1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في مستحبات السجود
هي أمور: (الأول): التكبير حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا (۱). (الثاني): رفع اليدين حال التكبير (۲). (الثالث): السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود (۳). (الرابع): استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل استيعاب جميع المساجد (٤). (الخامس): الإرغام بالأنف (٥) على ما يصح السجود عليه. (السادس): بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأذنين، متوجها بهما إلى القبلة (٦). (السابع): شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود (۷). (الثامن): الدعاء قبل الشروع في الذكر، بأن يقول: «اللهم لك سجدت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكلت و أنت ربّي، سجد وجهي للذي خلقه و شق سمعه و بصره، و الحمد للَّه ربّ العالمين، تبارك اللَّه أحسن الخالقين» (۸). (التاسع): تكرار الذكر. (العاشر: الختم على الوتر. (الحادي عشر): اختيار التسبيح من الذكر، و الكبرى من التسبيح، و تثليثها، أو تخميسها أو تسبيعها. (الثاني عشر): أن يسجد على الأرض، بل التراب (۹)، دون مثل الحجر و الخشب. (الثالث عشر): مساواة موضع الجبهة مع الموقف (۱۰)، بل مساواة جميع المساجد (۱۱). (الرابع عشر): الدعاء في السجود (۱۲)، أو الأخير (۱۳) بما يريد من حاجات الدنيا و الآخرة، و خصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول: «يا خير المسؤولين و يا خير المعطين، ارزقني و ارزق عيالي من‏ فضلك، فإنّك ذو الفضل العظيم» (۱٤). (الخامس عشر): التورك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما و هو أن يجلس على فخذه الأيسر، جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى (۱٥). (السادس عشر): أن يقول في الجلوس بين السجدتين: «أستغفر اللَّه ربّي و أتوب إليه» (۱٦). (السابع عشر): التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا، و التكبير للسجدة الثانية و هو قاعد (۱۷). (الثامن عشر): التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك (۱۸). (التاسع عشر): رفع اليدين حال التكبيرات (۱۹). (العشرون): وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى (۲۰). (الحادي و العشرون): التجافي حال السجود، بمعنى رفع البطن عن الأرض (۲۱). (الثاني و العشرون): التجنح، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود (۲۲)، بأن يرفع مرفقيه عن الأرض، مفرجا بين عضديه و جنبيه، و مبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين. (الثالث و العشرون): أن يصلّي على النبيّ و آله في السجدتين (۲۳). (الرابع و العشرون): أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه (۲٤). (الخامس و العشرون): أن يقول بين السجدتين (۲٥): «اللهم اغفر لي، و ارحمني، و أجرني، و ادفع عنّي، فإنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك اللَّه ربّ العالمين». (السادس و العشرون): أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد»، أو يقول: «اللهم بحولك و قوتك أقوم و أقعد» (۲٦). (السابع و العشرون): أن لا يعجن بيديه (۲۷) عند إرادة النهوض- أي لا يقبضهما- بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض. (الثامن و العشرون): وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل (۲۸) عند الهويّ للسجود، و كذا يستحب عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها، و تلصق بطنها بالأرض، و تضم أعضاءها. و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض و تنتصب عدلا. (التاسع و العشرون): إطالة السجود (۲۹)، و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر. (الثلاثون): مباشرة الأرض بالكفين (۳۰). (الواحد و الثلاثون): زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود (۳۱).

للنص، و الإجماع، ففي صحيح حماد: «ثمَّ كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه و سجد»۱.

و أما قول الصادق عليه السلام في خبر ابن خنيس: «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا أهوى ساجدا انكب و هو يكبّر»۲.

فيمكن أن يحمل على غير التكبير الموظف، مع أنّ إعراض الأصحاب عنه أوهنه، كما أنّ قوله عليه السلام في خبر الحلبي: «إذا سجدت فكبّر»۳.

يمكن أن يحمل على غير التكبير الموظف أو على الإشراف إلى السجود و إلا فيعارضه جملة من الأخبار مثل قوله: «فارفع يديك بالتكبير و خرّ ساجدا»4.

و قوله عليه السلام: «ثمَّ ترفع يديك بالتكبير و تخرّ ساجدا»٥.

