1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الصلاة
  10. /
  11. فصل في أحكام الجماعة
(مسألة ۱): الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين. من الإخفاتية (۱) إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز (۲) مع الكراهة (۳). و يستحب- مع الترك- أن يشتغل بالتسبيح، و التحميد. و الصلاة على محمد و آله (٤). و أما في الأوليين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام- و لو همهمة- وجب عليه ترك القراءة (٥). بل الأحوط و الأولى الإنصات (٦)، و إن كان الأقوى جواز الاشتغال‏ بالذكر (۷) و نحوه. و أما إذا لم يسمع- حتّى الهمهمة- جاز له القراءة (۸). بل الاستحباب قويّ (۹). لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية (۱۰)، و إن كان الأقوى‏ الجواز بقصد الجزئية أيضا (۱۱). و أما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّرا بينهما (۱۲)، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع (۱۳).

لا بدّ أولا من تقديم أمور:

الأول: إنّ مورد البحث تارة في الأوليين من الإخفاتية، و أخرى في الأوّلتين من الجهرية، و ثالثة في الأخيرتين من الإخفاتية، و رابعة في الأخيرتين من الجهرية، و يأتي كلّ ذلك في هذه المسألة إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: مقتضي الأصل اللفظي و العملي و المرتكزات بقاء جميع ما كان ثابتا للصلاة- واجبا كان أو مندوبا، شرطا أو جزءا أو مانعا في صلاة الجماعة أيضا إلّا مع الدليل على السقوط فيها فلا يجد المسلمون فرقا فيها بين الصّلاتين إلّا ما ثبت لديهم من المخالفة في مذهبهم. نعم، قد جرت عادتهم على التمييز بين الإمام المرضيّ و غيره بترك القراءة خلف الأول و القراءة خلف الثاني، و لا ريب أنّ ذلك مخالف للمجاملة المأمور بها و المرغب إليها، و حينئذ فالإطلاقات الدالّة على ترك القراءة مطلقا لا ظهور لها في الحرمة بقول مطلق، لورودها في مقام ردعهم عن عادتهم لا لبيان حكم اللّه الواقعي من كلّ جهة، و احتمال ذلك يكفي في عدم الجزم بالحرمة.

الثالث: قد ثبت في الأصول أنّ الأمر الوارد بعد الحظر، بل في مورد توهمه لا ظهور له في الوجوب و كذا النهي الوارد في مورد توهم الأمر لا ظهور له في الحرمة للاحتفاف بما يصلح للإجمال و الإهمال إن لم يكن ذلك من القرينة على الخلاف، و إلّا فالمرجع إنّما هو القرينة فقط.

الرابع: بناء على ثبوت حرمة القراءة خلف الإمام: الظاهر بطلان الصّلاة، لأنّها إما نفسية أو غيرية. أما على الأخير فواضح، و أما على الأول فيكون العمل مشتملا على الجزء المحرّم المبغوض، و التقرّب بالمشتمل على المبغوض غير مأنوس لدى العقلاء، مع العلم بأنّ كيفية الامتثالات الشرعية منزلة على المأنوس لديهم لو لم نقل إنّه من مجرد الإثم القلبي، و لا يتعدّى إلى العمل الخارجي، كما عليه جمع من المحققين. هذا إن قرأ بعنوان الجزئية و أمّا إذا قرأ بقصد مطلق القرآنية فلا حرمة في البيّن أصلا حتّى يبحث عن البطلان و عدمه، و لو كنا نحن و هذه الأمور المسلمة لقلنا بعدم حرمة القراءة خلف الإمام مطلقا إلّا إذا ثبت بدليل صحيح صريح.

الخامس: قد ثبت في محلّه أنّه مع الشك في الصحة و الفساد تجري أصالة الصحة و استصحابها، و مع الشك في المانعية تجري أصالة عدم المانعية فلو قرأ المأموم خلف إمامه و شك في صحة صلاته و بطلانها و مانعية القراءة و عدمها تجري أصالة الصحة و عدم المانعية إلّا إذا ثبتت المانعية بدليل معتبر.

السادس: القراءة خلف الإمام تتصوّر على وجوه:

منها: أن يقرأ خلف الإمام المرضيّ جهلا بالحكم أو بحسب الارتكاز و زعم الصحة.

و منها: أن يقرأ خلفه لعدم الاعتناء بإمامته، أو قصد إيذائه و إهانته.

و منها: أن يقرأ بقصد الرجاء.

و منها: أن يقرأ خلفه بقصد الورود. و الأخير إنّما هو مورد المقام، و يمكن أن تحمل بعض الأخبار الناهية على الصورة الثانية.

السابع: لو كانت القراءة محرّمة على المأموم تكليفيا أو وضعيا أو هما معا في هذا الأمر العام البلوى في جميع الأعصار و الأمصار لاشتهر من أول البعثة بين الأمة اشتهار الشمس في رابعة النهار و لم تصل النوبة إلى اجتهادات الأعلام.

الثامن: يظهر من المستند أنّ حرمة القراءة خلف الإمام للمأموم غير المسبوق في الجهرية كانت مشهورة عند الطبقة الثالثة، و الكراهة عند الطبقة الرابعة، و لم يتعرّض للمشهور بين الطبقتين الأوّلتين بشي‏ء. و لكن تأتي إن شاء اللّه.

تعالى الأخبار المتكلّفة لحكم هذه الجهة، و ما هذا حاله فكيف يجزم الفقيه بالفتوى بشي‏ء فيه.

إذا تبيّن ذلك نقول: أما حكم أولتي الإخفاتية بحسب الأدلّة الخاصة فهي على أقسام‏ ثلاثة: الأول: المطلقات التي استظهر منها الحرمة كموثق ابن يعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصّلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟

قال (عليه السلام): من رضيت به فلا تقرأ خلفه»۱.

و خبر ابن كثير عن الصادق (عليه السلام): «سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال (عليه السلام): لا إنّ الإمام ضامن للقراءة- الحديث-»۲.

و لو كنا نحن و هذا الخبر لا نحكم بحرمة القراءة لأنّ المضمون عنه لا يحرم عليه أداء ما ضمنه الضامن.

و صحيح ابن مسلم قال أبو جعفر (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة»۳.

و فيه‏ أنّ الفطرة هي الإسلام بعرضه العريض فمن ترك حكما من أحكامه- إلزاميا كان أو غيره- بل من ترك بعض محاسن أخلاقه يكون على غير الفطرة من هذه الجهة لا أن يكون على غير الفطرة الإسلامية رأسا بحيث كان كافرا، و يدل على ما ذكرنا أخبار متفرّقة في أبواب مختلفة.

منها: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، و قصّ الشارب، و نتف الإبط، و حلق العانة، و الاختتان»4.

كما أنّ الكفر قد يكون من كل جهة، و أخرى يكون من بعض الجهات، و يدل عليه أخبار متفرّقة:

منها: قوله (عليه السلام): «و أما الرشا في الأحكام فهو الكفر»٥. و حينئذ فما ورد في الصحيح المزبور من «أنّ من قرأ خلف من يأتم به بعث على غير الفطرة» لا ظهور له في الحرمة إلّا بدليل خارجي، لاحتمال أن تكون هذه الفطرة من المندوبات و الأخلاقيات و المجاملات، فالفطرة كالعام الانحلالي الأصولي المنحل إلى جميع ما في الإسلام من الأحكام و الآداب و السنن و المجاملات، فكلّ من ترك شيئا منها يخرج من الفطرة، من هذه الجهة و إن بقي عليها من جهات أخر، و كذا الكلام بعينه في الكفر، إذ الإيمان مبثوث على الجوارح، كما في نصوص مستفيضة٦.

الثاني: من الأخبار الخاصة ما فصّل فيه بين الجهرية و الإخفاتية، مثل صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصّلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال (عليه السلام): أما الصّلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه، فلا تقرأ خلفه، و أمّا الصّلاة التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ»۷.

