1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في الجماعة
و هي من المستحبات الأكيدة (۱) في جميع الفرائض خصوصا اليومية منها (۲)، و خصوصا في الأدائية (۳)، و لا سيما في الصبح‏ و العشاءين (٤)، و خصوصا لجيران المسجد (٥) أو من يسمع النداء (٦). بالواجبات، ففي الصحيح: «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ- أي الفرد- بأربع و عشرين درجة». و في رواية زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين؟ فقال عليه السلام: صدقوا فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال عليه السلام: نعم، و يقوم الرجل عن يمين الإمام». و في رواية محمد بن عمارة: «قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال عليه السلام: الصلاة في جماعة أفضل». مع أنّه ورد: «أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة- و في بعض الأخبار- ألفين». بل في خبر: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمد إنّ ربّك يقرؤك السلام و أهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبيّ قبلك. قلت: ما تلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، و الصلاة الخمس في جماعة. قلت: يا جبرئيل، ما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد، إذا كانا اثنين كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة و خمسين صلاة، و إذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ستمائة صلاة، و إذا كانوا أربعة كتب اللّه لكلّ واحد ألفا و مائتي صلاة و إذا كانوا خمسة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفين و أربعمائة صلاة، و إذا كانوا ستة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة، و إذا كانوا سبعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف و ستمائة صلاة، و إذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفا و مائتي صلاة، و إذا كانوا تسعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ثمانية و ثلاثين ألفا و أربعمائة صلاة، و إذا كانوا عشرة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستة و سبعين ألفا و ثمانمائة صلاة. فإن زادوا على العشرة، فلو صارت السماوات كلّها قرطاسا و البحار مدادا و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائكة كتّابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. يا محمد صلّى اللّه عليه و آله تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجة و عمرة، و خير من الدنيا و ما فيها بسبعين ألف مرة. و ركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين. و سجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة». و عن الصادق عليه السلام: «الصلاة خلف العالم بألف ركعة، و خلف القرشي بمائة». و لا يخفى أنّه إذا تعددت جهات الفضل تضاعف الأجر (۷) فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، و إذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة و عشرين فكذلك، و إذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره و كذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف، أو كانت عند عليّ عليه السلام الذي فيه بمائتي ألف (۸)، و إذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل، و إن كانت خلف العالم السيد فأفضل، و كلّما كان الإمام أوثق و أورع و أفضل فأفضل، و إذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل، و كلّما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد (۹). و لا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففي الخبر: «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد إلا من علّة، و لا غيبة لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا. و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، و سقطت بينهم عدالته، و وجب هجرانه. و إذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره، فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته» (۱۰). و في آخر: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أنّ قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال: إنّ قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا، و لا يشاربونا، و لا يشاورونا، و لا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة. و إنّي لأوشك بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتّى حضروا لجماعة المسلمين». إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر. لا سيّما مع الاستمرار عليه، فإنّه- كما ورد- لا يمنع الشيطان من شي‏ء من العبادات منعها، و يعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة و نحوها حيث لا يمكنهم إنكارها، لأنّ فضلها من ضروريات الدّين (۱۱).
(مسألة ۱): تجب الجماعة في الجمعة، و تشترط في صحتها (۱۲). و كذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب (۱۳) و كذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم (۱٤) و أما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة (۱٥) و إن كان‏ أحوط (۱٦). و قد تجب بالنذر و العهد و اليمين (۱۷) و لكن لو خالف صحت‏ الصلاة و إن كان متعمدا، و وجبت حينئذ عليه الكفارة (۱۸). و الظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها (۱۹) و كذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة (۲۰)، بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل و كذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت (۲۱)، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين (۲۲).
(مسألة ۲): لا تشرع الجماعة في شي‏ء من النوافل (۲۳) الأصلية و إن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه (۲٤)، حتّى صلاة الغدير على‏ الأقوى (۲٥) …. إلّا في صلاة الاستسقاء (۲٦)، نعم، لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين (۲۷) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب و الصلاة المعادة جماعة (۲۸) و الفريضة المتبرّع بها عن الغير (۲۹)، و المأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي (۳۰).
