1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
  10. /
  11. تتميم‏
(مسألة ۱): لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على غير البالغ و لا المجنون، كما لا يجب على البالغين بالنسبة إليهما إلا إذا كان المورد من المهمّات الشرعية (۱).

أما الأول‏ فلانتفاء التكليف بالنسبة إليهما، و كذا الثاني أيضا لأنّه مع عدم تكليفهما بالمعروف و المنكر لا وجه لوجوب الأمر و النهي بالنسبة إليهما.

(مسألة ۲): لو احتاج القيام- بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلى اجتماع عدة أشخاص يكون مورد التكليف الكفائي حينئذ الجماعة دون الفرد فيجب على الناس الاجتماع بقدر الكفاية و لا يسقط الوجوب عنهم بقيام الفرد (۲). نعم، لو قام و حصول المقصود بقيامه اتفاقا لا يبقي موضوع للوجوب بالنسبة إلى غيره (۳).

كما هو شأن كل واجب كفائي.

لما تقدم مرارا من أنّ هذا هو معنى الوجوب الكفائي.

(مسألة ۳): لو احتاج المورد إلى جماعة وجب تحصيل الجماعة على كل فرد (٤)، فلو حصل جمع و لم يكف ذلك في حصول المقصود و لم يمكن‏ تحصيل غيرهم يسقط الوجوب عمن اجتمع و تألف (٥) و بقي الإثم على من خالف و تخلف كما أنّه لو ترك كل فرد تحصيل الاجتماع يأثم من هذه الجهة (٦).

لوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق كما ثبت في محله بلا فرق فيه بين الواجب العيني أو الكفائي.

لفرض عدم التمكن حينئذ من إتيان الواجب.

الوجه فيهما واضح معلوم لا يحتاج إلى البيان.

(مسألة ٤): لا يسقط الوجوب- أو الاستحباب- عن الباقي بمجرد قيام البعض فردا كان أو جماعة- ما لم يثبت التأثير الخارجيّ (۷). نعم، لو لم يحتمل الباقي التأثير أصلا يسقط عنه التكليف رأسا، كما يسقط بتحقق المقصود أو بفقد الموضوع (۸).

للعموم، و الإطلاق، و أصالة بقاء الوجوب.

أما الأول فلفقد شرط الوجوب. و أما الأخيران فلانتفاء موضوع الوجوب.

(مسألة ٥): لو اطمأنّ بقيام الغير به، أو كفاية من قام لا يجب عليه القيام (۹) و لو تبيّن الخلاف وجب في الموردين (۱۰) و لا يكفي مجرّد الاحتمال، بل لا يكفي الظنّ بقيام الغير في سقوط الوجوب (۱۱) بل لا بد من ثبوت الحجة الشرعية عليه أو حصول الاطمئنان العقلائيّ به (۱۲).

لحجية الاطمئنان عرفا و شرعا.

لعموم أدلة وجوبهما.

للأصل، و الإطلاق و العموم.

لأصالة عدم السقوط بعد الثبوت.

(مسألة ٦): الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أخصّ من الإرشاد و بيان الأحكام و إتمام الحجة، و التخويف، و الإنذار و الموعظة (۱۳)، فلا يسقط وجوبهما بذلك كله إلا إذا ترتب المقصود منهما على ما ذكره (۱٤).

لغة، و عرفا، و شرعا و اعتبارا.

لفرض تحقق الموضوع، و أنّه لا موضوعيّة خاصة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بل هما طريقان لحصول المقصود.

ثمَّ إنّه لا يعتبر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أن يكونا من العالي إلى الداني بل يصح الأمر بالمعروف من الداني إلى العالي التارك له، و كذا النهي من الداني إلى العالي الفاعل، كما يصح من الأقل سنا إلى الأكبر منه و من الجاهل إلى العالم و من المرأة إلى الرجل.

