1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. فصل في زكاة النقدين
و هما الذهب، و الفضة (۱) و يشترط في وجوب الزكاة فيهما- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة- أمور:

للنصوص- التي يأتي بعضها- مضافا إلى الاتفاق عليه.

الأول: النصاب (۲)، ففي الذهب نصابان: الأول عشرون دينارا و فيه نصف دينار (۳) و الدينار مثقال شرعي (٤)، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول- بالمثقال الصيرفي- خمسة عشر مثقالا و زكاته ربع المثقال و ثمنه (٥). و الثاني: أربعة دنانير (٦)، و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية (۷) و فيه: ربع العشر- أي من أربعين واحد- فيكون فيه قيراطان. إذ كل دينار عشرون قيراطا (۸). ثمَّ إذا زاد أربعة فكذلك (۹) و ليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شي‏ء، كما أنّه ليس بعد العشرين- قبل أن يزيد على أربعة (۱۰) شي‏ء، و كذا ليس بعد هذه الأربعة شي‏ء إلا إذا زاد أربعة أخرى و هكذا. و الحاصل: إنّ في العشرين دينارا ربع العشر، و هو نصف دينار. و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين. و فيها ربع عشره، و هو نصف دينار و قيراطان. و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين، و فيها نصف دينار و أربع قيراطات و هكذا، و على هذا فإذا أخرج- بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد- من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل (1۱)، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.

للنصوص الكثيرة التي يأتي التعرض لبعضها، مضافا إلى الاتفاق عليه.

إجماعا، و نصوصا مستفيضة منها قول أبي الحسن في صحيح ابن بشار:

«في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه»۱، و في موثق سماعة عن الصادق (عليه السلام): «و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، و إن نقص فليس عليك شي‏ء»۲ و نحوهما غيرهما.

و أما قول الصادقين (عليهما السلام) في الصحيح: في الذهب في كل أربعين مثقالا، مثقال، و في الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شي‏ء، و ليس في أقلّ من مائتي درهم شي‏ء، و ليس في النيف شي‏ء حتى يتم أربعون، فيكون فيه واحد»۳، فهو بالنسبة إلى نصاب الذهب خلاف المشهور و المستفيضة المعمول بها لدى الأصحاب فلا بد من رد علمه إلى أهله، أو طرحه، فما نسب إلى بعض القدماء و غيرهم من العمل به لا وجه له.

لقوله (عليه السلام): «في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار»4، و قوله (عليه السلام): «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‏ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال»4 و مثلهما غيرهما، على أنّ المراد بالدينار المثقال. هذا مضافا إلى ظهور تسالم الفقهاء عليه.

لأنّ المثقال الشرعيّ ثماني عشرة حمصة، و الصيرفي. أربع و عشرون حمصة، و ربع المثقال الصيرفي و ثمنه يصير تسع حمصات و كل ذلك من المسلّمات عند الفقهاء، و استقر عليه المذهب. و قد كتبوا رسائل في الأوزان الشرعية من العامة و الخاصة، بل و غير المسلمين أيضا من شاء فليراجعها.

ثمَّ إنّ الظاهر، بل المقطوع به اختلاف وزن الدنانير القديمة، و يشهد لذلك ما هو الموجود منها فعلا في المتاحف الفعلية في بلاد الإسلام و غيرها، و ليس جميع هذه الدنانير مورد البحث في المقام و إلا لاختل أصل الكلام، لاختلافها اختلافا كثيرا على ما هو المشاهد فيها.

لقول الصادقين (عليهما السلام) في الصحيح: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‏ء، فإذا أكملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»٦، و عن الصادق (عليه السلام) في الموثق: «إذا جازت الزكاة العشرين دينارا، ففي كل أربعة دنانير عشر دينار»۷. هذا مضافا إلى دعوى الإجماع عن جمع.