نصّا، و إجماعا، و تقدم في صحيح حماد و غيره، و في الحديث:

«لكلّ شي‏ء زينة و إنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة»٦.

لجملة من الأخبار:

منها: «و ابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا»۷.

المحمول على الندب نصّا و إجماعا، قال الصادق عليه السلام في موثق أبي بصير: «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه»۸.

لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بريد: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، و السجود عليه كلّه أفضل»۹ و قال الصادق عليه السلام في اليدين: «و ابسطهما على الأرض بسطا»۱۰. مع أنّ ذلك أبلغ في الخضوع و الاستكانة، و منه يستفاد حكم الركبة و الإبهام إن أمكن‏

بسطهما على الأرض و لعلّ السكوت عنهما في الأخبار لتعذر ذلك فيهما غالبا.

نصّا، و إجماعا قال الصادق عليه السلام في صحيح حماد: «و وضع الأنف على الأرض سنة»۱۱.

و في صحيح زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: «السجود على سبعة أعظم: الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و الإبهامين من الرجلين و ترغم بأنفك إرغاما، أما الفرض فهذه السبعة، و أما الإرغام بالأنف فسنة من النبيّ صلى اللّه عليه و آله»۱۲.

و ما يظهر منه الوجوب محمول على الندب ۱۳إجماعا مثل قول عليّ عليه السلام: «لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين»۱4.

و يمكن حمله على عدم الإجزاء بالنسبة إلى بعض مراتب الفضل و هذا النحو من الاستعمال كثير في الأخبار.

ثمَّ إنّ المذكور في النصوص تارة: الإرغام- كما تقدم- و هو يختص بالتراب، لأنّ الرغام هو التراب و هو أعمّ من الاعتماد. و أخرى: السجود على الأنف و يستفاد منه الاعتماد في الجملة. و ثالثة: إصابة الأنف ما يصيب الجبين ‏۱٥و هو أعم من الاعتماد، و يمكن الحمل على مراتب الفضل، فالأفضل هو التراب مع الاعتماد، و دونه في الفضل مجرد الإصابة، كما أنّ غير التراب مما يصح السجود عليه دون التراب في الفضل.

لصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و لا تفرجنّ بين أصابعك في سجودك، و لكن ضمهنّ جميعا»۱٦.

و في صحيح حماد: «ثمَّ سجد و بسط كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه»۱۷. و منه يستفاد استحباب التوجه إلى القبلة. و أما خبر سماعة المروي عن زيد النرسي قال: «فليبسطهما على الأرض بسطا، و يفرج بين الأصابع كلّها .. إلى أن قال: و لا يفرج بين الأصابع إلا في الركوع و السجود، و كذا إذا بسطهما على الأرض»۱۸. فهو محمول على الجواز.

و الظاهر أنّ حيال الوجه- كما في الصحيح- ملازم في الجملة لحذاء الأذنين، كما في عبارة الشرائع و غيره فيصح التعبير بكلّ منهما.

كما عن جمع من الأصحاب، و لا مدرك له إلا الرضوي: «و يكون بصرك وقت السجود إلى أنفك و بين السجدتين في حجرك، و كذلك في وقت التشهد»۱۹.

و هو يكفي في الاستحباب بناء على التسامح، و قد أفتى بمضمونه المشهور في المقام.

لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام‏۲۰ و تقدم ما يتعلق بالتاسع و العاشر و الحادي عشر في الركوع، فراجع‏۲۱.

لما تقدم في [المسألة ۲٦] من فصل (في مسجد الجبهة) من بحث المكان. و لا ريب في أنّه أبلغ في الاستكانة للَّه تعالى شأنه.

لصحيح حماد: «ثمَّ رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال عليه السلام: اللَّه أكبر .. إلى أن قال: ثمَّ كبّر و هو جالس و سجد الثانية»۲۹.

و يقتضيه إطلاق صحيح زرارة: «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمَّ اركع و اسجد»۳۰ المحمول كلّ ذلك على الندب للإجماع.

لما تقدم في صحيح حماد.

لصحيح حماد «قعد عليه السلام على جانبه الأيسر و وضع ظاهر قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر، و قال: أستغفر اللَّه ربّي و أتوب إليه»۲۷.

