1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
قد عرفت سابقا: أنّ وقت تعلق الوجوب- فيما يعتبر فيه الحول- حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، و أنّه يستقر الوجوب بذلك، و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأول، لا الثاني (۱) و في الغلات: التسمية، و أنّ وقت وجوب الإخراج- في الأول- هو وقت التعلق، و في الثاني هو الخرص و الصرم في النخل، و الكرم و التصفية في الحنطة و الشعير (۲) و هل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا؟ أقوال ثالثها: أنّ وجوب الإخراج (۳)- و لو بالعزل- فوري (٤) و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير (٥)، و الأحوط عدم تأخير الدفع، مع وجود المستحق و إمكان الإخراج (٦) إلا لغرض، كانتظار مستحق معيّن، أو الأفضل، فيجوز حينئذ- و لو مع عدم العزل- الشهرين و الثلاثة بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذ العزل (۷) ثمَّ الانتظار المذكور، و لكن لو تلفت بالتأخير- مع إمكان الدفع- يضمن (۸).

راجع الشرط الرابع من زكاة الأنعام، و الثالث من زكاة النقدين.

تقدم في [مسألة ۱ و ٦] من (فصل زكاة الغلات).

رابعها: بناء على الفورية جواز التأخير، لانتظار الأفضل أو التعميم كما عن الدروس. خامسها: انتظار الأحوج و معتاد الطلب بما لا يؤدي إلى الإهمال كما عن البيان. سادسها: جواز التأخير للتعميم خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا كما عن العلامة (رحمه اللَّه) هذا كله بناء على الفورية.

و أما بناء على عدمها فهل التأخير يكون مطلقا و لو اقتراحا، أو إلى شهر أو إلى شهرين خصوصا مع طلب المزية كما نسب إلى الشيخين، و ثاني الشهيدين هذه كلها هي الأقوال. و لكن المتبع هو الدليل.

و خلاصة الكلام: أنّ مستند الفورية تارة: الأدلة العامة من الإطلاقات و العمومات المشتملة على الأمر بإيتاء الزكاة- كما تقدم. و يرد عليه: ما ثبت في محله من عدم دلالة الأمر على الفورية خصوصا ما ورد في مقام أصل تشريع الحكم.

و أخرى: أنّ الزكاة بعد وجوبها تكون من الأمانات الشرعية و يجب رد الأمانات فورا إلى أهلها و لو مع عدم الطلب (و فيه): أنّ ما دل على ولاية المالك حاكم عليه مع أنّ كونها كالأمانات الشرعية من كل جهة أول الدعوى.

و ثالثة: بالأخبار الخاصة- التي هي العمدة في المقام- و هي أربعة أقسام:

الأول: ما يظهر منها جواز التأخير مطلقا بلا فرق بين العزل و عدمه لكن مع ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع حق الفقراء كموثق يونس: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام) زكاتي تحلّ عليّ في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال (عليه السلام): إذا حال الحول فأخرجها من مالك- لا تخلطها بشي‏ء- ثمَّ أعطها كيف شئت قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي؟

قال (عليه السلام): نعم، لا يضرّك»۱.

فيستفاد من ذيله أنّ المناط كله التحفظ على ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع الحق، و لا يستفاد منه فورية الأداء حين الحلول، و ما ورد في العزل أيضا طريق إلى التحفظ و الضبط، و يقتضيه الاعتبارات المرتكزة في الأذهان، لأنّ الدّواعي للتأخير كثيرة جدّا خصوصا عند المحتاطين سيّما مع تهاجم الناس على أخذ الصدقات، مع ما ورد من كثرة تسهيلات الشارع على الملاك- كما مرّ- و لا ينافي ذلك المتواترة الدالة على تحريم حبس الحقوق الواجبة و أنّه من الكبائر- كما تقدم- إذ المراد بها الحبس في مقابل أصل الأداء لا الحبس في الجملة لأغراض صحيحة.

الثاني: ما ظاهره الفورية كصحيح سعد عن الرضا (عليه السلام): «الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (عليه السلام): متى حلت أخرجها»۲، و كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس، و ليس لك أن تؤخرها بعد حلّها»۳.

و فيه: أنّ الأول محمول على الندب، و الأخير على الكراهة جمعا بينهما و بين‏ غيرهما. و أما الحمل على العزل، فهو خلاف الظاهر كما لا يخفى.

الثالث: ما هو نصّ في جواز التأخير شهرين كصحيح حماد: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين»4.

و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن عمار: «الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخرها إلى المحرّم قال (عليه السلام): لا بأس، قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا بأس»٥.

و حمل الشهرين على مجرد المثال ممكن، فيجوز التأخير أكثر منهما أيضا كما في صحيح ابن عمار، بل يمكن أن يجعل صحيح ابن عمار قسما آخر من أقسام الأخبار فيدل على جواز التأخير ثلاثة أشهر كما هو واضح. و أما حملها على العزل، فخلاف الظاهر منهما كما لا يخفى.