ثمَّ إنّ الدينار عشرون قيراطا، كما أنّ ثلاثة أخماس الدينار فيما مرّ من موثّق أبي بصير إثنا عشر قيراطا، عشرة منها تكون فريضة عشرين دينارا و قيراطان فريضة أربعة دنانير، و المجموع ربع العشر، لأنّ ربع العشر من أربعمائة و ثمانين قيراطا يصير اثنا عشر قيراطا كما هو واضح.

لما تقدم من أنّ المثقال الشرعيّ ثلاثة أرباع الصيرفي، فيصير كل أربعة مثاقيل شرعية ثلاثة مثاقيل صيرفية كما هو واضح.

لظهور اتفاقهم عليه فيصير أربعة دنانير ثمانين قيراطا، و عشر ثمانين ثمانية و ربع العشر قيراطان.

نصّا، و فتوى، و تقدم قول الصادقين (عليهما السلام): «فعلى هذا الحساب كل ما زاد أربعة».

للإجماع، و ظاهر النصوص، و لأنّه لا وجه لاعتبار النصاب إلا الحدّ الخاص الذي لا حكم لما قبله و لا لما بعده.

كما إذا أخرج ربع العشر من جملة ما عنده و كانت زائدة على النصاب الأول و لم تبلغ النصاب الثاني، و كذا في جميع موارد ما بين النصابين.

و في الفضة أيضا نصابان. الأول: مائتا درهم و فيها خمس دراهم (1۲). الثاني: أربعون درهما و فيها درهم (1۳). و الدّرهم نصف المثقال الصيرفي ربع عشره (۱٤)، و على هذا فالنصاب الأول مائة و خمسة مثاقيل صيرفية، و الثاني أحد و عشرون مثقالا، و ليس فيما قبل النصاب الأول و لا فيما بين النصابين شي‏ء على ما مرّ (1٥) و في الفضة أيضا – بعد بلوغ النصاب- إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، و قد يكون زاد خيرا قليلا (۱٦).

نصوصا مستفيضة، بل متواترة، و إجماعا بقسميه، قال أبو عبد اللَّه: «في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة و إن نقصت فليس عليك فيها زكاة»۸.

و عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح قال: «في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس فما دون المائتين شي‏ء»۹ إلى غير ذلك من الأخبار.

نصوصا، و إجماعا، فعن الصادقين في الصحيح قالا: «في الورق في كل مائتين خمسة دراهم، و لا في أقلّ من مائتي درهم شي‏ء، و ليس في النيف شي‏ء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد»۱۰.

للإجماع، و عن المجلسي: «أنّه مما اتفق عليه إجماع العامة و الخاصة».

للنص، و الإجماع قال (عليه السلام): «ليس في النيف شي‏ء»۱۱ و قال: «و ليس‏ في الكسور شي‏ء»۱۲.

كما تقدم في الذهب، فإنّهما متحدان من هذه الجهة.

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة (۱۷)، سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو غيرها بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض (۱۸) و أما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما (۱۹) إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط (۲۰) كما أنّ الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة و لم‏ يتعامل بهما (2۱)، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير (۲۲) و لو اتخذ الدرهم أو الدنانير للزينة، فإن خرج عن رواج المعاملة لم‏ تجب فيه الزكاة (۲۳) و إلا وجبت (۲٤).

للتعبير بالدينار و الدرهم في جملة من النصوص- كما تقدم- مضافا إلى الإجماع، و في صحيح ابن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام): «قلت له: إنّه يجتمع عندي الشي‏ء الكثير قيمته، فيبقى نحوا من سنة، أ نزكيه؟ قال (عليه السلام): لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‏ء قلت: و ما الركاز؟ قال (عليه السلام): الصامت المنقوش ثمَّ قال (عليه السلام): إذا أردت ذلك، فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شي‏ء من الزكاة»۱۳.

و المراد بالصامت الذهب و الفضة، كما أنّ المراد بالنقوش السكة المعاملية بقرينة قوله (عليه السلام): «ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدراهم و الدنانير»۱4.

