعي خلاف الأصل»، أو «من يكون في مقام إثبات أمر على غيره»، فإن رجع إلى العرف فهو المعوّل، و إلا فلا تعويل على قول الفقهاء في ذلك، كما اعترف بذلك جمع من الفقهاء- منهم صاحب الجواهر- و لا ثمرة علمية بل و لا عملية، معتنى بها في نقل التعاريف و تزييفها.

المدعي و المنكر: ما إذا ادعى أحد شيئا على شخص و أنكره ذلك‏ الشخص، و التداعي: ما إذا انطبق عنوان المدعي و المنكر على كل واحد من الطرفين، كما إذا تنازع في شي‏ء خارجي شخصان، يقول أحدهما: هذا لي و ليس لك، و يقول الآخر: هذا لي و ليس لك، و يأتي التفصيل إن شاء اللَّه تعالى.

(مسألة ۱): يعتبر في سماع الدعوى أمور (۳): الأول: الكمال بالبلوغ و العقل في المدعي (٤)، فلا تسمع من الصبي و لو كان مراهقا و لا من المجنون- و لو كان أدواريا- إذا رفعت في حال جنونه (٥).

بعض تلك الأمور يرجع إلى المدعي، و بعضها إلى المنكر (المدعى عليه)، و منها ما يتعلق بأصل الدعوى، و منها ما يرجع إلى المدعى به، و سيأتي البحث في كل منها إن شاء اللَّه تعالى.

أما الأول‏: فاستدل عليه بأصالة عدم ترتب الأثر على دعوى الصبي مطلقا، و بالإجماع، و بقولهم عليهم السلام: لا يجوز أمر الغلام حتى يبلغ‏۱. و الأول محكوم بالإطلاقات، و العمومات المتقدمة، و المتيقن من الثاني ما إذا استلزم التصرف المالي، كما أن المنساق من الثالث الاستقلال، لا ما إذا كان بإذن الولي- إن فرض له العموم أو الإطلاق- و قد يستدل بأدلة أخرى مزيفة تعرضنا لها في شرائط المتعاقدين في البيع. فراجع.

هذا، و لكن الحكم في المقام من المسلّمات عندهم مطلقا.

و أما الثاني‏: فبالضرورة الفقهية إن لم تكن عقلائية.

لما عرفت في كل منهما.

(مسألة ۲): لو رفع الصبي ظلامته إلى الحاكم الشرعي يعمل الحاكم فيه بموازين القضاء على حسب تكليفه (٦)، فيحلّف الحاكم الشرعي المنكر إن‏ لم تكن هناك بينة على صدق الدعوى (۷)، و لو رد المنكر الحلف فلا أثر لحلف الصبي (۸).

لفرض أن الحاكم الشرعي منصوب لفصل الخصومات، و رفع‏ الظلامات، و تصدّيه للأمور الحسبية، فإن كان للصبي ولي يحضره و إلا يتصدّى لذلك بولاية نفسه، و يفعل ما تقتضيه الولاية من نصب القيم له، أو أخذ الوكيل له فيها.

لأن هذا من أهم طرق فصل الخصومة، لما تقدم من أن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.

لفرض صغره، و اعتبار البلوغ في الحالف مطلقا- أصلا أو ردا- كما سيأتي.

(مسألة ۳): لو وجد للصبي ولي أو وكيل و علما بصحة دعواه عند الحاكم جاز لهما الحلف على علمهما (۹).

لتحقق جميع شرائط الحلف حينئذ.

الثاني: عدم الحجر لو كان متعلق الدعوى مالا (۱۰)، فلو كانت الدعوى مالية و كانت قبل الحجر تسمع دعواه (۱۱)، و كذا لو كان متعلقها شيئا آخر سوى المال تسمع دعواه مطلقا (۱۲).

لفرض أنه محجور عليه في ماله، فكيف تسمع دعواه فيما حجر عليه؟! فهذا الشرط من قبيل الوصف بحال المتعلق، إذ لا يعتبر الرشد في المدعي من حيث هو مدع، و إنما يعتبر في الدعاوي المالية، فالنزاع في اعتباره و عدمه صغروي.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشملها الأدلة.

لإطلاق الأدلة، و عدم مقيد في البين.