الرابع: ما استدل به على جواز التأخير مع العزل كصحيح ابن سنان: «في الرجل يخرج زكاته، فيقسم بعضها و يبقي بعضا يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر، قال (عليه السلام): لا بأس»٦.

بناء على أنّ المراد بقوله (عليه السلام) يخرج زكاته أي: يعزل (و فيه): أنّه خلاف الظاهر إذ المراد بالإخراج ظاهره و هو الإخراج الفعلي بالنسبة إلى البعض و إبقاء البعض الآخر، أو المراد إرادة الإخراج لا وقوعه في الخارج.

و المتحصل من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض: استحباب المبادرة خصوصا بعد الشهرين و الثلاثة و كراهة التأخير بعد ذلك. هذا مع كونه بانيا على الأداء و كان التأخير لأغراض صحيحة و أمور راجحة. و أما مع البناء على عدم الأداء و التضييع فلا يجوز ذلك بلا إشكال.

مدركه الجمع بين ما مرّ من صحيح سعد، و صحيح ابن سنان بناء على‏ أنّ المراد بقوله: «يخرج زكاته» أي: يعزل و قد تقدم ما فيه.

لما تقدم من موثق يونس، و صحيح حماد، و إطلاقهما يشمل صورة العزل و عدمه، فلا وجه لتخصيصهما بصورة العزل.

لما يظهر من صاحب الجواهر في بعض الموارد من أصالة الفورية في الحقوق المالية إلا ما خرج بالدليل، و لكن في مدرك اعتبار هذا الأصل تأمل، و يمكن في المقام دعوى: أنّ ما يستفاد منه جواز التأخير إنّما هو في مورد ثبوت العذر عن الفورية مطلقا، و مقتضى سيرة المهتمين بوظائفهم الدينية من المؤمنين الفورية أيضا و لكن كون ذلك كلّه بنحو أصل الرجحان مسلم. و أما الوجوب، فيشكل استفادته منها.

خروجا عن خلاف من أوجبه حينئذ و اهتماما بما اجتمع فيه حق اللَّه و حق الناس معا، و تأسيا بالمتّقين و الصالحين.

للنص، و الإجماع كما مرّ في الفصل السابق فراجع.

(مسألة ۱): الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي (۹)، فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان، و إن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده، و أما مع حضوره فمشكل، خصوصا إذا كان مطالبا (۱۰).

لأنّه المنساق مما يستفاد منه الفورية على فرض التمامية لا الفورية الدقية العقلية، لعدم ابتناء مسائل الفقه عليها في جميع أبوابه.

للأصل بعد عدم دليل عليه.

(مسألة ۲): يشترط في الضّمان مع التأخير العلم بوجود المستحق، فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان (1۱) لأنّه معذور حينئذ في التأخير (1۲).

لإمكان دعوى انصراف ما دل على جواز التأخير عن هذه الصورة، فإنّ تأخير الأداء شي‏ء، و تأخير إجابة المطالب للحق شي‏ء آخر، و إن كان مقتضى الأصل و ولاية المالك عدم وجوبه أيضا.

مع تحقق الفحص منه بالقدر المتعارف و إلا فلا وجه لعذرة.

(مسألة ۳): لو أتلف الزكاة المعزولة- أو جميع النصاب- متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط (1۳)، و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك و الأجنبيّ ضامن (۱٤) و للفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء (1٥)، و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف (1٦) و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف (1۷).

أما كون الضمان عليه، فلقاعدة اليد. و أما عدمه بالنسبة إلى المالك فلعدم حصول موجب للضمان بالنسبة إليه و لو بنحو التسبيب لفرض عدم تفريط منه فيرجع إلى أصالة البراءة في الضمان عن المالك.

أما المالك، فللتفريط، و أما الأجنبيّ فللإتلاف.

لجريان يد كل منهما على مال الفقير، فيجري عليهما حكم الأيادي المتعاقبة على مال الغير و حقه.

لأنّ قرار الضمان يكون بالنسبة إليه و هذا حكم الأيادي المتعاقبة من صحة الرجوع إلى كل من جرت يده على المال ثمَّ يكون قرار الضمان بالنسبة إلى المتلف و يأتي التفصيل في كتاب البيع إن شاء اللَّه تعالى.

لما تقدم من عدم وجوب الإخراج من العين مع بقائها فكيف بما إذا تلفت، و حينئذ فيعطي الزكاة من مال آخر لوجوبها عليه، و يرجع إلى المتلف لقاعدة اليد.

(مسألة ٤): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح (۱۸) فلو قدّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه، و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه إلى غيره (۱۹).

