(مسألة ۱): الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها (۱)، فهو قسم من الطلاق. و يعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة (۲)، و يزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة (۳)، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة (٤)، و إن كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا و لا مباراة (٥).
(مسألة ۲): الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما (٦)، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يجوز أن يقول: (خلعتك على كذا) أو (أنت مختلعة (۷) على كذا) و يكتفي به. أو يتبعه بقوله: (فأنت طالق على كذا) أو يقول (أنت طالق على كذا) و يكتفي به أو يتبعه بقوله: (فأنت مختلعة على كذا) (۸).
(مسألة ۳): الخلع و إن كان قسما من الطلاق (۹)، و هو من الإيقاعات إلا أنه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين و إنشاءين (۱۰)، بذل شي‏ء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، و إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت (۱۱)، و يقع ذلك على نحوين (۱۲): الأول: أن يقدم البذل من طرفها (۱۳) على أن يطلّقها فيطلّقها على ما بذلت. الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده (۱٤)، و الأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأول، بل هذا الاحتياط لا يترك (۱٥).
(مسألة ٤): يعتبر في المختلعة الشرائط العامة (۱٦)، و عدم الحجر عليها (۱۷).
(مسألة ٥): يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالفورية العرفية (۱۸)، فلو أخل بها بطل الخلع (۱۹)، و لم يستحق الزوج العوض (۲۰)، و لكن لم يبطل الطلاق (۲۱)، و وقع رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه، و إلا كان بائنا (۲۲).
(مسألة ٦): يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف (۲۳)، و يجوز أن يوكّلا شخصا واحدا ليبذل عنها و يطلق عنه (۲٤)، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه و وكيلا فيما يرجع إلى الآخر (۲٥).
(مسألة ۷): يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه (۲٦).
  1. سورة البقرة: 187.
  2. راجع مواهب الرحمن في تفسير القرآن ج: 3 صفحة: 79 ط- 3 بغداد.
  3. سورة البقرة: 229.
  4. راجع المجلد الرابع من مواهب الرحمن صفحة: 20 ط 2 بيروت.
  5. تفسير الكشاف و الرازي في تفسير آية 229 من سورة البقرة. و راجع تفسيرنا مواهب الرحمن ج: 4 صفحة: 24.
  6. الوسائل باب: 1 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 1.
  7. الوسائل باب: 6 من أبواب الخلع و المبارأة.
  8. الوسائل باب: 6 من أبواب الخلع و المبارأة.
  9. الوسائل باب: 6 من أبواب الخلع و المبارأة.
  10. الوسائل باب: 1 من أبواب الخلع الحديث: 3.
  11. سورة النساء: 35.
  12. الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 3.
  13. راجع ج: 16 صفحة: 215.
  14. الوسائل باب: 3 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 4.
  15. الوسائل باب: 3 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 9.
  16. الوسائل باب: 3 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 8.
  17. الوسائل باب: 3 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 3.
  18. الوسائل باب: 3 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 1.
  19. الوسائل باب: 5 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 2.
  20. الوسائل باب: 10 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 1.
  21. الوسائل باب: 1 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 4.
  22. الوسائل باب: 1 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 6.
  23. راجع ج: 21 صفحة: 154.
(مسألة ۸): إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين، فإما أن تبدأ الزوجة و تقول: (بذلت لك- أو أعطيتك- ما عليك من المهر- أو الشي‏ء الفلاني- لتطلّقني) فيقول فورا: (أنت طالق- أو مختلعة «بكسر اللام»- على ما بذلت أو على ما أعطيت) (۲۷)، و إما أن يبتدئ الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول: (أنت طالق- أو مختلعة- بكذا أو على كذا) فتقول فورا: (قبلت أو رضيت) (۲۸)، و إن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج: (من قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها و ليطلّقها)، فيقول وكيل الزوج فورا: (زوجة موكلي طالق على ما بذلت)، أو يقول: (عن قبل موكّلي خلعت موكّلتك على ما بذلت). و إن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا للزوج: (عن قبل موكّلتي فلانة- أو زوجتك- بذلت لك ما عليك من المهر أو الشي‏ء الفلاني على أن تطلقها) فيقول الزوج فورا: (هي- أو زوجتي- طالق على ما بذلت) أو يبتدئ الزوج مخاطبا لوكيلها: (موكّلتك- أو زوجتي- فلانة طالق على كذا) فيقول: (عن قبل موكّلتي قبلت ذلك) و إن وقع ممن كان وكيلا عن الطرفين يقول: (عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشي‏ء الفلاني ليطلّقها) ثمَّ يقول فورا: (زوجة موكّلي طالق على ما بذلت) أو يبتدئ من طرف الزوج و يقول: (زوجة موكّلي طالق على الشي‏ء الفلاني) ثمَّ يقول من طرف الزوجة: (عن قبل موكلتي قبلت) (۲۹)، لو فرض أن الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول (عن قبل موكّلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها) ثمَّ يقول فورا (هي طالق على ما بذلت) (۳۰).
