ليس في الأدلة ما يعيّن ذلك، و مقتضى الأصل عدم وجوب الجهر بالخصوص و لا الإخفات كذلك فيكون مخيّرا، و لكن مقتضى كونها بمنزلة إحدى الأخيرتين تعين الإخفات فيها.
و جملة من أحكامها، مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة.
(مسألة ۱): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصّلوات من الشرائط. و بعد إحرازها ينوي، و يكبّر للإحرام (۱)، و يقرأ فاتحة الكتاب (۲)، و يركع، و يسجد سجدتين، و يتشهّد، و يسلّم. و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الرّكعة الثانية (۳) و ليس فيها أذان، و لا إقامة (٤) و لا سورة (٥) و لا قنوت (٦) و يجب فيها الإخفات في القراءة، و إن كانت الصّلاة جهرية (۷) حتّى في البسملة على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه (۸).
(مسألة ۲): حيث إنّ هذه الصّلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية، و تكبيرة الإحرام، و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصّلاة (۹) و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصّلاة. و لو أتى ببعض المنافيات، فالأحوط إتيانها ثمَّ إعادة الصّلاة (۱۰)، و لو تكلّم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو (۱۱) و الأحوط ترك الاقتداء فيها، و لو بصلاة احتياط (۱۲) خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام و المأموم (۱۳)، و إن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السّبب، و كون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصّلاة (۱٤).
(مسألة ۳): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمَّ تبيّن له تمامية الصّلاة لا يجب إعادتها (۱٥).
(مسألة ٤): إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط- تمامية الصّلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط (۱٦).
(مسألة ٥): إذا تبيّن- بعد الإتيان بصلاة الاحتياط- تمامية الصّلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة (۱۷)، و إن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها (۱۸)، و يجوز إتمامها نافلة (۱۹)، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أخرى (۲۰).
(مسألة ٦): إذا تبيّن بعد إتمام الصّلاة- قبل الاحتياط، أو بعدها، أو في أثنائها- زيادة ركعة- كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثمَّ تبيّن كونها خمسا (۲۱)- يجب إعادتها مطلقا (۲۲).
(مسألة ۷): إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصّلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة (۲۳)، مثلا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمَّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثا صحت و كانت الركعة عن قيام- أو الركعات من جلوس عوضا- عن الركعة الناقصة.
(مسألة ۸): لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصّلاة أزيد مما كان محتملا (۲٤) كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين و أنّ الناقص ركعتان- فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط بل يجب عليه إعادة الصّلاة. و كذا لو تبينت الزيادة (۲٥) عما كان محتملا، كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. و الحاصل: إنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه. و أما إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكّه فلا تكون جابرة (۲٦).
(مسألة ۹): إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط (۲۷)، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص، و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي. و إلّا فاللازم إعادة الصّلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مرّ سابقا (۲۸).
(مسألة ۱۰): إذا تبيّن نقصان الصّلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصّلاة في الكم و الكيف- كما في الشك بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائما و تذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا. و إما أن يكون مخالفا له في الكم و الكيف- كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا- و إما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم- كما في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكر كون صلاة ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما- و إما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا- بناء على جواز تقديمهما- و تذكر كون صلاته ركعتين، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور و الرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة (۲۹). و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها (۳۰) و يحتمل وجوب إعادة الصّلاة في الجميع (۳۱). و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة (۳۲). و المسألة محل إشكال، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص، ثمَّ الإتيان بصلاة الاحتياط ثمَّ إعادة الصّلاة (۳۳). نعم، إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم و الكيف لا يبعد الاكتفاء به (۳٤) كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
(مسألة ۱۱): لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه و يبني على الإتيان (۳٥)، و إن كان جالسا في مكان الصّلاة، و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان (۳٦). و إن دخل في فعل آخر، أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل- مع بقاء الوقت- فللبناء على الإتيان بها وجه (۳۷)، و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها، ثمَّ إعادة الصّلاة (۳۸).
(مسألة ۱۲): لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت (۳۹)، و وجب عليه إعادتها (٤۰)، ثمَّ إعادة الصّلاة (٤۱).
(مسألة ۱۳): لو شك في فعل من أفعالها، فإن كان في محله أتى به. و إن دخل في فعل مترتب بعده بنى على أنّه أتى به، كأصل الصّلاة (٤۲).
(مسألة ۱٤) لو شك في أنّه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه (٤۳).
(مسألة ۱٥): لو شك في عدد ركعاتها (٤٤) فهل يبني على الأكثر (٤٥) الا أن يكون مبطلا (٤٦) فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا (٤۷)؟ وجهان (٤۸)، و الأحوط البناء على أحد الوجهين، ثمَّ إعادتها ثمَّ إعادة أصل الصّلاة (٤۹).
(مسألة ۱٦): لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان (٥۰) فالأحوط الإتيان بهما.
(مسألة ۱۷): لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت (٥۱).
(مسألة ۱۸): إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها (٥۲) و أتى بها ثمَّ أعاد الصّلاة على الأحوط (٥۳). و أما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصّلاة التي شك فيها- كما إذا شرع في العصر فتذكر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر- فإن جاز عن محلّ العدول قطعها (٥٤) كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، و إن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها (٥٥) لكن الأحوط القطع و الإتيان بها ثمَّ إعادة الصلاة.
(مسألة ۱۹): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (٥٦).
- الوسائل باب: ۸ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۹ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
- مستدرك الوسائل باب: ۱ من أبواب القراءة في الصلاة و لا حظ الوسائل باب: ۷- ۱۱ من الخلل.
- الوسائل باب: ٥٦ من أبواب المزار من كتاب الحج.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
- راجع الوسائل باب: ۱۰ حديث: 4 و باب: ۱۱ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الفرائض و نوافلها.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱ و ۳.
- الوسائل باب: ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۱۰.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۳
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
- الوسائل باب: ۸ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۳.
- راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۱ و راجع باب: ۲4 حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۸.
- تقدّم في صفحة: ۳۰4.
- راجع ج: ۷ صفحة ۳۰4