(مسألة ۳): يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأخرى أيا منها كانت (۳۱)، و إن اختلفا في الجهر و الإخفات (۳۲)، و الأداء و القضاء (۳۳). و القصر و التمام (۳٤)، بل‏ و الوجوب و الندب (۳٥)، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، و كذا العكس و يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي و العكس و المسافر بالحاضر و العكس، و المعيد صلاته بمن لم يصل و العكس (۳٦)، و الذي يعيد صلاته احتياطا- استحبابيا أو وجوبيا- بمن يصلّي وجوبا (۳۷). نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوبا بمن يعيد احتياطا و لو كان وجوبيا (۳۸)، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط (۳۹)، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة (٤۰).
(مسألة ٤): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس (٤۱).
(مسألة ٥): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط (٤۲) في الشكوك. و الأحوط ترك العكس- أيضا- و إن كان لا يبعد الجواز (٤۳)، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها (٤٤) من صلاة الاحتياط حتّى إذا كانت جهة الاحتياط متحدة، و إن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام و المأموم (٤٥).
(مسألة ٦): لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات. و كذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر (٤٦).
(مسألة ۷): الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي‏ الاستسقاء و كذا العكس و إن اتفقا في النظم (٤۷).
(مسألة ۸): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة و العيدين- اثنان، أحدهما الإمام (٤۸)، سواء كان المأموم رجلا أم‏ امرأة، بل و صبيا مميزا على الأقوى (٤۹). و أما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام (٥۰).
(مسألة ۹): لا يشترط في انعقاد الجماعة- في غير الجمعة و العيدين نية الإمام و الجماعة و الإمامة (٥۱)، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة، سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم‏ لا. نعم، حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة (٥۲). و أما المأموم فلا بد له من نية الائتمام (٥۳)، فلو لم ينوه لم تتحقق‏ الجماعة في حقه و إن تابعه في الأقوال و الأفعال (٥٤). و حينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته و إلا فلا (٥٥). و كذا يجب وحدة الإمام (٥٦)، فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصح جماعة، و تصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد (٥۷)، و لم يقصد التشريع (٥۸). و يجب عليه تعيين الإمام بالاسم (٥۹) أو الوصف، أو الإشارة الذهنية، أو الخارجية، فيكفي التعيين الإجمالي (٦۰)، كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته- مثلا- من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك. و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة (٦۱)، و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ (٦۲).
(مسألة ۱۰): لا يجوز الاقتداء بالمأموم (٦۳)، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره.
(مسألة ۱۱): لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم (٦٤) و أتمّ منفردا (٦٥)، و إن علم أنّه قام بنية الدخول في الجماعة (٦٦). نعم، لو ظهر عليه أحوال الائتمام- كالإنصات و نحوه- فالأقوى عدم الالتفات (٦۷) و لحوق أحكام الجماعة، و إن كان الأحوط الإتمام منفردا (٦۸). و أما إذا كان ناويا للجماعة و رأى نفسه مقتديا و شك‏ في أنّه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل (٦۹).
(مسألة ۱۲): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته و صلاته- أيضا- (۷۰)، إن ترك القراءة (۷۱)، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد (۷۲) و إلا صحت على الأقوى (۷۳). و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا (۷٤)، و إن كان عمرو- أيضا- عادلا، ففي المسألة صورتان: (إحداهما): أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيل أنّ الحاضر هو زيد. و في هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته- أيضا- (۷٥) إن خالفت صلاة المنفرد. (الثانية): أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لكن تخيل أنّه زيد فبان أنّه عمرو. و في هذه الصورة الأقوى صحة جماعته و صلاته (۷٦). فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق. (مسألة ۱۲): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته و صلاته- أيضا- (۷۰)، إن ترك القراءة (۷۱)، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد (۷۲) و إلا صحت على الأقوى (۷۳). و إن التفت في الأثناء و لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا (۷٤)، و إن كان عمرو- أيضا- عادلا، ففي المسألة صورتان: (إحداهما): أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيل أنّ الحاضر هو زيد. و في هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته- أيضا- (۷٥) إن خالفت صلاة المنفرد. (الثانية): أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لكن تخيل أنّه زيد فبان أنّه عمرو. و في هذه الصورة الأقوى صحة جماعته و صلاته (۷٦). فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.
(مسألة ۱۳): إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما (۷۷). أما لو علم أنّ نية كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (۷۸). و لو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف (۷۹)، و إن كان الأقوى الصحة (۸۰)، إذا كان الشك بعد الفراغ (۸۱)، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك (۸۲).
(مسألة ۱٤): الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا (۸۳) و إن كان الآخر أفضل و أرجح. نعم، لو عرض للإمام‏ ما يمنعه من إتمام صلاته- من موت (۸٤) أو جنون أو إغماء، أو صدور حدث، بل و لو لتذكر حدث سابق (۸٥) …. جاز (۸٦) للمأمومين تقديم إمام آخر (۸۷) و إتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من ……. إتمامها مختارا (۸۸)، كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد (۸۹).
(مسألة ۱٥): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء (۹۰).