كما لا فرق في وجوبهما بين الرجال و النساء و الشبان و الشيب و العالم و الجاهل مع الشرائط، لإطلاق الأدلة الشامل للجميع، و كذا لا فرق في وجوبهما بين الوالد و الولد، و المعلم و المتعلم و الملك و الرعية فيجب على الجميع، للإطلاق و الاتفاق.

(مسألة ۷): لا يعتبر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قصد القربة (۱٥)، و لا يبعد عدم اعتباره في ترتب الثواب أيضا، فيثاب الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر مطلقا ما لم يقصد الرياء (۱٦).

للأصل، و الإطلاق و العموم.

لأنّ نفس هذه الأمور كالجهاد من الأمور القربية ما لم يقصد الخلاف كما تقدم في أول الكتاب.

(مسألة ۸): لو كان تاركي المعروف و فاعلي المنكر جمع و قدر الشخص على الأمر و النهي بالنسبة إلى البعض دون الجميع وجب ما قدر، و سقط ما لم يقدر (۱۷)، و لو لم يقدر الا على الأمر بالمعروف و إما على النهي‏ عن المنكر فمع عدم الأهمية يتخيّر (۱۸).

لقاعدة الميسور المعلوم جريانها في المقام.

لحكم العقل بالتخيير حينئذ.

(مسألة ۹): ليس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر طريق شرعيّ مخصوص و المناط كله البعث إلى الأول و الردع عن الثاني بما يتحققان به عرفا من قول صريح أو ظاهر و لو بالقرينة العرفية بل يكفي الفعل المفهم لذلك أيضا (۱۹).

كل ذلك لإطلاق الأدلة و عموماتها، و أصالة عدم اعتبار قيد أو شرط بعد تحقق الصدق العرفي.

(مسألة ۱۰): لا يختص النهي عن المنكر بالمعصية الحقيقية بل يلزم في موارد التجرّي و التهتك و عدم المبالاة و الاهتمام بالدّين أيضا (۲۰).

لأنّ المناط كله التهتك و إظهار مخالفة اللّه تعالى و هما متحققان في موارد التجري أيضا.

(مسألة ۱۱): تجوز الاستنابة فيهما إجارة و تبرعا، كما يجوز التصدّي لهما قربة إلى اللّه و إهداء ثوابهما إلى الغير (۲۱).

كل ذلك لإطلاق الدليل من غير ما يصلح للتقييد.

(مسألة ۱۲): يجوز أخذ الجعل عليهما كما يجوز للحاكم الشرعي تخصيص قسم من الزكاة من سهم سبيل اللّه لمن يتصدى لهما بل يجوز تخصيص قسم من سهم الإمام عليه السّلام لذلك أيضا (۲۲).

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

(مسألة ۱۳): لو توقف التصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على مئونة ففي وجوبها مع التمكن و تحقق شرط الوجوب وجه (۲۳).

لشمول دليل المقدمية له أيضا، و منشأ العدم احتمال كونهما من‏ المجانيات المحضة.

(مسألة ۱٤): لو لم يتمكن منهما بنفسه و تمكن من إعلام من يقدر عليه وجب الإعلام (۲٤).

لأنّ ذلك من بعض مراتبهما، فيجب عند عدم التمكن من المراتب السابقة.

(مسألة ۱٥): وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فوري و لا يسقط مع التأخير، بل يجب فورا ففورا (۲٥).

لظهور الإجماع و عدم الخلاف في البين.

(مسألة ۱٦): لو حضر للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ارتدع الطرف حياء و فعل المعروف أو ترك المنكر يسقط الوجوب (۲٦).

لأنّ المناط في كله فعل المعروف و ترك المنكر و قد حصل.

(مسألة ۱۷): يشتد الوجوب عند ارتكاب المنكرات في الأزمنة الشريفة و الأمكنة المقدّسة (۲۷).

لما يأتي في الحدود من اشتداد حكم المنكرات فيهما.

(مسألة ۱۸): لا يجوز التطلع في الدور، و المخفيات و خلف الستور للاطلاع على أنّه هل يرتكب شخص منكرا فينهاه عنه (۲۸).