و قريب منه صحيحي الحلبي و زرارة۸ و غيرهما. و لا يستفاد من قوله عليه السلام: «فإنّ ذلك جعل إليه» غير الضمان الذي مرّ في خبر ابن كثير و قد تقدّم عدم دلالته على الحرمة فيسقط بذلك ظهور النهي عنها أيضا، مع أنّ في هذا التعليل خفاء جدّا، لأنّ أصل القراءة مطلقا جعل للإمام و هي في ضمانه مطلقا، فلا فرق بين الجهرية و الإخفاتية، و حيث إنّ الإخفاتية مقام توهم وجوب القراءة على المأموم قال (عليه السلام) لدفع هذا التوهّم فلا تقرأ خلفه فلا يستفاد منه الحرمة، لما مرّ في الأمر الرابع.

الثالث: خبر المرافقي المنجبر بالشهرة عن جعفر بن محمد أنّه: «سئل عن القراءة خلف الإمام، فقال (عليه السلام): إذا كنت خلف إمام تولاه و تثق به فإنّه يجزيك قراءته، و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ في ما يخافت به، فإذا جهر فأنصت، قال‏

و في صحيح ابن خالد: «أ يقرأ الرجل في الأولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنّه يقرأ؟، فقال (عليه السلام): لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام»۱۰.

فإنّ قوله (عليه السلام): لا يعلم إما بمعنى لا يفهم قراءة الإمام، لكون الصّلاة إخفاتية، أو بمعنى يشك و هو أيضا في حكم القراءة من جهة الحمل على الصحة، و على أيّ حال إطلاق قوله (عليه السلام): «لا ينبغي» الذي هو ظاهر في الكراهة يشمل الصورتين.

و صحيح ابن يقطين «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ فقال (عليه السلام):

إن قرأت فلا بأس، و إن سكت فلا بأس»۱۱.

بناء على أنّ المراد بالصمت هو الإخفات، كما عن جمع، و إنّ المراد بالركعتين الأولتين، لأنّهما المنساق منهما عند الإطلاق خصوصا بقرينة قوله (عليه السلام): «و إن سكت فلا بأس» لأنّ السكوت في الأخيرتين غير مأنوس عند المتشرّعة و حينئذ فعلى فرض ظهور القسم الأول و الثاني في الحرمة يرفع اليد عنها بالقسم الثالث فتحمل على الكراهة جمعا.

لاحتمال الحرمة، و خروجا عن خلاف من قال بها، و إن لم يكن له دليل يصح الاعتماد عليه، كما مرّ تفصيله.

للأصل، بل الأصول بعد قصور الأدلّة عن إثبات الحرمة.

نسبها الشهيد إلى الأشهر، لما عرفت من قصور الأدلة عن إفادة الحرمة لو لا المعارض فكيف بوجوده.

ففي صحيح ابن جعفر (عليه السلام): «عن رجل صلّى خلف إمام يقتدى به في الظهر و العصر يقرأ؟ قال (عليه السلام): لا، و لكن يسبّح و يحمد ربّه و يصلّي على نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)»۱۲.

و في صحيح بكر بن محمد: «إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإمام صلاة لا يجهز فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار. قلت: جعلت فداك فيصنع ما ذا؟

قال (عليه السلام): «يسبّح»۱۳.

لا خلاف نصّا و فتوى في أصل مرجوحيتها، و إنّما الخلاف في استظهار الكراهة من الأدلّة أو الحرمة فنسبت الأولى إلى الأشهر تارة و المشهور أخرى.

و الثانية إلى جمع من القدماء و المتأخّرين، و قد تقدّمت عبارة المستند في الأمر الثامن مما تعرّضنا له في أول هذا الفصل، فراجع.

و استدلّ‏ على الحرمة بجملة من النصوص:

منها: ما مرّ من صحيح ابن الحجاج‏۱4.

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأولتين و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين‏ وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ‏ يعني: في الفريضة خلف الإمام- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏ فالأخيرتان تبع الأولتين»۱٥.

و منها: خبر قتيبة عن الصادق (عليه السلام): «و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»۱٦.

و منها: صحيح ابن جعفر (عليه السلام): «عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة و هو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال (عليه السلام): لا، و لكن ينصت للقرآن»۱۷. إلى غير ذلك من الأخبار.

و نوقش فيها أولا: بورود النهي مورد توهم الوجوب فليس ظاهرا في الحرمة.

و ثانيا: بأنّه قد علل عدم القراءة في صحيحي زرارة و ابن الحجاج بالإنصات و هو مندوب إجماعا فكيف يكون ترك القراءة واجبا و فعلها حراما.

و يرد: بأنّه من الحكم المترتبة على ترك القراءة لا العلة الحقيقة فلا بأس بعدم كونه واجبا.

و ثالثا: أنّ ما دلّ من المطلقات على النهي عن القراءة خلف الإمام، كما مرّ في القسم الأوّل من الأخبار في حكم الإخفاتية محمول على الكراهة و هي بإطلاقها تشمل الجهرية فتصير قرينة على عدم إرادة الحرمة في هذه الأخبار أيضا.

و يرد: بأنّ إرادة الكراهة منها في خصوص الإخفاتية كانت قرينة خارجية، مثل خبر المرافقي، و هي تختص بخصوص الإخفاتية فبقي ظهور النّهي في غيرها بحاله.

رابعا: بأنّ قول الصادق (عليه السلام) في موثق سماعة: «إذا سمع صوته فهو يجزئه، و إذا لم يسمع صورته قرأ لنفسه»۱۸ يناسب الكراهة لا الحرمة.

و يرد: بأنّ لفظ الإجزاء من الألفاظ اللااقتضائية تناسب الإلزاميات و غيرها، و لفظ (لا تقرأ) مقتض للحرمة، فيصح أن يكون قرينة على التصرّف في الأجزاء بخلاف العكس.

و بعبارة أخرى: الأخذ بالحرمة في المقام من باب الأخذ بالأظهر في مقابل الظاهر، و خلاصة دليل القائلين بالحرمة ظاهر النهي عن القراءة، و خلاصة دليل القائلين بالكراهة سقوط الظهور لما مرّ من المناقشات.

و الحق أنّ الجزم بالحرمة مشكل مع قوة احتمال أن تكون مثل هذه النواهي من الأمور الأخلاقية المجاملية، لمراعاة شأن الإمام و مقام إمامته، كما يأتي في‏

الخامس من مكروهات الجماعة: إذ يبعد جدّا وجود مفسدة ذاتية في قراءة المأموم في الجهرية خلف الإمام.

ثمَّ إنه على فرض ثبوت الحرمة هل هي تكليفيّة محضة أو وضعية توجب بطلان الصّلاة، مقتضى استصحاب صحة الصّلاة هو الأولى و الثانية تحتاج إلى دليل و هو مفقود إلّا أن يدخل في الزيادة العمدية التي يأتي حكمها. و لكنّه مع ذلك مشكل، لأنّ ظاهر النصّ و الفتوى أنّ ما يتعلق بصلاة الجماعة من مراعاة المأموم جانب الإمام له الحكم التكليفي فقط لا الوضعي كما يأتي في لزوم متابعة المأموم للإمام في الأفعال.

لدعوى الإجماع على استحبابه و نسب ذلك إلى الأصحاب ما عدا ابن حمزة، و يظهر ذلك من قوله تعالى‏ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‏۱۹ أيضا، لأنّ تعريض النفس للرحمة مندوب راجح شرعا و عرفا، فيقال في المحاورات: يا بنيّ افعل كذا لعلّك تنال منّي تلطفا و شفقة. نعم، يجب تعريضها لرفع العذاب، بل و دفعه أيضا، لقاعدة دفع الضرر.

ثمَّ إنّ الإنصات إما عن التكلّم الخارجي فقط كما يقتضيه ما قالوه في شأن نزول الآية من أنّهم كانوا يتكلّمون في الصلاة مما يتعلق بها فنهوا عن ذلك فلا ينافي حينئذ الذكر و الدعاء و التسبيح، و كذا إن كان عن التكلّم و خصوص القراءة.