و إنّه ليس على السبائك و الحليّ زكاة- كما يأتي- مع وجود مطلق النقش في الحليّ غالبا فتكون مثل هذه الأخبار و الإجماع مقيّدة لإطلاق ما دل على وجوب الزكاة في الذهب و الفضة، فلا وجه للأخذ بإطلاقه، فالمسألة بحسب الأصل العملي من صغريات الأقلّ و الأكثر، و يطابقه الأصل اللفظي أيضا لفرض تقييد أصالة الإطلاق بالدرهم و الدينار.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق الشامل لكل ذلك.

للأصل، و الإجماع بعد عدم المعاملة بهما، و عدم صدق الدينار و الدرهم عليهما.

استدل على الوجوب تارة: بالإجماع، و أخرى: بالإطلاقات و العمومات و ثالثة: بالاستصحاب فيما إذا كانت رائجة و هجرت المعاملة. و الكل مخدوش:

أما الأول‏، فلعدم كونه من الإجماع المعتبر.

و أما الثاني: فلأنّ المنساق منها عرفا بقاء المعاملة و رواجها.

و أما الأخير: فلأنّ الظاهر أنّ لرواج المعاملة دخلا في الحكم حدوثا و بقاء فيكون الاستصحاب تعليقيّا، و مع صحة الاستصحاب التعليقي كما أثبتناه في محله فلا وجه له، للتعليل الوارد في خبر ابن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)- فإنّ مقتضاه عدم الوجوب و هو مقدم على الاستصحاب مطلقا- قال: «أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة»۱٥ و الظاهر أنّ المراد بذهاب المنفعة سقوط المعاملة و عدم الرواج.

و لباب المقال: أنّ أخبار المقام أربعة أقسام:

الأول: ما اشتمل على لفظ الذهب و الفضة.

الثاني: ما اشتمل على الدرهم و الدينار، و لا ريب في لزوم تقييد الأول بالأخير كما استقرت عليه سيرة كل فقيه و خبير.

الثالث: ما اشتمل على اعتبار كونه منقوشا و الظاهر- بل المقطوع به- أنّ المراد بالنقش العلامة المجعولة للرواج المعاملي، و للدرهمية و الدينارية، فيرجع هذا القسم إلى القسم الثاني و لا وجه لعده قسما مستقلا برأسه، إذ لم يتوهم أحد لوجوب الزكاة في الذهب و الفضة إذا كانا منقوشين للزينة و أثاث البيت، و تزيين الأبواب و الجدران‏ و السقوف و نحو ذلك مما تعارف عند المترفين حتى الآن بأجمل النقوش و أحسن الصور.

الرابع: ما اشتمل على بقاء المنفعة و عدم ذهابها، و هو عبارة أخرى عن رواج المعاملة و عدم سقوطها، فإنّ لكل عصر و زمان دراهم و دنانير رائجة و أخرى ساقطة كما تشهد له التواريخ المعتبرة، و المتاحف الموجودة و إلا فلا يعقل ذهاب منفعة الذهب و الفضة، لأنّهما بذاتهما منفعة في أيّ مادة و صورة كانتا، فتكون جميع هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض تفرغ عن لسان واحد، و ترجع إلى شي‏ء فارد، و هو وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار الرائج، إنّما الكلام في أنّ الرواج المعامليّ ملحوظ بنحو الموضوعية الخاصة فكل ذهب أو فضة كانت رائجة المعاملة تجب فيها الزكاة و لو لم تكن من الدرهم و الدينار المعهود في كل زمان و مكان، أو أنّه عنوان مشير إليهما أيضا؟ الظاهر هو الأخير إذ لم يعهد في العصور السابقة ما كان رائج المعاملة و لم يسم بالدرهم و الدينار و كان له اسم آخر غيرهما مع كونه من الذهب أو الفضة و التواريخ المعتبرة و ما يوجد في المتاحف من كل عصر شاهد عليه، فلا موقع لهذا البحث أصلا، و نسب في الذخيرة- عدم الزكاة في الممسوح. و لو تعومل به- إلى الأصحاب مشعرا بدعوى:

الإجماع عليه. هذا مضافا إلى الأصل بعد عدم جواز التمسك بعمومات الزكاة، لأنّ المخصص مجمل مردد بين المتباينين.

