1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل يستحب فيهما أمور
الأول: الاستقبال (۱). الثاني: القيام (۲).الثالث: الطهارة في الأذان (۳) و أما الإقامة: فقد عرفت أنّ الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال و القيام أيضا فيها (٤) و إن كان الأقوى الاستحباب (٥). الرابع: عدم التكلم في أثنائهما (٦)، بل يكره (۷) بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم، بل لغيره أيضا (۸) في صلاة الجماعة إلا في تقديم‏ إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف و نحوه (۹)، بل يستحب له إعادتها حينئذ (۱۰). الخامس: الاستقرار في الإقامة (۱۱). السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة (۱۲) على وجه لا ينافي قاعدة الوقف (۱۳). السابع: الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه (۱٤). الثامن: وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان (۱٥). التاسع: مدّ الصوت في الأذان و رفعه (۱٦)، و يستحب الرفع في‏ الإقامة أيضا إلا أنّه دون الأذان (۱۷). العاشر: الفصل بين الأذان و الإقامة بصلاة ركعتين (۱۸)، أو خطوة (۱۹)، أو قعدة (۲۰)، أو سجدة (۲۱)، أو ذكر، أو دعاء (۲۲)، أو سكوت (۲۳)، بل أو تكلّم (۲٤)، لكن في خبر الغداة، بل لا يبعد الكراهة فيها (۲٥).

للنص، و الإجماع في الجملة، و في خبر الدعائم: «يستقبل المؤذن في الأذان و الإقامة»۱.

و أما قول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر الشيباني: «إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا، فإنّك في الصلاة»۲.

فلا يدل على تنزيل الإقامة منزلة الصلاة من كلّ جهة و إنّما هو إرشاد إلى ما ارتكز في أذهان المصلّين من أنّهم يرون أنفسهم حين الإقامة متهيئين للصلاة و يراعون شروطها فيها أيضا، فلا وجه لما نسب إلى المفيد و السيد رحمه اللّه من وجوب استقبال فيها، و يشهد لعدم الوجوب إطلاق خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن رجل يفتتح الأذان و الإقامة و هو على غير القبلة ثمَّ استقبل القبلة، قال عليه السلام: «لا بأس»۳.

للنص، و الإجماع، قال أبو جعفر عليه السلام في خبر حمران: «لا

يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض»4.

المحمول على الندب بقرينة قوله عليه السلام: «تؤذن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توجهت و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة»٥.

و قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن مسلم عليه السلام: «يؤذن الرجل و هو قاعد؟ قال عليه السلام: نعم، و لا يقيم إلا و هو قائم»٦.

و لم يرد ترخيص في القعود بالنسبة إلى الإقامة و لكن إعراض المشهور عما دل على اعتبار القيام في الإقامة أوهنها عن الاعتماد عليها، مع أنّ جميع ما يعتبر فيهما بحسب ظاهر النصوص يفرغ عن لسان واحد يمكن أن يكون ثبوت الاستحباب في بعضها قرينة على الاستحباب في الآخر ما لم يدل دليل على الخلاف، مضافا إلى أنّ جميع تأكيدات الواردة في الإقامة إرشاد إلى ما في أذهان المصلّين من أنّهم يهتمون بالتحفظ على شرائط الصلاة حال الإقامة أيضا، فمثل هذه الأخبار لا تستفاد الشرطية منها.

و يرد على الماتن رحمه اللّه أنّه جزم باعتبار الطهارة في الإقامة و أفتى باستحباب القيام فيها مع أنّه لم يرد ترخيص في ترك القيام في الإقامة كما لم يرد ترخيص في ترك الطهارة فيها مع أنّ سياق جميع ما ورد في آدابهما واحد.

لما تقدم عند قوله رحمه اللّه «السابع الطهارة» فلا وجه للإعادة.

خروجا عن خلاف من أوجبها فيها.

للأصل، و الإطلاق بعد إعراض المشهور عما دل على اعتبار الاستقبال و القيام في الإقامة.

للإجماع، و النص، أما في الأذان، فلموثق سماعة قال: «سألته عن المؤذن أ يتكلم و هو يؤذن؟ قال: لا بأس حين يفرغ من أذانه»۷.