و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك، و اجلس على يسارك»۲۸.

لقول أبي جعفر لزيد الشحام: «ادع في طلب الرزق في المكتوبة و أنت ساجد: يا خير المسؤولين- الحديث-»۲٦.

لعله لأجل أنّ سبق الاشتغال بالصلاة و الحضور لدى المولى تعالى يوجب مزيد فضل فيه للدعاء، و مزية خاصة للاستجابة، و إلا فلم أظفر عاجلا على نص فيه بالخصوص. نعم، ورد في بعض الصلوات الخاصة بعض النصوص، كصلاة جعفر۲٥، و ما ورد في طلب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر، أو آخر سجدة من صلاة الليل۲٥ إلى غير ذلك.

لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام لعبد اللَّه بن هلال: «عليك بالدعاء و أنت ساجد، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى اللَّه تعالى و هو ساجد. قلت: فأدعو في الفريضة و أسمّي حاجتي؟ فقال عليه السلام: نعم، قد فعل ذلك رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله»۲۳.

و هو ظاهر في أنّ استحباب الدعاء فيه، لكون حالة السجود أقرب الحالات‏

إلى اللَّه تعالى، لا أنّه من الأجزاء المستحبة في السجود غير ما ورد فيه النص بالخصوص، كما في صحيح الحذاء: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول و هو ساجد: أسألك بحق حبيبك محمد صلّى اللّه عليه و آله إلا بدّلت سيئاتي حسنات و حاسبتني حسابا يسيرا. ثمَّ قال في الثانية: أسألك بحق حبيبك محمد صلّى اللّه عليه و آله إلا كفيتني مئونة الدنيا و كلّ هول دون الجنة. و قال في الثالثة: أسألك بحق حبيبك محمد صلّى اللَّه عليه و آله لما غفرت لي الكثير من الذنوب و القليل و قبلت من عملي اليسير. ثمَّ قال في الرابعة: أسألك بحق حبيبك محمد صلّى اللّه عليه و آله لمّا أدخلتني الجنة و جعلتني من سكانها و لما نجيتني من سفعات النار برحمتك، و صلّى اللَّه على محمد و آله»۲4 أقول: السفعة مما توجب تغير لون البشرة.

لاحتمال أن يكون المراد بقوله عليه السلام: «و لكن ليكن مستويا» جميع محال السجود لا خصوص المقام، مع أنّه أقوم للسجود، كما في الجواهر و تقدم في الواجب الثالث ما ينفع المقام.

نسب ذلك إلى جمع كثير من الفقهاء، لصحيح ابن سنان، عن موضع جبهة الساجد: «أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال عليه السلام: لا، و لكن ليكن مستويا»۲۲ المحمول على الندب إجماعا.

لعموم أنّه: «إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير»۳۱.

فيستفاد منه قاعدة كلية في تكبيرات الصلاة إلا ما خرج بالدليل، و قد عمل بها المشهور، و استدل له أيضا بما في التوقيع الرفيع: «إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثمَّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير»۳۲.

لأنّ رفع اليدين في التكبيرات زينة الصلاة، و ضرب من الابتهال، و هي العبودية، كما ورد بكلّ ذلك حديث‏۳۳.

للإجماع، و التأسي بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنه كان: «إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرى، و يشير بإصبعه».

مع أنّه من الأمور المتعارفة بين الناس حين جلوسهم لدى العظماء.

على المشهور، لخبر حفص الأعور عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«كان عليّ عليه السلام إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر- يعني بروكه-»۳4.

و عن عليّ عليه السلام‏۳٥: «إذا صلّت المرأة فلتحتفز أن تتضامّ إذا جلست‏

و إذا سجدت، و لا تتخوّى كما يتخوّى الرجل».

و التخوي: التجافي، كما في اللغة.

لأنّ: «رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله كان يجنّح بهما حتّى يرى بياض إبطيه»۳٦.

و في صحيح زرارة: «و لكن تجنح بمرفقيك»۳۷.

و في صحيح حماد: «و كان مجنحا و لم يضع ذراعيه على الأرض»۳۸.

و يشهد له ما تقدم في التجافي أيضا.

لما تقدم في السادس عشر من (مندوبات الركوع) فراجع.

