1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب البيع‏
  10. /
  11. فصل
(مسألة ٤۲): يجوز للأب (۱٥۸) و الجد للأب (۱٥۹)، و إن علا (۱٦۰) أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجازة و غيرها، و كل منهما مستقل في الولاية وجد الأخر أو لا (۱٦۱) و لا يعتبر العدالة فيهما (۱٦۲)، و لا يعتبر في نفوذ تصرفهما المصلحة، بل يكفي عدم‏ المفسدة (۱٦۳)

قد تعرض الفقهاء في المقام لمن له ولاية البيع، و المراد بها في المعاوضات من له السلطة على المعاوضة و المبادلة شرعا، سواء كان بنفسه لنفسه كولاية كل مالك على ما يتعلق بملكه، أو كان بنفسه على غيره كالأب و الجد و الحاكم الشرعي. أو من غيره على غيره كولاية الوكيل بالنسبة إلى مورد وكالته.

ثمَّ ان الولاية بجميع فروعها و مشتقاتها تتضمن معنى السلطة و الاستيلاء و الأولوية و نحو ذلك، و مقتضى الأصل عدم تعدد الوضع مع إمكان إرجاع جميع ما ذكره أهل اللغة في معاني هذه المادة إلى جامع قريب عرفي، و لو فرض اختلاف بعد ذلك في البين فيصح أن يكون ذلك من اختلاف دواعي الاستعمال في الجامع القريب العرفي، هذا في جملة كثيرة مما ذكر في معاني هذه المادة. و أما في جملة منها فلا بد من القول بالاشتراك اللفظي و لا مجال للبحث عن أكثر من هذا، و لا بد من بيان أمور.

الأول‏:، مقتضى الأصل العملي و الأدلة الاجتهادية، مثل قوله عليه السّلام: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»۱، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»۲، و أدلة سائر المسببات المتوقفة على أسباب خاصة عدم الولاية لأحد على أحد في نفسه أو ماله أو عرضه إلا بدليل قطعي صريح، و هذا الأصل نظير أصالة عدم الحجية و الاعتبار التي أثبتوها بالأدلة الأربعة، بل الشك في ثبوت الولاية يكفي في عدم ثبوتها.

الثاني‏: الولاية إما ذاتية عامة تكوينية و تشريعية معا فوق ما نتعقله من معنى الولاية، و هي مختصة بالقيوم المطلق على كل شي‏ء و هو اللّه جل جلاله بإجماع جميع الأنبياء و المرسلين و الفقهاء و الحكماء المتألهين و العرفاء الشامخين، بل جميع المليين من الناس أجمعين، و قد اثبت ذلك جميع علماء الملل و أديان السماوية بأدلة عقلية و نقلية، و لا معنى للقيوم الذي هو أم الأسماء الإلهية إلا هذا و التفصيل يطلب من غير المقام.

و أما غيرية إفاضية، و هي مختصة بإفاضة اللّه تعالى على من يشاء من عباده بما يشاء كيفية و كمية، تكوينية كانت أو تشريعية و هي مختصة بالأنبياء و المرسلين و في رأسهم سيدنا خاتم الأنبياء صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه المعصومين عليهم السّلام، فقد أفاض لهم اللّه تعالى من الولايتين بما شاء و أراد عز و جل، و طريق إثبات ذلك ما تواتر عنهم من المعاجز في التكوينيات و بيان الأحكام في التشريعيات مع أن هذا البحث ساقط عن أصله، لأن وجوب إطاعتهم في التشريعيات من الضروريات، و كذا وجوب الاعتقاد بقدرتهم على الاعجاز في الجملة، و لا دليل من عقل أو نقل على وجوب الاعتقاد بأكثر من ذلك حتى تترتب على البحث ثمرة عملية و يصرف الوقت فيما ليست فيه ثمرة عملية بل و لا علمية.

الثالث‏: دلت الأدلة الأربعة على أن النبي صلّى اللّه عليه و آله أولى بأمته من أنفسهم.

فمن الكتاب: قوله تعالى‏ النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏۳.

و من السنة: ما استفاض عنه صلّى اللّه عليه و آله من طرق الفريقين «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه»4، و ما يقرب من هذا التعبير.

و من الإجماع: إجماع جميع المسلمين.

و من العقل: انه صلّى اللّه عليه و آله أعلمهم بمصالحهم و مفاسدهم شخصيا و نوعيا، و لا يرضى لهم إلا بما فيه صلاحهم و نجاحهم، بخلاف نفس الإنسان حيث إنه قد يرد نفسه في مهالك عظيمة في الدنيا و الآخرة، و لا اختصاص لهذه الأولوية بنبينا الأعظم، بل كل نبي أولى بأمته من نفوسهم، بل يجري ذلك في العالم الرباني الداعي إلى اللّه و الحاكي قولا و عملا عنه تعالى فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فضلا عن النبي المعصوم المؤيد بالتأييدات السماوية فما معنى هذه الأولوية التي تطابقت عليها الأدلة؟! فهل المراد بها التسلط المطلق على نفوس الناس و أعراضهم و أموالهم بكل ما شاء و أراد، فيجوز له أن يستخدم الناس جبرا عليهم بلا أجرة المثل، و ان ينكح المرأة المزوجة قهرا على زوجها، و إن ينكح الفتاة البكر بدون اذن منها و من وليها، و إن يأخذ أموال الناس بلا إذنهم و رضائهم؟!! حاشا أنبياء اللّه و سيدهم عن هذه الأولوية التي تستنكرها الطباع و تنفر عنها النفوس، بل لا يليق باللّه تعالى أن يرضى بهذه الأولوية لخاتم أنبيائه و لسفرائه، و قد روى عنه صلّى اللّه عليه و آله الفريقان: «من ترك مالا فلورثته، و من ترك دينا أو ضياعا فعلي و إليّ»٥، و قال أبو الحسن عليه السّلام: «فصار صلّى اللّه عليه و آله بذلك أولى بالمؤمنين من أنفسهم»٦، فالمراد بهذه الأولوية ولاية العناية و التدبير و الإصلاح مع حفظ جميع القوانين العقلية و الشرعية بواجباتها و محرماتها و مندوباتها و مكروهاتها و مباحاتها، فأصل جعل الأولوية انما يكون لحفظ القوانين و تنظيمها كما يقال الطبيب أولى بالمريض من نفسه، و المعلم أولى بالمتعلم من نفسه، و المعمار المهندس الخبير أولى بهندسة الدار من صاحبها، إلى غير ذلك مما هو شائع كثير و هذه الأولوية فطرية عقلية لا أن يكون من التعبديات الشرعية، فالحكم بها مطباق للعقول السليمة و الفطرة المستقيمة.

نعم، لو تصرف المعصوم عليه السّلام في مال أحد، أو في نفسه، أو في عرضه يكشف ذلك عن وجود مجوز شرعي في البين و ان كنا لا نعلمه.