الظاهر في الكراهة حينه، و عبّر باستحباب عدم التكلم للملازمة بينها في المقام كما يظهر من الإجماع.

و أما في الإقامة، فلنصوص كثيرة:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تؤم بيدك»۸.

المحمول على الكراهة بقرينة قوله عليه السلام: «لا بأس أن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم إن شاء»۹.

و يستفاد من ذلك صحة التكلم في أثناء الأذان بالأولى.

حق التعبير أن يعبّر بشدة الكراهة، ففي صحيح ابن أبي عمير قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان»۱۰.

و عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد إلا في تقديم إمام»۱۱.

و مثلهما غيرهما المحمول على شدة الكراهة إجماعا.

لأنّ قوله عليه السلام في الخبر المتقدم: «حرم الكلام على أهل‏

المسجد» يشمل المقيم و غيره.

لظهور الإجماع، و حمل ما ذكر في خبر ابن أبي عمير على مجرد المثال.

لقوله عليه السلام في الصحيح: «لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة»۱۲.

المحمول على الندب إجماعا.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «و ليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة»۱۳.

المحمول على الندب إجماعا.

لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء و الإقامة حدر»۱4.

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر ابن السري: «الأذان ترتيل و الإقامة حدر»۱٥.

و عنه عليه السلام أيضا: «الأذان و الإقامة مجزومان»۱٦.

و الجزم عدم إشباع الحركة، و الحدر الإسراع في الشي‏ء من غير تأنّ.

بأن يكون بنحو لا يحصل الوصل بالسكون أو الوقف بالحركة و لكن لو حصل أحدهما أو كلّ منهما لا يوجب البطلان كما يأتي في [مسألة ۳۲] من (فصل القراءة) و إن كان خلاف الاحتياط.

لما تقدم في قول أبي جعفر عليه السلام: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء و الإقامة حدر».

و عنه عليه السلام أيضا: «التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء و الألف»۱۷.

و الظاهر أنّ ذكر الأذان من باب المثال، فيشمل الإقامة أيضا كما أنّ الإطلاق يشمل كلّ ألف و هاء فيهما، و لا يختص بلفظ الجلالة الذي يكون في آخر الفصل، و هذا نحو تعظيم و تجليل لهذه الكلمة المباركة.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر ابن السريّ: «السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان»۱۸.

و لعله إشارة إلى أنّ المؤذن لا بد و أن يحفظ سمعه عن سماع الملاهي و غير ذكر اللّه تعالى حتّى يجعل اللّه تعالى لصلوته أثرا معنويا في المسامع و القلوب.

لنصوص كثيرة:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن وهب: «اجهر به‏

و ارفع به صوتك، و إذا أقمت فدون ذلك»۱۹. و عنه عليه السلام في صحيح عبد الرحمن: «إذا أذنت فلا تخفينّ صوتك فإنّ اللّه يأجرك مدّ صوتك فيه»۲۰.

و في صحيح زرارة۲۱ عن أبي جعفر عليه السلام: «لا يجزئك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته، و كلّ ما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر و كان أجرك في ذلك أعظم».

لما تقدم من قول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن وهب.

لصحيح الجعفري: «فرق بين الأذان و الإقامة بجلوس أو بركعتين»۲۲.

و إطلاقه يشمل جميع الصلوات، لكن في المعتبر و المنتهى استثناء المغرب- فجعلا الأولى الفصل بالخطوة و السكتة- و نسب ذلك فيهما إلى علمائنا، و يمكن أن يكون ذلك تقييدا لإطلاق الصحيح، و يجوز الاجتزاء بركعتين من نافلة الظهر و ركعتين من نافلة العصر و نافلة الفجر، للإطلاق و لخبر الأنماطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر»۲۳.

في حديث أذان الصبح قال عليه السلام: «السنة أن تنادي به مع طلوع الفجر، و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا الركعتان»۲4.

و الظاهر أنّه يجزي في الفصل بين الأذان و الإقامة للعشاء ركعتين من نافلة المغرب، للإطلاق و إن لم أظفر على نص فيه بالخصوص.