نصّا و إجماعا، ففي صحيح ابن مسلم قال: «رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه»۳۹.

و في خبر النرسي عن أبي الحسن عليه السلام: «كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الأخيرة جلس جلسة، ثمَّ نهض للقيام و بادر بركبتيه من الأرض‏

قبل يديه، و إذا سجد بادر بهما إلى الأرض قبل ركبتيه».

و المستفاد منه مواظبته عليه السلام عليه.

لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام للحلبي: «فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: [الدعاء كما في المتن‏]».

أما الأول فلجملة من الأخبار:

منها: خبر أبي بصير: «فإذا نهضت فقل: بحول اللَّه و قوته أقوم و أقعد، فإنّ عليا عليه السلام هكذا كان يفعل».

و منها: صحيح ابن مسلم قال: «بحول اللَّه و قوته أقوم و أقعد».

و أما الأخير فلصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام بزيادة و أركع و أسجد44، و في صحيحه الآخر عنه عليه السلام: «اللهم ربّي بحولك و قوتك أقوم و أقعد، و إن شئت قلت: و أركع و أسجد».

لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: «إذا سجد الرجل ثمَ‏

أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه الأرض، و لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض».

و في خبر الدعائم: «إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن، و لكن ابسطهما بسطا و اعتمد عليهما».

و سمي بذلك لأنّ من يريد أن يصنع العجين يفعل ذلك.

لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها».

و مرسل ابن بكير: «المرأة إذا سجدت تضمّمت، و الرجل إذا سجد تفتح».

و رواية زرارة عن ابي جعفر عليه السلام: «فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا و لا ترفع عجيزتها أولا»٥۰.

للسيرة المستمرة بين الأنبياء و المرسلين خصوصا خاتم النبيين صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه المعصومين عليهم السلام، مضافا إلى إجماع الأمة، و نصوص متواترة:

منها: ما عن أبي الحسن عليه السلام: «إذا صلّيت فأطل السجود»٥۱.

بل يستحب إطالة السجود و لو في غير الصلاة، ففي خبر أبي بصير قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «يا أبا محمد عليك بطول السجود، فإنّ ذلك من سنن الأوّابين»٥۲. و غير ذلك من الأخبار.

لجملة من الأخبار:

منها: قول الصادق عليه السلام: «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعلّ اللّه يدفع عنه الغلّ يوم القيامة»٥۳.

و في صحيح زرارة: «و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل»٥4.

لقول عليّ عليه السلام في خبر السكوني: «إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود»٥٥.

و تأسيا بالسجاد عليه السلام: «حيث كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمّي السجاد بذلك»٥٦.

(مسألة ۱): يكره الإقعاء في الجلوس (۳۲) بين السجدتين بل بعدهما أيضا (۳۳)، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه- كما فسره به الفقهاء- (۳٤) بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى‏ اللغويين أيضا، و هو أن يجلس على إليتيه و ينصب ساقيه، و يتساند إلى ظهره، كإقعاء الكلب.

لجملة من الأخبار:

منها: موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا تقع بين السجدتين إقعاء»٥۷.

و نحوه غيره المحمول على الكراهة جمعا بينه و بين خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين و بين الركعة الأولى و الثانية، و بين الركعة الثالثة و الرابعة، و إذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، و لا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلا من علة، لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، و الإقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه، فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قد أكل مقعيا»٥۸.

و صحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين»٥۹.

هذا مضافا إلى الإجماع.

لإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز: «لا تلثم، و لا تحتفز، و لا تقع على قدميك، و لا تفترش ذراعيك»٦۰.

المحمول على الكراهة بقرينة غيره.

استفاض نقل اتفاق الفقهاء عليه في لسان جمع منهم، و بين اللغويين

من العامة و الخاصة، و يظهر ذلك من الروايات أيضا حيث ورد كما في خبر عمرو بن جميع: «إنّ المقعي ليس بجالس، و إنّما جلس بعض على بعض»٦۱.

و ورد: «لا تقع على قدميك»٦۲.

إلى غير ذلك من التعبيرات الظاهرة فيما فسره الفقهاء به، فاتفق النص و الفتوى عليه.