للأصل، و السيرة، و بناء اللّه تعالى على الستر بالنسبة إلى عباده، بل قد يحرم ذلك كما سيأتي في الحدود.

(مسألة ۱۹): لو أمر بالمنكر أو نهى عن المعروف اشتباها وجب عليه التدارك مع الالتفات، كما يجب على غيره الملتفت إلى ذلك الإعلام لو لم يلتفت أو التفت و لم يتدارك (۲۹).

كل ذلك لوجوب إرشاد الجاهل بالأحكام إلى الأحكام الواقعية و عدم صحة التسبيب للإيقاع في خلاف الواقع و قد مرّ في مسائل الاجتهاد و التقليد ما يناسب المقام.

(مسألة ۲۰): لو تصدّى للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع الجهل بالموازين فإن أصاب الواقع لا شي‏ء عليه (۳۰) و الا فعل حراما بل قد يعزر (۳۱).

لأنّ العلم بالشرائط طريق إلى الواقع لا أن يكون له موضوعية و المفروض إصابة الواقع. نعم، يتحقق التجري في الجملة.

أما الحرمة فلظهور تسالم الفقهاء على حرمة تصدّي الأمور الحسبية للجاهل مع عدم إصابة الواقع. و أما التعزير، فهو منوط بنظر الفقيه الجامع للشرائط.

(مسألة ۲۱): المناط في العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازينهما حين التصدّي لهما علم بها قبله أو لا بقي العلم بعد ذلك أولا (۳۲).

للإطلاقات، و أصالة عدم الاعتبار.

(مسألة ۲۲): يعتبر في المسائل الخلافية إحراز اتحاد تكليف الآمر و الناهي مع التارك للمعروف الفاعل للمنكر، فلو كان تكليف الفاعل- اجتهادا أو تقليدا- جواز شي‏ء و تكليف المتصدّي لهما- اجتهادا أو تقليدا- حرمته لا يجوز له النهي عن المنكر و كذا لو كان تكليف الفاعل عدم الوجوب و كان تكليفه الوجوب لا يجوز له الأمر بالمعروف (۳۳).

لعدم تحقق ترك المعروف و فعل المنكر بالنسبة إلى الطرف، و أصالة عدم الوجوب بعد الشك في شمول الأدلة.

(مسألة ۲۳): لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في‏ اتحاد تكليفه مع المرتكب لا يتحقق موضوعهما (۳٤).

للأصل بعد عدم صحة التمسك، بالأدلة من جهة الشك في الموضوع.

(مسألة ۲٤): في المسائل الضرورية أو المسلّمة لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في علم المرتكب حتى يتحقق موضوعهما أو شكه حتى ينتفي موضوعهما يلزم الإعلام بعنوان الإرشاد حتى يظهر الحال (۳٥).

لأجل محبوبية الإرشاد و إتمام الحجة و تأكيدها على كل حال.

(مسألة ۲٥): يتحقق موضوع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد الاحتياطات الوجوبية- فعلا أو تركا- على الأحوط (۳٦)، فمن ترك ما وجب فعله احتياطا، أو فعل ما يجب تركه وجب أمره بالأوّل و نهيه عن الثاني على الأحوط، و يشتد الاحتياط و يضعف في أطراف العلم الإجمالي حسب أطرافه قلة و كثرة.

تمسكا بإطلاقات الأدلة و عموماتها و لا منشأ للتشكيك إلا احتمال الانصراف عنها و هو بدويّ غير معتنى به.

(مسألة ۲٦): يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في موارد التجريّ فعلا و تركا- لو اتحد تكليف المرتكب و المتصدّي في حرمته الشرعية (۳۷) و الا فالأحوط تحقق موضوعهما (۳۸) كما تقدم.

قد ظهر وجه ذلك كله مما مرّ في المسائل السابقة.

لقبح التجرّي بلا خلاف فيه بين أحد.