للإجماع المدعى في المعتبر، و المنتهى، و في الرضوي قال:

«و إن أحببت أن تجلس بين الأذان و الإقامة فافعل فإنّ فيه فضلا كثيرا، و إنّما ذلك على الإمام، و أما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثمَّ يقول: باللّه أستفتح و بمحمد صلّى اللّه عليه و آله أستنجح و أتوجّه، اللّهم صلّ على محمّد و على آل محمد و اجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين، و إن لم تفعل أيضا أجزأك»۲٥.

و يمكن أن يحمل هذا الحديث على أفضلية الجلوس للإمام من الخطوة جمعا بينه و بين إطلاق الكلمات، مع أنّ المندوبات كلّها من باب مراتب الفضل.

لما تقدم في صحيح الجعفري، و في موثق عمار: «و أفضل بين الأذان و الإقامة بقعود أو بكلام، أو بتسبيح»۲٦.

و في صحيح ابن شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة»۲۷.

و عنه عليه السلام أيضا في خبر ابن فرقد: «بين كلّ أذانين قعدة إلا المغرب فإنّ بينهما نفسا»۲۸.

لخبر ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه: «من سجد بين الأذان و الإقامة، فقال في سجوده: سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا يقول اللّه: ملائكتي و عزّتي و جلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين و هيبته في قلوب المنافقين»۲۹.

و في خبره الآخر۳۰ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «رأيته أذّن ثمَّ أهوى للسجود ثمَّ سجد سجدة بين الأذان و الإقامة فلما رفع رأسه قال: يا أبا عمير من‏

فعل مثل فعلي غفر اللّه له ذنوبه كلّها، و قال: من أذّن ثمَّ سجد فقال: لا إله إلّا أنت ربّي سجدت لك خاضعا خاشعا غفر اللّه له ذنوبه».

لما مرّ من قول أبي عبد اللّه عليه السلام في موثق عمار: «بقعود أو بكلام أو بتسبيح»، فإنّ المتيقن من الكلام في مثل المقام الذكر و الدعاء و خبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته كم الذي يجزي بين الأذان و الإقامة من القول؟ قال: الحمد للّه»۳۱.

فيستفاد منه أنّ ذكر التسبيح في الموثق من باب المثال، فيشمل مطلق الذكر و الدعاء، بل القرآن أيضا، و يشهد للإطلاق موثقة الآخر عنه عليه السلام أيضا قال: «سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان و الإقامة بشي‏ء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال: ليس عليه شي‏ء ليس له أن يدع ذلك عمدا- الحديث-»۳۲.

و إطلاق الشي‏ء يشمل القرآن و غيره مطلقا كما مر، فيكون ما ورد في الأخبار من باب الأفضلية.

لما عن المعتبر، و المنتهى من نسبته إلى علمائنا.

لإطلاق ما تقدم في موثق ابن عمار. ثمَّ إنّ مجموع هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض ظاهر في التخيير. و لا بأس بإتيان الجميع كما أنّه لو أراد الإتيان بما ذكر من الفصل بين سماع الأذان و الإقامة يأتي به رجاء.

ففي وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السلام: «و كره الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة»۳۳.

و مقتضى المسامحة في دليل الكراهة الجزم بها في المقام.

(مسألة ۱): لو اختار السجدة يستحب أن يقول (۲٦) في سجوده: «ربّ سجدت لك خاضعا خاشعا»، أو يقول: «لا إله إلّا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا». و لو اختار القعدة يستحب (۲۷) أن يقول: «اللّهمّ اجعل قلبي بارّا و رزقي دارّا و عملي سارّا و اجعل لي عند قبر نبيّك قرارا و مستقرّا». و لو اختار الخطوة (۲۸) أن يقول: «باللّه أستفتح و بمحمّد صلّى اللّه عليه و آله أستنجح و أتوجه، اللّهمّ صلّى على محمّد و آل محمد، و اجعلني بهم وجيها في الدّنيا و الآخرة و من المقرّبين».

لما تقدم في خبري ابن أبي عمير.

لما في مرفوعة ابن يقطين: «يقول الرجل إذا فرغ من الأذان و جلس: اللهم اجعل قلبي بارا، و رزقي دارا، و اجعل لي عند قبر نبيك صلّى اللّه عليك و آله قرارا و مستقرا»۳4.

و لعلّ المقام عند قبره صلّى اللّه عليه و آله عبارة عن الاهتمام بالعمل بشريعته المقدسة و إلا فرب مستوطن عند قبره الشريف و هو صلّى اللّه عليه و آله برئ منه، و يشهد له عدم ذكر القبر في بعض الروايات‏۳٥.

