و الحصر في ذلك استقرائي بل عقلي.
و هو: أما إقرار، أو إنكار، أو ما هو مثله- كالسكوت أو يقول لا أدري- أو يكذّب المدعي (۱)، و نذكر حكمها في ضمن مسائل: أما الأول:
(مسألة ۱): لو أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي- عينا كان أو دينا و كان إقراره جامعا للشرائط فحكم الحاكم و ألزمه بدفعه ترتفع الخصومة (۲).
(مسألة ۲): ما حكم به الحاكم في مورد اعتراف المدعى عليه و إقراره حكم صحيح جامع للشرائط يترتب عليه جميع آثاره (۳).
(مسألة ۳): لو أقر المدعى عليه و لم يصدر حكم من الحاكم يؤخذ بإقراره (٤)، و يلزم بدفعه إلى المقر له (٥)، و كذا لو قامت البينة على أن الحق للمدعي (٦)، و يدخل المقام في مورد الأمر بالمعروف أيضا لو حصل للآمر به العلم بجامعية البينة للشرائط (۷).
(مسألة ٤): بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعى عليه و سؤال المدعي الحكم من الحاكم و توقف إحقاق الحق على حكمه وجب عليه الحكم (۸)، بل الأحوط ذلك و لو مع عدم التوقف أيضا (۹)، و أما مع عدم المطالبة و عدم التوقف فلا يجب (۱۰).
(مسألة ٥): الحكم هو الإلزام بشيء من مال أو عقد أو إيقاع أو إثبات شيء خارجا أو على ذمة (۱۱)، و لا يعتبر فيه لفظ خاص (۱۲)، بل يكفي كل ما هو ظاهر عرفا في المقصود (۱۳)، كقضيت و حكمت و نحوهما (۱٤)، و لا فرق في الظهور بين أن يكون بنفسه أو بقرينة (۱٥)، بل يحصل بالفعل أيضا (۱٦).
(مسألة ٦): يجب على الحاكم أن يكتب الحكم إذا التمس منه المدعي و توقف استنقاذ الحق عليه (۱۷)، و كذا ما يتبع الحكم من إقرار المقر و نحوه (۱۸)، و الأحوط عدم أخذ الأجرة بالنسبة إلى عمله (۱۹)، و أما ما يصرفه في ذلك من الأعيان فلا إشكال في جواز أخذ عوضها إن لم تكن من مال المدعي (۲۰)، و أما مع عدم التوقف فلا شبهة في عدم الوجوب و جواز أخذ الأجرة (۲۱).
(مسألة ۷): إذا وجبت الكتابة لا بد للكاتب من الفحص التام في تشخيص خصوصيات المدعي من اسمه و نسبه بحيث يأمن من الغلط و الإبهام (۲۲)، و لو لم يحتج إلى ذلك اكتفى بكتابة ما يفيده (۲۳).
(مسألة ۸): إذا كان، المقر متمكنا من أداء ما أقر به الزم بالتأدية (۲٤)، و لو امتنع أجبره الحاكم (۲٥)، و إذا ماطل و أصر على المماطلة يعاقب حسب مراتب الأمر بالمعروف (۲٦)، بل يجوز ذلك لغير الحاكم أيضا (۲۷)، و يحبسه الحاكم مع تحقق المماطلة إلى أن يؤدي ما عليه (۲۸).
(مسألة ۹): للحاكم الشرعي إجبار المقرر الواجد ببيع ماله (۲۹)، و إن امتنع عن بيعه باعه الحاكم بنفسه (۳۰)، و لو كان المقر به عينا خارجية أخذها الحاكم أو المدعي بل و غيره من باب الأمر بالمعروف (۳۱).
(مسألة ۱۰): لو كان المقر به دينا فللحاكم الشرعي أخذ مثله في المثليات و القيمة في القيميات مما زاد على مستثنيات الدين، بلا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة (۳۲).