(مسألة ۲۷): لا موضوع لوجوبهما في ارتكاب الشبهات البدوية، و طرف العلم الإجمالي الغير المنجز لخروج بعض أطرافه عن الابتلاء أو لجهة أخرى (۳۹).

للأصل بعد عدم ثبوت تكليف فعليّ في البين و مع ذلك لا إشكال في حسنهما مع تحقق سائر الشرائط.

(مسألة ۲۸): لو كان المرتكب عالما بالحكم و متوجها إلى تكليفه لكنه ترك الواجب أو فعل الحرام جهلا بالموضوع لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (٤۰).

لما مرّ من اعتبار تنجيز التكليف بالنسبة إلى المرتكب و لا تنجز له مع الجهل بالموضوع.

(مسألة ۲۹): لو أكل أو شرب شيئا متنجسا جهلا بالنجاسة لا يجب على غيره العالم بها إعلامه، و كذا لو توضأ بماء مغصوب أو في مكان مغصوب جهلا بالغصبية لا يجب على غيره العالم بها إعلامه و نهيه عنه، و كذا لو اغتسل عن الجنابة- مثلا- و لم يصل الماء إلى بعض جسده و هو لا يعلم لا يجب على غيره العالم به إعلامه (٤۱).

للأصل بعد عدم دليل على الوجوب و تقدم في مسائل أحكام النجاسات ما يناسب المقام.

(مسألة ۳۰): لو أفطر في صوم شهر رمضان- أو غيره من أنواع الصيام نسيانا عن الصوم لا يجب على غيره الملتفت إرشاده (٤۲). نعم، في الأمور المهمّة التي لا يرضى الشارع بتحققها في الخارج مطلقا لو ارتكبها أحد جهلا أو نسيانا و يعلم الغير بذلك وجب الإعلام كالنفوس و الأعراض المحترمة (٤۳).

للأصل بعد عدم دليل على وجوب الإرشاد في الموضوعات المحرمة ما لم يكن تسبيب في البين.

للإجماع، و لفرض كثرة الأهمية عند الشارع.

(مسألة ۳۱): لو احتمل التأثير لكن مع التوسل بمقدمات جائزة وجب إن تمكن منها (٤٤)، و من ذلك ما إذا كان التأثير بالتكرار أو الموعظة و نحوها، و لو توقف التأثير على الضيافة و المساعدات المالية فلوجوبها مع التمكن وجه (٤٥)، و يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه فيها (٤٦).

لوجوب مقدّمة الواجب المطلق.

تقدم وجهه في بعض المسائل السابقة.

لأنّه لجميع سبل الخير و المقام منها بل من أهمّها.

(مسألة ۳۲): لو يأس من التأثير بالنسبة إلى بعض المراتب و احتمل بالنسبة إلى بعضها وجب بما احتمل و سقط عما يأس و كذا لو كان المرتكب تاركا لمعروفين أو فاعلا لمنكرين و يأس من التأثير في أحدهما دون الآخر يسقط بالنسبة إلى ما يأس و ثبت بالنسبة إلى غيره (٤۷).

أما الثبوت بالنسبة إلى ما احتمل، فلقاعدة الميسور، بل نفس الإطلاقات و العمومات. و أما السقوط بالنسبة إلى غيره فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

(مسألة ۳۳): لو احتمل التأثير مع الإعلان بذلك دون الإخفاء يجوز مع تجاهر المرتكب (٤۸) دون عدمه (٤۹).

لفرض أنّه ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا حرمة له.

لأنّه حينئذ من إشاعة الفاحشة في المؤمن و هي لا تجوز.

(مسألة ۳٤): لو توقف التأثير على ترك واجب أو فعل حرام يراجع فيه إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط (٥۰).

حتى يتأمل في تعيين الأهم و المهم و يحكم بتقديم ذي الأهمية أو محتملها، أو يحكم بالتخيير مع عدمها نعم، في مثل إنجاء النفس المحترمة من القتل يجوز الدخول في الدار المغصوبة لو توقف عليه.