تقدم في عبارة الفقه الرضوي‏۳٦.

(مسألة ۲): يستحب لمن سمع المؤذن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه». أن يقول: «و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه أكتفي بها عن كلّ من أبى و جحد و أعين بها من أقرّ و شهد» (۲۹).

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر النصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمدا رسول اللّه، فقال مصدقا محتسبا: و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه أكتفي بها عن كلّ من أبى و جحد، و أعين بها من أقر و شهد كان له من الأجر عدد من أنكر و جحد، و عدد من أقرّ و شهد»۳۷.

(مسألة ۳): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا (۳۰) رفيع الصوت (۳۱)، مبصرا (۳۲)، بصيرا بمعرفة الأوقات (۳۳)، و أن يكون‏ على مرتفع منارة أو غيرها (۳٤).

لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «يؤمّكم أقرؤكم، و يؤذن لكم خياركم»۳۸.

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم، و لحومهم و دمائهم، لا يسألون اللّه عزّ و جلّ شيئا إلا أعطاهم لا يشفعون في شي‏ء إلا شفعوا»۳۹.

مضافا إلى الإجماع عليه.

للإجماع، و الاعتبار، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «القه على بلال فإنّه أندى منك صوتا»4۰.

و ما تقدم في استحباب رفع الصوت.

للإجماع المدعى في التذكرة، و يشهد له الاعتبار أيضا.

للإجماع، و شهادة العرف، و لما دل على أنّ المؤذنين أمناء

المؤمنين‏4۱ و قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شي‏ء مواظبة على الوقت»4۲.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله لبلال إذا أذن: «اعل فوق الجدار، و ارفع صوتك بالأذان»4۳.

و يدل عليه الإجماع و تقوم الآلات الحديثة (المكبرات) مقام الأول و الثاني.

(مسألة ٤): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما (۳٥). نعم، إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع (۳٦) منفردا كان أو غيره (۳۷)، حال الذكر لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثمَّ أراد الرجوع (۳۸)، بل و كذا لو بقي على التردد كذلك (۳۹). و كذا لا يرجع لو نسي أحدهما (٤۰)، أو نسي بعض‏ فصولهما (٤۱)، بل أو شرائطهما على الأحوط (٤۲).

لما دل على حرمة قطع الصلاة و لا دليل على خلافه من إطلاق أو اتفاق.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح الحلبي: «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذّن و أقم ثمَّ استفتح الصلاة و إن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك»44.

المحمول على الاستحباب- و هو المراد من الجواز في كلماتهم- بقرينة صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنة»4٥.

و صحيح ابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة: قال: ليس عليه شي‏ء»4٦.

و حملهما على ما بعد الدخول في الركوع خلاف الظاهر.

ثمَّ إنّ صحيح الحلبي معتبر سندا، و ظاهر بل صريح دلالة، معمول به عند الأصحاب، فلا بد من الجمع بينه و بين ما يخالفه كصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «في الرجل ينسى الأذان و الإقامة حتّى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ليقم و إن كان قد قرأ فليتمّ صلاته»4۷.

و قريب منه خبر الشحام‏4۸، فيحمل ذلك على بعض مراتب الاستحباب الذي لا ينافي بقاء بعض مراتبه الأخر ما لم يركع، و كخبر الرازي: «نسي أن يؤذن و يقيم حتّى كبّر و دخل في الصلاة. قال: إن دخل المسجد و من نيته أن يؤذن و يقيم، فليمض في صلاته و لا ينصرف»4۹.

و هو محمول على عدم تأكد استحباب الرجوع بالنسبة إليه.

إن قلت: إنّ الحمل على مراتب الندب في المقام لا وجه له، لفرض حرمة قطع الصلاة، فلا بد من الأخذ بالمتيقن و هو قبل القراءة.

قلت: بعد صراحة صحيح الحلبي و صحة سنده لا وجه للأخذ بالمتيقن.

و أما صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم للصلاة و قد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد»٥۰. فأسقطه عن الاعتبار دعوى الإجماع على خلافه، فلا بد من طرحه.