(مسألة ۲): يكره نفخ موضع السجود (۳٥) إذا لم يتولد حرفان، و إلا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة (۳٦). و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين (۳۷).

على المشهور، لجملة من الأخبار:

منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت له:

«الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال عليه السلام: لا»٦۳.

و في حديث مصعب قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «يكره النفخ في الرقي، و الطعام، و موضع السجود»٦4.

و عن عليّ عليه السلام: «لا يتفل المؤمن في القبلة، فإن فعل ذلك ناسيا يستغفر اللّه لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، و لا ينفخ في طعامه و لا شرابه، و لا في تعويذه»٦٥.

المحمول جميع ذلك على الكراهة بقرينة صحيح ليث المرادي: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته قال عليه السلام: ليس به بأس إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه»٦٦.

و صحيح أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام: «لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا»٦۷.

و يمكن حمل ذيله على شدة الكراهة إن استلزم إيذاء الغير لإثارة الغبار و نحو ذلك.

لما يأتي في الخامس من «فصل مبطلات الصلاة»، فراجع.

لما عن البزنطي صاحب الرضا عليه السلام: «سألته عن الرجل يسجد ثمَّ لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية هل يصلح له ذلك؟ قال عليه السلام: ذلك نقص في الصلاة»٦۸.

المحمول على الكراهة إجماعا مع أنّ مطلق النقص أعم من الحرمة و البطلان، كما هو معلوم بالوجدان. هذا إذا لم يكن منافيا لصدق الجلوس عرفا و إلا يكون مانعا لما تقدم في الواجب الخامس من وجوب الجلوس بعد السجدة الأولى مطمئنا.

(مسألة ۳): يكره قراءة القرآن في السجود، كما كان يكره في الركوع (۳۸).

لما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع و السجود، فأما الركوع فعظموا اللّه تعالى فيه، و أما السجود فأكثروا فيه الدعاء»٦۹.

و عن عليّ عليه السلام: «لا قراءة في ركوع و لا سجود»۷۰.

و في خبر السكوني: «سبعة لا يقرأون القرآن. الراكع، و الساجد، و في الكنيف، و في الحمام، و الجنب، و النفساء، و الحائض»۷۱.

و أما خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل هل يصلح له و هو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشي‏ء من السورة يكون يقرأها ثمَّ يأخذ في‏

غيرها؟ قال عليه السلام: أما الركوع فلا يصلح، و أما السجود فلا بأس»۷۲.

و خبره الآخر عنه عليه السلام أيضا: «عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرأها، قال عليه السلام: إن كان قد فرغ فلا بأس في السجود و أما الركوع فلا يصلح»۷۳.

فلا بد من حملهما على خفة الكراهة في السجود بالنسبة إلى الركوع، مع أنّ الأول لا يصح أن يؤخذ بإطلاقه في الفريضة

(مسألة ٤): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، و هي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى و الثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (۳۹).

بلا خلاف نصّا و فتوى في رجحانها، و إنّما الخلاف في الوجوب و عدمه و استدل على الوجوب‏ تارة: بالاحتياط، و أخرى: بالإجماع الذي صرح به السيد قدّس سره. و فيه: أنّه لا وجه للاحتياط في الشبهة الوجوبية، لما ثبت في محلّه، و الإجماع موهون بدعوى الإجماع على الخلاف و نسبة الاستحباب إلى المشهور.

و ثالثة: بجملة من الأخبار:

منها: موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمَّ قم»۷4.

و خبر النرسي عن أبي الحسن عليه السلام: «إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة، ثمَّ بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك، و ابسط يديك بسطا، و اتّك عليهما، ثمَّ قم، فإنّ ذلك وقار المؤمن الخاشع لربه، و لا تطش من سجودك مبادرا إلى القيام، كما يطيش هؤلاء

و عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام: «اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم، ثمَّ قوموا، فإنّ ذلك من فعلنا»۷٦.

و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و إذا كان في الركعة الأولى و الثالثة فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتّى ترجع مفاصلك، فإذا نهضت فقل: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد، فإنّ عليا عليه السلام هكذا كان يفعل»۷۷.

و عن الأصبغ قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئن، ثمَّ يقوم، فقيل له: يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر و عمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس إنّ هذا من توقير الصلاة»۷۸.