لصحيح ابن يزيد: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (عليه السلام): لا: و لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه. إنّه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، و كذلك الزكاة، و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، و كل فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت»۷.

و في صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال (عليه السلام): لا يصلّي الأولى قبل الزوال»۸ و هما من محكمات الأخبار سندا و دلالة و عمل بهما المشهور. و ما يستفاد منه الجواز مثل ما مرّ من صحيح حماد لا بد من حمله على التقية، أو على التقديم بعنوان القرض ثمَّ الاحتساب من الزكاة مع بقاء الشرائط، و يشهد له صحيح الأحول: «رجل عجل زكاة ماله ثمَّ أيسر المعطى قبل رأس السنة قال (عليه السلام): يعيد المعطي الزكاة»۹.

أما البقاء على الملك، فلأصالة بقاء الملكية. و أما الضمان مع العلم بالحال، فلقاعدة اليد، و أما عدمه مع عدمه، فلقاعدة الغرور. و أما صحة الاحتساب مع اجتماع الشرائط فللنص و الإجماع. و أما جواز العدول عنه إلى غيره فلأصالة بقاء ولاية المالك، و أصالة الإباحة، فالكل صحيح موافق للأدلة المعتبرة.

(مسألة ٥): إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجي‏ء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب و لا يجب‏ عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه (۲۰).

أما جواز الإعطاء قرضا، فللأصل، و قاعدة السلطنة. و أما صحة الاحتساب مع اجتماع الشرائط، فللنص‏۱۰ و الإجماع. و أما عدم وجوبه عليه و جواز الأخذ منه، فلأصالتي البراءة، و الولاية. و أما أنّ الأحوط عدم الأخذ منه، فلأنّه المتيقن من نصوص التعجيل، مع أنّه مما يقتضيه العرف و الإنصاف لو لم يكن مرجح في البين.

(مسألة ٦): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له، لا للمالك، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه، فإن خرج عن الاستحقاق، أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه، كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة (۲۱).

كل ذلك لأنّ المقترض يملك ما اقترضه بالقبض بناء على المشهور المنصور، فيكون النّماء له، لأنّه تابع للملك، و يكون النقص عليه، لأنّه وقع في ملكه و ليس للمقرض أخذ عين ما أقرضه إلا برضاه، لقاعدة السلطنة، و يجب على المقترض رد المثل أو القيمة عند حلول الأجل، لأنّ القرض ليس إلا الضمان بالعوض و لو مع وجود العين، لفرض أنّه ملكه بالقبض، و كذا بناء على ما نسب إلى المبسوط من توقف الملكية في القرض على التصرف إن كان ذلك كله بعد التصرف لا قبله.

أو يقال: إنّ ما أقرضه المالك كالموجود لديه باعتبار ضمان المقترض للمثل أو القيمة فلا اختلال للنصاب حينئذ أصلا، و لكن كلاهما ضعيفان و مخالفان للمشهور، بل للعرف أيضا.

و أما إذا كان قبله فبناء على مبنى الشيخ (رحمه اللَّه) يكون النّماء للمقترض، لعدم خروج المال عن ملكه بعد و لكن هذا المبنى ضعيف، لأنّ القرض عرفا هو التملك بالضمان و هذا يحصل و لو مع عدم التصرف و يأتي التفصيل في كتاب القرض إن شاء اللَّه تعالى.

(مسألة ۷): لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله- بعضا من النصاب، و خرج الباقي عن حدّه، سقط الوجوب‏ على الأصح (۲۲)، لعدم بقائه في ملكه طول الحول سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب. نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانة- بالقصد المذكور- لم يسقط الوجوب (۲۳)، مع بقاء عينه عند الفقير، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.

للإطلاق، و الاتفاق.

لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع.

(مسألة ۸): لو استغنى الفقير- الذي أقرضه بالقصد المذكور- بعين هذا المال ثمَّ حال الحول، يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدّين (۲٤)، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا (۲٥). و أما لو استغنى بنماء هذا المال، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا، و قلنا إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء، لم يجز الاحتساب عليه (۲٦).

لأنّه فقير فعلا بملاحظة أداء الدّين و إن كان غنيا مع قطع النظر عنه.

لإطلاق دليله الشامل لهذه الصورة أيضا و لعله الأقرب إلى الاحتياط.

لأنّه حينئذ غنيّ حتى بملاحظة أداء هذا الدّين، و أما إن كان المناط قيمة يوم الأداء فهو فقير فعلا بملاحظة أداء هذا الدّين.

  1. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4.
  4. الوسائل باب: 4۹ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱۱.
  5. الوسائل باب: 4۹ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۹.
  6. الوسائل باب: ٥۳ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۲.
  8. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۳.
  9. الوسائل باب: ٥۰ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: 4۹ من أبواب المستحقين للزكاة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"