للإطلاق الشامل لها، فلا وجه لما في الشرائع و غيره من التقييد بالمنفرد.

لأنّ المتيقن من مورد الدليل خصوص حال الذكر، فلا يشمل غيره و إن كان الجمود على الإطلاق يقتضي التعميم.

لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق.

الأقسام خمسة:

الأول: نسيانهما معا و قد تقدم حكمه.

الثاني: نسيان الأذان فقط، يظهر من المسالك دعوى الإجماع على جواز القطع حينئذ، و لكنه موهون بدعوى جمع الإجماع على العدم، فالمرجع حينئذ ما دل على حرمة قطع الفريضة.

الثالث: نسيان الإقامة فقط نسب إلى المشهور عدم الجواز فيه، و لكن ظاهر التقية نسبة الجواز فيه إلى المشهور، فلا اعتبار بمثل هذه الشهرات، فالمرجع أيضا ما دل على حرمة قطع الفريضة. نعم، في خبر ابن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمَّ يذكر أنّه لم يقم قال: فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ يقيم و يصلّي، و إن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته»٥۱.

مع أنّه قد تقدم في صحيح ابن مسلم، و خبر الشحام: «فليصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ليقم»٥۲.

فيمكن أن يستفاد منه جواز القطع لخصوص الإقامة، مضافا إلى أنّ للإقامة أهمية خاصة لا بأس بقطع الصلاة لتداركها، و لكن لا يصلح كلّ ذلك لمقاومة ما دل على حرمة قطع الفريضة، لقصور سند الخبر و الاقتصار على الإقامة في خبري ابن مسلم و الشحام من باب الاكتفاء بأحد القرينتين عن الآخر و الأخير ليس إلا

مجرد الاستحسان فأدلة حرمة القطع محكمة، إلا أن يقال: إنّ العمدة في دليل حرمة القطع الإجماع و شموله للمقام ممنوع.

الرابع: نسيانهما و القطع لتدارك الأذان فقط.

الخامس: نسيانهما و القطع لتدارك الإقامة فقط، و مقتضى ما دل على حرمة قطع الفريضة عدم جوازه فيهما، لعدم ما يصلح للجواز.

لما دل على حرمة قطع الفريضة و لا دليل على الخلاف في المقام.

و لعلّ تردده (قدّس سرّه) لما قلناه من أنّ العمدة في دليل حرمة القطع الإجماع و المتيقن منه غير هذه الصورة و يأتي التفصيل في (فصل لا يجوز قطع الفريضة).

مقتضى أنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه جريان حكم نسيان ذاتهما حينئذ فيجوز القطع، و لكن مقتضى الجمود على مورد الدليل- في الحكم المخالف لحرمة قطع الفريضة- الاقتصار على مورد الدليل فقط و هو نسيان ذاتهما، و تقدم منشأ الاحتياط في سابقة فتذكر. ثمَّ إنّه يمكن إرجاع الاحتياط إلى جميع ما ذكره قدّس سرّه بعد قوله: «إلا ما عزم على الترك».

(مسألة ٥): يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما (٤۳)، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده (٤٤).

لما تقدم من عدم كونهما ارتباطيين، و لما يظهر منهم المفروغية من جواز الاكتفاء بأحدهما.

لأنّه لو أذّن بعد الإقامة يلزم خلاف الترتيب و هو باطل، كما تقدم فلا بد من الإعادة.

(مسألة ٦): لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق جاز له البناء (٤٥) ما لم تفت الموالاة (٤٦) مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة (٤۷). لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقا، خصوصا في النوم (٤۸)، و كذا لو ارتد عن ملة ثمَّ تاب (٤۹).

لإطلاق الأدلة، و عدم اعتبار الشرائط بل و لا التكليف في الآنات المتخللة، مع أنّ المرجع في الشك في المانعية الأصل. و النية معتبرة في نفس الفصول لا فيما بينهما فلا ينافي حدوث بعض الأمور استدامة النية المعتبرة بعد عدم كون الآنات المتخلّلة داخلة في المأمور به، فيكون المقام مثل ما إذا جنّ بعد الفراغ عن العمرة التمتعية، و أفاق قبل إحرام الحج.

و إلا فيبطل من جهة فوت الموالاة لا من جهة عروض بعض تلك الأمور.

