لإجماع الإمامية و بضرورة المذهب بل الدّين في ذلك كلّه، و لنصوص تأتي الإشارة إليها، و يظهر من كثرة اهتمام المعصومين عليهم السلام ببيان أحكامه و خصوصياته أنّ أصل وجوبه كان ضروريا لديهم أيضا، و إن أطلق عليه السنة في كلماتهم الشريفة، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة»۱.
و قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: «إنّما التشهد سنة في الصلاة»۲.
إلى غير ذلك، فيكون المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بغير القرآن: و ما يظهر منه خروجه عن الصلاة، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد، قال عليه السلام:
ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، و إن شاء قعد فيتشهد ثمَّ يسلّم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»۳.
و موثق عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال عليه السلام: تمت صلاته، و أما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد»4.
مخالف للمشهور، و معارض لما دل على انحصار تحليل الصلاة في التسليم، فلا بد من رده إلى أهله أو حمله على بعض المحامل، و يأتي التفصيل في الخلل إن شاء اللّه تعالى.