(مسألة ۱۱): إذا ادعى المقر الإعسار و أنكره المدعي فمع سبقه باليسار فالقول قول منكر العسر و مع سبقه بالعسر فالقول قول مدعيه (۳۳)، فإن جهل الأمران يقدم قول من ينكر العسر (۳٤).
(مسألة ۱۲): إذا ثبت عسره فإن لم يكن عنده اقتدار على دفع عسره- من الصنعة و القوة على العمل- ينظر إلى يساره (۳٥)، و إن اقتدر عليه يرى فيه الحاكم الشرعي رأيه (۳٦)، مما لا يكون حرجا عليه من تسليمه.
(مسألة ۱۳): لو لم يعلم إعسار المقر و إيساره و التمس المدعي من الحاكم حبسه إلى أن يظهر الحال حبسه الحاكم (۳۷)، فإن تبين إعساره خلّى سبيله بلا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة كما تقدم (۳۸).
(مسألة ۱٤): لا بد من ملاحظة شأن المعسر في إلزام الكسب عليه بأن لا يكون حرجا عليه أو غير لائق به (۳۹).
(مسألة ۱٥): لو أضر الحبس بالمعسر أو كان أجيرا للغير قبل ذلك فلا يجوز حبسه (٤۰).
(مسألة ۱٦): لا يجب على الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها في أداء الدين و كذا لا تجب على المرأة الزواج لأخذ المهر و صرفه في دينها (٤۱).
(مسألة ۱۷): إذا وهب المديون واهب مالا لصرفه في دينه و لم يكن في قبوله مهانة وجب عليه القبول (٤۲).
(مسألة ۱۸): لو أقر المدعى عليه بالدين ثمَّ عرض له الجنون يتولى أمره الحاكم الشرعي فينظر في يساره و إعساره و سائر جهاته (٤۳).
(مسألة ۱۹): إذا أقر المدعى عليه بأن المال للمدعي جاز له التصرف و المقاصة و نحوهما مطلقا (٤٤).
(مسألة ۲۰): لا يجوز للحاكم إيقاف المقر عن الإقرار في حقوق الناس (٤٥)، و يجوز ذلك في حقوق اللَّه تعالى (٤٦).
و أما الثاني (٤۷).
(مسألة ۲۱): إن كان جواب المدعى عليه الإنكار فأنكر دعوى المدعي فإن كان جاهلا بأن عليه إقامة البينة أو علم بها و لم يعلم أن له إقامتها من قبل نفسه وجب على الحاكم إعلامه بالحال (٤۸)، فيقول له: إن كانت لك بينة فأقمها، و إذا لم يكن له بينة و لم يعلم أن له حق إحلاف المنكر حينئذ وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك أيضا (٤۹).
(مسألة ۲۲): الإحلاف حق للمدعي فليس للحاكم إحلاف المنكر، كما انه ليس له الحلف قبل التماس المدعي ذلك (٥۰)، فلا اعتبار بيمين المنكر قبل التماس المدعي، و كذا ليس للمدعي إحلاف المنكر قبل إذن الحاكم (٥۱)، فلو حلف كذلك لم يعتد به (٥۲)، و أعاده الحاكم إن التمس المدعي (٥۳).
(مسألة ۲۳): إذا لم يكن للمدعي بينة و استحلف المنكر فحلف سقطت دعوى المدعي (٥٤)، فلا يترتب على دعواه آثار بقائها من مطالبة حقه و مقاصته و رفع الدعوى إلى الحاكم كما لا تسمع دعواه (٥٥)، و لكن لا تبرأ ذمة المدعى عليه و لا تصير العين الخارجية بهذا الحلف خارجة عن ملك صاحبها (٥٦)، فيجب عليه ردها و إفراغ ذمته و إن لم يجز للمالك أخذها و لا يجوز للمنكر بيعها و هبتها و سائر التصرفات فيها (٥۷)، و يجوز للمدعي شراء العين المدعى بها من الحالف و استيهابها منه (٥۸)، كما يجوز له إبراء المديون من دينه (٥۹).