إن قلت: مقتضى قوله (عليه السلام)- في سقوط الزكاة عنه- «أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه» أنّ المناط على المنفعة سواء سمّي الذهب أو الفضة بالدينار و الدرهم أم لا، فتعلق الزكاة بكل ما تعومل به مطلقا و لو لم يسم بهما.

قلت: الظاهر أنّ المراد- بالمنفعة- المنفعة الدينارية و الدرهمية لا مطلق المنفعة، إذ لا يتصوّر ذهب و فضة لا تكون فيهما المنفعة المطلقة.

جمودا على صدق الدرهم و الدينار في الجملة، و لكنه مشكل إذ المنصرف منهما ما هو المتعارف الرائج، و يمكن أن يستفاد ذلك من مجموع الأدلة، فالدرهم‏ و الدينار المقيد بالرواج في مورد الزكاة لا كل رائج و لو من غيرهما، أو كل درهم و لو مع عدم الرواج.

لصدق الدرهم و الدينار و الرواج في الجملة، إلا أن يقال: إنّ الرواج المعامليّ ظاهر في ما هو المعهود من الرواج لا صرف وجوده في الجملة.

و خلاصة الكلام أنّ الأقسام خمسة:

الأول: الدرهم و الدينار من الذهب و الفضة الرائجين و لا ريب في تعلق الزكاة بهما، نصّا و إجماعا.

الثاني: ما يسمّى درهما و دينارا و هما من غير الذهب و الفضة مع رواج المعاملة بهما و ليس فيهما زكاة، لاعتبار كون مورد الزكاة في النقدين من الذهب و الفضة نصّا و إجماعا كما تقدم.

الثالث: الدرهم و الدينار من الفضة و الذهب مع عدم رواج المعاملة أصلا فلا زكاة فيهما، لما مرّ.

الرابع: الدرهم و الدينار من الذهب و الفضة مع الرواج في الجملة لا الرواج الشائع، و مقتضى الأصل عدم الوجوب بعد الشك في شمول الإطلاقات و العمومات له، لأنّ التمسك بها من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

الخامس: الدراهم و الدنانير الفضية و الذهبية التي كانت معمولة، فصارت مهجورة هجرا تاما، و مقتضى قوله (عليه السلام): «ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه»۱٦ عدم وجوب الزكاة فيه خصوصا مع قدم العهد الذي يترتب عليه حكم العتائق، لكن قد ادعي الإجماع على وجوبها في المهجورة التي قد تعومل بها مدّة ثمَّ هجرت. و عهدة إثبات هذا الإجماع على مدعيه، مع أنّ ظواهر الأدلة تنفيه، و طريق الاحتياط في كل ذلك واضح.

لانتفاء الشرط و هو الرواج المعاملي، كما صرّح به في الجواهر و غيره.

للإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار مع الرواج المعاملي، و لاستصحاب بقاء الوجوب فيه.

و فيه: أولا عدم استفادة الإطلاق الأحوالي عن الإطلاقات، لكونها واردة في مقام تشريع أصل الزكاة فقط.

و ثانيا: أنّها مقيدة بما دل على عدم الزكاة في الحليّ الذي ورد للامتنان و التسهيل و التيسير.

و دعوى: أنّ النسبة بين ما دل على وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار و ما دل على نفيها في الحلي عموم من وجه، فيرجع بعد التعارض إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة في الذهب و الفضة، و استصحاب الوجوب. (ساقطة)! للقطع بعدم الزكاة في مطلق الذهب و الفضة، فلا وجه للرجوع إليها بعد التعارض، فيبقى التعارض بالعموم من وجه بحاله، و الترجيح مع ما دل على نفي الزكاة في الحليّ، لورودها مورد التوسعة و الامتنان، فيشمل حتى ما لو جعلت الدراهم و الدنانير الرائجة حليا و لإطلاق مثل صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الزكاة في الحليّ قال (عليه السلام): إذا لا يبقى»۱۷، فإنه يشمل ما إذا جعلت الدنانير أو الدراهم حليا.