(مسألة ۱٦): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد- و لو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى (۹۱)، و إن كان ذلك من‏ نيته في أول الصلاة (۹۲)، لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة (۹۳)، و لو دنيوية، خصوصا في الصورة الثانية (۹٤).
(مسألة ۱۷): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا تجب عليه القراءة (۹٥). بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه- بعد نية الانفراد- قراءة ما بقي منها (۹٦) و إن كان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا كان في الأثناء.
(مسألة ۱۸): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام و الركوع معه (۹۷) ثمَّ العدول إلى الانفراد اختيارا (۹۸)، و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا.
(مسألة ۱۹): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته، فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، و لكنّه خلاف الاحتياط (۹۹).
(مسألة ۲۰): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام (۱۰۰). نعم، لو تردد في الانفراد و عدمه ثمَّ عزم على عدم الانفراد صح (۱۰۱). بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل (۱۰۲)، و إن كان الأحوط عدم العود مطلقا.
(مسألة ۲۱): لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا، بنى على عدمه (۱۰۳).
(مسألة ۲۲): لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من‏ حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة (۱۰٤). فلو كان‏ قصد الإمام من الجماعة الجاه (۱۰٥)، أو مطلب دنيوي آخر، و لكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح. و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه، أو الفرار من الوسوسة، أو الشك، أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته (۱۰٦)، مع كونه قاصدا للقربة فيها. نعم، لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها (۱۰۷).
(مسألة ۲۳): إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا- فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد (۱۰۸) و صحت (۱۰۹)، و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد، و إلا بطلت (۱۱۰).
(مسألة ۲٤): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، و تحسب له ركعة و هو منتهى ما تدرك به‏ الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى (۱۱۱) بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه (۱۱۲)، و إن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى (۱۱۳). فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه (۱۱٤)، بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس، و إن لم‏ يخرج بعد عن حدّه على الأحوط (۱۱٥)، و بالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة (۱۱٦) يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. و أما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع (۱۱۷) مع الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا. هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام. و أما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها و اتفق أنّه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته و جماعته (۱۱۸)، فما هو المشهور- من أنّه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة، و إلا لم تحسب له ركعة- مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام (۱۱۹)، أو قبله بعد تمام القراءة، لا فيما إذا دخل فيها من أول‏ الركعة أو أثنائها (۱۲۰) و إن صرّح بعضهم بالتعميم (۱۲۱)، و لكن الأحوط الإتمام- حينئذ- و الإعادة (۱۲۲).
(مسألة ۲٥): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته (۱۲۳)، بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه (۱۲٤). و الأحوط في صورة الشك الإتمام و الإعادة (۱۲٥)، أو العدول إلى النافلة (۱۲٦) و الإتمام، ثمَّ اللحوق في الركعة الأخرى.
(مسألة ۲٦): الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان (۱۲۷) بإدراك ركوع الإمام، و إن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال (۱۲۸) و حينئذ فإن أدرك صحت، و إلا بطلت (۱۲۹).
(مسألة ۲۷): لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام (۱۳۰)، قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء (۱۳۱) و لو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام، لا يبعد جواز دخوله (۱۳۲) و انتظاره إلى قيام الإمام‏ للركعة الثانية، مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، و إن كان الأحوط عدمه (۱۳۳).
(مسألة ۲۸): إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه (۱۳٤) بأن ينوي و يكبّر ثمَّ يجلس معه و يتشهد، فإذا سلّم‏ الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنية و التكبير (۱۳٥)، و يحصل له‏ بذلك فضل الجماعة (۱۳٦)، و إن لم يحصل له ركعة (۱۳۷).
(مسألة ۲۹): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر و سجد معه (۱۳۸) السجدة أو السجدتين و تشهد، ثمَّ يقوم- بعد تسليم الإمام- و يستأنف الصلاة، و لا يكتفي بتلك النية و التكبير (۱۳۹)، و لكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول ثمَّ الاستئناف بالإعادة.
(مسألة ۳۰): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، نوى و كبّر في موضعه و ركع ثمَّ مشى (۱٤۰) في ركوعه، أو بعده، أو في سجوده، أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية (۱٤۱) إلى الصف، سواء كان لطلب المكان الأفضل، أم للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده، أم لغير ذلك. و سواء كان المشي إلى الامام، أم الخلف أم أحد الجانبين (۱٤۲). بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة و أن لا يكون هناك مانع آخر، من حائل أو علوّ أو نحو ذلك (۱٤۳). نعم، لا يضرّ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى (۱٤٤)، إذا صدق معه القدوة، و إن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا (۱٤٥). و الأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي (۱٤٦)، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة. و الأحوط ترك الاشتغال (۱٤۷) بالقراءة و الذكر الواجب أو غيره، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله. و لا فرق في ذلك بين المسجد و غيره (۱٤۸).