انما الكلام انه مع إحراز عدم المجوز الشرعي في البين بوجه من الوجوه هل لهم الولاية على التصرف أيضا أولا؟ و حيث ان المسألة غير ابتلائية لا وجه للتفصيل بل لعل بعض التفصيلات من سوء الأدب. و تظهر الثمرة فيما إذا قلنا بثبوت هذه الولاية للفقيه أيضا و لكنه لا ثمرة له أيضا، لأنه على فرض ثبوت هذه‏ الولاية له ما لم يقطع بمجوز شرعي لا يتصرف، فلا ثمرة في البين أصلا.

ان قيل: فما معنى ما ورد من الأرض كلها لهم‏۷، و الناس عبيد لهم و هذا ينافي ما قلت في معنى الأولوية.

يقال: معنى مملوكية الأرض، و كذا الناس لا بد اما ان يراد المملوكية من سنخ مملوكية الموجودات للّه تعالى و مالكيته لما سواه التي لا تنافي الملكية الإضافية للناس بالنسبة إلى ما يملكون، أو يراد بها الأنفال و المراد بمملوكية الناس ملك الطاعة لا ملك الذات كما فسرت به في بعض الروايات‏۸، و قد أشرنا إلى بعض ذلك في كتاب الخمس فراجع.

فتلخص: أن الأولوية التدبيرية للناس ثابتة للنبي صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه المعصومين بالأدلة الأربعة في جميع ما له دخل في الإسلام حدوثا و بقاء نوعيا، و شخصيا للمسلمين دعوة إلى الإسلام و بيانا للأحكام و إنفاذا لها، و عقوبة على تركها، و تنظيما للبلاد، و بث ما هو صلاح العباد في شؤونهم الاجتماعية و الشخصية، و لا معنى للحكومة الإلهية التي بعث بها النبي صلّى اللّه عليه و آله إلا ذلك و في كل ذلك يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه المعصومون أولى بالمؤمنين من أنفسهم لفرض انه يختار في جميع ذلك ما هو الأصلح لهم في دينهم و في دنياهم.

ثمَّ إنه لا ريب في وجوب إطاعة النبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام فيما يبلغ عن اللّه تعالى لاستقلال العقل بوجوب اطاعته تعالى من باب وجوب شكر المنعم.

و أما لو كان أمر النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام شخصيا بحيث لا يرجع إلى اللّه تعالى فهل تجب الإطاعة أيضا؟ الظاهر ذلك لكونهم وسائط الفيوضات المعنوية و الظاهرية فتشملهم ما دل على وجوب شكر المنعم، و لكن يظهر من الآية الكريمة قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‏۹، إنهم أسقطوا حقوقهم فلا تبقى ثمرة مهمة لهذا البحث أصلا.

الرابع‏: لا ريب في ان للفقيه الجامع للشرائط منصب الفتوى فيما يحتاج‏ إليه العامي، و منصب فصل الخصومة بما يراه حقا في المرافعات و الدليل عليه- مضافا إلى ما تعرضنا له من الأخبار في الاجتهاد و التقليد و القضاء- ما ارتكز في الأذهان من الرجوع إلى أهل الخبرة، و لا ريب في انه من أهل الخبرة و لذا لا اختصاص لثبوت المنصبين بعلماء دين الإسلام، بل هما ثابتتان لعلماء جميع الأديان عند المتدينين بها، لما مر من الارتكاز في نفوسهم و حكم فطرتهم بذلك.

و هل يثبت للفقيه الجامع للشرائط ما ثبت للمعصوم عليه السّلام من الولاية على المسلمين في جميع ما له دخل في شؤونهم الإسلامية مما تقدم التعرض لبعضه، أو ليس له إلا منصبي الإفتاء و القضاء؟ قولان و الظاهر ان هذه النزاع على طوله و تفصيله صغروي لا ان يكون كبرويا كما يظهر من أدلة الطرفين و النقض و الإبرام الوارد منهم في البين، لأن المراد بالفقيه الذي يكون مورد البحث في المقام من استجمع ما ذكرناه من الصفات في كتاب الجهاد۱۰، و ما سنشير إلى بعضها في كتاب القضاء، فإذا وجد من اتصف بتلك الصفات تنطبق عليه الولاية المطلقة قهرا شاء أو لم يشاء.

و بعبارة أخرى لو تحقق ما تقدم من الصفات في شخص يصير كأنه الإمام عليه السّلام بعد استقرار إمامته الظاهرية، و لا يكفى تحقق بعض ما سبق من الصفات لثبوت مثل هذا الولاية فلمجموعها من حيث المجموع دخل في تحققها.

نعم، مع وجود بعضها و تيسر الأسباب يجوز له التصدي فيما تيسر، بل قد يجب ذلك و لكن لا ربط له بالولاية المطلقة التي هي مورد البحث، فجواز التصدي أو وجوبه أعم مما يبحث عنه في المقام، و مقتضى الأصل عدم هذه الولاية المبحوثة عنها إلا في المتيقن من مورد ثبوتها و هو الذي قلناه و يتم مقام الإثبات قهرا بعد ثبوت المقتضى و فقد المانع، و ليس لمثل صاحب الحدائق قصر ولاية مثل هذا الشخص على خصوص الإفتاء و القضاء فإنه خلاف ما يرتضيه الناس بالنسبة إليه.

ثمَّ إنه قد استدل على ثبوت الولاية له بوجوه.

الأول‏: أن تنظيم تلك الأمور التي تكون مورد الولاية العامة و الخلافة العظمى مطلوب للّه تعالى إلى يوم القيامة أو لا؟

و الثاني باطل: لما ورد الأمر بها و الترغيب و التحريض إليها، و على الأول أما أن يكون المنقمص لها كل من استولى عليها و لو من الظلمة و هو باطل بالضرورة، أو يكون هو شخص خاص ذات منصبي الإفتاء و القضاء و هذا هو المتعين و هو المطلوب.

الثاني‏: أن ما ثبت للنبي صلّى اللّه عليه و آله و الإمام عليه السّلام من حيث الزعامة الكبرى و الزعيم الديني من الأمور الفطرية التي يرجع فيها كل ذي ملة و نحلة إلى رئيسهم الدين فهذه سيرة عقلائية في جميع الأعصار و الدهور و هي متبعة في الشريعة الإسلامية إلا مع وجود دليل خاص على الردع و لا رادع عنها في البين، فتشملها إطلاقات الأدلة و عموماتها.

و أشكل عليه. تارة: بأصالة عدم الولاية و عدم ترتب الأثر.

و أخرى‏: بأن بعض تلك الأمور منوط بولاية غيره كمورد ولاية الأب و الجد. أو بنظر غيره لكونه أبصر بها منه كما هو معلوم في جملة كثيرة من العرفيات.