و فيه: أنّ العمدة موثق أبي بصير و وروده مورد توهم الحظر يمنع عن استفادة الوجوب منه، و قرائن الاستحباب ظاهرة في البقية الأولى: قوله عليه السلام: «هذا من توقير الصلاة». الثانية: قوله عليه السلام: «وقار المؤمن الخاشع لربه». الثالثة: «فإنّ ذلك من فعلنا». الرابعة: «فإنّ عليا كان يفعل ذلك»، إذ لم يعهد من المعصومين عليهم السلام التعبير عن الواجب بذلك.

الخامسة: عدم تعرض المعصومين عليهم السلام للفروع المتفرعة على هذا الواجب العام البلوى، و عدم تعرض الرواة للسؤال عن ذلك و عدم الإشارة في صحيح حماد إليه.

و أما صحيح ابن عواض: «أنّه رأى أبا عبد اللّه عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمَّ يقوم»۷۹.

فهو فعل مجمل يحتمل الاستحباب أيضا، مع أنّه معارض بصحيح زرارة:

«رأيت أبا جعفر عليه السلام و أبا عبد اللّه عليه السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا»۸۰.

و إمكان حمله على التقية بعيد جدا بالنسبة إلى الإمامين عليهما السلام و مثل زرارة، و إطلاقه يقتضي عدم حضور أحد من العامة عند صلاة الإمامين عليه السلام، مع أنّ خبر رحيم نصّ في جواز الترك: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى و الثالثة فتستوي جالسا ثمَّ تقوم فتصنع كما تصنع؟ فقال عليه السلام: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون۸۱.

و حمله على التقية بعيد جدا. قال الفقيه الهمداني رحمه اللّه:

«إطلاق الأمر به رعاية للتقية مع عدم مسيس الحاجة إليها إلا أحيانا، و كذا عدم تعارفه و اشتهاره في عصر الرضا عليه السلام بين من يأتمر بأوامره من أقوى الشواهد على أنّه ليس من المهمات التي لا يجوز الإخلال بها بلا ضرورة تلجئه إليه، بل هو من الآداب التي ينبغي رعايتها مهما أمكن».

فما عليه المشهور من الفقهاء قدّس سرهم و أعاظمهم، كالمحققين و الشهيدين رحمهم اللّه من الاستحباب هو المستظهر من مجموع أخبار الباب و طريق الاحتياط واضح.

(مسألة ٥): لو نسيها رجع إليها، ما لم يدخل في الركوع (٤۰).

لقاعدة أنّ كلّ جزء منسيّ يتدارك ما لم يدخل في الركن اللاحق، و لكن لو قصد هنا الرجاء لكان أحوط و أولى.

(۱) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.

(۲) الوسائل باب: ۲4 من أبواب السجود حديث: ۱.

(۳) الوسائل باب: ۲4 من أبواب السجود حديث: ۲.

(٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۳.

(٥) الوسائل باب: ۱ من أبواب الركوع حديث: ۱.

(٦) الوسائل باب: ۹ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ۱4.

(۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۳.

(۸) الوسائل باب: ۱ من أبواب السجود حديث: ٥.

(۹) الوسائل باب: ۹ من أبواب السجود حديث: ۳.

(۱۰) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۳.

(۱۱) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.

(۱۲) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: ۲.

(۱۳) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: 4.

(۱٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱- ۲.

(۱٥) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: ٤- ۷.

(۱٦) الوسائل باب: من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۳.

(۱۷) الوسائل باب: من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.

(۱۸) مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۳، و راجع باب: ۲۰ منها حديث: ۳.

(۱۹) الفقه الرضوي صفحة: ۸

(۲۰) الوسائل باب: ۲ من أبواب السجود حديث: ۱.

(۲۱) راجع ج: ٦ صفحة: 4۰۸.

(۲۲) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب السجود حديث: ۱.

(۲۳) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب السجود حديث: ۳.

(۲۳) الوسائل باب: ۲ من أبواب السجود حديث: ۲.

(۲٤) راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة جعفر.

(۲٥) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الاستخارة.

(۲٦) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب السجود حديث: 4.

(۲۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.

(۲۸) الوسائل باب: ٥ من أبواب السجود حديث: 4.