(مسألة ۳٥): تقدم أنّه لو علم بعدم التأثير في الحال و احتمله في المآل وجب (٥۱) و كذا لو علم عدم التأثير بالمخاطبة و احتمله بالمكاتبة وجب بالنسبة إلى المحتمل (٥۲).

لوجود المقتضي للوجوب و فقد المانع عنه حينئذ، لإطلاق الأدلة، و أصالة عدم اشتراط فعلية ترتيب الأثر بعد العلم بثبوت أصله كما تقدم.

لما مرّ في سابقة من غير الجزمي.

(مسألة ۳٦): لو احتمل تأثير النهي في تبديل المعصية الأهمّ بالمهم و الكبيرة بالصغيرة و ترك المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي و إن لم يحصل الموافقة القطعية يلزم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في جميع ذلك، و كذا لو علم ان نهيه يؤثر في ترك المحرم المعلوم تفصيلا و لكنه يرتكب بدله بعض أطراف المحرم المعلوم بالإجمال (٥۳).

كل ذلك لإطلاق الأدلة و عموماتها الشامل لجميع ذلك و لا منشأ للتشكيك إلا احتمال الانصراف عن بعضها و هو بدوي لا يعتني به.

(مسألة ۳۷): لو احتمل تأثير الخلاف أيضا و لم يكن أرجح من خلافه لا يجب، و لو لم يحتمل التأثير في أصل الترك و احتمله في تأخير المنكر يلزم‏ النهي خصوصا إن احتمل أنّه لا يقدر عليه بعد ذلك (٥٤).

أما الأول: فللأصل بعد الشك في شمول الدليل له.

و أما الثاني: فللإطلاق و العموم.

(مسألة ۳۸): لو احتمل أنّ نهيه يؤثر في أحد الشخصين أو الأشخاص من غير تعيين و علم بعدم التأثير في البقية وجب و كذا في العكس بأن علم شخصان أنّ نهي أحدهما- لا على التعيين- يؤثر في المرتكب وجب على كل منهما و لو نهي أحدهما فإن أثر سقط عن الآخر و الا فلا (٥٥).

كل ذلك لشمول الأدلة لأطراف المعلوم بالإجمال كشموله للعموم بالتفصيل.

(مسألة ۳۹): دفع المنكر- كرفعه- واجب لو كانت مقدمات إتيانه حاصلة من كل جهة- بحيث لو لا النهي لوقع الحرام في الخارج- و مع تحقق سائر الشروط (٥٦) و إن لم يكن كذلك فلا يجب (٥۷) و لكن الأحوط الدفع مع الإمكان (٥۸).

لظهور الأدلة في أنّ المناط في الوجوب إزالة المنكر عن الخارج و المعارضة مع تحققه هو ثابت في المقام أيضا عند المتشرعة، لأنّ ما هو في معرض الوجود له معرضية عرفية قريبة بعد تحقق تمام علله كالموجود لديهم.

للأصل بعد الشك في شمول الأدلة له.

لأنّه نحو معارضة مع الباطل و هو مطلوب على كل حال مع تحقق الشرائط و فقد الموانع.

(مسألة ٤۰): تقدم في الشرائط أنّه يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف‏ و النهي عن المنكر الإصرار على الاستمرار فلا وجوب مع عدم الإصرار (٥۹) سواء كان ذلك بإظهار التوبة و الندامة، أو بقيام حجة معتبرة على عدمه بل يكفي الاطمئنان العقلائي بعدمه في سقوط الوجوب (٦۰)، بل و في سقوطه بالأمارة الظنية على العدم وجه، و كذا مع الشك في بنائه على الاستمرار، و كذا لو علم أنّه كان على الاستمرار ثمَّ شك في زوال بنائه (٦۱) و إن كان الأحوط الأمر و النهي بالعنوان الأعمّ من الموعظة و الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه كما تقدم.

لأنّه حجة معتبرة عقلائية ما لم يردع عنه الشارع.

كل ذلك لجريان قاعدة الصحة بالنسبة إلى المسلمين ما لم يحرز الخلاف.

