1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الحدود و التعزيرات
  10. /
  11. الفصل الثاني في ما يثبت به حدّ المسكر
(مسألة ۱): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين (۱)، و لا تقبل شهادة النساء فيه لا منفردات و لا منضمات (۲).

لما دل على اعتبار البينة من الإطلاق، و الاتفاق كما مر في كتاب القضاء۱.

للأصل بعد عدم دليل الخلاف، و مر في كتاب الشهادة بعض الكلام‏۲.

(مسألة ۲): تكفي الشهادة بنحو الإطلاق (۳)، و لو أطلق أحدهما و قيد الثاني يثبت الحدّ أيضا (٤).و أما لو اختلفا في الخصوصيات مثل إن قال أحدهما: شرب الخمر، و قال الآخر: إنه شرب الفقاع، أو اختلفا في زمان الشرب أو مكانه أو حالاته لا يثبت الحدّ (٥).

لصدق الشهادة على تناول المسكر- و إن لم يعين نوعه- لغة و عرفا، و شرعا، فيتبعه الحكم قهرا.

لعدم ثبوت التنافي في المحاورات بين المطلق و المقيد، فيصدق عرفا شهادة عدلين مع عدم تكاذب في البين، فلو قال أحدهما: شرب المسكر، و قال الآخر: شرب الخمر، فيثبت الحدّ، لعدم التنافي و التكاذب في البين.

للأصل، و لا أقل من تحقق الشبهة الدارئة للحدّ، فلو قال أحدهما:

شرب الخمر في الصبح، و قال الآخر: إنه شرب في العصر، و قال أحدهما: إنه شرب في البيت، و قال الآخر: شرب في الشارع، أو قال أحدهما: شرب عامدا و ملتفتا، و قال الآخر: شرب مكرها أو مضطرا أو جاهلا، و غير ذلك من الاختلاف، لا يثبت الحدّ كما عرفت.

(مسألة ۳): يثبت الحدّ بالإقرار مرتين بشرب المسكر (٦)، و يشترط في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار (۷)، و الحرية (۸).

لعموم ما دلّ على اعتبار الإقرار كما تقدم، و مقتضاه كفاية المرة، و قد تقدم وجه اعتبار المرتين غير مرة في نظائر المقام‏۳، فلا وجه للتكرار.

هذه الشرائط من الشرائط العامة لكل إقرار، و تقدم أدلتها في كتاب الإقرار و غيره، فلا اعتبار بإقرار فاقد الاختيار، كما عن علي عليه السّلام: «من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف، فلا حدّ عليه»4، مضافا إلى الإجماع على ما تقدم.

لأن إقرار المملوك إقرار في حق الغير، فلا يسمع.

(مسألة ٤): يعتبر في الإقرار أن لا يقترن بما يحتمل معه جواز الشرب كالتداوي أو الجهل أو الإكراه (۹).

لأن كل ذلك مما يوجب الجواز و رفع الحرمة، فكيف يثبت به الحدّ.

(مسألة ٥): لو أقر بالشرب ثمَّ أنكر فلا أثر لإنكاره (۱۰).

نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا أقر الرجل‏ على نفسه بحدّ أو فرية ثمَّ جحد، جلد»٥، و قريب منه غيره، و تقتضيه قاعدة:

«عدم سماع الإنكار، بعد الإقرار»، و تقدم في كتاب الإقرار بأن من أقر بشي‏ء ثمَّ عقبه بما يضاده و ينافيه، يؤخذ بإقراره‏٦. نعم لو ظهر من إنكاره قرائن معتبرة أن إقراره لم يكن لبيان الواقع، يسقط الحدّ حينئذ، لعدم ثبوته ظاهرا. و اللّه العالم.

(مسألة ٦): لو أقر بنحو الإطلاق و كانت في البين قرينة معتبرة دالة على أنه كان للعذر لا يثبت الحدّ (۱۱)، و كذا لو أقر بنحو الإطلاق ثمَّ ادعى العذر المقبول و أمكن ذلك فيه (۱۲).

لفرض اعتبار القرينة شرعا فيقيد بها الإطلاق، فتكون كالقرينة المحتفة به.

لأنه أيضا كالقرينة التي يقيد بها الإطلاق، و لا أقل من الشبهة الدارئة للحدّ.

(مسألة ۷): لا يكفي في ثبوت الحد النكهة و الرائحة (۱۳).

لأنهما أعمان من كون الشرب عن علم و عمد و اختيار، لاحتمال كونه عن جهل أو إكراه أو عذر، و كذا في التحليل بواسطة الآلات الحديثة في الدم و غيره.

(مسألة ۸): إذا قامت البينة على الشرب فلا أثر لإنكار الشرب (۱٤).

لفرض ثبوته بالحجة الشرعية المعتبرة.

(مسألة ۹): لو أراد أن يشرب المسكر لعذر شرعي لا يتجاهر في شربه، فلو تجاهر عزّره الحاكم الشرعي (۱٥).

لأن في التجاهر به إغراء للغير، فللحاكم الشرعي أن يعزّره بما يشاء، و يمنع عن التجاهر به.

  1. تقدم في ج: ۲۷ صفحة: ۸۸- ۹۸.
  2. راجع ج: ۲۷ صفحة: ۱۹4 و ۱۹٦.
  3. راجع ج: ۲۷ صفحة: ۳۱۸ و هنا صفحة ۲۳.
  4. الوسائل: باب ۷ من أبواب حد السرقة: ۲.
  5. الوسائل: باب ۱۲ من أبواب مقدمات الحدود: ۲.
  6. راجع المجلد الواحد و العشرين صفحة: ۲44.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"