و كذا إطلاق موثق ابن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «قلت له:

الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار و المائتي دينار. و أراني قد قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قال (عليه السلام): ليس فيه زكاة»۱۸.

فيستفاد من إطلاق مثل هذه الأخبار عدم الزكاة في الحليّ و إن كانت من الدراهم و الدنانير الرائجة مع شيوع جعلها منها في الأزمنة القديمة إلا أن يقال:

بثبوت الملازمة العرفية بين جعل الدنانير و الدراهم حليا و بين سقوط الرواج المعامليّ عنها، و لكن الكلام في ثبوت هذه الملازمة و مقتضى الأصل عدمها.

الثالث: مضيّ الحول (۲٥) بالدخول في الشهر الثاني عشر (۲٦) جامعا للشرائط التي منها النصاب. فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب. و كذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره، و كذا لو غيّر بالسبك (۲۷)، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أم لا على الأقوى (۲۸)، و إن كان‏ الأحوط الإخراج على الأول (۲۹)، و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة (۳۰) و وجبت الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير، إذا فرض نقص القيمة بالسبك (۳۱).

للنصوص- كما يأتي- و الإجماع، فعن أبي إبراهيم (عليه السلام) في الصحيح: «كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة»۱۹.

و عن زرارة۲۰ سمع أبا جعفر يقول: «إنّما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شي‏ء» و مثلهما غيرهما.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة»۲۱ و قد تقدم ما ينفع المقام في الشرط الرابع من زكاة الأنعام فراجع فإنّ المقام متحد معه.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط الجارية في جميع ذلك، إذ المنساق من الأدلة بقاء شخص النصاب بعينه تمام الحول.

لنصوص مستفيضة:

منها: قول الكاظم (عليه السلام): «لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ قال: «أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة»۲۲.

و منها: صحيح ابن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه شي‏ء؟ فقال (عليه السلام): لا، و لو جعله حليا أو نقرا، فلا شي‏ء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه»۲۳.

فما في جملة من الأخبار من أنّه إذا فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة كصحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الحليّ فيه زكاة؟ قال (عليه السلام) لا، إلا ما فرّ به من الزكاة»۲4 و مثله غيره محمول على الندب جمعا، أو على ما إذا كان الفرار بعد حلول الحول.

للخروج عن خلاف الشيخ (رحمه اللَّه) القائل بالوجوب فيما إذا بدل النصاب بغيره من جنسه و هذا هو المراد بالأول، و قد مرّ في زكاة الأنعام أنّه خلاف المنساق من الأدلة.

لعموم الأدلة، و إجماع الأجلة، و استصحاب الحالة السابقة.

لكون نفس الدراهم و الدنانير متعلق الزكاة، فيضمن النقص الحاصل بفعله و تفريطه، كما أنّ له الزيادة إن حصلت زيادة بالسبك و نحوه.

(مسألة ۱): لا تجب الزكاة في الحليّ (۳۲) و لا في أواني الذهب‏ و الفضة (۳۳)، و إن بلغت ما بلغت (۳٤) بل عرفت سقوط الوجوب عن الدّرهم و الدّينار إذا اتخذ للزينة و خرجا عن رواج المعاملة بهما: نعم، في جملة من الأخبار «أنّ زكاتها إعارتها» (۳٥).

لنصوص مستفيضة و ظهور إجماع الإمامية قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): ليس على الحليّ زكاة»۲٥، و في صحيح رفاعة قال: «سمعت أبا عبد اللَّه و سأله بعضهم عن الحليّ فيه زكاة؟ فقال (عليه السلام): لا، و لو بلغ مائة ألف»۲٦ إلى غير ذلك من الأخبار.

