وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232)
الآيات المباركة تبيّن أحكاما أخرى في الطلاق فذكر سبحانه و تعالى أنّه يجب معاملة النساء المطلّقات معاملة متعارفة و حسن المعاشرة معهنّ و أرشد الإنسان إلى أنّ مصلحته الايتمار بأوامر اللّه و الانتهاء عن نواهيه و الا كان ظالما لنفسه. و نهاه عن الإضرار و الاعتداء. و توعّد على من يتخذ آيات اللّه هزوا و أمره بالتقوى.
ثم نهى الأولياء و غيرهم عن منع المرأة المطلقة عدوانا و سخطا أن تنكح زوجا ثانيا بعد انتهاء العدة إن هي رغبت و تراضى الزوجان بالمعروف.
و حذرهم عن مخالفة أحكامه و أرشدهم إلى أنّهم لا يعلمون إلا أن يعلّمهم اللّه تعالى.