و الكل باطل. أما الأولى: فلأنه لا وجه للأصل مع السيرة القطعية و إن غصب جملة من مواردها الظلمة و الكل يعترفون بأنهم غصبوا المنصب.

و أما الثانية: فلأن تلك الموارد خرجت بالدليل و لا منافاة بينه و بين أصل السيرة العامة، لأنها كالعام يصلح للتخصيص.

و أما الأخير فلأن لهذا الزعيم الروحي بصراء و خبراء يصدرون عن رأيه و أمره و لا منافاة بين الزعامة الكبرى و مثل هذه الأمور كما هو واضح.

الثالث‏: ما ثبت للإمام عليه السّلام من الولاية إنما هو لأجل كونه ملجأ الخلق و ملاذهم و مرجع شؤونهم الدينية، و لا موضوعية للعصمة من حيث هي في ذلك كله و إنما هي بالنسبة إلى هذه الأمور طريقية للاستيمان و وضع الأشياء في‏ مواضعها و ان كانت معتبرة من حيث الموضوعية في الإمامة، فللعصمة حيثيتان حيثية كونها من أعلى كمالات النفس الإنسانية، و حيثية كونها موجبا لتنظيم الأمور على طبق الوظيفة الشرعية و موجبا سكون النفس إليها، و الجهة الأخيرة هي مناط الولاية و هذه الحيثية موجودة في الفقيه العدل الجامع للشرائط المخالف لهواه فيثبت له ما كان لهم عليهم السّلام من الولاية أيضا.

الرابع‏: بعد سد باب ولاية الجور و الظلم بالكلية، فإن انسد باب ولاية الفقيه الجامع للشرائط يكون تضييقا على الشيعة و أي تضييق أشد منه.

الخامس‏: ان أمير المؤمنين عليه السّلام أعطى مثل هذه الولاية لمحمد ابن أبي بكر و مالك الأشتر، و لا ريب في أن الفقيه الجامع للشرائط أرفع منهما قدرا و أجل شأنا فلا بد من ثبوتها له بالفحوى، قال صاحب الجواهر في كتاب الزكاة و نعم ما قال: «إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر روحي له الفداء يصيّره من أولى الأمر الذي أوجب اللّه علينا طاعتهم.

نعم، من المعلوم اختصاصه بكل ماله في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا.

و دعوى: اختصاص ولاية بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية كثير من الأمور التي لا ترجع إلى الأحكام، كحفظه لمال الأطفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك مما هو محرر في محله، و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية»، و قال في كتاب الخمس أيضا ما يقرب منه.

السادس‏: ان عقيدة الإمامية ان الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل ماله من المناصب و الجهات إلا مختصات الإمامة كالعصمة و نحوها.

السابع‏: إطلاقات الأدلة الواردة لتقرير مرتكزات الناس مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله:

«اللهم ارحم خلفائي ثلاثا قيل و من خلفاؤك يا رسول اللّه؟ قال الذين يأتون‏ بعدي و يروون حديثي و سنتي»۱۱، و قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان العلماء أمناء»۱۲، و قوله عليه السّلام: «مجاري الأمور بيد العلماء الامناء باللّه على حلاله و حرامه»۱۳، و قوله عليه السّلام: «فإني قد جعلته عليكم حاكما»۱4، و قوله عليه السّلام: «فإني قد جعلته عليكم قاضيا»۱٥، و قول الحجة: «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه»۱٦، و قوله (عجّل اللّه فرجه الشريف): «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا»۱۷ إلى غير ذلك مما ورد عنهم، فأن المنساق من إطلاق الخلفاء و الامناء و الحجة و الرجوع في الحوادث الواقعة إنما هو التنزيل منزلة النفس من كل جهة إلا ما خرج بالدليل.

و احتمال ان المراد خصوص بيان الأحكام و فصل الخصومة. مخالف لهذا الاهتمام البليغ الذي اهتم به الأئمة عليهم السّلام، و بالجملة الفطرة تحكم بأنه إذا انقطع يد الرئيس عن رعيته ظاهرا و جعل شخصا نائبا منابه تعم النيابة جميع ما للرئيس من الجهات و المناصب إلا ما دل الدليل على التخصيص و الخروج.

ان قيل: ان الدليل على التخصيص أصالة عدم الولاية و الحجية إلا في المتيقن و هو الإفتاء و الحكومة.

يقال: لا وجه للأخذ بالمتيقن مع ظهور الإطلاق و ما تقدم من الأدلة.

نعم، لو بني على التشكيك، لنا ان نشكك حتى في الضروريات، و لم أر تشكيك في الإطلاقات في كلمات القدماء فيما تفحصت عاجلا و إنما حدث ذلك عن بعض متأخر المتأخرين.

و لكن مع ذلك كله موارد تشخيص الولاية في غير المتقين منها في هذه الازمان مشكل جدا فلا بد من التأمل التام. و حيث لا ثمرة في البحث فلا وجه للتفصيل بأكثر من ذلك لأن هذه الولاية الكلية منوطة ببسط اليد من كل جهة و هو كان مفقودا في إمام الأصل عليه السّلام فضلا عن نائبه.

نعم، فيما يتمكن منه و تبسط يده فيه فله الولاية إن كان نظره ثبوتها له.

الخامس‏: التصرف في الأمور.

تارة: تكليف مباشري للرئيس.

و أخرى‏: منوط بإذنه من أي شخص صدر.

و ثالثة: تكليف شخصي بالنسبة إلى كل أحد.

و رابعة: يشك في انه من أي الأقسام و لا إشكال في حكم غير الأخير منها إما هو فإن كان من المصالح و لم تكن فيه مفسدة يجوز لكل أحد تصديه، لإطلاق قوله تعالى‏ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ*۱۸، و قوله عليه السّلام: «كل معروف صدقة»۱۹، و قوله عليه السّلام: «اللّه في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه»۲۰، إلى غير ذلك من الأدلة المرغبة إلى مثل هذه الأمور، و إن كانت فيه مفسدة فلا بد فيه من مراجعة الحاكم الشرعي.

السادس‏: ما كان منوطا بإذن الفقيه و نظره و لم يكن فقيه في البين يجوز للمؤمنين القيام به، لفرض أن أصله مطلوب و مرغوب إليه من الشارع و القطع ببقاء التكليف و عدم سقوطه، و الإذن فيه من الفقيه شرط اختياري و يسقط مع عدم التمكن منه و تفصيل المقام سيأتي في ضمن المسائل الآتية.

للإجماع و الظاهر ان هذه الولاية ليست تعبدية محضة، بل العقلاء يرون للأب و الجد للأب نحو ولاية على الصغير و يكفي عدم ثبوت الردع في هذا الأمر العام البلوى، مضافا إلى تقريره بنصوص مستفيضة وردت في أبواب‏ متفرقة يستفاد منها استفادة قطعية بثبوت هذه الولاية كقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «أنت و مالك لأبيك»۲۱، و ما ورد في النكاح و غيرها مما تأتي الإشارة إلى بعضها.