الثالث: أن يكون له نحو حق في الدعوى فلا تسمع دعوى الأجنبي (۱۳).

لأصالة عدم ترتب الأثر مطلقا، و سيرة المتشرعة، بل استنكار العرف‏ لدعوى الأجنبي المحض، و انصراف الأدلة عنه، كما إذا ادعى زيد على عمرو شيئا، يكون زيد أجنبيا عنه بالمرة، فلا بد للمدعي نحو تعلق بالدعوى، مثل أن يكون ولي المدعي، أو وكيله، أو الحق يرجع إليه.

نعم في الأمور الحسبية يجوز إقامة الدعوى من باب إقامة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لكن بشرطها و شروطها، كما تقدم في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

الرابع: وجود أثر للدعوى إن حكم على طبقها (۱٤)، فلو ادعى دعوى ممتنعة عقلا أو عادة أو شرعا لا تسمع (۱٥).

لظهور الأدلة في ما له الأثر، و ظهور الإجماع، و أصالة عدم ترتب آثار الحكم على مثل هذه الدعوى، و المناط كله أن يترتب على سماع الدعوى أثر شرعي صحيح عقلائي.

كما عرفت آنفا، فلو ادعى على أحد الهبة أو الوقف مع التسالم على عدم القبض لا تسمع، و كذا لو ادعى دينا على شخص غير معلوم من البلد الفلاني، أو دعوى الملكية على ما لا يملك شرعا، إلى غير ذلك من الأمثلة.

الخامس: أن يكون المدعى به معلوما في الجملة (۱٦)، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق (۱۷).

لأنه الظاهر من الأدلة، و عليه بناء المتعارف في الدعاوي الدائرة بينهم، مع أن المجهول المطلق يشمل ما لا تسمع فيه الدعوى، كأن يدّعي شيئا مرددا بين ما تسمع الدعوى فيه و لا تسمع.

لأن الشيئية المجهولة المطلقة تشمل ما لا تعتبر فيه الملكية و الحقية أصلا، كذرة من ماء فم المدعي وقعت على لباس المدعى عليه حين تكلمه معه مثلا، أو نحو ذلك.

(مسألة ٤): لو ادعى نوعا مرددا بين أفراد تسمع دعواه (۱۸)، و يطالب المدعى عليه بالتفسير بعد تمامية الحكم (۱۹).

لترتب الغرض الصحيح على الدعوى، كأن ادعي لي عنده مصحف، و المفروض أنه مردد بين أصناف مختلفة كثيرة.

لتوقف فصل الخصومة حينئذ على التفسير، إلا إذا رضي المدعي بكل ما أعطاه المدعى عليه.

(مسألة ٥): إذا فسر المدعى عليه الدعوى المرددة بين الأفراد و لم يصدقه المدعي تحقق دعوى أخرى حينئذ (۲۰)، و إن لم يفسر و كان المدعى به مرددا بين أمور محصورة يقرع بينها (۲۱).

لترتب الغرض الصحيح الشرعي على هذه الدعوى، فتشملها الإطلاقات، و العمومات.

لشمول دليل القرعة لمثل المقام‏۲.

(مسألة ٦): لو أقر المدعى عليه بالتلف و صدّقه الآخر فمع الاتفاق في القيمة لا نزاع و إلا يتحقق بالنسبة إلى الزيادة دعوى مسموعة (۲۲).

لترتب الغرض الصحيح العقلائي على الدعوى، فتشملها الإطلاقات، و العمومات، بلا إشكال كما مر.

السادس: وجود طرف للمدعي في دعواه (۲۳)، فلا تسمع دعوى بلا طرف في البين (۲٤).

لظواهر الأدلة، و كلمات الأجلة، و أصالة عدم ترتب آثار الحكم، و خروجه عما هو المتعارف.

و طرف الدعوى .. تارة: شخص خارجي.

و أخرى‏: مردد بين محصور.

و ثالثة: بين غير محصور، فإن أمكن الحاكم رفع الخصومة بالموازين الشرعية في الأقسام الثلاثة تصح في الجميع، و إلا ففيما أمكن.

لعدم وجود شخص ينازعه، فكيف تتحقق الدعوى؟!