و إما عن حركة اللسان أصلا لكل ذكر و تسبيح و تهليل و يكون المراد سكونه من هذه الجهة. و ينافي حينئذ مطلق الذكر و التسبيح و التهليل و المنساق منه عرفا هو الإنصات عن التكلم الخارجي أو عنه و عن نفس القراءة أيضا و أما إمساك اللسان عن كلّ ذكر فلا يستفاد منه.

و قد فسّر الإنصات بالاستماع و توطين النّفس عليه و بالسكوت، و كلّ ذلك لا ينافي الذكر و التسبيح الخفيّ الذي لا يسمع، لأنّه يصح في المحاورات أن يقال:

سكت و استمعت إلى قول المتكلّم و هلّت اللّه تعالى بلساني و لا تنافي شي‏ء من ذلك. و لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فالمقام من صغريات الأقلّ و الأكثر للعلم بشمول الدليل للتكلّم و الشك في شموله لغيره فيرجع إلى الأصل، و قد ورد النص على طبق هذا المتفاهم العرفي أيضا، ففي صحيح أبي المعزى:

«كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله حفص الكلبي فقال: «إنّي أكون خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة، فأدعو و أتعوّذ قال (عليه السلام): نعم، فادع»۲۰، و في خبر زرارة: «فأنصت و سبّح في نفسك»۲۱ و إطلاقهما يشمل صورة سماع القراءة أيضا.

للأصل، و لما مرّ من الصحيح.

نصّا، و إجماعا، و تقدم في صحيح ابن الحجاج قوله (عليه السلام):

«و إن لم تسمع فاقرأ»۲۲ و نحوه غيره المحمول على الندب بقرينة صحيح ابن يقطين: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة. قال (عليه السلام): لا بأس إن صمت و إن قرأ»۲۳ و هذا نصّ في الجواز، و مثل صحيح ابن الحجاج ظاهر في الوجوب، فيحمل على الندب مع قصوره عن إفادة الوجوب لولاه، لكونه في مقام توهّم المنع، فما نسب إلى جمع من وجوب القراءة منهم الشيخ في المبسوط لا وجه له كما لا وجه لما نسب إلى آخرين من الإباحة.

لما مرّ من أنّه مقتضى الجمع بين الأخبار و على ذلك جرت عادة الفقهاء في نظائر المقام.

خروجا عن خلاف ما نسب إلى الحلّي من القول بالحرمة و إن لم‏

تثبت النسبة، و عن خلاف من قال بالإباحة بناء على عدم الجزئية حينئذ و لكنّه مخدوش لإمكان قصد الجزئية للفرد بقراءة القرآن، و الذكر، و الدّعاء المشروع في الصلاة و يرشد إليه قوله (عليه السلام): «كلّ ما ذكرت اللّه فهو من الصلاة»۲4، بل و من إطلاقه يستفاد صحة قصد الجزئية لطبيعة الصلاة أيضا لكن لا بنحو الجزئية المقوّمة، لأنّ للجزئية بنظر العرف، مراتب متفاوتة، و في بعض أخبار علل الصلاة أنّ فيها «المداومة» على ذكر اللّه عزّ و جلّ- الحديث-»۲٥ و إطلاقه يشمل كل ذكر للّه تعالى و لو لم يكن من واجباتها.

لما مرّ من إمكان استفادتها من الأدلة، و أصالة عدم المانعية بعد قصور الأدلّة عن إثباتها.

لدليل التخيير، و أصالة بقائه في جميع كيفيات الصلاة جماعة كانت أو غيرها، مضافا إلى صحيح ابن سنان في أخيرتي

الإخفاتية عن الصادق (عليه السلام): «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأولتين و قال (عليه السلام): يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت: أي شي‏ء تقول أنت؟

قال: «أقرأ فاتحة الكتاب»۲٦.

و ظهوره في التخيير مما لا ينكر و إجمال الذيل. في أنّه (عليه السلام) يختار الفاتحة مطلقا أو حين الائتمام بغيره، أو حين الإمامة لغيره لا يضرّ بالظهور، مع أنّ المنساق منه عرفا هو الثاني و لعلّ وجه اختياره لها إنّما هو لأجل بيان التشريع عملا

أيضا لا لجهة أخرى و لا معارض لدليل التخيير إلّا جملة من الأخبار التي من أجلها تشتت الأقوال:

منها: ما رواه في المعتبر عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين»۲۷.

و فيه- أولا: أنّه مرسل، و ثانيا: يحتمل اتحاده مع ما مرّ من صحيح ابن سنان، و احتمال عثور المحقق (رحمه اللّه) على ما خفي على غيره بعيد في العادة. و ثالثا: أنّه محمول على أفضلية اختيار التسبيح.

و منها: ما مرّ من صحيح زرارة من قوله (عليه السلام): «و لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين- إلى أن قال (عليه السلام) و الأخيرتان تبع للأولتين»۲۸.

و فيه- أولا: معارضته في الأولتين بما مرّ من صحيح أبي المعزى‏۲۹، و خبر زرارة۳۰، و مقتضى كون الأخيرتين تبعا للأولتين كما في ذيله سقوط ظهور النّهي في الأخيرتين أيضا عن إثبات الحرمة.

و ثانيا: قوله (عليه السلام): «لا تقرأنّ شيئا» ظاهر عرفا في القراءة المعهودة و هي الحمد و السورة، فلا يشمل التسبيح، و مع الشك في ذلك لا يصح التمسّك به و حينئذ فيحمل في الأخيرتين على مرجوحية القراءة بالنسبة إلى التسبيحات كما مرّ في حكم الأخيرتين.

و ثالثا: أنّ الذيل مجمل جدّا إذ فيه احتمالات.

الأول: التبعية في الجهر و الإخفات.

الثاني: التبعية في الإنصات و الاستماع.

الثالث: في اختيار الحمد دون التسبيح.

الرابع: في الجعل الأولى مع قطع النظر عن التسهيلات الأخر التي قررها الشارع. و مع هذه الاحتمالات كيف يعتمد عليه في الجزم بالحكم.

و منها: ما تقدم من صحيح ابن يقطين: «في الركعتين اللتين يصمت فيها الإمام- الحديث-»۳۱.

و فيه: أنّه قد مرّ استظهار أولتي الإخفاتية منه، و مع الشك في شموله للمقام لا وجه للتمسك به كما تقدّم، و حيث إنّه قد استقرّ المذهب في هذه الأعصار و ما قاربها على تخيير المأموم في الأخيرتين بين الحمد و التسبيحات حتّى صار ذلك قريبا من الضروريات بين الإمامية، مع أنّه لا مدرك لسائر الأقوال إلّا هذه الأخبار الظاهرة الخدشة، فلا وجه للتفصيل بأزيد من ذلك و اللّه هو العالم.

لشمول ما تقدّم من الدليل لجميع هذه الصور.

(مسألة ۲): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد، أو من جهة كون المأموم أصمّ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك (۱٤).

للإطلاق الشامل لتمام الأقسام، مع كونه من المسلّمات لدى الأعلام.

(مسألة ۳): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا (۱٥).

الوجوه المحتملة أربعة: الأوّل‏- جواز القراءة مطلقا بدعوى انصراف دليل المنع إلى صورة سماع التمام، و الظاهر أنّ هذا

الانصراف بدويّ لا اعتبار به لدى الأنام.

الثاني: المنع مطلقا بدعوى أنّ المراد سماع صرف الوجود أعمّ من التمام و البعض و يصحّ دعوى مساعدة العرف عليه، لأنّ غيره يحتاج إلى مزيد عناية في الكلام و هي مفقودة.

الثالث: المنع بالنسبة إلى خصوص المسموع و الجواز بالنسبة إلى غيره‏

بدعوى انحلال قوله (عليه السلام): «إن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ»۳۲ إلى ذلك، فلا يقرأ كل ما لم يسمع و هذا الوجه حسن ثبوتا و موافق للاحتياط، و لكن الدليل قاصر عن إثباته.

الرابع: الشروع في القراءة حين عدم السماع و الإمساك عنها حين السماع و هكذا، و هذا الوجه ساقط ثبوتا و إثباتا، و الأحوط الثاني إن كان بقصد الجزئية، و يجوز مطلقا إن كان بقصد القربة المطلقة.