للإجماع على التعميم و إطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أنت و مالك لأبيك»۲۲، الشامل للجد العالي أيضا و أدنى مفاده ثبوت الولاية عرفا.

للأصل و الإطلاق، و نسب إلى المشهور بين القدماء أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب لخبر فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز»۲۳، حيث علق عليه السّلام نفوذ التزويج على أمرين حيوة الأب، و كون الجد مرضيا فتنفي الولاية بانتفاء أحدهما.

و فيه: انه لا مفهوم للجملة شرطية كانت أو وصفية، أما على الأول فلأنها لتحقق الموضوع لا لتعليق الحكم على مدخول الأداة، و أما على الثاني فلأنه إنما يكون لها مفهوم إذا لم يكن لا يراد الوصف في الكلام فائدة إلا المفهوم و ليس في المقام كذلك، فإنها سيقت للرد على بعض العامة حيث يقول بأن ولاية الجد إنما هو بعد فقد الأب‏۲4، مضافا إلى استصحاب ولاية الجد الثابتة حال حيوة الأب إجماعا، و يأتي التفصيل في كتاب النكاح.

لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة بعد عدم دليل صحيح على اعتبارها، إذ لم يستدل لاعتبارها إلا بأنه ولاية، و يقبح على الحكيم تعالى أن يجعل الفاسق‏ وليا و أمينا على الصغير، و انه نحو ركون إلى الظالم و هو لا يجوز كما في الآية۲٥.

و فيه. أولا، انه يمكن أن يكون شخص فاسقا في جملة من الأمور و كان أمينا في مال الناس خصوصا في المقام الذي الشفقة و الرحمة على الصغير تقتضي عدم التعدي في ماله. و كم من فاسق أشد احتياطا في مال الناس من العادل.

و ثانيا: إنه يصح تصرفاته التي تكون فيها المصلحة و تبطل ما لا مصلحة فيها و يغرمه الحاكم الشرعي أو يعزله.

و ثالثا: ان الظالم أخص من مطلق الفاسق و معنى الركون الرضا بفعله و مصاحبته و حب بقائه كما ترى في أعوان الظلمة، و عن الصادق عليه السّلام: «هو الرجل يأتي السلطان فيجب بقائه إلى ان يدخل يده في كيسه فيعطيه»۲٦، فلا ربط لآية الركون بما نحن فيه.

البحث في هذه المسألة من جهات.

الأولى‏: لم أجد لفظ المصلحة فيما تفحصت من النصوص عاجلا بل فيها تعبيرات أخرى كما يأتي التعرض لها.

نعم، في الآية الكريمة ورد لفظ الإصلاح و المصلح قال تعالى:

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى‏ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‏۲۷.

و على أي تقدير المصلح إما ان تكون بمعنى ما فيه الغرض العقلائي سواء كان فيه نفع أو لا فتكون المفسدة ما ليس فيه الغرض العقلائي سواء كان فيها ضرر أم لا و على هذا يكون حكم أموال اليتامى حكم أموال سائر العقلاء و ليس فيها حكم زائد عليها فلا وجه لتطويل البحث حينئذ.

و أما أن تكون بمعنى ما فيه النفع فتكون المفسدة ما ليس فيه نفع و تشمل مورد الضرر بالفحوى. و هذا الاحتمال حسن ثبوتا و لكن لا دليل عليه إثباتا.

أما أولا: فلأنه موجب لنفرة الناس عن مخالطة اليتامى خصوصا في صدر الإسلام الذي قل المال لديهم، و إن كان ترغيبا إلى الإحسان إليهم لكنه شي‏ء آخر لا ربط له بمخالطتهم و التصدي لحفظهم و حفظ أموالهم.

و أما ثانيا: فلمخالفته للأصل و الإطلاقات مثل إطلاق قوله تعالى‏ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ‏.

و أما ثالثا: فلظهور بعض الاخبار في ان الإفساد حرام لا ان يكون النفع لازما كحسنة الكاهلي عن الصادق عليه السّلام: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و ان كان ضرر فلا»۲۸، و لا بد من الأخذ بذيل الحديث و حمل صدره على الغالب حيث ان الغالب ملاحظة حال اليتيم و أيضا النفع إليه، فلا يصح الأخذ بإطلاقه لوروده مورد الغالب، كما لا تعارض بين الصدر و الذيل لذلك أيضا، و يشمل الذيل صورة التساوي و عدم النفع بلا إشكال، و يدل على ما قلناه إطلاق الآية الكريمة إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً۲۹، فيحرم الظلم و الفساد لا أصل الأكل مطلقا، و قوله تعالى‏ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏۳۰، إذ المستفاد من المجموع حرمة الفساد لا لزوم النفع، و كذا قوله تعالى‏ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى‏ بِالْقِسْطِ۳۱، و في موثق سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل‏ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ‏ فقال عليه السّلام:

يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعا و لا يرزءان [۱] من أموالهم شيئا إنما هي النار»۳۲، فان ظهوره في حرمة الإفساد و عدم وجوب النفع مما لا ينكر.

و أما رابعا: فلأن مال الأيتام ليس إلا كمال غيرهم فكما لا يعتبر النفع في التصرف في مال الغير في صورة الإذن إلا مع دليل خاص يدل عليه فليكن مال اليتيم بالنسبة إلى المأذون هكذا أيضا، و ليس هذا قياسا، بل هو من الرجوع إلى الوجدان و حكم الفطرة.

الجهة الثانية: الأقوال في المسألة بين الإفراط و التفريط فمنهم من اكتفى فيه بعدم المفسدة، و قد مر وجهه و منهم من اعتبر فيه المصلحة و منهم من جوّز تصرفه و لو مع المفسدة و عمدة دليل القول الثاني قاعدة الاحتياط و الإجماع المستظهر في مفتاح الكرامة و الآية الشريفة وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏۳۳.

و الكل مخدوش: أما الاحتياط فلا وجه له مع ما تقدم من خبري الكاهلي و سماعة. و أما الإجماع فلا وجه له في هذه المسألة الخلافية قديما و حديثا، و الظاهر إنه أيضا مبنى على قاعدة الاحتياط، فراجع الكلمات و تأمل فيها.

و أما الآية الكريمة فأطال القول فيها شيخنا الأنصاري ببيان الاحتمالات التي لا تساعدها المحاورات العرفية و لا سائر الآيات الواردة في سياق هذا المعنى مع ان الآيات يبين بعضها بعضا، و تبعه بعض مشايخنا قدس سرّهم، و نحن نعرض الآية على الأذهان الساذجة العرفية و على أبناء المحاورة فكل ما فهموا فهو الحجة بعد فقد النص الخاص في تفسيرها.