(۲۹) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.

(۳۰) الوسائل باب: ۲ من أبواب الركوع حديث: ۱.

(۳۱) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب السجود حديث: ۸.

(۳۲) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب السجود حديث: ۸.

(۳۳) الوسائل باب: ۹ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ۱۱ و ۱4.

(۳٤) الوسائل باب: ۳ من أبواب السجود حديث: ۱.

(۳٥) الوسائل باب: ۳ من أبواب السجود حديث: ٥.

(۳٦) مستدرك الوسائل باب: ٥ من أبواب السجود حديث: ۲.

(۳۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۱.

(۳۸) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۳.

(۳۹) الوسائل باب: ۱ من أبواب السجود حديث: ۱.

(٤۰) مستدرك الوسائل باب ۱ من أبواب السجود حديث: ۲.

(٤۱) الوسائل باب: ۲ من أبواب السجود حديث: ۱.

(٤۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۹.

(٤۳) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب السجود حديث: ۳.

(٤٤) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب السجود حديث: ٦.

(٤٥) الوسائل باب: ۱۳ من أبواب السجود حديث: ۱.

(٤٦) الوسائل باب: ۱۹ من أبواب السجود حديث: ۱.

(٤۷) مستدرك الوسائل باب: ۱٦ من أبواب السجود حديث: ۲.

(٤۸) الوسائل باب: ۳ من أبواب السجود حديث: ۲.

(٤۹) الوسائل باب: ۳ من أبواب السجود حديث: ۳.

(٥۰) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4.

(٥۱) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب السجود حديث: 4.

(٥۲) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب السجود حديث: ۱۲.

(٥۳) الوسائل باب: 4 من أبواب السجود حديث: ٦.

(٥٤) الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث: ۱.

(٥٥) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب السجود حديث: ۱.

(٥٦) الوسائل باب: ۲۱ من أبواب السجود حديث: ۲.

(٥۷) الوسائل باب: ٦ من أبواب السجود حديث: ۱.

(٥۸) الوسائل باب: ٦ من أبواب السجود حديث: ٦.

(٥۹) الوسائل باب: ٦ من أبواب السجود حديث: ۳.

(٦۰) الوسائل باب: ٦ من أبواب السجود حديث: ٥.

(٦۱) الوسائل باب: ٦ من أبواب السجود حديث: ٦.

(٦۲) الوسائل باب: ٦ من أبواب السجود حديث: ۳.

(٦۳) الوسائل باب: ۷ من أبواب السجود حديث: ۱.

(٦٤) الوسائل باب: ۷ من أبواب السجود حديث: ۸.

(٦٥) الوسائل باب: ۷ من أبواب السجود حديث: ۹.

(٦٦) الوسائل باب: ۷ من أبواب السجود حديث: ٦.

(٦۷) الوسائل باب: ۷ من أبواب السجود حديث: ۲.

(٦۸) الوسائل باب: ۲٥ من أبواب السجود حديث: ۱.

(٦۹) الوسائل باب: ۸ من أبواب الركوع حديث: ۲.

(۷۰) الوسائل باب: ۸ من أبواب الركوع حديث: 4.

(۷۱) الوسائل باب: 4۷ من أبواب قراءة القرآن حديث: ۱.

(۷۲) الوسائل باب: ۸ من أبواب الركوع حديث: ٥.

(۷۳) الوسائل باب: ۸ من أبواب الركوع حديث: ٦.

(۷٤) الوسائل باب: ٥ من أبواب السجود حديث: ۳.
(۷٥) مستدرك الوسائل باب: ٥ من أبواب السجود حديث: ۲.

(۷٦) مستدرك الوسائل باب: ٥ من أبواب السجود حديث: 4.

(۷۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ۹.

(۷۸) الوسائل باب: ٥ من أبواب السجود حديث: ٥.

* الطيش: السرعة و الخفة و عدم المهلة. و الأقشاب جمع قشب: من لا خير فيه من الرجال.

(۷۹) الوسائل باب: ٥ من أبواب السجود حديث: ۱.

(۸۰) الوسائل باب: ٥ من أبواب السجود حديث: ۲.

(۸۱) الوسائل باب: ٥ من أبواب السجود حديث: ٦.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"