من أفضل نعم اللّه عز و جل علينا تحليل جملة من الحيوانات تنمية لأبداننا و إصلاح ما يصلحه ذلك، كما ان من أفضل ألطافه تعالى تحريم جملة منها صونا لنا عن المضار و المهالك، ثمَّ سهل علينا طريق تذكية ما أحل بأيسر السبل إليها و جعل في كل يوم كثيرا من الأنعام تضحية للإنسان لعله يشعر بهذه النعمة العظمى من الكريم المنان و يرتدع عن طاعة الشيطان.
و الكلام في الذابح و آلة الذبح و كيفيته و بعض الأحكام المتعلقة به في طي مسائل:
(مسألة ۱): يشترط في الذابح أن يكون مسلما (۱) أو بحكمه كالمتولد منه (۲) فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره (۳)، حتى الكتابي على الأقوى (٤). و لا يشترط فيه الإيمان (٥) فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام (٦) عدا النواصب، و المحكوم بكفرهم و هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السّلام كالخارجي و إن أظهر الإسلام (۷).
(مسألة ۲): لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان مميزا و الأعمى و الأغلف و ولد الزنا (۸).
(مسألة ۳): يشترط في الذبح أن يكون بالحديد مع الاختيار (۹) فإن ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل (۱۰) و إن كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة و غيرها. نعم، لو لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح و لو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها (۱۱). نعم، في وقوع الذكاة بالسن و الظفر مع الضرورة إشكال (۱۲) و ان كان الوقوع لا يخلو من رجحان (۱۳).
(مسألة ٤): الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة (۱٤) الحلقوم و هو مجرى النفس دخولا و خروجا و المريء و هو مجرى الطعام و الشراب و محله تحت الحلقوم و الودجان و هما العرقان الغليظان (۱٥) المحيطان بالحلقوم أو المري (۱٦)، و ربما يطلق على هذه الأربعة الأوداج الأربعة (۱۷)، و اللازم قطعها رأسا (۱۸) فلا يكفي شقها من دون قطعها و فصلها (۱۹).
(مسألة ٥): محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة (۲۰)، و اللازم وقوعه تحت العقدة المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة و جعلها في الرأس دون الجثة و البدن بناء على ما قد يدعى من تعلق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة (۲۱) على وجه لو لم يبقها الذابح في الرأس بتمامها و لم يقع الذبح بتمامها من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها، و هذا أمر يعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلك فإن كان الأمر كذلك أو لم يحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلك فاللازم مراعاته (۲۲)، كما انه يلزم ان يكون شيء من هذه الأعضاء الأربعة على الرأس حتى يعلم انها قد انقطعت و انفصلت عما يلي الرأس (۲۳).
(مسألة ٦): يشترط ان يكون الذبح من القدام (۲٤) فلو ذبح من القفا و أسرع الى ان قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت (۲٥). نعم، لو قطعها من القدام لكن من الفوق بان ادخل السكين تحت الأعضاء و قطعها الى فوق لم تحرم الذبيحة (۲٦)، و ان فعل مكروها بل الأحوط تركه (۲۷).
(مسألة ۷): يجب التتابع في الذبح (۲۸) بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة (۲۹) فلو قطع بعضها و أرسلها حتى انتهت الى الموت ثمَّ استأنف و قطع الباقي حرمت (۳۰) بل لا يترك الاحتياط (۳۱) بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد و لا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين و ان استوفى التمام قبل خروج الروح منها.
(مسألة ۸): لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة و لو كانت يسيرة ذبحت و حلت (۳۲) و إلا لم تحل و صارت ميتة (۳۳).
(مسألة ۹): لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة فان لم تبق لها الحياة حرمت (۳٤) و ان بقيت لها الحياة يمكن ان يتدارك بان يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت و قطع الأعضاء حلت (۳٥).
(مسألة ۱۰): لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا فإن أكل الأوداج من فوق أو من تحت و بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن يمكن ذبحه الشرعي بأن يقطع ما بقي منها، و كذلك لو أكل بعضها كذلك كما إذا أكل الحلقوم بالتمام و ابقى الباقي كذلك، و كان بعد حيا فلو قطع الباقي مع الشرائط وقعت عليه الذكاة و كان حلالا (۳٦)، و أما إذا أكل التمام بحيث لم يبق شيء منها فالظاهر انه غير قابل للتذكية (۳۷).