فنقول: قد استعمل لفظ: لا تقربوا في عدة آيات‏ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏۳4، و قوله تعالى‏ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‏۳٥، و قوله تعالى‏ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً۳٦، و قوله تعالى‏ وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ*۳۷، و المنساق من مثل هذه التعبيرات في المحاورات إنما هو الكناية بذكر اللازم و إرادة الملزوم اهتماما بالمطلب كما في قوله عليه السّلام: «و المعاصي حمى اللّه فمن يرتع حولها يوشك ان يقع فيها»۳۸، فالمراد النهي عن نفس العمل المنهي عنه ففي المقام أي: لا تأكلوا مال اليتيم ظلما كما ذكر ذلك في آية أخرى، و لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ أي لا تصلوا في حال السكر، و قوله تعالى‏ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ‏ أي: لا تزنوا مثلا، و قوله تعالى: وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ* أي لا تأكلا منها، فالمراد بالآية الشريفة التصرفات التي يفعلها الولي في الأموال فتسقط الاحتمالات الأربعة التي ذكرها شيخنا الأنصاري قدس سرّه.

ان قيل: إذا أضيف القرب إلى الفعل يتعين هذا المعنى و لا احتمال لغيره في البين. و أما إذا أضيف إلى غير الفعل فتحسن تلك الاحتمالات أيضا.

يقال: نعم لو لم يكن الفعل معهودا فإنه كالقرينة المحفوفة بالكلام و الآيات يبين بعضها بعضا، و عليه فتكون معنى الآية لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏ ما بينه اللّه تعالى في آية أخرى و هي قوله تعالى‏ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً۳۹، و معنى لا تأكلوا في المقام كما في قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ* و حكم باقي الاحتمالات لا بد و ان يستفاد من جهات أخرى، مع ان مجرد الاحتمال لا يمكن ان يكون مدركا للحكم كما هو معلوم. هذا ما يتعلق بقوله تعالى‏ لا تَقْرَبُوا.

و أما قوله تعالى‏ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‏ أي: بالطريقة و الكيفية التي هي أحسن، و لفظ أَحْسَنُ‏ إما أن يراد به ما تضمن معنى التفضيل أو مجرد الحسن، و هو إما أن يراد منه المصلحة أو مجرد عدم المفسدة و لا رابع في البين، و استعمال صيغة التفضيل في غير التفضيل مما لا يحصى كما لا يخفى، فلو أريد بلفظ أَحْسَنُ‏ مجرد الحسن ليس خلاف المحاورة العرفية خصوصا في المقام.

أما أولا: فلأنه ان أريد به الأحسن من جملة ما يمكن اختياره لزم عدم الاقدام عند تساوي جملة من الأمور مع كون جميعها متصفا بالاحسنية بالنسبة إلى غيرها، و ان أريد الأحسن في الجملة و بالإضافة فهو مساوق لمعنى الحسن لكون مرتبة من الحسن تتصف بالأحسنية بالنسبة إلى ما دونها و ان أريد ما لا أحسن منه بقول مطلق فهو خلاف الظاهر مع كونه مستلزما للتعطيل.

و ثانيا: انه مخالف لسائر الآيات التي جعل الحكم دائرا مدار صدق الظلم كقوله تعالى‏ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً.

و ثالثا: انه مخالف لما تقدم من خبري الكاهلي و سماعة.

و رابعا: انه قد يوجب تنفر المتدينين عن التصدي لمال اليتيم لوقوعه في الابتلاء، فالمراد بالأحسن في الآية الكريمة بحسب القرائن مجرد ما ليس فيه مفسدة ترغيبا للناس إلى تحفظ الأيتام و أموالهم و هو الموافق لبناء العقلاء إذ ليس اليتيم و ماله مختصا بخصوص مذهب الإسلام بل هو عام في جميع الملل و الأديان.

و خامسا: أن دأب القرآن الكريم ذكر شي‏ء مقدمة للاهتمام بشي‏ء آخر بلا موضوعية خاصة في ذلك الشي‏ء المذكور مثل قوله تعالى‏ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‏، فذكر ذلك مقدمة للتشديد في حرمة الإيذاء، و في المقام ذكر الأحسن اهتماما بدفع الظلم.

و بالجملة: بعد ضم الآيات بعضها إلى بعض و ملاحظتها مع الروايات لا يستفاد معنى التفضيل للأحسن أبدا و المسلم هو حرمة الظلم و الإفساد، و إثبات وجوب الحسن لا دليل عليه فضلا عن الأحسن، بل الأصل و إطلاق الأدلة الواردة في موارد شتى ينفي ذلك كله.

و استدل للقول الثالث و هو جواز تصرف الأب في مال ابنه حتى مع المفسدة بما رواه الفريقان عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أنه قال لولد: «أنت و مالك لأبيك»، و بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء»44، و بقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في علة تحليل مال الولد للوالد: «ان الولد موهوب للوالد في قوله تعالى‏ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ»، و ما ورد في تقويم الأب جارية الابن على نفسه‏، إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق و هي و ان وردت في الأب لكنها تجري في الجد أيضا، لصدق كونه أبا.

و لكن الكل مخدوش، لأنه ان كان المراد بمثل هذه الأخبار الترغيب إلى الاخلاقيات و تجليل الأب و عدم التعرض له فلا ريب في ذلك عقلا و شرعا، لأنه من علل التكوين للولد فلا بد و ان يجلل و يعظم، و ان كان المراد بها إثبات الحكم الشرعي فالكل قاصر عن ذلك، أما حديث: «أنت و مالك لأبيك» فإن كان المراد به الملكية الحقيقية الواقعية كملكية العبد لمولاه و ملكية الشخص لماله فهو خلاف الضرورة بين العقلاء من هبوط أبيهم آدم عليه السّلام إلى انقراض العالم‏ و حل مقام النبوة ان ينطق بما يستنكره العقلاء أجمعين، و إن كان المراد الاختصاص الحقي الشرعي بأن يتصرف في ولده و في مال ولده بما شاء و كيف ما أراد من دون رضاه أبدا بل و مع منعه فهو خلاف الإجماع و سيرة المتشرعة بل العقلاء، و لو فعل أب ذلك بالنسبة إلى ابنه يستنكرونه و يقولون ان للابن حق الاشتكاء إلى الحاكم الشرعي، و إن كان المراد العناية و الموهبة يعني ان الولد موهبة للوالد فلا بد للوالد ان لا يضيع هذه الموهبة و لا بد للولد ان يعظم الموهوب له فهذا حق و صدق تحكم به فطرة العقول و لا نحتاج إلى تعبد من الرسول فقد كشف صلّى اللّه عليه و آله حكم الفطرة لا ان يأتي بما يخالفها، و في صحيح الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنت و مالك لأبيك. ثمَّ قال:

لا يجوز ان يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه ان‏ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ»، و هو ظاهر في الحرمة كما لا يخفى، و عن حسين بن أبي العلاء:

«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال عليه السّلام قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال صلّى اللّه عليه و آله: له أنت و مالك لأبيك؟ فقال عليه السّلام: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذا أبي ظلمني ميراثه عن أمي فأخبره أبوه إنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شي‏ء أو كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذا أبي ظلمني ميراثه عن أمي فأخبره أبوه إنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شي‏ء أو كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله يحبس الأب للابن؟!»، و منه يظهر الجواب عما تقدم في صحيح ابن مسلم، و قول الرضا عليه السّلام و غيره مما ورد في هذا السياق، فالقول بأن للأب ان يتصرف في مال الابن و ان استلزم الفاسد فاسد فيكفي عدم المفسدة في مورد تصرف الأب و الجد، للإطلاقات و العمومات من غير ما يصلح للتقييد و التخصيص.

