الاحتمالات في هذه المسألة ثلاثة:
بطلان إجارتها مطلقا، و الصحة مطلقا، و التفصيل بين المنافاة مع حق الزوج فتبطل. و عدمها فتصح.
و الأول و الأخير قولان معروفان، و أما الثاني فقد قربه بعض محققي مشايخنا قدّس سرّهم.
و وجه الأول ان إجارتها لنفسها تصرف في متعلق حق الغير، فلا بد من البطلان أي التوقف على الإجازة، فيكون بطلان الإجارة من جهة اجتماع حقين متضادين مع عدم قدرة الأجير على التسليم شرعا، و كذا المستأجر لا يقدر على التسليم شرعا، لفرض كون المورد متعلقا لحق الغير فلا بد في الصحة من الإجازة.
و يمكن الخدشة فيه بأنه لا تنافي بين حق الزوج بناء على كونه من الكلي في المعين، كما هو الظاهر و حق المستأجر، سواء كان كذلك أيضا أو مع تعيين الزمان و الخصوصية، لأن الكلي في المعين لا ينافي غيره في مقام الإنشاء و لا المطالبة و انما يصير فردا بالتحقق و الوجود الخارجي فقط، فإذا تحقق الاستمتاع خارجا لا يتحقق الإرضاع قهرا في زمان تحقق الاستمتاع، و حينئذ إن كان وجوب التمكين للاستمتاع مقتضيا لحرمة الإرضاع من حيث المقدمية لا تقدر المرأة على تمليكه و تسليمه شرعا و لا يقدر المستأجر على تسلّمه أيضا لذلك، و لكن أثبتنا في الأصول في مسألة الضد عدم الحرمة لا من جهة المقدمية و لا من جهة أخرى، و على فرض الحرمة شرعا فمثل هذا النهي لا يوجب الفساد.
ان قيل: كما أن تعين الكلي في الفرد بوجوده خارجا كذلك يكون بالولاية على تعيينه أيضا، و المفروض إن للزوج ولاية على التعيين أي: تعيين زمان الاستمتاع، فيلزم حينئذ اجتماع ملكين متضادين في مورد واحد.
يقال: الولاية ثابتة لكونه مالكا للاستمتاع، و لكن لا ربط له بتعيين وجوده، فإنه عرفا و عقلا لا يوجد إلا بوجود الفرد.
و منه يظهر وجه صحة احتمال الثاني لو لم يكن إجماع على خلافه، و الظاهر عدمه و لو كان فهو حاصل من اجتهاداتهم لا أن يكون تعبديا.