1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن
  8. /
  9. سورة البقرة
  10. /
  11. الآيات 114 الى 115

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى‏ فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (۱۱٤) وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ (۱۱٥)


بعد ما ذكر سبحانه و تعالى مثالب اليهود و النصارى بيّن تعالى في هذه الآية المباركة بعض ما وقع منهم من الظلم النوعي- بأن منعوا المساجد أن يتعبد فيها- ثم أوعدهم اللّه تعالى بالخزي في الحياة الدنيا و العذاب العظيم في الآخرة، وردّ عليهم بأنه لا يحده مكان و لا جهة فيجوز لكل إنسان أن يعبد اللّه تعالى في أي مكان و اية جهة فإن اللّه تعالى واسع المغفرة عليم بطاعة عباده.

قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. المساجد هي الأماكن المحررة للعبادة و السجود له تعالى، بل يمكن أن يراد بها، مضافا إلى ذلك عباد اللّه المخلصين الذين أفنوا جميع شؤونهم و حيثياتهم في طاعة اللّه تعالى و عبادته بكل معنى العبودية فصاروا من مظاهر آيات اللّه كالمساجد و عبادته، فيكون المراد من منعهم عن ذكر اسم اللّه تعالى السعي في تشتت حالهم، و تفرق بالهم، و هجرانهم الأهل و الديار، و تشديد الرد عليهم ليسكتوا عن إظهار الحق، و إزالة الباطل فتاهوا في الأرض بلا سند و لا ذنب غير أنهم يقولون يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ [سورة الأحقاف، الآية: 31] بل لا يبعد التعدي إلى مطلق ما أعد لذلك كعرفات و المشعر الحرام و منى.
و وجه كونه أظلم من غيره، لأنه جمع في المساجد حق اللّه تعالى‏ و حق الناس، فوقع الظلم بالنسبة إلى الحقين فيكون المنع عن ذكر اسمه فيها ظلما نوعيا، و تترتب عليه المفاسد فيكون أظلم.
و المنع من ذكر اسم اللّه تعالى فيها أعم من أن يكون بالمباشرة أو التسبيب و رب سبب أقوى من المباشر.
و المراد بالذكر الأعم مما كان باللسان، أو القلب، أو الجوارح كالصّلاة مثلا، و يشمل كل عبادة للّه تعالى و لو كانت بمجرد الإمساك كالصوم في المسجد مثلا، فإن الجميع داخل تحت عنوان ذكر اللّه تعالى إلّا أن ظهوره في البعض أكثر من الآخر، و ذلك لا ينافي ظهور الإطلاق. كما أن المراد من اسمه تعالى الأعم أي كل ما تصح به الإشارة إليه عزّ و جل و كان له تعالى.
قوله تعالى: وَ سَعى‏ فِي خَرابِها. المراد به إما تهديمها كما وقع من بعض العتاة و الجبابرة، أو تعطيلها عن إقامة الشعائر فيها، و حكم الآية المباركة عام لا يختص بفرد خاص. و ما ورد في شأن النزول فقد ذكرنا مرارا أنه من باب التطبيق. و للمفسرين في المقام تفاسير غريبة لا يخفى بطلان بعضها.
قوله تعالى: أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ. يمكن أن يراد بدخولهم خائفين الإخبار عن مستقبل حالهم بعد استيلاء المسلمين، و تسلطهم عليهم، و طردهم عنها، كما في فتح مكة، و في الآية المباركة إشارة إلى منعهم عن دخول المساجد. أو أن يراد به الإخبار عن حالهم الفعلي من أنهم في خوف و اضطراب أي: من صدر منه هذا الظلم يخاف على نفسه في الجملة و لو كان كافرا، لأنه يرى نفسه محاربا له تعالى مباشرة. و يحتمل أن يكون تعجيبا منهم، و توبيخا لهم أي: أنه ما كان لهم إلّا أن يدخلوها خاشعين للّه تعالى خائفين من عقابه تعالى لا أن يدخلوها مفسدين مخربين فانها وضعت لعبادة اللّه تعالى.
قوله تعالى: لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ. الخزي بمعنى الإهانة و الاستخفاف و الانكسار، و قد استعملت‏ هذه المادة في القرآن الكريم بالنسبة إلى الدنيا و الآخرة قال تعالى:
فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ [سورة التوبة، الآية: ٦۳]، و قال تعالى: لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى‏ [سورة فصلت، الآية: ۱٦]، و قال تعالى: لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ نُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ [سورة الحج، الآية: 9] و قد ظهر خزيهم في عام الفتح بكسر أصنامهم، و خذلانهم، و تسفيه أحلامهم، و تشتت دولتهم، و لحوقهم الذل و الهوان إلى غير ذلك مما أعد اللّه تعالى للظالمين فكيف بمن كان أظلم.
و لهم في الآخرة عذاب عظيم بما أعده اللّه تعالى للمحاربين مع اللّه و رسوله و منع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه و ما يترتب عليه من الفساد فالآية من القضايا العقلية.
قوله تعالى: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ. المشرق موضع الشروق، و المغرب موضع الغروب، و هما أمران إضافيان يختلفان باختلاف حركة المنظومة الشمسية، فتحقق المشارق و المغارب لا محالة، و لذا قال تعالى في آية أخرى: فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ [سورة المعارج، الآية: ٤۰]. و أما الاعتدالي منهما اثنان قال تعالى: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ [سورة الرحمن، الآية: 17]، و الكل ملكه، و من مظاهر آياته تعالى.
و إنما خص جل شأنه المغرب و المشرق بأنهما ملكه عزّ و جل، لأنه يستلزم مالكيته تعالى لجميع الجهات ملكية حقيقية، فإن الكل تحت سلطانه و ربوبيته فالمتوجه إليهما متوجه إليه تعالى.
قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. المراد بالتولي هنا الإقبال و التوجه اليه عزّ و جل. و قد تقدم معنى الوجه في قوله تعالى: بَلى‏ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ [سورة البقرة، الآية: ۱۱٤]. و المراد به في المقام التوجه. و «ثمّ» تستعمل في المحل البعيد سواء كان بعيدا عن العقول و الأفكار، أو بعيدا مكانيا، و يدل على الأول‏
قول الصادق (عليه السلام): «من تعاطى ثمّ هلك»
حيث يدل على خطر التفكير في ذات اللّه تعالى، و على الثاني قوله تعالى: وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً [سورة الإنسان، الآية: 20] و كذا المقام.
قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ. متعلق وسع يصح أن يكون كل ما يضاف إليه عزّ و جل من ملكه، و علمه، و حكمته، و قدرته و إحاطته و تدبيره، قال تعالى: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ [سورة البقرة، الآية: ۲٥٥]، و قال تعالى: وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً [سورة الأنعام، الآية: 80]، و قال تعالى: وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ [سورة الأعراف، الآية: ۱٥٦]، و قد ذكر وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ في عدة آيات، و لعل هذا التعبير في الآيات المباركة عبارة عن عدم التناهي في جميع صفات كماله و جماله كما أثبته الفلاسفة المتألهون. أي: ان اللّه تعالى واسع في رحمته و لطفه بالمتوجه إليه في عبادته.
و مفاد الآية المباركة قاعدة كلية و هي أنّ اللّه تعالى لا يختص بمكان و لا تخصه جهة خاصة و هو منزه عن أي جهة و مكان، فهو واسع لا يحده مكان إلّا أن حكمته المتعالية اقتضت لمصالح أن يخص بعض الأمكنة بالاستقبال في موارد خاصة في الشريعة المقدسة و في غيرها يرجع إلى عموم هذه الآية الشريفة، فما ورد في تفسير الآية المباركة أنها نزلت في صلاة النافلة إنما هو من باب التطبيق، و مما يدل على ذلك ذيل الآية الشريفة، فإن سياقها يدل على توسيع موضوع التوجه اليه عزّ و جل، و أنه غير محدود بحد، أو مكان خاص بل المناط كله هو التوجه إليه تعالى و أما سائر الخصوصيات- من المكان و الزمان و نحوهما- فهي مطلوب آخر ربما يسقط لعذر أو ضرورة و يظهر من ذلك وجه ارتباطها بالآية السابقة، فإنه تعالى بعد أن ذم من منع المساجد أن يذكر فيها اسمه ذكر تعالى أنه لا يحده مكان وجهة خاصة.