(مسألة ۹): يعتبر في الوكيل الشرائط العامة (۳۱).
(مسألة ۱۰): يعتبر في إنشائها للبذل تحقق قصدها به (۳۲).
(مسألة ۱۱): يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائه الطلاق (۳۳) من الزوج بعوض معلوم بأن تقول له: (طلقني أو اخلعني بكذا) فيقول فورا: (أنت طالق أو مختلعة بكذا) فيتم الخلع (۳٤)، و الأحوط اتباعه بالقبول منها (۳٥) بأن تقول بعد ذلك (قبلت).
(مسألة ۱۲): يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق (۳٦)، و يجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر (۳۷). و إن زاد عن المهر المسمّى (۳۸)، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة (۳۹)، و إن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه و وصفه و قدره (٤۰)، فلو جعل الفداء ألفا و لم يذكر المراد فسد الخلع (٤۱). و يصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة (٤۲) و إذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا و مؤجلا مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه (٤۳).
(مسألة ۱۳): يصح بذل الفداء منها و من وكيلها، بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو من مال في ذمتها (٤٤)، و هل يصح ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص: (اطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك و بعد ما دفعتها إليه ارجع إليّ) ففعل ذلك و طلّقها الزوج على ذلك؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان (٤٥). نعم، الظاهر أنه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها (٤٦) فلو قالت الزوجة لزوجها: (طلّقني على دار زيد أو ألف في ذمته) فطلّقها على ذلك و قد أذن زيد في ذلك أو أجاز بعد ذلك لم يصح الخلع، و كذا لو وكّلت زيدا على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على ذلك فطلقها على ذلك (٤۷).
(مسألة ۱٤): إذا قال أبوها: طلقها و أنت برئ من صداقها و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صح الطلاق (٤۸) و كان رجعيا (٤۹) و لم تبرأ ذمته بذلك ما لم تبرئ (۵۰)، و لم يلزم عليها الإبراء (۵۱)، و لا يضمنه الأب (۵۲).
(مسألة ۱٥): لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم- كالخمر- مع العلم بذلك بطل البذل (۵۳) فبطل الخلع و كان الطلاق رجعيا (٥٤)، و أما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع و ضمانها للمثل أو القيمة (۵۵)، و فيه تأمل (۵۶).
(مسألة ۱٦): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج (۵۷). من دون عكس كما مر (۵۸)، و الأحوط أن تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة و الوقوع في المعصية (۵۹).
(مسألة ۱۷): الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج- كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك- و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة و عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم و النفقة (۶۰). نعم، إن كانت الكراهة و طلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب و الشتم و الضرب و نحوها، فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئا ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع و حرم عليه ما يأخذه منها (۶۱)، و لكن الطلاق صح رجعيا (۶۲).
(مسألة ۱۸): لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع (۶۳)، و لم يملك العوض (۶٤) و لكن صح الطلاق، فإن كان مورده الرجعي كان رجعيا و إلا كان بائنا (۶۵).
(مسألة ۱۹): طلاق الخلع بائن (۶۶)، لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، و لها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها (۶۷).
(مسألة ۲۰): الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها (۶۸)، فلو لم يجز له الرجوع كالمطلقة ثلاثا و كما إذا كانت المختلعة ممن ليست لها عدة- كاليائسة و الصغيرة و غير المدخول بها- لم يكن لها الرجوع في البذل (۶۹)، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة لا أثر لرجوعها (۷۰).
(مسألة ۲۱): لو رجعت المرأة إلى الفداء فللزوج حينئذ حق الرجوع كما مر، فهل يصير الطلاق رجعيا بمجرد رجوعها و يترتب عليه آثاره- من وجوب النفقة و التوارث و غيرهما- و إن لم يرجع الزوج إلى النكاح بعد أو لا؟ وجهان الأوجه هو الأول (۷۱).
(مسألة ۲۲): لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها في الفداء فصادف سبق رجوعها صح رجوعه (۷۲).
(مسألة ۲۳): لو خالعها و شرط الرجوع في الخلع لم يصح (۷۳). و كذا لم يصح الطلاق إن لم يعقبه به (۷٤).
(مسألة ۲٤): لو اتفقا في الكمية و اختلفا في الجنس أو بالعكس يقدم قول المرأة فيهما مع يمينها (۷۵)، و كذا لو اختلفا في المراد و اتفقا في القدر (۷۶).