(مسألة ۲٤): لو أقام المدعي البينة بعد حلف المنكر لم تسمع (٦۰)، حتى لو غفل عن الحكم أو رفعت الدعوى عند حاكم آخر فحكم ببينة المدعي فلا أثر لحكمه (٦۱).
(مسألة ۲٥): هل تختص وظيفة المنكر بالحلف فقط فيما مر من الأحكام أو تقبل منه البينة أيضا إن أقامها و كانت جامعة للشرائط من كل جهة وجهان (٦۲).
(مسألة ۲٦): لو تبين كذب الحالف في حلفه بعد حكم الحاكم ينقض الحكم (٦۳)، فيجوز للمدعي ترتيب آثار كونه محقا من المطالبة و المقاصة و نحوهما (٦٤).
(مسألة ۲۷): يشترط في الحلف الموجب لسقوط حق المدعي مقارنته لحكم الحاكم فلا أثر له بدون حكمة (٦٥).
(مسألة ۲۸): للمنكر أن يرد اليمين على المدعي فإذا حلف ثبتت دعواه مع حكم الحاكم و إلا سقطت كذلك (٦٦).
(مسألة ۲۹): إذا سقطت دعوى المدعي- برد الحلف إليه و حكم الحاكم كما تقدم- ليس له طرح الدعوى ثانيا و لو في مجلس آخر- كانت له بينة أو لا- (٦۷) و إذا ادعى بعد رد الحلف عليه: أن لي بينة، يسمع منه الحاكم (٦۸)، و كذا لو استمهل في الحلف لتبين الحال لم يسقط حقه (٦۹).
(مسألة ۳۰): ليس للمدعي بعد أن رد المنكر الحلف إليه أن يرده إلى المنكر (۷۰)، و إنما عليه إما الحلف أو النكول و للمنكر أن يرجع عن رد الحلف إلى المدعي قبل أن يحلف و كذا للمدعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه (۷۱).
(مسألة ۳۱): إذا نكل المنكر عن الحلف و لم يرده إلى المدعي يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف ثبت دعواه و إلا سقطت (۷۲).
(مسألة ۳۲): إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف فإن كان بعد حكم الحاكم عليه لا يلتفت إليه (۷۳)، و يلزم الحق عليه بلا فرق بين علمه بحكم النكول أو لا (۷٤)، و إن كان قبله و لو بعد حلف المدعي اليمين المردودة يلتفت إليه (۷٥).
(مسألة ۳۳): يجوز إمهال المنكر إذا استمهل (۷٦) في الحلف، أو الرد ليرى صلاحه بما لا يضر بالمدعي إلا مع رضاه بذلك (۷۷)، و كذا إذا لم يوجب تعطيل الحق أو التأخير الفاحش (۷۸).
- الوسائل: باب ۳ من أبواب الإقرار ح: ۱٦.
- الوسائل: باب ۳ من أبواب الإقرار الحديث: ۱٦.
- الوسائل: باب ۸ من أبواب القرض الحديث: 4.
- الوسائل: باب ۲ من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ٦ من أبواب أحكام الحجر ج: ۱۳.
- راجع المجلد الواحد و العشرون صفحة: ۲4.
- سورة البقرة: ۲۸۰.
- الوسائل: باب ۷ من أبواب الحجر ج: ۳.
- الوسائل: باب ۱۰ من أبواب الوديعة.
- مستدرك الوسائل: باب ۱4 من أبواب حد الزنا الحديث: 4. و سنن البيهقي ج: ۸ ص: ۲۲٦.
- الوسائل: باب ۲ من أبواب كيفية الحكم.
- الوسائل: باب ۳ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۲.
- الوسائل: باب ۹ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ۱ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ۱۰ من أبواب كيفية الحكم.
- الوسائل: باب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ۸۳ من أبواب ما يكتسب به الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ۱۰ من أبواب كيفية الحكم.
- الوسائل: باب ۲ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ۳ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۲.
- الوسائل: باب ۲4 من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ۲٥ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۲.
- الوسائل: باب ۷ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.