(مسألة ٤): إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته. و كذا إذا قرأ سهوا في الجهرية (۱٦).

لحديث «لا تعاد» و ظهور تسالم الأصحاب في جميع ذلك.

فرع: الظاهر صدق السماع و لو كان بالآلات المكبّرة الحادثة في هذه الأعصار، للإطلاق، و الصّدق العرفي.

إن قلت: على هذا إذا كان رؤية أول شهر رمضان بها مع عدم تحقق الرؤية من أحد، فاللازم وجوب الصّوم، مع أنّهم لا يقولون به.

قلت: إن كانت الآلة بحيث يرى الهلال كل من يمر عليها- كما في مكبّرة الصوت- لقلنا بوجوب الصوم أيضا و إن لم تصدق الرؤية عرفا، و لم أر من قال بعدم الوجوب حينئذ.

(مسألة ٥): إذا شك في السماع و عدمه، أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز (۱۷).

لأصالة البراءة عن المانعية، و يصح استصحاب عدم السماع بالعدم الأزلي و لا إشكال فيه- كما أثبتناه في الأصول-

إلّا عدم كونه مأنوسا في الأذهان العرفية.

إن قيل: لا وجه لها، مع أصالة الاحتياط في الجماعة.

قلت: هي تجري فيما يتعلّق بتحققها خارجا- على فرض صحة جريانها و قد

أثبتنا بطلان جريانها و لا تجري في أحكامها بعد التحقق عند المتشرّعة.

إن قيل: فيما إذا علم إجمالا بالقراءة و ترددت بين كونها من الإمام أو من غيره كيف يجري الأصل مع العلم الإجمالي؟

يقال: حيث لا أثر لسماع قراءة الغير يجري الأصل في سماع قراءة الإمام بلا معارض كما ثبت في محلّه.

(مسألة ٦): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام (۱۸) و إن كان الأحوط ذلك (۱۹). و كذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم، بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد (۲۰)

لأنّها واجب غيريّ للقراءة، فتنتفي بانتفائها، و احتمال أن تكون واجبا نفسيا في الصلاة، أو في الجماعة حال قراءة الإمام. مندفع بالأصل حتّى عند من يقول بأصالة الاحتياط في الجماعة، لأنّها فيما يتحقق به أصل انعقادها لا في الجهات الخارجية بعد الانعقاد، مع أنّ الظاهر أنّه لا قائل بذلك.

الاحتمالات في هذا القيام خمسة: كونه شرطا لإتيان القراءة بالمباشرة، و شرطا لها بالمعنى الأعم من المباشرة و تحمل الإمام، و كونه واجبا نفسا، أو واجبا في الجماعة، أو شرطا لها بالمعنى الأعم من مباشرة القراءة و تحمّل الإمام عنها، و المتعيّن هو الأول. و يكفي الأصل في نفي البقية.

إن قلت: يجب الإتيان به لوجوب المتابعة، كما سيأتي.

قلت: المنساق من دليل وجوبها إنّما هو في الأفعال المستقلّة الواجبة الصّلاتية، مثل الركوع و السجود و نحوهما فلا يشمل ما يكون شرطا لما لا يجب على المأموم.

لظاهر السيرة، و احتمال أن تكون شرطا للقراءة بالمعنى الأعم من المباشرة لها، و تحمّل الإمام عنها. و لكن السيرة أعم من الوجوب، و الاحتمال حسن ثبوتا و لا دليل عليه إثباتا.

(مسألة ۷): لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال (۲۱)، بل يجب متابعته- بمعنى: مقارنته- أو تأخّره عنه تأخّرا غير فاحش (۲۲). و لا يجوز التأخّر الفاحش (۲۳).

لاتفاق الإمامية، بل المسلمين على المتابعة في الجملة فتوى و عملا و لأنّه المنساق من البناء على الاقتداء و الائتمام و الجماعة عرفا، و للأخبار الآمرة باشتغال المأموم بالتسبيح عند الفراغ من القراءة قبل فراغ الإمام منها انتظارا لركوع الإمام فيركع معه‏۳۳، و لما ورد في ترك المأموم للسورة إن ركع الإمام قبل فراغه عن القراءة۳4، و للنبويّ المعمول به:

«إنّما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، و إذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا»۳٥، و النبوي الآخر: «أما يخشى الذي يرفع رأسه و الإمام ساجد أن يحوّل اللّه تعالى رأسه حمار»۳٦.

و ما دلّ على العود إلى الركوع أو السجود لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام‏۳۷. و المستفاد من الكلّ إنّما هو اعتبار المقارنة العرفية.

للإجماع، و لصدق المتابعة على ما إذا كانت أفعال التابع مقارنة زمانا مع أفعال المتبوع أو تأخّرت عنها زمانا، و لا يفرق العرف بعد تحقق عنوان الاقتداء و الائتمام بينهما أصلا، و هذا هو المقصود من مورد الإجماع و النبويّ أيضا، سواء كانا في مقام بيان المتابعة العرفية أم في مقام بيان النهي عن التقدم و التأخّر الفاحش. و الظاهر جريان السيرة على الاكتفاء بالمقارنة خصوصا في الصف الأول.

و دعوى‏ أنّ المنساق من قوله (صلى اللّه عليه و آله): «فإذا كبّر فكبّروا ..»

هو التأخّر الزّماني، لاقتضاء كلمة (الفاء) ذلك. بلا شاهد، لأنّ الفاء لمطلق الترتب أعم من الخارجي و الزماني و الرتبي، فيقال: دخل زيد الدار فعمرو، و انقضى شهر شعبان فدخل شهر رمضان، و تحرّكت اليد فتحرّكت المفتاح. فلا بد في تعيين أحدها من قرينة خارجية، مع أنّ في دلالة فاء الجزائية على التعقيب كلام مذكور في محلّه، لصحة قولنا: إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، و إن كان هذا ضاحكا فهو إنسان إلى غير ذلك مما يصح فيه استعمال أداة الشرط و كلمة الفاء مع عدم التعقيب فيه، فليست كلمة فاء الجزاء ظاهرة في التعقيب مطلقا إلّا بدليل خارجيّ يدل عليه و لا دليل كذلك في البيّن، و يصح أن تكون في المقام للترتيب الخارجيّ و هما لا ينافيان المعية الزمانية، كما لا يخفى.

لبطلان الجماعة بزوال هيئتها حينئذ عرفا، و المراد بعدم الجواز هو التكليفيّ منه، كما يأتي، و ليس له اللحوق بها ثانيا، لكونه حينئذ من الائتمام في الأثناء بناء على شمول دليله لمثل المقام أيضا.

و هل يكون للتأخر الفاحش تحديد شرعيّ أولا، بل هو موكول إلى عرف المتشرعة و ما جرت عليه السيرة؟ قد يستدل على الأول بما يأتي في المسألة الثامنة عشر: من جواز ترك السورة لدرك المتابعة فيستفاد منه أنّ التأخّر عن الإمام مطلقا لا يجوز. و لكنّه مشكل، لأنّ الأخبار الآتية في مقام بيان الاهتمام بالمتابعة و أنّ مراعاتها أولى من إتيان السورة. و أما تحديد مانعية التأخّر بذلك فلا يستفاد منها كما لا يخفى، و في الجواهر عن الذكرى ما نصّه: «و لو سبق الإمام المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه و التحق بالإمام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا، أو لعذر، و قد مرّ مثله في الجمعة و لا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا».

أقول: و هو المطابق، لأصالة بقاء الائتمام و الاقتداء، كما لا يخفى، فالمتابعة إما محدودة بحدّ شرعيّ أو تكون دقّية عقلية، أو عرفية دقيّة، أو مسامحية عرفية. و الأول لا دليل عليه، و الثاني لا وجه لها، إذ لا مدخل للدقيّات العقلية في الشرعيات خصوصا في مثل هذا الأمر العام البلوى. و كذا الثالث لأنّه مخالف‏

للأصل و لا يستفاد من الأدلة التي وصلت إلينا، فيتعيّن الأخير، و هو الموافق لسهولة الشريعة في ما عمت الحاجة.