(مسألة ۲٥): إذا اتفقا في الطلاق و اختلفا في الاختلاع فأنكرته المرأة و ادعاه الرجل، قدّم قول المرأة مع يمينها (۷۷).
(مسألة ۲۶): لو اختلفا في الرجوع فادعى الرجل رجوعها بالفداء و أنكرت يقدّم قولها مع اليمين (۷۸).
(مسألة ۲۷): يكفي في الكراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلك و فداؤها للطلاق و لا يتوقف على إثباتها لدى الحاكم الشرعي (۷۹).
(مسألة ۲۸): المبارأة قسم من الطلاق (۸۰)، فيعتبر فيها جميع شروطه المتقدمة (۸۱)، و يعتبر فيها ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة (۸۲). و تقع بلفظ الطلاق مجردا (۸۳) بأن يقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شيئا ليطلّقها: (أنت طالق على ما بذلت) و بلفظ (بارئتك) متبعا بلفظ الطلاق (۸٤) بأن يقول الزوج: (بارئتك على كذا فأنت طالق) و لا يقع بلفظ بارئتك مجردا (۸۵).
(مسألة ۲۹): المبارأة و إن كانت كالخلع (۸۶) لكنها تفارقه بأمور ثلاثة (۸۷): أحدها: أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه (۸۸) بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر (۸۹). ثانيها: أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها (۹۰)، بل الأحوط أن يكون أقل منه (۹۱) بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه (۹۲). ثالثها: أنه إذا وقعت بلفظ (بارئت) يجب فيها اتباعه بالطلاق بقوله: (فأنت- أو هي- طالق) (۹۳) بخلاف الخلع، إذ يجوز أن يوقعه بلفظ (الخلع) مجردا كما مر، و إن قيل فيه أيضا بوجوب اتباعه بالطلاق لكن الأقوى خلافه كما مر (۹٤).
(مسألة ۳۰): طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة، فله الرجوع حينئذ إليها كما تقدم في الخلع (۹۵).
(مسألة ۳۱): هل تجري المبارأة في الفسخ فيما إذا كان جائزا أو يختص بالطلاق، وجهان (۹۶)، و كذا في الخلع (۹۷).
(مسألة ۳۲): تعتد المبارئة و المختلعة حيث شاءت و لا نفقة لها عليه فيها (۹۸)،و يجوز للزوج تزويج أخت كل منهما أو الخامسة (۹۹).
  1. الوسائل باب: 11 من أبواب الخلع و المبارأة.
  2. تقدم في ج: 16 صفحة: 216.
  3. الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 5.
  4. الوسائل باب: 7 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 4.
  5. الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 5 و 6 و 1.
  6. الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 6.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 1.
  8. راجع ج: 16 صفحة: 38.
  9. الوسائل باب: 1 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 4.
  10. الوسائل باب: 1 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 5.
  11. سورة البقرة: 229.
  12. سورة البقرة: 232.
  13. الوسائل باب: 2 من أبواب الخلع.
  14. الوسائل باب: 2 من أبواب الخلع.
  15. الوسائل باب: 3 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 9.
  16. الوسائل باب: 7 من أبواب الخلع الحديث: 4.
  17. الوسائل باب: 7 من أبواب الخلع الحديث: 3.
  18. سورة البقرة: 228.
  19. الوسائل باب: 7 من أبواب الخلع الحديث: 2.
  20. الوسائل باب: 7 من أبواب الخلع الحديث: 4.
  21. الوسائل باب: 9 من أبواب الخلع و المبارأة.
  22. الوسائل باب: 9 من أبواب الخلع و المبارأة.
  23. الوسائل باب: 10 من أبواب الخلع الحديث: 4.
  24. الوسائل باب: 9 من أبواب الخلع الحديث: 4.
  25. الوسائل باب: 10 من أبواب الخلع الحديث: 2.
  26. الوسائل باب: 10 من أبواب الخلع الحديث: 4.
  27. الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 3.
  28. تقدم في صفحة: 194.
  29. الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 1.
  30. الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 4.
  31. البحار ج: 2 صفحة: 272 الطبعة الحديثة.
  32. الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع الحديث: 4.
  33. الوسائل باب: 9 من أبواب الخلع الحديث: 4.
  34. الوسائل باب: 9 من أبواب الخلع الحديث: 4.
  35. الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع الحديث: 3.
  36. الوسائل باب: 9 من أبواب الخلع الحديث: 3.
  37. الوسائل باب: 10 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 5.
  38. الوسائل باب: 10 من أبواب الخلع و المبارأة الحديث: 2.
  39. الوسائل باب: 13 من أبواب الخلع.
  40. الوسائل باب: 12 من أبواب الخلع.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"