(مسألة ٤۱): يتحقق الاستمرار بعدم التوبة و العزم و البناء على الارتكاب سواء ارتكب أو لا (٦۲)، بل و يجب الأمر بالمعروف بالنسبة إلى ترك التوبة أيضا إن علم بعدم صدورها منه أو شك فيه (٦۳)، فقد يجب الأمر بالمعروف لجهتين كما إذا ترك الصلاة و بنى على الترك و لم يتب من ذلك فيجب بالنسبة إلى ترك التوبة فقط أيضا.

لأنّ ظاهر الفقهاء أنّ المراد بالاستمرار في المقام هو التكرار في العزم و القصد لا خصوص العمل الخارجي.

لأنّها أيضا معروف علم بتركه منه.

(مسألة ٤۲): لو علم أنّ المرتكب لا يرتكب المحرم ثانيا لعجزه عن الإتيان لا للتوبة و العزم على العدم لا يجب بالنسبة إلى نفس المعصية و إن‏ وجب بالنسبة إلى ترك التوبة (٦٤).

أما الأول: فلان بانتفاء الشرط ينتفي المشروط لا محالة.

و أما الثاني: فلوجود المقتضي و فقد المانع عنه.

(مسألة ٤۳): لو علم أنّ أحد الشخصين من مرتكبي الحرام يصرّ و الآخر تاب و عزم على الترك و لكن لا يعرف المصرّ بعينه وجب توجيه الخطاب بنحو يشمل المصرّ لو لم يكن محذور في البين، و كذا لو علم بأنّه إما ارتكب حراما أو ترك واجبا و لم يعلم ذلك بعينه (٦٥).

لما مرّ من شمول الأدلة للعموم بالإجماع كشمولها للمعلوم بالتفصيل.

(مسألة ٤٤): تقدم أنّه يعتبر في وجوبهما عدم المفسدة فلو ترتب على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر لا يجب، و كذا الحرج و الشدّة التي لا يتحمل عادة مثل الضرر فيما مرّ في المسألة السابقة فيسقط الوجوب مع العلم بهما أو الظن أو الخوف العقلائي سواء كان بالنسبة إلى نفسه أو من يتعلق به من أقربائه أو أصحابه أو أحد من المسلمين (٦٦) بل لو خاف على نفسه أو عرضه أو من يتعلق به أو أحد من المؤمنين أو على أموال محترمة أو مال نفسه بحيث يكون تلفه ضررا عليه يحرم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (٦۷).

أما الأول: فلما تقدم في شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر۱.

و أما الثاني: فلعموم أدلة نفي الحرج التي هي من الأدلة الامتنانية الشاملة لجميع الموارد، و لو كان بنحو الظن المعتنى به عرفا و شرعا.

للنهي المستفاد من أدلة نفي الحرج و الضرر التي تكون مقدمة على جميع أدلة الأحكام الأولية مطلقا.

(مسألة ٤٥): تقدم أنّه يعتبر في وجوبهما عدم العذر فلو كان التارك للمعروف و الآتي للمنكر معذورا لا يجبان، و كذا لو احتمل العذر فيهما احتمالا عقلائيا لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالنسبة إليهما (٦۸) بل قد لا يجوز.

لقاعدة الصحة في ما لو احتمل العذر. و أما عدم الجواز فهو فيما إذا استلزم الهتك و الإيذاء.

(مسألة ٤٦): لو اعتقد تارك المعروف أو فاعل المنكر جوازهما لشبهة موضوعية كما إذا اعتقد أنّ الصوم يضرّه، أو أنّ علاجه منحصر بشرب الخمر لا يجب الأمر و النهي، و كذا لو كان مجتهدا مخطئا في اجتهاده بزعم الغير. نعم، لو لم يعلم بأصل الحكم الشرعي وجب إرشاده حينئذ (٦۹).

لأنّ جميع ذلك من موارد العذر، و تقدم اعتبار عدم العذر في وجوبهما.

  1. تقدم في صفحة ۱4۸.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"