لبطلان الجماعة بزوال هيئتها حينئذ عرفا، و المراد بعدم الجواز هو التكليفيّ منه، كما يأتي، و ليس له اللحوق بها ثانيا، لكونه حينئذ من الائتمام في الأثناء بناء على شمول دليله لمثل المقام أيضا.

و هل يكون للتأخر الفاحش تحديد شرعيّ أولا، بل هو موكول إلى عرف المتشرعة و ما جرت عليه السيرة؟ قد يستدل على الأول بما يأتي في المسألة الثامنة عشر: من جواز ترك السورة لدرك المتابعة فيستفاد منه أنّ التأخّر عن الإمام مطلقا لا يجوز. و لكنّه مشكل، لأنّ الأخبار الآتية في مقام بيان الاهتمام بالمتابعة و أنّ مراعاتها أولى من إتيان السورة. و أما تحديد مانعية التأخّر بذلك فلا يستفاد منها كما لا يخفى، و في الجواهر عن الذكرى ما نصّه: «و لو سبق الإمام المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه و التحق بالإمام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا، أو لعذر، و قد مرّ مثله في الجمعة و لا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا».

أقول: و هو المطابق، لأصالة بقاء الائتمام و الاقتداء، كما لا يخفى، فالمتابعة إما محدودة بحدّ شرعيّ أو تكون دقّية عقلية، أو عرفية دقيّة، أو مسامحية عرفية. و الأول لا دليل عليه، و الثاني لا وجه لها، إذ لا مدخل للدقيّات العقلية في الشرعيات خصوصا في مثل هذا الأمر العام البلوى. و كذا الثالث لأنّه مخالف‏

للأصل و لا يستفاد من الأدلة التي وصلت إلينا، فيتعيّن الأخير، و هو الموافق لسهولة الشريعة في ما عمت الحاجة.

(مسألة ۸): وجوب المتابعة تعبديّ و ليس شرطا في الصحة (۲٤). فلو تقدّم أو تأخّر فاحشا عمدا أثم (۲٥)، و لكن صلاته صحيحة (۲٦). و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة (۲۷)، خصوصا إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن (۲۸). نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه‏ تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته (۲۹).

محتملات المتابعة خمسة:

الأول: كونها واجبة في أصل الصّلاة حال الجماعة و لا دليل عليه، فمقتضى الأصل عدمه.

الثاني: كون المتابعة في كل جزء من الصلاة في الجماعة شرطا لصحة الجماعة في تمام الصلاة بحيث لو تركت في جزء بطلت في تمامها، و ظاهر الأصحاب، و مقتضى السيرة و ما إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود من النص الدال على صحة الجماعة و لزوم العود بطلان هذا الوجه أيضا.

الثالث: كونها شرطا انحلاليّا عرفيا، بمعنى أنّ ترك المتابعة في كل جزء يوجب بطلانها في خصوص ذلك الجزء فقط مع بقائها بالنسبة إلى البقية ما دامت الهيئة باقية عند المتشرّعة.

و فيه: أنّ زوال الهيئة عن جزء عرفا مع بقائها بالنسبة إلى البقية خلاف المتفاهم العرفي و مرتكزات المتشرعة.

الرابع: الوجوب الغيري الانبساطي بالنسبة إلى جميع الأجزاء بحيث لا ينافي المسامحات العرفية، كوجوب الاستقرار و الطمأنينة في الصلاة الذي لا ينافي بعض الحركات اليسيرة عرفا، فالمتابعة بما هي أمر عرفيّ قابل للمسامحة في الجملة كسائر الموضوعات العرفية تكون شرطا للجماعة، و حينئذ فما دامت الهيئة باقية عرفا تكون المتابعة و الجماعة باقية أيضا و إن حصل التقدم أو التأخّر عن الإمام في الجملة، و إن زالت تبطل الجماعة قهرا بزوال المتابعة. و الحق أنّ هذا وجه صحيح عرفيّ مناسب لسهولة الشريعة في هذا الأمر العام البلوى مع ما عليه العوام غالبا من الاختلاف و المسامحة في هذه الجهات في الجماعات خصوصا في الجماعات العظيمة، كما لا يخفى على من تأمل فيها.

الخامس: كون المتابعة واجبا نفسيا، كما نسب إلى المشهور، فلا يضرّ التخلف ما دامت الهيئة باقية. و هو وجه حسن ثبوتا، و لكنّه مخالف لما يظهر منهم التسالم عليه من أنّ الأوامر و النواهي المتعلقة بالمركبات ظاهرة في الغيرية إلّا مع الدليل على الخلاف و هو مفقود في المقام، مع أنّه مستلزم للإثم مع المخالفة عمدا و هو بعيد عن مذاق الشارع في مثل هذا الأمر العام البلوى، كما لا يخفى، مع أنّه لا دليل على الإثم مع المخالفة إلّا ما مرّ من النبوي: «إما يخشى الذي يرفع رأسه ..»۳۸ ، و في كفايته لثبوت الإثم إشكال لورود مثله كثيرا في الآداب و السنن. ثمَّ إنّه لو فرض تحقق الإثم فهو مكفر بالعود إلى المتابعة، مثل اللمم المكفرة بالصلاة و نحوها من الحسنات.

بناء على الوجوب النفسي، كما هو المشهور، و لكن إثباته بالدليل مشكل، و موافقته بلا دليل أشكل.

للخروج عن خلاف ما نسب إلى الصدوق و الشيخ من بطلان الصلاة حينئذ إن ثبتت النسبة.

أما الصحة فلأصالة بقاء هيئة الجماعة، و أما الاحتياط فلاحتمال كون التخلّف في ركن فضلا عن الركنين موجبا لزوال الهيئة لدى المتشرّعة و لكنّه مخالف للاستصحاب خصوصا إذا كان الإمام سريعا في أفعاله، و لما حكي عن‏

الذكرى: «و لا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا» فإنّه ظاهر في الإجماع على بقاء القدوة. و حكي عن التذكرة التوقف في بطلان القدوة بالتأخّر بركن، و أنّ المرويّ بقاء القدوة. رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام):

«في من لم يركع ساهيا حتّى انحط للسجود»۳۹.

و خلاصة القول: إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء القدوة ما لم تذهب بحسب أنظار المتشرعة، سواء كان التخلّف عمدا، أم عذرا أم سهوا. و ما يقال: من أنّ الشبهة مفهومية لا يجري فيها الاستصحاب مردود: بأنّ الجماعة من الأمور العرفية اعتبر فيها الشارع أمورا فتصير الشبهة موضوعية قهرا، فراجع ما ذكرناه سابقا.

لزوال القدوة عرفا فتبطل الجماعة قهرا، و تصح الصّلاة إن لم يكن في البيّن ما يوجب بطلانها على كلّ تقدير.

(مسألة ۹): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام- سهوا، أو لزعم رفع الإمام رأسه- وجب عليه العود و المتابعة و لا يضرّ زيادة الركن حينئذ، لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك (۳۰). و إن لم‏ يعد أثم و صحّت صلاته (۳۱)، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام (۳۲)، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب و لم يتابع، مع الفرصة لها (۳۳). و لو ترك المتابعة حينئذ- أو لزعم عدم الفرصة- لا تجب. الإعادة (۳٤)، و إن كان الرفع قبل الذكر (۳٥). هذا و لو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، و إن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية (۳٦). و لو تابع سهوا فكذلك إذا كان‏ ركوعا، أو في كلّ من السجدتين (۳۷). و أما في السجدة الواحدة فلا (۳۸).

البحث في هذه المسألة تارة بحسب الأصل، و أخرى بحسب الأدلّة العامة، و ثالثة بحسب الأدلّة الخاصة.

أما الأول‏ فمقتضى الأصل الموضوعي و الحكمي الصحة، كما ثبت في الأصول.