ثمَّ انه لو كان في البين موارد لا مفسدة فيها يتخير الولي في اختيار أيهما شاء، و لو كان أحدهما مما فيه المصلحة و الآخر ما لا مفسدة فيها فالأحوط اختيار الأول، لاحتمال انصرافه ما دل على كفاية عدم المفسدة عن هذه الصورة.

(مسألة ٤۳): كما ان للأب و الجد الولاية في مال الصغير بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة و التزويج و نحوهما (۱٦٤)، الا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه (۱٦٥)، و لا يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه و هبة المدة في المتعة (۱٦٦).

للإطلاق و الاتفاق و السيرة، و يأتي في كتاب النكاح نصوص خاصة بالنسبة إلى التزويج.

لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»، مضافا إلى الإجماع و استصحاب بقاء النكاح، و يأتي في كتاب الطلاق ما يتعلق بالمقام.

لعدم دليل على الإلحاق فتشملها إطلاقات الولاية و عموماتها و لا وجه بعد ذلك لاستصحاب بقاء النكاح لعدم جريانه في مقابل الإطلاق و العموم.

(مسألة ٤٤): ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجد للأب، بل هم كالأجانب حتى الام و الأخ و الجد للأم (۱٦۷)، و لو فقد الأب و كان الجد و أب الجد موجودا، و هكذا يشترك الجميع في الولاية (۱٦۸)، و من سبق تصرفه من الأب أو الجد- في مال الصغير أو في‏ نفسه- ينفذ و لا يبقى موضوع لللاحق، و إن علم التقارن ينفذ تصرف الجد و لغي تصرف الأب (۱٦۹).

لأصالة عدم الولاية لغير المنصوص و هو الأب و الجد فقط، و يأتي التفصيل في كتاب الحجر و النكاح.

لإطلاقات الأدلة المتقدمة الشاملة للجميع و لا مانع في البين إلا آية:

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ*٥۰، و هي مختصة بالإرث و لا تجري في سائر الجهات إلا مع الدليل من إجماع أو غيره.

لما ورد في النكاح فيجري في المقام أيضا، و يأتي التفصيل هناك إن شاء اللّه تعالى، و مع التقارن فالأحوط التراضي، و يأتي في كتاب الحجر ما يناسب المقام.

(مسألة ٤٥): لا يجب على الأب أو الجد المباشرة فيما يتولاه، و يجوز الاستنابة أيضا (۱۷۰) كما إنه لو كان التصرف في مال الصغير يتوقف على أجرة يجوز إخراجه من ماله و لا يجب على الولي بذل المال (۱۷۱)، و لو تولى الولي العمل بنفسه يجوز له أخذ أجرة المثل من المال (۱۷۲).

لأن المناط تحقق العمل بأي وجه كان ذلك.

لأصالة البراءة عن الوجوب عليه.

لقاعدة الاحترام.

(مسألة ٤٦): كما ان للأب و الجد للأب الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم بعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما (۱۷۳)، و يعتبر فيه الوثاقة و الامانة (۱۷٤) كما يعتبر في تصرفه المصلحة، و لا يكفي مجرد عدم المفسدة (۱۷٥).

للإجماع و لقاعدة ان كلما جاز فعله حال الحيوة جازت الوصية به، و كل ما لم يجز لا يجوز، خرج من ذلك الوصية بنكاح الصغير و جعل القيم في ذلك، إذ المشهور عدم العمل بالقاعدة فيه و بقي الباقي، و يدل على أصل صحة نصب القيم مضافا- إلى الإجماع و السيرة، و القاعدة- صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: «انه سأل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم؟ فقال عليه السّلام: لا بأس به‏ فإن أباه قد اذن له في ذلك و هو حي»٥۱، فإن قوله عليه السّلام: «أوصى إلى رجلي بولده» ظاهر في جعل القيومة و انه كان مسلما فقرره الإمام عليه السّلام، و يأتي في كتاب النكاح و الوصية تفصيل المقال.

لما سيأتي في تصرف عدول المؤمنين.

لأنه المتيقن من مورد ترخيص جعل القيمومة.

(مسألة ٤۷): لو فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يتصرف المجتهد العادل في أموال الصغار بما أدى إليه نظره من اعتبار المصلحة أو كفاية عدم المفسدة (۱۷٦)، و مع فقده يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين فيتصرفون في أموالهم بما فيه صلاحهم (۱۷۷).

و قد مر الدليل على ولاية الحاكم الشرعي.

(۱۷۷) هذا الترتيب من ضروريات فقه الإمامية، و تقدم ما يتعلق بتصرف عدول المؤمنين‏٥۲، و ليس المراد بعدم الفقيه عدم وجوه رأسا، بل المراد به عدم التمكن من الوصول إليه قبل فوت الموضوع، و لو أمكن التأخير إلى الوصول إليه و لو بعد مدة وجب التأخير و لا تصل النوبة إلى المؤمنين.

ثمَّ ان موضوع ما يتصديه المؤمنون إنما هو ما علم بتشريعه و ترغيب الشارع إليه مطلقا لكنه جعلها مربوطة بإذن الفقيه دفعا للهرج و المرج فإذا لم يتمكن منه يسقط الإذن و يبقى أصل المطلوبية المطلقة بحالها فلا بد من القيام بها و الإتيان بها.

فرع‏: هل يكون ما ثبت لعدول المؤمنين بعد فقد الفقيه هو الولاية من‏ سنخ ولاية الفقيه.

و بعبارة أخرى: ما هو الثابت له هو الحكم الوضعي أو مجرد الحكم التكليفي من الوجوب و الندب؟ الحق هو الأخير، لأنه المتيقن من الأدلة و غيره يحتاج إلى عناية و هي مفقودة.