لعدم وجوب الزكاة في مطلق الذهب و الفضة، بالضرورة و إنّما تجب في الدينار و الدرهم من الذهب و الفضة على ما تقدم تفصيله.

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «زكاة الحليّ عاريته»۲۷ و في الفقه الرضوي: «ليس على الحليّ زكاة، و لكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك، فهو زكاته»۲۸.

(مسألة ۲): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منها و الردي‏ء، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّدا و بعضه رديّا (۳٦). و يجوز الإخراج من الرديّ و إن كان تمام النصاب من الجيّد (۳۷) لكن الأحوط خلافه (۳۹)، بل يخرج الجيّد من الجيّد و يتبعض بالنسبة مع التبعض، و إن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن (۳۹).نعم، لا يجوز دفع الجيد عن الرديّ بالتقويم (٤۰)، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى دينار رديّا عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمته في ذمته، ثمَّ احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه (٤۱) كما لا مانع من دفع الدينار الردي‏ء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك (٤۲).

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و بناء الزكاة على الإرفاق.

للإطلاق و الإرفاق، و نسب إلى المشهور التقسيط و هو مبنيّ على الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية، و تأتي المناقشة في أصل المبنى، فلا وجه لما بني عليه من الفروع.

خروجا عن مخالفة المشهور و إن كان لا دليل لهم على ما ذهبوا إليه على ما يأتي تفصيله إنشاء اللَّه تعالى.

لأنّه خير و إحسان محض، و نحو من الإيثار و لا ريب في كون كل ذلك من أحسن الصفات.

لتوقف إجزائه على ثبوت إطلاق في دليل جواز إعطاء القيمة، فتشمل الفرض الذي هو إعطاء القيمة من نفس الفريضة و هو مشكل، كما أنّ ولاية المالك على الإخراج هكذا أيضا مشكلة، و الشك فيهما يكفي في عدم جواز التمسك بدليلهما و هذا هو المشهور. و عن صاحب الحدائق الجواز، جمودا على ما دلّ على جواز إعطاء القيمة و يبقى عليه إشكال إعطاء القيمة من نفس الفريضة و شمول الإطلاق له و هو مشكل.

لتحقق الدفع حينئذ بعوض الدينار الرديّ، مع عدم كونه نصف دينار كما إذا صالح الفقير عن نصف الدينار الذي يدفعه إليه بكتاب يسوى دينارا في ذمة الفقير ثمَّ يحتسب ذلك الكتاب بعنوان القيمة عن الزكاة.

يعني: إذا كان فرضه نصف دينار و أعطى دينارا عنه، و وجه عدم المنع أنّه حينئذ إعطاء للفريضة مع زيادة، فيكون كما لو خرج الجيد عن الجميع من حيث الانحلال إلى شيئين أصل الفريضة و ما يزيد عليها وصفا كان أو جزءا، و لكنه يتوقف على قصد ذلك، و لو إجمالا.

(مسألة ۳): تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب (٤۳) و لو شك في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك- و لو للضرر- لم‏ تجب (٤٤) و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك (٤٥) و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة (٤٦).

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و خبر زيد الصائغ- المعتمد عليه لدى الأصحاب- قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مسا، و ثلث رصاصا، و كانت تجوز عندهم، و كنت أعملها و أنفقها، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): لا بأس بذلك إن كان تجوز عندهم، فقلت: أ رأيت إن حال عليه الحول‏ و هو عندي و فيها ما يجب عليّ فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم، إنّما هو مالك قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أ زكيها؟

قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟

قال: فاسكبها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثمَّ تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة»۲۹.