و أما الثاني‏ فمن المسلمات لديهم أنّ زيادة الركن و نقيصته عمدا و سهوا يوجب بطلان الصلاة، و لكن الزيادة تتصوّر بأنحاء ثلاثة: فإما أن يأتي به بعنوان الجزئية، أو يكون بلا قصد الجزئية و لا قصد عدمها، و ثالثة أن يكون بعنوان آخر مما فيه غرض صحيح عقلائي، كأن يركع لأن يحك رجله، أو المتابعة إمامه مثلا.

و المنساق مما دل على البطلان بها هو الأول، و لو فرض الشمول للثاني فلا وجه‏

للشمول للأخير، فلا دليل على البطلان بحسب الأدلة العامة.

إن قيل: إنّ مقتضى ما ورد في سجدة العزيمة في الصلاة من أنّها زيادة في الفريضة كون القسم الثالث أيضا من الزيادة فيترتّب عليه أحكامها.

قلت: المراد بالزيادة في سجدة العزيمة مجرد الزيادة الصورية لا الزيادة الاصطلاحية في الركن. و إلّا لزم البطلان فيما إذا أتى بسجدة العزيمة مرّتين سهوا، و لا قائل به. و في المقام نقول بالزيادة أيضا و لكن لا دليل على أن كل زيادة توجب البطلان و سجدة العزيمة خرجت بالنص الخاص‏ مع أنّ هذا التعليل مورد البحث في مورده فلا وجه للتعدّي منها إلى المقام و حينئذ فيجوز زيادة الركوع و السجدتين للمتابعة مطلقا، سواء كان برفع رأسه من الركوع قبل الإمام عمدا أو سهوا أو جهلا. هذا بحسب القاعدة و لكن الظاهر عدم التزام المشهور بذلك و إن لم يكن لهم دليل بحسب الأدلّة العامة.

و أمّا الأدلّة الخاصّة فهي على قسمين:

الأول: صحيح عليّ بن يقطين: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثمَّ يرفع رأسه. قال (عليه السلام): يعيد ركوعه معه»، و صحيح ابن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن رجل صلّى مع إمام يأتم به، ثمَّ يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود.

قال (عليه السلام) فليسجد»، و نحوه غيره.

الثاني: خبر غياث بن إبراهيم: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه؟

قال (عليه السلام): لا». و المعارضة بينهما ظاهرة.

و دفعت المعارضة بينهما تارة: بطرح خبر غياث، لقصور سنده. و يرد:

بانجباره بعمل المشهور حيث حملوه على صورة العمد، فيستفاد من ذلك اعتمادهم على سنده حيث تصرّفوا في دلالته.

و أخرى: بحمله على نفي الوجوب فيحمل الصحيحان على الندب لا محالة، و هو جمع شائع في الفقه. و ثالثة: بحمل الصحيحين على السهو، كما هو المنساق عند المتشرّعة، و حمل خبر غياث على العمد. و خير الوجوه أوسطها.

لما مرّ من كون المتابعة واجبا نفسيا لا غيريا، فتصح الصلاة و إن أثم على فرض الوجوب.

لاحتمال كون الأمر بالعود إرشادا إلى الجزئية فتبطل حينئذ لترك الجزء عمدا، و لكنّه ضعيف جدّا.

الركوع و السجود الواجب للمتابعة يحتمل وجوها:- الأول: أن يكون ركنا مستقلا في مقابل الركوع الركني الصّلاتي فيعتبر فيه جميع ما يعتبر في الركن و يحكم عليه بتمام أحكامه، و إقامة الدليل عليه مشكل، بل ممنوع. و خصوصية الركنية جهة مشكوكة مدفوعة بالأصل، و لكن نسب إلى ظاهر المشهور الركنية، و لا دليل لهم على ذلك.

الثاني: أن يكون واجبا نفسيا في صلاة الجماعة لا ركنا فيها و لا جزءا منها، و هو الظاهر من الأدلّة على فرض تمامية دلالتها على الوجوب، و الظاهر من جملة من الكلمات.

الثالث: أن يكون هو الركن فقط، و قد ألغى الشارع ركنية ما أتى به أولا، و هو احتمال لا تساعده الأدلّة، و لا مرتكزات المتشرّعة، و لا ظاهر المشهور حيث نسب إليهم: أنّه لو رفع رأسه من الركوع عمدا لا يجوز له المتابعة لزيادة الركن.

و لو كان الأول ملغى مطلقا لما كان وجه لهذا التعليل، كما لا يخفى، مع أنّه يستلزم بطلان الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، و لا يقولون، بل يصرّحون بخلافه.

الرابع: أنّ الركن المركب: منهما معا، و هو أيضا كسوابقه في البطلان.

الخامس: أن يكون واجبا نفسيا مع بقاء محل الركوع الأول إن ترك الذكر فيه‏

مثلا، و هو حسن ثبوتا و لا دليل عليه إثباتا، و لذا نفى الريب في الجواهر عن عدم البطلان لو لم يتابع لفوات محل الذكر برفع الرأس، و لو وجب الذكر في الثاني لكان واجبا آخر يحتاج إلى دليل و هو مفقود، و لو كان المحل باقيا لصحّت الصلاة و الجماعة في ما إذا ترك الذكر في الركوع الأول عمدا و رفع رأسه سهوا ثمَّ تابع، و لم أر من قال بالصحة حينئذ عاجلا.

لعدم كونه من ترك الذكر الواجب عمدا حتّى تجب الإعادة. أما في صورة السهو فلفرض تحقق السهو و الغفلة فلا تكليف بالمتابعة حينئذ حتّى توجب مخالفته المحذور، و مقتضى الأصل، و حديث «لا تعاد ..» عدم وجوب الإعادة.

و أما في الصورة الثانية فلزعم عدم التمكّن منه فلا يتحقق موضوع الترك العمدي حينئذ حتّى يوجب البطلان، مضافا إلى ما مرّ في أصل لزوم العود من الإشكال.

أي: إذا كان الرفع قبل الذكر سهوا. و أما لو كان ذلك عمدا فلا إشكال في البطلان، كما يأتي.

بناء على صدق الركن على المأتيّ به بعنوان المتابعة أيضا، و حينئذ تكون زيادته العمدية و السهوية موجبة للبطلان على ما هو المتسالم بينهم في جميع الأركان، و لكنّ الشأن في الجزم بالصغرى، للإشكال في أصل الجزئية فضلا عن الركنية.

لما مرّ من خبر غياث بعد حمله على صورة العمد بقرينة غيره، و للزيادة العمدية، كما في المتن. و يمكن المناقشة في الزيادة العمدية، فإنّ عمدة الدليل على البطلان بها إنّما هو الإجماع و المتيقّن منه صورة الإتيان بقصد الجزئية لا المتابعة أو لغرض صحيح آخر، و في خبر غياث بما مرّ في وجوه دفع المعارضة بينه و بين الصحيحين، و لذا قيل باستحباب العود في هذه الصورة أيضا، بل بوجوبه، كما عن المفيد (رحمه اللّه) في المقنعة. أما لحمل الصحيحين على الندب مطلقا و رفع اليد عن ظهورهما في الوجوب بقرينة خبر غياث، أو لطرح خبر غياث، لقصور سنده عن معارضة غيره، و لكن قد مرّ أنّ المتفاهم منهما عرفا صورة السهو فلا يشملان صورة العمد مع قطع النظر عن خبر غياث، مع أنّ قصور سند خبر غياث مجبور بالعمل، لقبول المشهور له و حملهم إيّاه على مورد العمد.

و حينئذ فلو أتى به ثانيا بقصد الجزئية تبطل الصلاة للزيادة، و لخبر غياث، و لو أتى به بعنوان الرجاء فقط ينحصر وجه البطلان في شمول دليل الزيادة العمدية له بعد الشك في صدق زيادة الركن عليه و ظهور خبر غياث في غيره، إذ المنساق منه عرفا صورة الإتيان بعنوان الجزئية و المشروعية لا الرجاء المحض، و شمول دليل الزيادة العمدية لما يؤتي به رجاء مشكل إن لم يكن إجماع في البين، و يأتي التفصيل في محلّه.