نعم، في مثل بيع أموال القصر و نحو ذلك يلزمها السلطة فعلا فيصح تعبير الولاية من هذه الجهة فهي تابعة للحكم التكليفي في جملة من الموارد و لعل تعبير الفقهاء بالولاية من هذه الجهة أيضا.

(مسألة ٤۸): هل تعتبر العدالة في ولاية المؤمنين موضوعا أو ان اعتبارها طريقي للإتيان بالعمل و القيام به على الوجه الشرعي فيكفي مطلق الاطمئنان و الوثوق بالإتيان؟ المتيقن هو الأخير و الأول يحتاج إلى دليل و هو مفقود (۱۷۸)، و هل يكون إذن الحاكم الشرعي- على فرض التمكن منه- شرط الوجوب أو شرط الواجب أو ليس منهما بل هو طريق للإتيان‏ بالعمل مطابقا للوظيفة الشرعية (۱۷۹).

لأن التعبيرات الواردة في النصوص أربعة.

الأول‏: ما في صحيح محمد بن إسماعيل عن الصادق عليه السّلام: «إذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس»٥۳، و هو يحتمل المماثلة في المذهب (التشيع) أو العدالة أو الفقاهة أو مجرد الوثاقة و لا دليل على تعيين العدالة و المنساق العرفي منه الوثاقة و الأمانة و إتيان العمل على طبق الوظيفة الشرعية.

الثاني‏: ما مر في صحيح ابن رئاب: «الناظر فيما يصلحهم»٥4، و المستفاد منه هو النظر على طبق الوظيفة الشرعية و هو عبارة أخرى عن الوثاقة و الامانة.

الثالث‏: موثق زراعة: «إذا قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس»٥٥، و هو نص في كفاية الوثوق.

الرابع‏: صحيح إسماعيل بن سعد: «إذا رضى الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك»٥٦، و الظاهر ان المراد بالعدل هنا الصلاح في مقابل الفساد و حيث تعدى بلفظ «في» كما يقال قام العدل في البلاد و لو كان المراد الشخص العادل لتعدي بلفظ «ب» كما يقال: قام العدل بالشهادة- مثلا- فلا يستفاد من مجموع الأدلة أزيد من اعتبار مجرد الامانة و الوثاقة.

و ما يقال: ان المسألة من باب التعيين و التخيير فيتعين الأول.

ففيه. أولا: ان تلك المسألة محل البحث و إن نسب إلى المشهور التعيين فيها.

و ثانيا: لا وجه لكون المقام من تلك المسألة لحصول الاطمئنان العادي بأنه لا موضوعية للعدالة في المقام كما في إمام الجماعة، و المفتي، و القاضي بل المناط كله إحراز الإتيان بنحو الوظيفة الشريعة كما في عدالة الراوي حيث إنها طريق محض لإحراز الصدق.

الأخير معلوم بلا اشكال، و إثبات غيره يحتاج إلى دليل و هو مفقود، و على هذا لو تمكن من الإذن و لم يستأذن و أتى بالعمل صحيحا يجزي و إن تجرّى.

(مسألة ٤۹): لو وقع العمل من الفاسق و شك في صحته و فساده يبني على الصحة (۱۸۰)، و لو شك في أنه هل أتى بأصل العمل أو لا و أخبر بالإتيان لا يسقط عن الغير (۱۸۱) إلا إذا حصل من خبره الوثوق و الاطمئنان (۱۸۲).

لفرض انه مسلم فتشمله قاعدة الصحة بلا فرق بينهما إذا كان العمل مثل تجهيزات الميت أو بيع مال القصر، لشمول عموم القاعدة للجميع، و الفرق بالجريان في الأول دون الأخير بلا فارق إذ لا فرق في الشك في الشرائط و الاجزاء بين تغسيل الميت و صلاته مثلا و بين كون بيع مال اليتيم مع المصلحة في ان كل منهما مجرى قاعدة الصحة إذا صدر من الغير و شك في الإتيان به صحيحا أو فاسدا فراجع المطولات و تأمل.

لعدم صحة الاعتماد على خبره لفرض انه فاسق، و عدم جريان قاعدة الصحة لكونه من الشك في أصل الإتيان بالعمل.

لأن الاطمئنان حجة عقلائية و قررها الشارع.

(مسألة ٥۰): لو شرع في الإتيان بالعمل يجوز لغيره مزاحمته (۱۸۳)، بل لو شرع الفقيه في عمل مما له الولاية عليه يجوز للفقيه الأخر مزاحمته (۱۸٤).

للأصل بعد عدم دليل على الحرمة.

للأصل إلا إذا عد ذلك مزاحمة الإمام عليه السّلام عرفا فلا يجوز قطعا، و مع الشك في شمول أدلة ولايته لذلك لا يجوز التمسك بها، لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

ثمَّ ان ما يصدر من الفقيه.

تارة: يكون من العرفيات المختصة بنفسه.       و أخرى‏: يكون هو الفتوى.

و ثالثة هو الحكم.

و رابعة: النظر في أمور القصر.

و الأولى: لا يجوز لغيره مزاحمته فقيها كان الغير أو لا، لفرض كونه من المختصات بنفسه.

و الثاني: يجوز و هو واقع كثيرا.

و الثالثة: لا يجوز لما تقدم مكررا.

و الرابعة: من صغريات المقام، و يأتي التفصيل في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.

و من فروع المقام ما إذا وعد شخص ان يعطي سهم الإمام المتعلق بماله إلى فقيه و قبله ذلك الفقيه و تباينا عليه، فهل يجوز لفقيه آخر أخذه أو لا؟

و المسألة محل الابتلاء.

(مسألة ٥۱): يجب أن يكون ما يؤتي به موافقا للموازين الشرعية (۱۸٥)، و يجزي أن يكون بحسب تكليف نفسه (۱۸٦).

لأن أصل التشريع و الترغيب إنما يكون هكذا.

لأنه المكلف بذلك، و لا يجب مراعاة تكليف الطرف، للأصل بعد عدم دليل عليه.

(مسألة ٥۲): لو لم يتمكن بنفسه من التصدي و توقف ذلك على معين و معاون وجب الإعلام (۱۸۷)، كما لو توقف التصدي على بذل مال فإن وجد باذل أو بيت مال معد لذلك يجب (۱۸۸)، و كذا إن كان المورد تصرفا ماليا يجوز أخذ ما يحتاج إليه مع المصلحة و إن لم يكن كذلك يعطل و لا يجب عليه بذل المال لذلك (۱۸۹).

لأن الظاهر ان الوجوب أعم من المباشرة و التسبيب.

لوجود المقتضى للوجوب و فقد المانع عنه.

للأصل.

(مسألة ٥۳): لو اتى بها الصبي جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن الغير (۱۹۰) و إن كان خلاف الاحتياط في العباديات.