و أشكل عليه بعدم صدق الدراهم و الدينار على المغشوش. مع أنّ ما يدل على عدم الزكاة في غير الذهب و الفضة يشمل المغشوش. و فيه: أنّه لا ريب في صدقهما على المغشوش كصدقهما على الخالص، و الظاهر أنّ الغالب إنّما هو المغشوش و لكنه يختلف بكثرة الغش و قلته، و لم يقل أحد بوجوبها في الغش، و إنّما يجب في الخالص كما تقدم في الخبر، فلا وجه للإشكال أصلا.

لأصالة البراءة عقلا و نقلا.

لأنّ الشبهات التي لها معرضية عرفية للوقوع في خلاف الواقع لا بد من التثبت فيها. و ما اشتهر من أنّه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية يمكن أن يراد به التفحص في الأدلة كالشبهات الحكمية أو ما لا تكون لها المعرضية العرفية للوقوع في خلاف الواقع، أو ما يوجب الوسواس كما في شبهة النجاسة لا جميع الشبهات الموضوعية مطلقا من أول الفقه إلى آخره، و إلا لناقض قولهم هذا الفتوى بوجوب الفحص أو الاحتياط الوجوبي في جملة كثيرة من الموارد كما لا يخفى على من راجع كلماتهم و قد تعرّضنا لبعضها في هذا الكتاب.

نسب ذلك إلى المعروف، و عن المسالك لا قائل بالوجوب، و قواه في‏ الجواهر لو لم يكن إجماع على الخلاف، لأنّ البناء على العدم يوجب إسقاط كثير من الواجبات، و لا مدرك لما نسب إلى المعروف إلا ما قاله في الجواهر: «من أنّ مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها و لا تعرفها .. ثمَّ قال (رحمه اللَّه): و الأول مسلّم بخلاف الثاني ضرورة معلومية الوجوب في مثله من مذاق الشرع».

ثمَّ إنّ تقوية الماتن (رحمه اللَّه) عدم الوجوب هنا ينافي الاحتياط الوجوبي في جملة من الشبهات الموضوعية كخمس المعادن، [مسألة ۱۳] منه، و الاستطاعة في الحج [مسألة ۲۰] و غيرهما مما لا يخفى، مع أنّ الجميع داخل في الشبهات الموضوعية و لا دليل على التفريق بينها، ففي بعضها احتاط (رحمه اللَّه) استحبابا، و في بعضها وجوبا، و في بعضها قوّى الوجوب، و في البعض قوّى العدم، و لأيّ شي‏ء هذا التفريق و من أين حصل منشأه؟!!.

(مسألة ٤): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش (٤۷)، إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص (٤۸)، و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه (٤۹)، إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة (۵۰).

لقاعدة الاشتغال، و عدم العلم بالفراغ بدفع المغشوش.

للعلم بتفريغ الذمة حينئذ، فيصح لا محالة.

لأصالة بقاء الفريضة هذا إذا دفعه بعنوان الفريضة، و أما إن دفعه بعنوان القيمة، فيصرّح (رحمه اللَّه) بعد ذلك بجوازه و لا إشكال فيه. ثمَّ إنّ حق هذه العبارة أن تذكر بعد قوله (رحمه اللَّه): «لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش».

حتى يصدق إعطاء القيمة حينئذ، و إلا فلا تكون من إخراج القيمة من نفس الفريضة، و تقدم الإشكال فيه في [مسألة ۲].

(مسألة ٥): و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلا مع العلم على النحو المذكور (۵۱).

ظهر مما تقدم وجهه، فلا وجه للتكرار.

(مسألة ٦): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط (۵۲).

هذه المسألة مكررة مع المسألة الثالثة موضوعا و دليلا فراجع و تأمل و لا وجه للتكرار.

(مسألة ۷): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب، أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شي‏ء (۵۳) إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما (٥٤)، فإن علم الحال فهو و إلا وجبت التصفية (۵۵). و لو علم أكثرية أحدهما مرددا، و لم يكن العلم وجب إخراج الأكثر من كل منهما (۵۶)، فإذا كان عنده ألف و تردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة و الذهب ستمائة و بين العكس أخرج من ستمائة ذهبا و ستمائة فضة و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب، و أربعمائة عن‏ الفضة بقصد ما في الواقع (۵۷).

