1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الزكاة
  10. /
  11. فصل في مصرفها
و هو مصرف زكاة المال (۱) لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف، عند عدم وجود المؤمنين (۲) و إن لم نقل به هناك (۳). و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم (٤) و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم (٥).

للأدلة الثلاثة:

فمن الكتاب قوله تعالى‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‏ ..۱.

و من السنة: المستفيضة الدالة على إطلاق الزكاة على الفطرة خصوصا صحيح هشام عن الصادق (عليه السلام): «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة»۲.

و أما صحيح الحلبي: «إنّ زكاة الفطرة للفقراء و المساكين»۳، و خبر الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): لمن تحل الفطرة؟ قال (عليه السلام): لمن لا يجد»4 ففي مقام بيان بعض المصاديق و أهمّها لا التخصيص.

و من الإجماع: إجماع الإمامية- كما عن جمع- فما نسب إلى الصدوق (رحمه اللَّه) من التخصيص لا وجه له له إن تمت النسبة، و كذا نسب إلى المعتبر، و المنتهي من الاختصاص بمن عدى العاملين و المؤلفة قلوبهم.

لموثق الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «كان جدّي (عليه السلام) يعطي فطرته الضعفة و من لا يجد و من لا يتولى، و قال (عليه السلام): هي‏ لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، و لا تنقل من أرض إلى أرض، و قال (عليه السلام): الإمام- أعلم- يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما رأى»٥.

و عن ابن يقطين أنّه: «سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة أ يصلح أن تعطى الجيران و الظؤرة ممن لا يعرف و لا ينصب فقال (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كان محتاجا»٦، و عن أبي جعفر (عليه السلام): «فإن لم تجد مسلما فمستضعفا، و أعط ذا قرابتك منها إن شئت»۷.

و نسب إلى المشهور عدم الجواز، لإجماع الغنية، و إطلاق ما دلّ على أنّ الزكاة لأهل الولاية- كما تقدم- و خبر سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «سألت عن الزكاة، هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال (عليه السلام): لا و لا زكاة الفطرة»۸.

(و فيه): أنّ الأول مخدوش بمخالفة جمع منهم الشيخ. و الثاني مقيد بما مرّ.

و الأخير محمول على ما إذا وجد المؤمن جمعا.

و هذا مما أخرج عن أصالة المساواة بين الزكاتين، لأجل دليل خاص بالفطرة على ما تقدم.

لأنّهم الأصل في تشريع الزكاة، و للخروج عن خلاف من أوجب الاختصاص بهم.

تقدم وجهه في [مسألة ۱] من (فصل أوصاف المستحقين) من زكاة المال.

(مسألة ۱): لا يشترط عدالة (٦) من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين. نعم، الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر، و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضا، و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية (۷).

للأصل، و الإطلاق، و تقدم التفصيل في زكاة المال.

راجع [مسألة ۸] من (فصل أوصاف المستحقين) من زكاة المال و ظاهرهم الاتفاق على تساوي الزكاتين في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخلاف في المقام.

(مسألة ۲): يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلا (۸) و الأفضل- بل الأحوط أيضا- دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط (۹) خصوصا مع طلبه‏ لها (۱۰).

أما المباشرة، فلظواهر الأخبار، و إطلاقاتها، و السيرة المستمرة. و أما التوكيل، فلأصالة جريانه في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل، و أصالة البراءة عن اعتبار المباشرة.

خروجا عن خلاف المفيد القائل بوجوبه، لخبر ابن راشد: «عن الفطرة لمن هي؟ قال (عليه السلام): للإمام، قلت: فأخبر أصحابي قال (عليه السلام):

نعم، من أردت أن تطهّره منهم، و قال (عليه السلام): لا بأس أن تعطي و تحمل ثمن ذلك ورقا»۹.

(و فيه)- أولا: إنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) «للإمام» أنّ بيان حكمها و خصوصياتها له لا أنّها تختص بالإمام. و ثانيا: أنّه معارض بالمستفيضة الظاهرة في جواز تولي المالك بنفسه لذلك‏۱۰، و بالإجماع المدعى في المنتهى، فلا بد من حمله على الندب، و ثالثا: يظهر من ذيله التخيير للمالك بين إعطاء العين بنفسه و حمل القيمة إلى الإمام و هو ينافي الاختصاص.

راجع ما تقدم في [مسألة ۱] من (فصل بقية أحكام الزكاة).

(مسألة ۳): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع (۱۱) إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك (۱۲).