(مسألة ۱۱): يشترط في التذكية الذبحية مضافا الى ما مر أمور: أحدها: الاستقبال بالذبيحة (۳۸) حال الذبح بان يوجه مذبحها و مقاديم بدنها إلى القبلة (۳۹) فإن أخل به فان كان عامدا عالما حرمت (٤۰)، و إن كان ناسيا أو جاهلا أو خطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم (٤۱)، و لو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط (٤۲)، و لا يشترط استقبال الذابح على الأقوى و إن كان أحوط و أولى (٤۳). ثانيها: التسمية من الذابح (٤٤) بان يذكر اسم اللّه تعالى عليه حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا (٤٥)، فلو أخل بها فإن كان عمدا حرمت و ان كان نسيانا لم تحرم (٤٦)، و في إلحاق الجهل بالحكم بالنسيان أو العمد قولان؟ أظهرهما الثاني (٤۷)، و المعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد اعني بعنوان كونها على الذبيحة (٤۸) و لا تجزى التسمية الاتفاقية الصادرة لغرض آخر. ثالثها: صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدل على وقوعه على الحي (٤۹)، و لو كانت جزئية- مثل أن تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو ذنبها أو تركض برجلها و نحوها- و لا يحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل، فلو تحرك و لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا و متقاطرا لا سائلا و معتدلا كفى في التذكية، و في الاكتفاء به أيضا حتى يكون المعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور لكن عندي فيه تردد و إشكال (۵۰)، هذا إذا لم يعلم حياته و اما إذا علم حياته بخروج مثل هذا الدم اكتفى به بلا إشكال (۵۱).
(مسألة ۱۲): لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح (۵۲)، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن و أن يضعها على الأيسر.
(مسألة ۱۳): لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و أن يكون في ضمن البسملة بل المدار على صدق ذكر اسم اللّه عليها فيكفي أن يقول «باسم اللّه» أو «اللّه أكبر» أو «الحمد للّه» أو «لا إله إلا اللّه» و نحو ذلك (۵۳)، و في الاكتفاء بلفظ «اللّه» من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد إشكال (٥٤) كالتعدي من لفظ اللّه الى سائر أسمائه الحسنى كالرحمن و الرحيم و الخالق و غيرها (۵۵)، و كذا التعدي إلى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في لغة أخرى كلفظة يزدان في الفارسية و غيرها في غيرها فإن فيه إشكالا بل عدم الجواز قوي جدا (۵۶).
(مسألة ۱٤): ذهب جماعة من الفقهاء (۵۷) إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح فلو كانت غير مستقرة الحياة لم تحل بالذبح و كانت ميتة، و فسروا الاستقرار المزبور بأن لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها في اليوم أو نصف يوم كالمشقوق بطنه و المخرج حشوته و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه و الساقط عن شاهق تكسرت عظامه و ما أكل السبع بعض ما به حياته و أمثال ذلك، و الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور (۵۸)، بل المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند اشراف انقطاعها و خروجها (۵۹) فإن علم ذلك و إلا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح و لو كانت جزئية يسيرة كما تقدم (۶۰).
(مسألة ۱٥): لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمَّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك حلت على الأقوى (۶۱).
(مسألة ۱٦): تختص الإبل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر (۶۲)، كما ان غيرها يختص بالذبح (۶۳) فلو ذبحت الإبل أو نحرت غيرها كانت ميتة (6٤). نعم، لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبحه و وقعت عليه التذكية (65).
(مسألة ۱۷): كيفية النحر و محله أن يدخل سكينا أو رمحا و نحوهما من الآلات الحادة الحديدية في لبّته، و هي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر (66). و يشترط فيه كل ما اشترط في تذكية الذبيحة فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح و في آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح، و يجب التسمية عند النحر كما تجب عند الذبح و يجب الاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة (67)، و في اعتبار الحياة أو استقرارها هنا ما مر في الذبيحة.