السابع: أن تكون الدعوى لرفع الخصومة لا لدفعها في المستقبل (۲٥)، فلو أراد إصدار حكم من الحاكم الشرعي فعلا ليترتب عليه الأثر بعد ذلك لا تسمع هذه الدعوى (۲٦).

لأن ذلك هو المتبادر من ظواهر الأدلة، و الدعاوي المتعارفة بين الناس، فيخرج ذلك عما هو المتعارف.

لما عرفت آنفا.

نعم يصح التماس فتوى من الحاكم الشرعي مطابقة للأدلة، ليترتب عليها الأثر بعد ذلك، و لكنها ليس من الحكم في شي‏ء و لا ربط له بالمقام.

(مسألة ۷): لا يعتبر الجزم في الدعوى فتقبل الدعاوي غير الجزمية مع ترتب الأثر الصحيح الفعلي عليها (۲۷).

نسب إلى المشهور اعتبار الجزم في الدعوى، لأصالة عدم وجوب ترتب الآثار، و لأنه المنساق منها، و بأنه ضرر على المدعى عليه إن سمعت الدعاوي الظنية أو الاحتمالية.

و فيه: أن الأصل محكوم بالعمومات، و الإطلاقات‏۳، و كونه المنساق على فرض قبوله إنما هو بحسب الغالب، و استلزام الضرر أعم من الجزم، إذ يمكن لزومه مع الجزم أيضا، فمقتضى العموم و الإطلاق قبولها مطلقا و لو كانت احتمالية، بعد صدق الدعوى و المدعي و المنكر، و وجود أثر صحيح في البين. و يشهد له ما ورد في صحة الإحلاف على التهمة، ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: «لا يضمن الصائغ، و لا القصار، و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، فيخوّف بالبينة و يستحلف، لعله يستخرج منه شيئا»4، و عنه عليه السلام أيضا: «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، و إن اتهمته أحلفته»٥.

(مسألة ۸): تسمع الدعوى سواء كان المدعى عليه معينا أم مرددا بين شخصين مثلا (۲۸)، و كذا تصح الدعوى من شخصين- مثلا- على شخص واحد (۲۹).

للإطلاق، و العموم، بعد صحة الصدق العرفي، و تحقق الأثر الصحيح للدعوى، فيفصل الخصومة ثمَّ يقضي بالموازين الشرعية.

للإطلاق، و العموم- كما مر في سابقة- فيعمل القاضي في مورد التعدد بموازين القضاء بحسب رأيه من القرعة، أو التقسيط، أو غير ذلك.

(مسألة ۹): لا يعتبر في سماع الدعوى ذكر سبب الاستحقاق فتسمع الدعوى مطلقا، كان المدعى به دينا أو عينا أو شيئا آخر (۳۰).

لإطلاق الأدلة، و عمومها، الشامل لذكر السبب و عدمه، مضافا إلى الإجماع، و يأتي في دعوى القتل ما يتعلق بها.

(مسألة ۱۰): بناء على اعتبار الجزم في الدعوى لو أبرزها غير الجازم بصورة الجزم لا تسمع منه (۳۱).

للأصل، بعد عدم شمول الأدلة لها، لكونها دعوى لا واقع لها.

(مسألة ۱۱): لا يعتبر حضور المدعى عليه في سماع الدعوى فتسمع الدعوى على الغائب مطلقا (۳۲)، فيعمل القاضي حينئذ بموازين القضاء على حسب نظره (۳۳).

للإجماع، و إطلاق الأدلة، و نصوص خاصة منها ما عن أبي‏ جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم. و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا»٦.

و ما يظهر منه الخلاف كقول علي عليه السلام «لا يقضى على غائب»۷، محمول على ما إذا كان قصور أصل الدعوى.

لاستلزام صحة القضاء عليه ذلك كله، فيدل إطلاق جميع الأدلة عليه بالدلالة الالتزامية، فلو كان المدعى به عينا و قامت البينة، ردها إلى المدعي، و إن كان دينا (في الذمة) و قامت البينة، يبيع القاضي مال الغائب و يؤدي دينه إن انحصر في ذلك، و لكن لا يدفع إلى المدعي إلا مع الاطمئنان بعدم تضرر المدعى عليه لو حضر، كما تقدم في النص.