بناء على شرطية الطهارة فيها، و إلا فلا وجه لمراعاتها أصلا.

لما ورد من أنّ الإقامة من الصلاة٥۳. و عليه فلا وجه لتخصيص النوم من بين الأحداث إلا متابعة جمع من الفقهاء حيث اقتصروا على ذكر النوم فقط.

فيبني على صحة ما أتى به من أحدهما، لأصالة عدم قاطعية الارتداد في الأثناء، كعدم القاطعية بعد الفراغ. و نسب القول بالاستئناف بالارتداد إلى المبسوط و القواعد و الذكرى، و لا دليل لهم عليه إلا أنّه موافق للاحتياط، و المسألة سيالة في الارتداد في أثناء جميع العبادات من الوضوء و الغسل و الصلاة و الحج ثمَّ الرجوع إلى الإسلام مع عدم تحقق المنافي للعمل في البين.

(مسألة ۷): لو أذن منفردا و أقام ثمَّ بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما (٥۰).

على المشهور، لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلّي وحده فيجي‏ء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل‏

يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال عليه السلام: لا، و لكن يؤذن و يقيم»٥4.

و إطلاقه يشمل الإمامة و المأمومية في غير مورد السقوط، فلا وجه للاختصاص بالأولى. و أما ما تقدم من خبر أبي مريم‏٥٥ من جواز اكتفاء الإمام بسماع أذان الغير، فيمكن أن يكون في مورد قصد الإمامة مع أنّه نوع ترخيص لا ينافي استحباب الإعادة.

(مسألة ۸): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان. نعم، يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة (٥۱).

هذه المسألة مكررة مع المسألة السادسة، و لعلّ مراده هنا الاحتياط أيضا لا الفتوى حتّى تكون مخالفة لها. و أما استحباب إعادة الأذان مع تخلّل الحدث في الأثناء فلا دليل عليه من نص أو إجماع. نعم، يظهر ذلك من الشرائع و القواعد فلا وجه للجزم بالاستحباب إلا بناء على المسامحة فيه حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه.

(مسألة ۹): لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة (٥۲) و لو أتى به بقصدها بطل (٥۳). و أما أذان الإعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه، لكنه مشكل (٥٤). نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال (٥٥).

للإجماع، و لخبر السكوني عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي- إلى أن قال صلّى اللّه عليه و آله:- يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا»٥٦.

و مرسل الفقيه: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي لأحبك، فقال عليه السلام له: و لكنّي أبغضك؟ قال: و لم؟ قال عليه السلام: لأنّك تبغي في الأذان كسبا، و تأخذ على تعليم القرآن أجرا»٥۷.

و في خبر الدعائم عن عليّ عليه السلام: «من السحت أجر المؤذن»٥۸.

و لأنّ أذان الصلاة من التكاليف المباشرية فقط، كنفس الصلاة، و لأنّه دعوة إلى اللّه تعالى و هو ينافي قصد القربة.

و لكن يمكن الخدشة في الجميع: إذ الإجماع حصل لهم (قدس سرهم) من الوجوه المذكورة، و الأخبار مضافا إلى قصور سندها، قاصرة الدلالة أيضا، لأنّ سياقها سياق الآداب لا الإلزاميات. و منافاة أخذ الأجرة لقصد القربة لم تثبت كلّيتها بدليل عقلي و نقلي، و الوجدان أقوى البرهان. و التكليف بالصلاة مباشري لا يقع بالتسبيب مسلّما، و لكن التسبيب على قسمين:

الأول: أن يكون العمل للمسبّب (بالكسر) فقط.

الثاني: أن يكون للمباشر بترغيب من المسبّب (بالكسر) كترغيب المريض بإعطائه المال- مثلا- ليشرب الدواء مع ترتب غرض عرفي على هذا بالنسبة إلى المؤجر لئلا تبطل الإجارة من حيث السفاهة، و مورد البحث هو الثاني دون الأول. و كون الدعوة إلى اللّه تعالى تنافي أخذ الأجرة لا كلية له. نعم، هو مسلّم في الأنبياء و المرسلين و من يتلو تلوهما. و لعلّ العمدة فيما ذهب إليه المشهور تقوّم أذان الصلاة كنفسها بالمجانية، و هو ينافي أخذ الأجرة، و يأتي تفصيل الكلام في المكاسب المحرمة إن شاء اللّه تعالى.