عن القمي في قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ إنما نزلت في قريش حين منعوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) «دخول مكة» و رواه في المجمع عن الصادق (عليه السلام).
أقول: هذا الحديث مما يدل على إطلاق المسجد على مكة كما في قوله تعالى: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى‏ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [سورة الإسراء، الآية: 1] مع الاتفاق على أن المعراج كان من بيت أم هاني. و الظاهر أنه من باب التطبيق لا التخصيص.
و في المجمع عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) في قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ قال: «إنه أراد جميع الأرض، لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): جعلت لي الأرض مسجدا، و ترابها طهورا».
أقول: هذا تنزيل صحيح، لأن كل من منع من طاعة اللّه تعالى و عبادته بأي وجه كان يدخل في حكم الآية و إن لم يكن داخلا في منطوقها.
و عن ابن عباس و مجاهد في الآية المتقدمة أنها «نزلت في الروم لأنهم غزوا بيت المقدس و سعوا في خرابها حتّى كانت أيام عمر فأظهر اللّه عليهم المسلمين، و صاروا لا يدخلونها إلّا خائفين».
أقول: إن صح الحديث يكون من أحد موارد التطبيق.
و عن قتادة و السدي إنها نزلت في بختنصّر و أصحابه «غزوا اليهود و خربوا بيت المقدس و أعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم».
أقول: على فرض صحة السند يكون متنه مخالفا لما هو المعلوم من التواريخ من تأخر النصارى عن بختنصر بقرون عديدة، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه الأحاديث.
و عن القمي عن موسى بن جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «أنها نزلت في صلاة النافلة تصليها حيث توجهت إذا كنت في سفر. و أما الفرائض فقوله تعالى: وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ يعني الفرائض لا يصليها إلّا إلى القبلة».
أقول: صدر الحديث ورد في بيان بعض المصاديق، كما سيأتي في البحث الفقهي، و أما ذيل الحديث فهو في صلاة الفريضة في حال الإختيار، و أما حال الاضطرار و التحيّر فلها أحكام خاصة مذكورة في الفقه، فلا وجه لاحتمال الناسخية و المنسوخية بين هذه الآية المباركة و قوله تعالى: وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [سورة البقرة، الآية: ۱٥۰]، لاختلاف موردهما بالنصوص المستفيضة، بل المتواترة التي هي شارحة للقرآن.
و في الدر المنثور عن مجاهد لما نزلت وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [سورة غافر، الآية: ٦۰]. قالوا: إلى أين؟ فأنزلت: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
أقول: هذا أيضا من أحد موارد التطبيق.
و عن الواحدي عن ابن عباس: «هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ».
أقول: تقدم أنه لا وجه لاحتمال النسخ، لاختلاف المورد فلا بد من طرح هذا الخبر.

قد يستدل بقوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ على عدم جواز دخول الكفار و المشركين في المساجد بتقريب أنه إذا استولى عليها المسلمون و حصلت تحت سلطانهم فلا يمكّنون الكافر حينئذ من دخولها.
و الصحيح أنّ الآية الشريفة لوحدها لا تدل على ذلك إلّا بضميمة قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ [سورة التوبة، الآية: 28] و قول نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله): «ألا لا يحجن بعد العام مشرك و لا يطوفنّ بالبيت عريان» بعد الإجماع على عدم الفرق بين المشرك و غيره من الكافرين و كذا سائر المساجد من هذه الجهة كما يأتي في قوله تعالى: يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [سورة الأعراف، الآية: 31].
ثم إنّه قد يتمسك بقوله تعالى: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ على جواز التوجه إلى غير القبلة في عدة موارد و قد ذكرنا ان ذلك من باب التطبيق، و هي:
الأول: جواز صلاة النافلة على الدابة أينما توجهت،
كما في صحيح حريز عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنزل اللّه هذه الآية فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ في التطوع خاصة، و صلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إيماء على راحلته أينما توجهت به، حيث خرج إلى خيبر و حين رجع من مكة و جعل الكعبة خلف ظهره».
و روى مسلم عن ابن عمر: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصلي و هو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه» و رواه في الدر المنثور عن جماعة.
الثاني: صحة صلاة الخوف و التحير، كما روى زرارة عن الصادق (عليه السلام): «لا يدور إلى القبلة» و روى الترمذي عن ابن ربيعة: «كنّا مع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة؛ فصلّى كل رجل منّا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) فنزلت: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
الثالث: جواز سجود التلاوة لغير القبلة، رواه الصدوق في العلل عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «يسجد حيث توجهت دابته».
الرابع: عدم قضاء صلاة الفريضة إذا صليت خطأ لغير القبلة فقد روى في الفقيه عن الصادق (عليه السلام)، و تمسك الجمهور برواية ابن ربيعة المتقدمة، و فيه تفصيل ذكرناه في الفقه.
و هناك موارد أخرى تعرضنا لها في كتابنا (مهذب الأحكام) و من شاء فليرجع اليه.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"