لعدم كونها ركنا و زيادة غير الركن سهوا لا توجب البطلان نصّا و إجماعا، و يأتي التفصيل في محلّه.

(مسألة ۱۰): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصّلاة، لزيادة الركن، من غير أن يكون للمتابعة، و اغتفار مثله غير معلوم (۳۹) و أما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه‏ قبله فلا بطلان، لعدم كونه زيادة ركن و لا عمدية، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام (٤۰).

لاحتمال أن يكون تحقق العمد في أصل إتيانها في الجملة موجبا لجريان حكم الزيادة العمدية عليها، و لكنه احتمال ضعيف، لأنّ الإتيان بها بداعي التبعية يخرجها عن حكم الزيادة العمدية فيرجع إلى أصالتي الصحة و البراءة عن الإعادة حينئذ، و لكن الاحتياط حسن على كلّ حال.

إن قلنا بأنّ الركوع و السجود المأتيّ به متابعة ليس جزءا صلاتيا بل إنّما هو شي‏ء أوجبه الشارع حفظا لصورة المتابعة مهما أمكن، كما ندب في الجماعة إلى بعض الأمور لذلك أيضا مما سيأتي، فلا موضوع لزيادة الركن، و لا موجب للبطلان أصلا، لكونه حينئذ من الزيادة السهوية المحضة المغتفرة، و إن قلنا بأنّه ركن و أنّ المغتفر منه للمتابعة في الجماعة أعم من المتابعة الخارجية و الاعتقادية، كما لا يبعد فكذلك أيضا، لأنّ كون المراد بالمتابعة خصوص‏

الخارجية منها يحتاج إلى تقييد وجوبها بما إذا أحرز المأموم بقاء الإمام في الركوع أو السجود حتّى يتابعه، و ظاهر الإطلاق خلافه.

إن قلت: ظاهر قوله (عليه السلام): «يعيد ركوعه معه»44 هو تحقق المعية الخارجية فلا يكفي مجرد الاعتقادية منها.

قلت: ليس لفظ معه في السجود و إنّما هو في الركوع فقط، و يمكن أن يكون التقييد به لأجل بيان حكمة وجوب العود لا التقييد الحقيقي الذي يدور الحكم معه خارجا وجودا و عدما، و إن شككنا في أنّ المأتيّ به للمتابعة ركن أو لا؟

فمقتضى أصالتي الصحة و البراءة عدم وجوب الإعادة عند السهو و الغفلة إلّا متحقق الإجماع على البطلان، و لم أظفر عليه عاجلا و إن كان يظهر منهم التسالم عليه، و في كونه من الإجماع المعتبر إشكال بل منع، إذ الاهتمام بالمتابعة و الترغيب إليها شرعا إنّما هو لإيجاد الدّاعي لدرك فضل الجماعة و ذلك يقتضي التوسعة في ما هو معرض للتخلّف و الاختلاف في هذا العمل فيمكن استظهار عدم البطلان من الأدلّة بالمناسبات المغروسة في الأذهان.

(مسألة ۱۱): لو رفع رأسه من السجود، فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولي، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية. و إن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية، فبأن أنّها الأولى حسبت متابعة (٤۱) و الأحوط إعادة الصلاة في الصورتين (٤۲) بعد الإتمام.

لكونه قاصدا للأمر الفعلي الواقعي فيكون قصد المتابعة في الصورة الأولى، و قصد الثانية في الصورة الأخيرة من الخطإ في التطبيق، و ذلك لا يكون مانعا عن صحة الامتثال بالنسبة إلى الأمر الواقعيّ المقصود في الجملة.

و ما قيل: من أنّ سجود المتابعة لا يقصد به الجزئية، مع أنّه لا بد في الجزء من قصد الجزئية، فكيف يكون جزءا في الصورة الثانية.

مدفوع: بأنّ القصد الارتكازي إلى الأمر الفعليّ الواقعي مشتمل على قصد الجزئية الواقعية ارتكازا أيضا، و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك في قصد الجزئية فقصد الأمر الواقعي ملازم لقصد الجزئية في الجملة مع مصادفة المقصود للواقع، كما هو المفروض.

لاحتمال اعتبار القصد التفصيليّ فيما يكون متابعيا، و ما يكون جزءا، و لكنه لا دليل عليه، بل الأصل ينفيه، و إن كان الاحتياط حسنا مطلقا.

(مسألة ۱۲): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة (٤۳)، لاستلزامه الزيادة العمدية (٤٤). و أما إذا كانت سهوا وجبت‏ المتابعة، بالعود إلى القيام أو الجلوس، ثمَّ الركوع أو السجود معه (٤٥). و الأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثمَّ يتابع، و بعد المتابعة- أيضا- يأتي به (٤٦). و لو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، و إن أثم في صورة العمد (٤۷). نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة (٤۸). كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة، و ترك بدلها، و هو قراءة الإمام (٤۹). كما أنّه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام، و قبل الذكر الواجب بطلت صلاته، من جهة ترك الذكر (٥۰).

الوجوه المتصوّرة عشرة، لأنّ دخول المأموم في الركوع: إما أن يكون قبل دخول الإمام فيه، أو معه، أو بعده، و رفع الرأس من الركوع: إما أن يكون قبل رفع الإمام رأسه عنه، أو معه، أو بعده، فهذه تسعة صور، و في جميع هذه الصور يجتمع المأموم مع الإمام في الركوع في الجملة. و العاشرة أن يركع قبل الإمام و يرفع رأسه قبل دخول الإمام في الركوع فلا يجتمع المأموم مع الإمام في الركوع أصلا، و مورد البحث هذه الصورة. و نسب إلى الشهرة العظيمة عدم جواز المتابعة فيها، و علّلوه بلزوم زيادة الركن. و إطلاق هذا التعليل مشكل.

بناء على أنّ الركوع و السجود المتابعيّ من الزيادة العمدية إما لما مرّ من خبر غياث بعد حمله على صورة العمد، أو لظهور التسالم على البطلان، و إلّا

فمقتضى أصالتي الصحة و البراءة الصحّة و عدم لزوم الإعادة بعد عدم دليل معتبر على جريان حكم الزيادة العمدية عليه من إجماع محقق أو نصّ معتمد.

أما في الركوع، فلموثق ابن فضال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فيركع قبل أن يركع الإمام و هو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثمَّ أعاد ركوعه مع الإمام، أ يفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب (عليه السلام): تتم صلاته، و لا تفسد صلاته بما صنع».

بعد حمل الظنّ فيه على مطلق العذر الذي يشمل السهو أيضا كما هو الظاهر. و أما في السجود، فلظهور عدم الفصل بينهما لدى المتشرّعة، و عدم القول بالفصل عند الفقهاء و إن حكي التشكيك فيه عن الذخيرة، لكنه من مجرد الشبهة لا القول بالفصل.

و أما وجوب الرجوع فيهما دون مجرد الجواز فلوجوب المتابعة مع الإمام في صلاته و صحة دعوى العلم بوحدة المناط في المقام و بينما إذا رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو السجود سهوا، مضافا إلى أنّ قوله (عليه السلام): «تتم صلاته بم صنع» جملة خبرية في مقام الإنشاء، أي: فليصنع هكذا و يتم صلاته كذلك.

قد مرّ احتمالات الركوع و السجود المتابعيّ في المسألة التاسعة، و وجوب الذكر في الأول متعين، لكونه الركن و الجزء الأصليّ الصلاتيّ. و أما الثاني فيكفي في نفي وجوبه أصالة البراءة بعد عدم دليل عليه. نعم، لو لم يستظهر من الأدلة شي‏ء و علم إجمالا بأنّ الركن و الجزء الصلاتيّ مردد بينهما لوجب الاحتياط بإتيان الذكر فيهما، و كذا لو ثبت أنّ الركوع و السجود المتابعيّ يعتبر فيهما

جميع ما يعتبر في الأصليّ الحقيقيّ منهما، و قد مرّ أنّ الجزء الصّلاتيّ بحسب المنساق من الأدلّة هو الأول فلا أثر للعلم الإجمالي حينئذ، لانحلاله. كما أنّه بعد عدم الدليل على أنّه يعتبر في المتابعيّ ما يعتبر في الأصليّ يرجع إلى أصالة البراءة، فلا دليل على وجوب الاحتياط بإتيان الذكر في الثاني و إن كان لا ريب في حسنه.