لعدم تحقق موضوع الوجوب، فلا وجه لثبوته، لأنّ النصاب هو الذهب أو الفضة لا المركب منهما.

لوجود المقتضي للوجوب حينئذ و فقد المانع عنه، فتشمله الإطلاقات و العمومات قهرا.

لما تقدم من خبر زيد الصائغ، و للمعرضية العرفية للوقوع في خلاف الواقع، و يجزي إعطاء الأكثر، بل للاجتزاء بإعطاء المتيقن وجه، إذ المسألة من موارد الأقلّ و الأكثر.

على الأحوط، للعلم الإجمالي بناء على تنجزه عند دوران الأمر بين المتباينين حتى في الماليات.

و لكن عن جمع منهم الماتن في حاشية المكاسب عدم الوجوب، بل ربما يدعى الإجماع عليه، مع أنّ في كون المقام من المتباينين منع، إذا لوحظ تعلق الحق بلحاظ أصل المالية لا الخصوصية النوعية و الأحوط للآخذ استرضاء المالك و لو بالمصالحة.

مرددا بين الفريضة و القيمة، لاحتمال الفريضة في كل منها.

(مسألة ۸): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغش ثلثها مثلا- على التساوي في أفرادها- يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش (۵۸). و أما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع- لا على التساوي فيها- فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص، و إما بوجه آخر (۵۹).

للعلم بفراغ الذمة على كل تقدير، و لكنه فيما إذا علم بتساوي الغش في الجميع و إلا فلا بد من إحراز العلم بالفراغ كالصورة الآتية.

لقاعدة الاشتغال.

(مسألة ۹): إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه (۶۰). إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه‏ طول الحول (6۱) مع كونه غائبا.

لجملة من الأخبار- مضافا إلى ما مرّ في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة- منها موثق إسحاق عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): «قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال (عليه السلام): إن كان شاهدا فعليه زكاة، و إن كان غائبا فليس عليه زكاة»۳۰.

و في مرسل ابن أبي عمير «في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال (عليه السلام): إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لم يزك»۳۱ المحمول على صورة عدم التمكن من التصرف كما هو الغالب في الأزمنة القديمة عند الغيبة و هذا هو المشهور، و يظهر منهم الإجماع عليه.

مباشرة أو تسبيبا على ما تقدم في الشرط الخامس من الشرائط العامة فراجع.

(مسألة ۱۰): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، و كان كلها أو بعضها أقلّ من النصاب، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر (6۲) مثلا: إذا كان عنده تسعة عشر دينارا، و مائة و تسعون درهما، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم، و لا العكس.

للأصل، و الاتفاق، و صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيها؟ قال (عليه السلام): ليس عليه زكاة في الدرهم، و لا في الدنانير حتى يتم. قال زرارة:

و كذلك هو في جميع الأشياء»۳۲.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۳.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: 4.
  3. راجع تمام الحديث في المقنع صفحة ۱4 و في الوسائل باب: ۱ و ۲ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱۳ و ۷.
  4. الوسائل باب: ۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۹.
  5. الوسائل باب: ۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٥.
  6. الوسائل باب: ۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٥.
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٦.
  8. الوسائل باب: ۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: 4.
  9. الوسائل باب: ۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٦.
  10. راجع تمام الحديث في المقنع صفحة: ۱4 و في الوسائل باب: ۱ و ۲ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱۳ و ۷.
  11. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۷.
  12. الوسائل باب: ۲ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۸.
  13. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٥.
  15. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۳.
  16. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٦.
  18. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۹.
  19. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۳.
  20. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ٥.
  21. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  22. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  23. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۷.
  25. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  26. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: 4.
  27. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
  28. مستدرك الوسائل باب: ۸ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  29. الوسائل باب: ۷ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
  31. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۲.
  32. الوسائل باب: ٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضة حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"