(مسألة ۱۸): يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها و مقاديم بدنها إلى القبلة و إن كان الأفضل كونها قائمة (68).
(مسألة ۱۹): كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الإنسان من الوصول الى موضع الذكاة ليذبحه أو ينحره، كما لو تردّى في البئر أو وقع في مكان ضيق و خيف موته (69) جاز ان يعقره (70) بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه و يقتله (71)، و يحل أكله و إن لم يصادف العقر موضع التذكية (72) و سقطت شرطية الذبح و النحر و كذلك الاستقبال (73). نعم، في سائر الشرائط من التسمية و شرائط الذابح و الناحر يجب مراعاتها (7٤)، و أما الآلة فيعتبر فيه ما مر في آلة الصيد الجمادية (75)، و في الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان (76) أقواهما ذلك في المستعصي (77) دون غيره كالمتردي (78).
للذباحة و النحر آداب و وظائف مستحبة و مكروهة.
(مسألة ۲۰): الآداب المستحبة كثيرة فمنها: أن يربط يدي الغنم مع احدى رجليه و يطلق الأخرى و يمسك صوفه و شعره بيده حتى تبرد (79)، و في البقر أن يعقل قوائمه الأربع و يطلق ذنبه (80)، و في الإبل تكون قائمة و يربط يديها ما بين الخفين الى الركبتين أو الإبطين و يطلق رجليها (81)، و في الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف (82). و منها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة (83). و منها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر (8٤). و منها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر و مقدماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذيب و الأذية له بأن يساق إلى الذبح أو النحر برفق و يضجعه للذبح برفق، و إن يحدّ الشفرة و توارى و تستر عنه حتى لا يراها و أن يسرع في العمل و يمر السكين في المذبح بقوة فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «إن اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته» و في نبوي آخر أنه صلّى اللّه عليه و آله: «أمر أن تحدّ الشفار و أن توارى عن البهائم». و أما المكروهة فمنها إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأكثر (85) و حرّمها جماعة (86) و هو الأحوط (87)، و لا تحرم الذبيحة بفعلها و لو قلنا بالحرمة على الأقوى (88) هذا مع التعمد و أما مع الغفلة أو سبق السكين فلا حرمة و لا كراهة لا في الأكل و لا في الإبانة بلا إشكال (89). و منها: أن تنخع الذبيحة (90) بمعنى إصابة السكين إلى نخاعها و هو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجب الذنب. و منها: أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها (91)، و قيل فيه بالحرمة (92) و إن لم تحرم الذبيحة و هي الأحوط (93). و منها: أن يقلب السكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع إلى فوق (9٤). و منها: أن يذبح حيوان و حيوان آخر ينظر إليه (95). و منها: أن يذبح ليلا و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلا مع الضرورة (96). و منها: أن يذبح بيده ما رباه من النعم (97).
(مسألة ۲۱): إذا خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله (98) إلا إذا كان حيا و وقعت عليه التذكية (99)، و كذا إن خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المذكاة فإنه لم يحل إلا بالتذكية (100). فلو لم يذك لم يحل (101) و إن كان عدم التذكية من جهة عدم اتساع الزمان لها على الأقوى (102)، و أما لو خرج أو أخرج ميتا من بطن أمه المذكاة حل أكله و كانت تذكيته بتذكية أمه (103)، لكن بشرط كونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر (10٤) فإن لم يتم خلقته و لم يشعر و لا أوبر كان ميتة و حراما (105)، و لا فرق في حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح بعد و بين ما ولجته فمات في بطن أمه على الأقوى (106).
(مسألة ۲۲): لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على أمه و مات بعده قبل أن يشقوا بطنها و يستخرج منها حل على الأقوى (107)، أو بادر على شق بطنها و لم يدرك حياته (108)، بل و لو لم يبادر أو لم يتأخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون الذبائح بعد الذبح (109)، و إن كان الأحوط المبادرة و عدم التأخير حتى بالمقدار المتعارف (110)، و أما لو أخر زائدا عن المقدار المتعارف و مات قبل أن يشق البطن فالظاهر عدم حليته (111).