البطلان واضح مع عدم حصول قصد القربة و ذلك لبطلان المشروط بفقد الشرط. و كذا إن قلنا بأنّ الحرمة وضعية و إن حصل قصد القربة إذ لا معنى للحرمة الوضعية إلا البطلان. و أما إن قلنا بأنّ الحرمة تكليفية محضة و حصل قصد القربة، فلا وجه للبطلان لما ثبت من أنّ النهي في المعاملات لا يوجب البطلان و يمكن الاختلاف باختلاف الوجوه التي استدل بها على الحرمة و أما مع الشك في أنّها وضعية أو تكليفية، فإن قلنا بأنّ كلّ ما هو منهيّ عنه وضعا محرم تكليفيا

أيضا، فالنّهي التكليفي معلوم و الشك إنّما هو في الوضعي، فيرجع فيه إلى الأصل، فيصح لو حصل قصد القربة. و إن قلنا بالعدم، فالمرجع أصالة عدم النقل و الانتقال بعد أن كان التمسك بالعمومات و الإطلاقات فيه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، و لكن يصح العمل لنفس المباشر إن أتى به جامعا للشرائط.

المسألة مبنية على اعتبار ما يعتبر في أذان الصلاة في الأذان الإعلامي و عدمه، فعلى الأول لا يجوز أخذ الأجرة عليه أيضا، بخلاف الثاني كما ذهب إليه جمع، و كذا إن استفيدت المجانية من الأدلة بالنسبة إلى أذان الإعلام أيضا.

لأنّه معد لمصالح المسلمين و هو منها، بل من أهمها، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين.

(مسألة ۱۰): قد يقال: إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ (٥٦) و هو ممنوع (٥۷).

مقتضى بدلية السماع عن الإتيان، بالأذان يعتبر فيه جميع ما يعتبر في المبدل، و يأتي في الفصل التالي اعتبار الصلاة فضلا عن قصدها.

مقتضى بدلية السماع عن الإتيان، بالأذان يعتبر فيه جميع ما يعتبر في المبدل، و يأتي في الفصل التالي اعتبار الصلاة فضلا عن قصدها.