إذ المناط في الإتيان الصحة بحسب الموازين الشرعية و المفروض تحققها، و ليس تمام موارد التصدي عباديا حتى يتوقف الصحة على صحة عبادات الصبي، مع أنّا قد أثبتنا في موارد كثيرة من هذا الكتاب صحتها أيضا.

(مسألة ٥٤): يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما فلا يجوز نقله إلى الكافر (۱۹۱)، و أما إجارته منه أو ارتهانه لديه أو إعارته فيجوز (۱۹۲)، و كذا الملك القهري كالإرث (۱۹۳)، و لكنه لا يقر على ملكه بل يجبر على البيع (۱۹٤)، و المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر (۱۹٥).

للإجماع و هو عمدة الدليل على هذه المسألة. و أما الاستدلال بالآية الشريفة لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا٥۷، فإجمال دلالته منع عن الاستدلال به، إذ يحتمل ان يراد الجعل الإلهي تكوينا، أو جعل الحجة له، أو الاستيلاء التام من كل جهة، و كذا حديث: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»٥۸.

ثمَّ انه على فرض تمامية الدلالة فالمنساق منها و المتيقن من الإجماع هو نفي السبيل من حيث الكفر فلو لم تكن هذه الجهة في البين أصلا، أو شك فيه فمقتضى العمومات و الإطلاقات صحة النقل و الانتقال.

و بالجملة: السبيل المنفي ما إذا كان فيه نحو حزازة للمسلم عند متعارف المتشرعة و مع عدمها فلا وجه للبطلان و حينئذ فمع كون الكافر المالك للمسلم تحت استيلاء الحاكم الشرعي و ضغط في إجباره على البيع فأي استيلاء يتصور للكافر من حيث الكفر على المسلم بل الظاهر ان الأمر بالعكس.

و منه يعلم حكم الخيار للكافر إذا بيع العبد المسلم عليه فإنه إذا كان تحت ضغط الحاكم الشرعي أو وكيله فأي سبيل يتصور حينئذ. و منه يظهر ان هذا النزاع الطويل منهم صغروي مع انه قد انقرض أصل الموضوع منذ قرون فلا مورد البحث أصلا.

للأصل، و العمومات، و الإطلاقات إلا إذا كان في البين استيلاء فعلى‏ من الكافر على المسلم من حيث كفره فلا يجوز حينئذ.

لعموم أدلة الإرث من غير مانع، كما لو ورثه الكافر من كافر أجبر على البيع فمات.

للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «في عبد كافر أسلم اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا إليه ثمنه و لا تقروه عنده»٥۹، و لو ارتد بعد الإرث أو بعد الاشتراء بلا فصل يجوز إقراره لديه، لأن المتيقن من الإجماع و المنصرف من الحديث غير هذه الصورة.

لأن الاستيلاء الملكي منه عليه خلاف احترامه، هذا بالنسبة إلى نفس النقوش من حيث هو، و أما الكاغذ و الجلد فلا وجه للحرمة فيهما، كما انه بناء على عدم حرمة بيعه للمسلم و الا فلا فرق فيه بينه و بين الكافر من هذه الجهة.

و للّه الحمد و له الشكر على ما أنعم‏.

  1. تقدم في صفحة: ۲٥۳.
  2. سنن ابن ماجه باب: ۳۱ من أبواب الطلاق حديث: ۲۰۸۱ و في كنز العمال ج: ۹ حديث:۳۱۳4.
  3. سورة الأحزاب: ٦.
  4. راجع سنن ابن ماجه باب: ۹۳ من أبواب الصدقات حديث: ۲4۱٥ و في الوسائل باب: ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة حديث: ۱4.
  5. سنن ابن ماجه باب: ۱۳ من أبواب الصدقات حديث: ۲۱4٦، و في الوافي ج: ۱ صفحة:
  6. سنن ابن ماجه باب: ۱۳ من أبواب الصدقات حديث: ۲۱4٦، و في الوافي ج: ۱ صفحة:
  7. الوسائل باب: ۱ من أبواب الأنفال حديث: ۲۰ و غيره.
  8. الوافي ج: ۲ صفحة: ۲۳ باب- فرض طاعة الأئمة- ۷.
  9. سورة الشورى: ۳۳.
  10. راجع المجلد الخامس عشر صفحة: ۸4.
  11. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صفات القاضي حديث: ۷.
  12. الوافي ج: ۱ باب: فضل العماء ص: 4۰.
  13. راجع تحف العقول ص: ۲۳۸ ط: طهران.
  14. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صفات القاضي حديث: ۱ و ٦ و ۹.
  15. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صفات القاضي حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صفات القاضي حديث: ٦.
  17. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب صفات القاضي حديث: ۹.
  18. سورة البقرة: ۱4۸.
  19. الوسائل باب: ۱ من أبواب فعل المعروف حديث: ۱۰.
  20. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب فعل المعروف حديث: ۲.
  21. الوسائل باب: ۷۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  22. الوسائل باب: ۷۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  23. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث: 4.
  24. راجع المغني لابن قدامة ج ۷: صفحة: ۳۸۳.
  25. سورة هود: ۱۱۳.
  26. الوسائل باب: 4٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۳۳.
  27. سورة البقرة: ۲۲۰
  28. الوسائل باب: ۷۱ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۱.
  29. سورة النساء: ۱۲۷.
  30. سورة النساء: ٦.
  31. سورة النساء: ۱۰.
  32. الوسائل باب: ۷۳ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲.
  33. سورة الانعام: ۱٥۲.
  34. سورة النساء: 4۳.
  35. سورة الانعام: ۱٥۱
  36. سورة الإسراء: ۳۲.
  37. سورة البقرة: ۳٥.
  38. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب صفات القاضي حديث: ۲۲.
  39. سورة النساء: ۱۰.
  40. سورة النساء: ۱۰.
  41. تقدما: ۳۷۱- ۳۷۲.
  42. سورة الإسراء: ۲۳
  43. الوسائل باب: ۷۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ۱ و ۹.
  44. الوسائل باب: ۷۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ۱ و ۹.
  45. الوسائل باب: ۷۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ۱ و ۹.
  46. الوسائل باب: ۷۹ من أبواب ما يكتسب به.
  47. الوسائل باب: ۷۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ۸.
  48. الوسائل باب: ۷۸ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲ و ۸.
  49. تقدم في صفحة: ۳٦۱.
  50. سورة الأنفال: ۷٥
  51. الوسائل باب: ۹۲ من أبواب من الوصايا حديث: ۱.
  52. راجع صفحة: ۳٦۹.
  53. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث: ۲.
  54. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث: ۱.
  55. الوسائل باب: ۸۸ من أبواب أحكام الوصايا حديث: ۲.
  56. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث: ۱.
  57. سورة النساء: ۱4۱
  58. الوسائل باب: ۱ من أبواب موانع الإرث حديث: ۱۱.
  59. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"