(مسألة ۲۳): لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا (112)، و إن حرم بالعارض- كالجلال و الموطوء (113) بحريا كان أو بريا وحشيا كان أو إنسيا طيرا كان أو غيره، و إن اختلف في كيفية التذكية على ما سبق تفصيلها (11٤)، و أثر التذكية فيها طهارة لحمها و جلدها و حلية أكل لحمها (115) لو لم يحرم بالعارض (116)، و أما غير المأكول من الحيوان فيما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة و لا من حيث الحلية، لأنه طاهر و محرم أكله على كل حال (117)، و أما ما كان له نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب و الخنزير ليس قابلا للتذكية (118)، و كذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدب و القرد و نحوها (119)، و الحشرات و هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة و ابن عرس و الضب و نحوها على الأحوط لو لم يكن الأقوى فيهما (120).
و أما السباع و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم سواء كانت من الوحوش كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن آوى و غيرها، أو من الطيور كالصقر و البازي و الباشق و غيرها فالأقوى قبولها (121)، و بها يطهر لحومها و جلودها فيحل الانتفاع بها بان تلبس في غير الصلاة و يفترش بها بل بأن تجعل وعاء للمايعات كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن و نحوها (122)، و إن لم تدبغ على الأقوى (123)، و إن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة (12٤).
(مسألة ۲٤): الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش و الطيور المحرمة تقع عليها التذكية فتطهر بها لحومها و جلودها (125).
(مسألة ۲٥): تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل إنما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، و كذا الاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلل و في تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلم تردد و إشكال (126).
(مسألة ۲۶): ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكي يؤخذ منه و يعامل معه معاملة المذكى (127)، فيجوز بيعه و شراؤه و أكله و استصحابه في الصلاة و سائر الاستعمالات المتوقفة على التذكية (128)، و لا يجب عليه الفحص و السؤال بل و لا يستحب (129) بل نهى عنه (130)، و كذلك ما يباع منها في سوق المسلمين (131) سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال (132)، بل و كذا ما كان مطروحا في أرضهم (133)، إذا كان فيه أثر الاستعمال كما إذا كان اللحم مطبوخا أو الجلد مخيطا أو مدبوغا، و بالجملة كانت فيه أمارة تدل على وقوع اليد عليه (13٤)، بل و كذا إذا أخذ من الكافر و علم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى (135)، و أما ما يؤخذ من يد الكافر و لو في بلاد المسلمين و لم يعلم كونه مسبوقا بيد المسلم، و ما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم يعامل معه معاملة غير المذكى و هو بحكم الميتة (136)، و المدار في كون البلد أو الأرض منسوبا إلى المسلمين غلبة السكان و القاطنين بحيث ينسب عرفا إليهم (137)، و لو كانوا تحت سلطنة الكفار (138)، كما أن هذا هو المدار في بلد الكفار (139)، و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار (140).
(مسألة ۲۷): لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ و يستحل ذبائح أهل الكتاب و لا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية، و كذا لا فرق بين كون الآخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا معه فيها إذا احتمل تذكيته على وفق مذهب الآخذ كما إذا كان المأخوذ منه يعتقد كفاية قطع الحلقوم في الذبح، و يعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة إذا احتمل أن ما بيده قد روعي فيه ذلك، و إن لم يلزم رعايته عنده (141).