  1. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  2. كما في موثق ابن أذينة راجع الوافي ج: ٥ صفحة: ۱۳. و راجع سنن ابن ماجه باب الأذان.
  3. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الأذان و الإقامة.
  4. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  5. الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  6. الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  7. الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  8. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  10. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  11. الوسائل باب: ٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  12. الوسائل باب: ٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  15. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  16. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٦.
  17. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  18. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  19. تقدم آنفا مصدره ص: ۹.
  20. الوسائل باب: ۲4 من أبواب التعقيب حديث: ۱.
  21. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب التعقيب حديث: ۲.
  22. الوسائل باب: ۹٦ من أبواب آداب الحمام حديث: ۱ و ۲.
  23. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة.
  24. الوسائل باب: ۹ و باب: ۱۰ من أبواب الأذان و الإقامة.
  25. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الأذان و الإقامة.
  26. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۲.
  27. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۹.
  28. الوسائل باب: ۷ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۰.
  30. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۸.
  31. الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ٥.
  33. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  34. الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.
  35. الوسائل باب: ۷ من أبواب صلاة العيد حديث: ٥.
  36. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  37. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۱ و ۲.
  39. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۲.
  40. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  41. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۱.
  42. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۸.
  43. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ۷.
  44. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  45. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  46. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  47. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۳.
  48. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۱.
  49. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  50. مستدرك الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  51. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الأذان و الإقامة.
  52. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب الأذان و الإقامة.
  53. الوسائل باب: ۳ من أبواب المواقيت حديث: ۷.
  54. الوسائل باب: ۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲۲.
  55. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  56. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱۳.
  57. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۹.
  58. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4 و ۷.
  59. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  60. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  61. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  62. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۸.
  63. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۸.
  64. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  65. الاحتجاج صفحة: ۷۸.
  66. أصول الكافي كتاب الحجة باب مولد النبي حديث: ۸. ج: ۱ صفحة 4۳۹.
  67. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۲۱.
  68. سورة آل عمران: ۲۹.
  69. سورة المائدة: ۳.
  70. الآمدي: الموافقات ج: 4 ص: ۷۷.
  71. سنن ابن ماجه ج: ۲ باب: ۸ من كتاب الفتن ص: ۱۳۰۳ حديث: ۳۹٥۰.
  72. العقد الفريد ج: ۲ ص ۲4۹: و تاريخ الطبري ج: ۳ ص: ۱۹۹، و سيرة ابن هشام ج:4 ص ۳۳۹.
  73. راجع صحيح البخاري ج: ٥ صفحة: ۲4، و تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة ۱٦۸ و مسند أحمد بن حنبل ج: ۱ صفحة: ۱۷4.
  74. صحيح الترمذي ج: ۲ صفحة ۲۹۸، و في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة ۱٦۹ عن أبي أيوب الأنصاري.
  75. كنز العمال ج: ٦ صفحة: 4۰٦. تاريخ بغداد ج: ۳ صفحة ۱۷۱.
  76. صحيح الترمذي ج: ۲ صفحة ۳۰۸، و الصواعق صفحة ۷٥.
  77. تاريخ بغداد ج: ۱4 صفحة ۳۲۱.
  78. صحيح البخاري ج: ٥ صفحة ۲4، و في الصواعق صفحة ۱۰٦ جاء أبو بكر و علي عليه السلام يزوران قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله بعد وفاته بستة أيام قال عليّ عليه السلام لأبي بكر: تقدم، فقال أبو بكر ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: عليّ منّي بمنزلتي من ربّي. و كذا في الرياض النضرة ج: ۲ صفحة: ۱٦۳.
  79. تفسير الرازي ج: ۱۲ صفحة: 4۹.
  80. سورة مريم: ۱۲.
  81. كنز العمال ج: ٦ صفحة ۱٥٦ و في الصواعق المحرقة لابن حجر أيضا.
  82. تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة ۱٦۸ و تقدم بعض المصادر الأخرى في صفحة ۲٥- ۲٦.
  83. الإمامة و السياسة ج: ۱.
  84. سورة النحل: ۹۳- ۹4.
  85. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  86. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  87. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  88. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  89. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  90. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱ و ٦.
  91. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  92. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  93. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  94. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  95. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  96. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  97. مستدرك الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  98. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  99. مستدرك الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  100. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱4.
  101. راجع الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الذكر.
  102. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱٦.
  103. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  104. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  105. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  106. الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۱ و ٥.
  107. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب المواقيت حديث: ۱۱.
  108. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  109. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  110. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۱.
  111. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱ و ۲.
  112. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب صلاة الجمعة حديث: 4.
  113. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  114. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  115. الوسائل باب: ۳4 من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  116. الوسائل باب: ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱ و ۳.
  117. الوسائل باب: ٥ من أبواب الأذان و الإقامة.
  118. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲ و ۳.
  119. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاستحاضة حديث: ۲ و ۱4 و غيرهما.
  120. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ۱.
  121. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض و النوافل حديث: 4.
  122. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب المواقيت حديث: ۲.
  123. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب المواقيت حديث: ۳.
  124. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب المواقيت حديث: ۱.
  125. تقدم في صفحة: ۳۸- 4۳.
  126. تقدم في صفحة: 4۱.
  127. الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۱.
  128. الوسائل باب: ۱ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۳ و 4.
  129. الوسائل باب: ۸ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۱ و ۲.
  130. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  131. الوسائل باب: ۸ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۱ و ۲.
  132. تقدم في صفحة: ۲۱- ۳۲.
  133. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  134. الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
  135. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  136. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  137. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  138. الوسائل باب: ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  139. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.
  140. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  141. مستدرك الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  142. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  143. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  144. الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦ و قد تقدم ذكره في المورد الأول من موارد السقوط أيضا.
  145. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱.
  146. سفينة البحار ج: ۱ ص: ٥۱۷.
  147. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  148. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۳.
  149. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  150. راجع الوسائل باب: ۳۱ من أبواب الأذان و الإقامة.
  151. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  152. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۲.
  153. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  154. مستدرك الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٦.
  155. مستدرك الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ٥.
  156. مستدرك الوسائل باب: ۳4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۹.
  157. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الركوع حديث: 4.
  158. الوسائل باب: 4٦ من أبواب الأذان و الإقامة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"