(۱) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

(۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۸.

(٤) الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(٥) الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.

(٦) الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.

(۷) الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۸) الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۹.

(۹) الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۸.

(۱۰) الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ۳.

(۱۱) الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة العيد حديث: ۱.

(۱۲) الوسائل باب: ۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.

(۱۳) الوسائل باب: ٥۹ من أبواب القراءة في الصلاة.

(۱٤) الوسائل باب: ۳ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۱٦.

(۱٥) الوسائل باب: ۳ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.

(۱٦) الوسائل باب: ۳۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۱۷) الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.

(۱۸) الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.

(۱۹) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۱.

(۲۰) الوسائل باب: ۱ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ٥.

(۲۱) الوسائل باب: ۲۰ و ۲۱ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(۲۲) سورة الإسراء: ۲۳.

(۲۳) الوسائل باب: ۹۲ من أبواب أحكام الأولاد حديث: ۱.

(۲٤) الوسائل باب: ۹۲ من أبواب أحكام الأولاد حديث: 4.

(۲٥) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.

(۲٦) الوسائل باب: ۷ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: ٦.

(۲۷) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۲۸) الوسائل باب: ۲۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۳.

(۲۹) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(۳۰) المقنعة ص: ۳4 من الطبعة الحجرية.

(۳۱) الوسائل باب: ۳۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۳۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۳۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۳٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

(۳٥) الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۸.

(۳٦) الوسائل باب: ۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۳۷) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.

(۳۸) الوسائل باب: ۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۳۹) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۷.

(٤۰) الوسائل باب: ۱۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(٤۱) الوسائل باب: ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۸.

(٤۲) الوسائل باب: ۲٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.

(٤۳) الوسائل باب: ۳٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(٤٤) الوسائل باب: ۳۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(٤٥) الوسائل باب: 4٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(٤٦) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.