الأولى: لا يجزي التوكيل في التسمية عند الاصطياد أو الذبح (142). الثانية: لو شك في أنه سمى عند التذكية أو لا، فإن كان بانيا على إتيان العمل صحيحا يحل (143)، و إن كان غافلا بالمرة يشكل الحلّية (1٤٤)، و كذا لو سمى و شك في إنها كانت لأجل التذكية أو من باب الاتفاق و العادة (145). الثالثة: لو أصاب السهم إلى شيء ثمَّ وثب منه إلى الصيد فإن كانت الإصابة إلى الصيد ببقاء حركته الأولية يحل و في غيره لا يحل (146). الرابعة: لو ذبح بآلة مغصوبة أو في محل مغصوب تحل الذبيحة مع تحقق الشرائط و إن كان آثما ضامنا لأجرة المثل، بل لو غصب حيوانا و ذبحه يحل مع الشرائط و إن كان ضامنا لصاحبه (147). الخامسة: لو كان له سكين طويل- مثلا- فذبح حيوانين أو أكثر بتلك الآلة مرة واحدة يحل مع تحقق الشرائط (148). السادسة: يصح صيد المضطر و ذبيحته، و كذا المكره لو كان قصد ذلك موجودا لديه (149). السابعة: لو تردد سمك بين أن يكون قد مات في الماء أو بعد إخراجه منه يمكن القول بحلّيته و الأحوط الاجتناب عنه (150). الثامنة: لو كان هناك أطنان من السمك و علم أن فيها حلال و حرام يجري عليها حكم العلم الإجمالي (151). التاسعة: يجوز الذبح بالمقراض و بوضع السكين على الحلقوم و ضغطه حتى تنقطع الأوداج الأربعة، و لكن الأحوط الترك فيهما (152). العاشرة: من نذر أضحية يزول ملكه عنه (153). الحادية عشرة: تجزي تسمية الأخرس لنفسه و أما صحة وكالته لغيره في الذبح مع تمكن الموكل من توكيل الكامل بل القادر عليها مشكل (15٤). الثانية عشرة: لو أخرج سمكة من الماء حيا و وجد في جوفها سمكة أخرى حلا معا (155). الثالثة عشرة: يحل ما يصيده الأطفال من السمك و الجراد (156). الرابعة عشرة: بيض الطير تابع للأنثى في الملك (157). الخامسة عشرة: في جواز وقوع التذكية على الحيوان غير المأكول اللحم البحري قولان؟ لا يبعد الأول (158). السادسة عشرة: ما يذبح بالمكائن الحديثة يحرم أكله و بيعه فلا يملك البائع الثمن و لا المشتري المثمن، سواء علم أنه ذبح بطريق غير شرعي أو شك فيه (159). السابعة عشرة: اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية المطبوعة عليها: «ذبح على الطريقة الإسلامية» تنقسم إلى أقسام ثلاثة: الأول: ما إذا علم أن ما طبع مطابق للواقع. الثاني: ما إذا علم الخلاف و أنه طبع لغرض تسويق السلعة و ترويجها. الثالثة: ما إذا شك في ذلك. و تحل في خصوص القسم الأول دون الأخيرين (160). الثامنة عشرة: لو ترك الاستقبال في الذبيحة عمدا معتقدا عدم وجوبه- اجتهادا أو تقليدا- فالظاهر الحلية (161).
- الوسائل باب: 31 من أبواب الذبائح الحديث: 8.
- راجع الوسائل باب: 32 من أبواب الذبائح الحديث: 11 و 9.
- الوسائل باب: 34 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 34 من أبواب الذبائح الحديث: 6.
- راجع الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 37 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- راجع الوسائل باب: 34 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 34 من أبواب الذبائح الحديث: 4 و 5 و 2.
- الوسائل باب: 34 من أبواب الذبائح الحديث: 4 و 5 و 2.
- الوسائل باب: 32 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 32 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 32 من أبواب الذبائح الحديث: 9.
- الوسائل باب: 32 من أبواب الذبائح الحديث: 5.
- الوسائل باب: 32 من أبواب الذبائح الحديث: 9.
- الوسائل باب: 29 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 33 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 33 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح الحديث: 4.
- الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح الحديث: 6.
- الوسائل باب: 61 من أبواب الأطعمة المباحة و باب: 4 من أبواب ما يكتسب به.
- مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 5 و يستفاد ذلك من الروايات باب: 36 من أبواب الأطعمة المحرمة.
- الوسائل باب: 33 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 37 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 32 من أبواب الذبائح الحديث: 8.
- الوسائل باب: 37 من أبواب الذبائح الحديث: 5.
- الوسائل باب: 37 من أبواب الذبائح الحديث: 6.
- الوسائل باب: 37 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث: 32.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 5.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 8.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 7.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 9.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 10.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث: 10.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث: 30.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث: 40.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث: 41.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث: 38.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث: 5.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث: 36.
- الوسائل باب: 27 من أبواب الذبائح الحديث:25.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 5.
- الوسائل باب: 28 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 23 من أبواب الذبائح الحديث: 8.
- الوسائل باب: 23 من أبواب الذبائح الحديث:10.