نسب المنع إلى المشهور تارة، و إلى الفقهاء أخرى. و لا دليل لهم يصح الاستناد إليه إلا قول الصادق (عليه السلام) في المرسل: «لا تعط أحدا أقلّ من رأس»۱۱، و مرسل الصدوق: «لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين»۱۲.

و لكن قصور سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما، بل في الحدائق: «أنّ الأخير من كلام الصدوق نفسه لا الرواية»، مضافا إلى معارضتهما بخبر صفوان: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال (عليه السلام) يفرّقها أحبّ إليّ، قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع و أربعة أصيع؟ قال (عليه السلام): نعم»۱۳، فإنّ إطلاق التفريق يشمل ما إذا أعطى أقلّ من صاع لكل واحد.

ثمَّ إنّ الظاهر من عدم جواز إعطاء الأقلّ من الصاع إنّما هو بالنسبة إلى النقيصة من أصل الصاع، و أما بالنسبة إلى الزيادة عليه كما لو أعطاه صاعا و ربع مثلا فلا إشكال فيه، فلا بأس بإعطاء عشرة أصوع إلى ثمانية أشخاص مثلا و لو كان أقلّ من الصاع و تممه من عنده تبرعا، أو تممه من سائر الصدقات، فهل يرتفع المحذور حينئذ أو لا؟ وجهان:

علل ذلك بأنّ التعميم في النفع حينئذ يقتضي جواز إعطاء الأقلّ (و فيه):

أنّه على فرض اعتبار دليل المنع إطلاقه يشمل هذه الصورة أيضا، و التعليل عليل لأنّ زيادة النفع كتعميمه أيضا.

(مسألة ٤): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ الغنى (۱۳).

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و أخبار خاصّة واردة في زكاة المال فراجع [مسألة ۱] من (فصل أصناف المستحقين)، و قد مرّ مرارا تساوي الزكاتين في الأحكام.

(مسألة ٥): يستحب تقديم الأرحام على غيرهم، ثمَّ الجيران، ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين. و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمية (۱٤).

أما تقديم الأرحام، فلأنّه من أفضل الصدقة- كما تقدم في زكاة المال- و أما الجيران، فكثرة ما ورد في التوصية بهم حتى قال (صلّى اللّه عليه و آله): «ما آمن بي من بات شبعانا و جاره جائع»۱4، و قوله (عليه السلام) في صدقة الفطرة: «الجيران أحق بها»۱٥. و أما أهل العلم، فلكثرة ما ورد في فضلهم كتابا، و سنة و تقدم في زكاة المال‏۱٦ و أما ملاحظة الأهمية، فلأنّها حكم عقليّ عند تزاحم الجهات، و تقدم التفصيل.

(مسألة ٦): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال (۱٥).

فيرجع إلى العين مع بقائها، بل و مع التلف أيضا إلا إذا كان غرور في البين راجع [مسألة ۱۳] من (فصل أصناف المستحقين).

(مسألة ۷): لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه، أو الظن بصدق المدعي (۱٦).

أما عدم كفاية مجرّد ادعاء الفقر، فلأصالة عدم حجية الدعوى إلا إذا ثبت بحجّة معتبرة. و أمّا قبوله مع سبقه، فللاستصحاب. و أما مع الظن بالصدق فتقدم ما يتعلق به في [مسألة ۱۰] من (فصل أصناف المستحقين) فراجع.

(مسألة ۸): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال و كذا يجب التعيين- و لو إجمالا- مع تعدد ما عليه و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكي عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين: أنّ هذا لفلان، و هذا لفلان (۱۷).

أما اعتبار قصد القربة، فللإجماع. و أما التعيين مع التعدد. فلأنّ الامتثال لا يتحقق إلا به. و أما كفاية التعيين الإجماليّ، فلأصالة البراءة عن وجوب الزائد عليه. و أما عدم وجوب تعيين من يزكي عنه، فللأصل بعد عدم وجود دليل عليه، و تقدم في (فصل أنّ الزكاة من العبادات) ما ينفع المقام. و اللّه العالم، و الحمد للَّه ربّ العالمين و الصلاة على أشرف خلقه محمد و آله الطاهرين. انتهى كتاب الزكاة.

و له الشكر على ما أنعم‏

  1. سورة التوبة: ٦۰.
  2. الوسائل باب: ۱ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  4. الوسائل باب: ۱4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  5. هكذا أورده في الوافي و في الوسائل باب: ۱٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۳ بدون كلمة« أعلم».
  6. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ٦.
  7. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۹ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲.
  10. تقدم ما يدل على ذلك.
  11. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۲.
  12. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.
  13. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۱.
  14. الوسائل باب: ۸۸ من أبواب أحكام العشرة.
  15. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ۷ و ٥.
  16. تقدم صفحة: ۱۸۰.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"