(٤۷) الوسائل باب: ٥4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۰.

(٤۸) الوسائل باب: ٦۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۸.

(٤۹) راجع كنز العمال ج: 4 ص ۲۲۸ و مستدرك الوسائل باب: ۲۳ من أبواب صلاة الجماعة.

(٥۰) الوسائل باب: ۷۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(٥۱) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: ۱.

(٥۲) الوسائل باب: ۲4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ۸.

(٥۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(٥٤) الوسائل باب: ٥۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(٥٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(٥٥) الوسائل باب: ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(٥٦) الوسائل باب: ٦۳ من أبواب المواقيت حديث: ۲.

(٥۷) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(٥۹) الوسائل باب: ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.

(٦۰) الوسائل باب ۳۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(٦۱) تقدم مصدره في صفحة: ۳۹٦.

(٦۲) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(٦۳) الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 4.

(٦٤) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(٦٥) سورة النحل (۱٦) الآية: ۱۲۰.

(٦٦) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۷.

(٦۷) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۸.

(٦۸) الوسائل باب: ۲ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۲.

(٦۹) الوسائل باب: ۱۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۷۰) تفسير الصافي ص: ٦۸ من الطبعة الحجرية عند تفسير الآية المذكورة.

(۷۱) سورة البقرة: ۲٥۱ و راجع ج: 4 من تفسير مواهب الرحمن صفحة: ۱۸۰ طبعة النجف الأشرف.

(۷۲) مستدرك الوسائل باب: ۳۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۷۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۷٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب النية في الصلاة حديث: ۲.

(۷٥) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۷٦) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۷۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۷۸) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۷۹) الوسائل باب: ۲۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۸۰) الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الخلل في الصلاة.

(۸۱) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۸۲) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۸۳) الوسائل باب: 4۲ من أبواب الوضوء حديث: ۷.

(۸٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۸٥) الوسائل باب: 4۳ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۸٦) الوسائل باب: ۳ من أبواب غسل الميت حديث: 4.

(۸۷) الوسائل باب: 4۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۸۸) الوسائل باب: 4۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

(۸۹) الوسائل باب: ۷۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۹۰) الوسائل باب: ۷۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۹۱) الوسائل باب: ۷۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۹۲) الوسائل باب: ۷۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

(۹۳) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۹٤) الوسائل باب: ۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۹٥) انظر الوسائل باب: ٦4 من أبواب صلاة الجماعة.

(۹٦) الوسائل باب: ٦۹ من أبواب صلاة الجماعة.

(۹۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۹۸) الوسائل باب: 4٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.

(۹۹) الوسائل باب: 4٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۱۰۰) الوسائل باب: 4٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۱۰۱) الوسائل باب: ٥۰ من أبواب صلاة الجماعة.

(۱۰۲) راجع الوسائل باب: 44 من أبواب صلاة الجماعة.

(۱۰۳) الوسائل باب: 44 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.

(۱۰٤) الوسائل باب: 4٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.

(۱۰٥) الوسائل باب: 4٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱ و هو صحيح ابن خالد المتقدم.

(۱۰٦) الوسائل باب: ۱۷ من أبواب صلاة الجمعة حديث: ۱.

(۱۰۷) الوسائل باب: ۱ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4.

(۱۰۸) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

(۱۰۹) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.

(۱۱۰) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۱۱۱) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.

(۱۱۲) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.

(۱۱۳) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۱۱٥) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.

(۱۱٦) الوسائل باب: ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۱۱۷) الفقيه ج: ۱ باب: ٥٦ حديث: ۹4 من طبعة النجف.

(۱۱۸) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.

(۱۱۹) الوسائل باب: 4۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.

(۱۲۰) راجع ج: ۱ من المستند مسألة ٥ صفحة: ٥٥۰.

(۱۲۱) الوسائل باب: 4٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.

(۱۲۲) الوسائل باب: 4٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.

(۱۲۳) الوسائل باب: 4٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.

(۱۲٤) الوسائل باب: 4٦ من۱۲ أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"