(مسألة ۱۲): لو أمكن إحضار الغائب بسهولة أو كان حاضرا في البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففي جواز الحكم إشكال (۳٤)، نعم لو اعلم و لم يكن له عذر و مع ذلك امتنع عن الحضور يحكم عليه (۳٥).

من الجمود على الإطلاقات، و إطلاق النص الخاص المتقدم، فيجوز. و من احتمال انصرافها عن الصورتين، فلا يجوز.

لشمول الإطلاق له حينئذ، و سقوط احتمال الانصراف عنه.

(مسألة ۱۳): تسمع دعوى المدعي على الغائب مطلقا سواء ادعى جحود المدعى عليه أو لا (۳٦).

للإطلاق الشامل للصورتين.

و خلاصة الكلام أن الدعوى على الغائب لها أقسام ثلاثة:

الأول‏: دعوى الجحود على الغائب.

الثاني‏: دعوى مماطلته في أداء الحق الذي يكون عليه.

الثالث‏: دعوى أصل الحق من دون جحوده، و لا مماطلته، و لا ريب في ترتب الأثر على الدعوى في القسمين الأولين، و في القسم الثالث إن ترتب عليها غرض عقلائي تقبل، و إلا فلا تقبل.

(مسألة ۱٤): لا يعتبر في الحكم على الغائب ضم اليمين (۳۷)، و إن كان هو الأحوط (۳۸).

لظهور الإطلاقات، و ما تقدم من النص.

و لكن نسب إلى المشهور اعتبار ضم اليمين تنزيلا للغائب منزلة الميت، فكما تحتاج الدعوى على الميت إلى ضم اليمين فكذلك في المقام.

و هو لا يخلو عن القياس، و مقتضى إطلاق أدلة الدعوى على الميت- كما سيأتي- عدم الاحتياج إليها أيضا، و يأتي في الدعوى على الميت البحث مع المشهور إن شاء اللَّه تعالى.

ظهر وجه الاحتياط مما مر.

(مسألة ۱٥): لو حضر الغائب يكون على حجته فإن أراد جرح الشهود أو إقامة بينة معارضة يقبل منه (۳۹).

إجماعا، و نصا: «و يكون الغائب على حجته إذا قدم» كما تقدم‏۸.

(مسألة ۱٦): يختص نفوذ الحكم على الغائب بحقوق الناس فلا ينفذ الحكم عليه في حقوق اللَّه تعالى مثل شرب الخمر و الزنا و غيرهما (٤۰)، و لو كان المدعى به ما اجتمع فيه حق اللَّه تعالى و حق الناس كما في السرقة (٤۱)، ينفذ في حق الناس دون حق اللَّه تعالى (٤۲).

للأصل، و ظهور الإجماع، و انسباق حقوق الناس من الأدلة الخاصة- كما مر بعضها- و بناء حقوق اللَّه تعالى على التسهيل مهما وجد إليه‏ السبيل، فيشملها إطلاق قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ادرؤا الحدود بالشبهات» كما سيأتي.

ففيها القطع و الضمان، و الأول من حقوق اللَّه تعالى، و الأخير من حقوق الناس.

لأنهما موضوعان مختلفان، فيترتب على كل منهما حكمه.

(مسألة ۱۷): إذا تمت الدعوى من المدعي فإن أحضر المنكر معه و إلا يتوقف إحضاره على طلب المدعي ذلك من الحاكم الشرعي (٤۳).

لكونه صاحب الحق و الدعوى قائمة به، فيكون له حق إحضار المحكوم عليه، و يمكن له رفع اليد عن الدعوى رأسا، أو إيكال الدعوى إلى زمان آخر، إلى غير ذلك مما يفيد أنه حقه.

  1. راجع النصوص في المجلد السادس عشر صفحة: ۲۷۲.
  2. الوسائل: باب ۱۳ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
  3. راجع الوسائل: باب ۱۱ من أبواب صفات القاضي.
  4. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب الإجارة الحديث: ۱۱.
  5. الوسائل: باب ۲۹ من أبواب الإجارة الحديث: ۱٦.
  6. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى الحديث: ۱.
  7. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى الحديث: 4.
  8. الوسائل: باب ۲٦ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى الحديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"