للأدلة الثلاثة:
فمن الكتاب قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ..۱.
و من السنة: المستفيضة الدالة على إطلاق الزكاة على الفطرة خصوصا صحيح هشام عن الصادق (عليه السلام): «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة»۲.
و أما صحيح الحلبي: «إنّ زكاة الفطرة للفقراء و المساكين»۳، و خبر الفضيل عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): لمن تحل الفطرة؟ قال (عليه السلام): لمن لا يجد»4 ففي مقام بيان بعض المصاديق و أهمّها لا التخصيص.
و من الإجماع: إجماع الإمامية- كما عن جمع- فما نسب إلى الصدوق (رحمه اللَّه) من التخصيص لا وجه له له إن تمت النسبة، و كذا نسب إلى المعتبر، و المنتهي من الاختصاص بمن عدى العاملين و المؤلفة قلوبهم.