- الوسائل باب: 23 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 23 من أبواب الذبائح الحديث: 9.
- الوسائل باب: 17 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 17 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح.
- مستدرك الوسائل باب: 15 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 1 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 1 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 1 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- سنن ابن ماجه كتاب الذبائح باب: 5 الحديث: 3176.
- سنن ابن ماجه كتاب الذبائح باب: 5 الحديث: 3178.
- الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح الحديث: 5.
- الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 4 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح.
- مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 14 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- سورة الانعام: 118.
- الوسائل باب: 15 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 15 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 15 من أبواب الذبائح الحديث: 4.
- الوسائل باب: 11 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 11 من أبواب الذبائح الحديث: 4.
- الوسائل باب: 12 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 12 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 16 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 9 من أبواب الصيد الحديث: 4.
- الوسائل باب: 13 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 13 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح الحديث: 5.
- الوسائل باب: 5 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 5 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح: 5، و في سنن البيهقي ج: 5 صفحة: 237 باب نحر الإبل قياما( كتاب الحج).
- مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح: 5، و في سنن البيهقي ج: 5 صفحة: 237 باب نحر الإبل قياما( كتاب الحج).
- كنز العمال ج: 3 رقم 3792 صفحة: 2412.
- الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح الحديث: 9.
- الوسائل باب: 32 من أبواب الصيد.
- الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح الحديث: 5.
- الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح الحديث: 6.
- الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح الحديث:
- الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح الحديث: 9.
- الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح الحديث: 4.
- الوسائل باب: 10 من أبواب الذبائح الحديث: 6.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح في منى الحديث: 1.
- الوسائل باب: 35 من أبواب الذبائح في منى الحديث: 3.
- سنن البيهقي: ج: 5 صفحة: 237.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبح الحديث: 2.
- تقدم في صفحة: 71.
- مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح الحديث: 5.
- سنن البيهقي ج: 9 ص: 280 كتاب الضحايا.
- مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب الذبائح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 9 من أبواب الذبح الحديث: 3.
- الوسائل باب: 14 و 15 من أبواب الذبح الحديث: 1 و 2.
- سورة الأنعام: 118.
- الوسائل باب: 9 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 9 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 9 من أبواب الذبائح الحديث: 4.
- الوسائل باب: 9 من أبواب الذبائح الحديث: 7.
- الوسائل باب: 6 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 6 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 8 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الذبائح: 2.
- الوسائل باب: 7 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 21 من أبواب الذبائح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 20 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 40 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 40 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: 8.
- سنن ابن ماجه باب: 15 من أبواب الذبائح الحديث: 3199، و في المستدرك باب: 16 من أبواب الذبائح: 2.
- راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: 12.
- سورة المائدة: 1، و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
- الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: 3 و 11.
- الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: 6.
- الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: 7.
- الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: 12.
- الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح الحديث: 8.
- سورة المائدة: 3، و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
- سورة الانعام: 118.
- راجع ج: 2 صفحة: 122.
- سورة المائدة: 3.
- سورة الأنعام: 145.
- راجع الوسائل باب: 1- 8 من أبواب لباس المصلي.
- سورة الأعراف: 157.
- الوسائل باب: 11 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 2 من أبواب الأطعمة المحرمة 9.
- الوسائل باب: 2 من أبواب الأطعمة المحرمة 2.
- سورة المائدة: 60.
- الوسائل باب: 5 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 6 و 7.
- الوسائل باب: 34 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 4.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 4.
- الوسائل باب: 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1.
- الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1.
- الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1.
- سورة البقرة: 29.
- سورة المائدة: 4، و راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
- الوسائل باب: 29 من أبواب الذبائح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات الحديث: 6.
- الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات الحديث: 3.
- الوسائل باب: 50 من أبواب النجاسات الحديث: 11.
- الوسائل باب: 55 من أبواب لباس المصلي الحديث: 3.
- الوسائل باب: 25 من أبواب الصيد و الذبائح الحديث:
- الوسائل باب: 36 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 36 من أبواب الذبائح.
- الوسائل باب: 10 من أبواب لباس.
- الوسائل باب: 32 من أبواب الذبائح الحديث: 11 و 9 و 8.