أما عدم البطلان رأسا فلما مرّ من تسالمهم على كون المتابعة واجبا نفسيا لا شرطا في أصل الصلاة.

و أما اختصاص الإثم بصورة العمد فلأنه لا إثم مطلقا إلّا مع العمد و الالتفات، و الظاهر أنّه من الآثام المكفرة بإتيان الحسنات.

منشأ البطلان منحصر بأنّه حينئذ من ترك القراءة و بدلها عمدا مع بقاء المحل. و لكنّه مشكل، بل ممنوع، لأنّه مع فرض صحة الركوع- كما هو المشهور- لحديث «لا يعاد ..» لا وجه لبقاء المحل، مع أنّ الجزم بأنّه من ترك القراءة و بدلها لا وجه له، لاحتمال أن تكون قراءة الإمام بدلا بما للمأموم من العوارض و الطواري السهوية، و هو الذي يقتضيه التسهيل في هذا الأمر العام البلوى عند عوام الناس و سوادهم خصوصا في صدر الشريعة.

و ما يقال: من أنّ حكم الشارع بوجوب الركوع يكون بمنزلة بقاء المحل.

باطل: لأنّ محل القراءة قبل الركوع الركني الذي هو الجزء الأصليّ للصلاة لا التبعي الذي لا دليل على جزئيته أصلا و إنّما وجب في خبر من الأخبار التبعية فقط، و لو اعتبر فيه ما يعتبر في الركوع الأصليّ لأشير إليه في خبر من الأخبار في هذا الحكم الابتلائي لعامة الناس. و من ذلك كله يظهر وجه الاحتياط.

بناء على أنّ قراءة الإمام بدل عن قراءة المأموم، كما هو المعروف و أما بناء على أنّ الإتمام موجب لسقوط القراءة عن المأموم رأسا فتصح صلاته و لا شي‏ء عليه، لفرض سقوط القراءة عنه، و كذا بناء على البدلية عن قراءة المأموم بما للمأموم من الطواري و العوارض المغتفرة. نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام عن علم و عمد و التفات بالحكم تبطل صلاته بناء على هذا المبني، و لكن الشأن في إثباته.

إن كان عمدا، و ترك كل ما يجب في الصّلاة عمدا يوجب البطلان.

(مسألة ۱۳): لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة (٥۱)، سواء الواجب منها و المندوب، و المسموع منها من الإمام و غير المسموع (٥۲)، و إن كان الأحوط التأخّر (٥۳)، خصوصا مع السماع (٥٤)، و خصوصا في التسليم (٥٥) و على أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته (٥٦). و لو كان سهوا لا تجب إعادته بعد تسليم الإمام (٥۷). هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام. و أما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام (٥۸)، بل الأحوط تأخّره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها، و إن كان في وجوبه تأمّل (٥۹).

خلاصة القول في التكبير: أنها تارة: تصدر من المأموم قبل شروع الإمام فيها، و قد مرّ عدم انعقاد الجماعة بذلك. و أخرى: بعد تمام الإمام لها، و لا إشكال في الانعقاد حينئذ. و ثالثة: مع الإمام حدوثا و تماما. و رابعة: معه حدوثا و قبله تماما. و خامسة: بعد شروعه حدوثا و قبله تماما. و سادسة: بعد شروعه حدوثا و بعده، تماما إلى غير ذلك من الصور المتصوّر. و حكم الكل إما بحسب الأصل فمقتضاه عدم تحقق الائتمام و عدم انعقاد الجماعة إلّا في المعلوم المتيقّن،

و هو ما إذا شرع المأموم فيها بعد فراغ الإمام منها.

و أما بحسب و مرتكزات المتشرّعة، فحيث إنّ صلاة الإمام و المأموم مطلقا صلاة واحدة عرفا و بمنزلة صلاة شخص واحد و إن كثر المأمومون و طالت الصفوف، ففي جميع الصور يمكن القول بصحة الائتمام و الاقتداء، و لتحقق الارتباط الصّلاتي عرفا، و صدق الائتمام و الاقتداء لدى المتشرّعة خرج من ذلك ما إذا كبّر المأموم قبل شروع الإمام في التكبيرة، لما مرّ و تصح في بقية الصور، و صورة فراغ المأموم منها قبل فراغ الإمام أو شروع الإمام مع تحقق المعية العرفية في الجملة و لا يضر الاختلاف اليسير، لصدق الائتمام و الارتباط الصلاتي عرفا، فيكون مثل ما إذا كبّر الصف السابق و اللاحق معا دفعة واحدة، و لم أر من قال بالبطلان فيه عاجلا حتّى من الذين يقولون بعدم كفاية التهيّؤ.

و أما بحسب الأدلة الخاصة فقد يقال: إنّ مقتضى قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في ما مرّ من النبوي: «فإذا كبّر فكبّروا ..»٥۰ هو تأخّر شروع المأموم في التكبيرة عن إتمام الإمام لها.

و يرد عليه: ما مرّ من عدم استفادة ذلك منه إلّا بدليل خارجيّ، مع إمكان أن يقال إنّ النبويّ في مقام بيان عدم التقدّم في التكبيرة و غيرها على الإمام، كما هو الشائع بين العوام في هذه الأعصار فضلا عن الأعصار القديمة فيكبّرون بمحض قيام الإمام للصلاة و ليس في مقام بيان التأخّر و لزومه، مع أنّ ما مرّ من خبر عليّ بن جعفر نصّ في صحة المقارنة و إطلاقه يشمل التكبيرة الواجبة و المندوبة، كما أنّ حصره الظاهر في عدم التأخّر محمول على الإضافيّ بالنسبة إلى التقدّم لا الحقيقي من كل جهة حتّى يشمل التأخّر أيضا مع إمكان إرادة المعية العرفية منه فيشمل التأخر غير الفاحش عرفا أيضا.

و الحاصل: إنّ مقتضى مرتكزات المتشرعة، و المنساق من الأدلة الخاصة، و بناء الشارع على التسهيل في الأمور الابتلائية جواز المقارنة العرفية الحاصلة في جميع الصور المتقدمة، و من ذلك كلّه يظهر وجه التأمّل في وجوب التأخّر، كما لا يخفى.

لعدم تحقق عنوان الائتمام قبل شروع الإمام في الصلاة، و لو شك في ذلك فمقتضى الأصل عدمه أيضا، و لظهور الإجماع، و لخبر عليّ بن جعفر (عليه السلام): عن أخيه (عليه السلام): «في الرجل يصلّي إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد».

و قد أورد الحميري هذا الخبر في صلاة الجنازة و تبعه صاحب الوسائل.

للأصل، و إطلاق ما مرّ من الصحيحين.

لأنّ وجوب المتابعة على فرض ثبوته نفسيّ لا غيريّ. نعم، لو قلنا

بعدم جواز قصد الانفراد في صلاة الجماعة يشكل صحة الصلاة من هذه الجهة، و لكن قد مرّ ضعفه. ثمَّ إنّ الظاهر اتصاف تمام صلاة المأموم لو سلّم قبل الإمام بالجماعة، لصدق الائتمام و الاقتداء بالنسبة إلى تمام صلاته عرفا فيثاب في تمام صلاته بثواب الجماعة، بل لا يبعد درك الجماعة في تمام صلاة الإمام أيضا، لإمكان استفادة ذلك من إطلاق الصحيحين بدعوى أنّ المنساق منهما أنّ درك معظم الجماعة مع الإمام كدرك التمام.

لتقييد الجميع جواز التسليم قبل الإمام بصورة العذر و قصد الانفراد و إن كان إطلاق ما مرّ من الصحيحين حجة عليهم.

لإمكان أن يقال: إنّ مراد من أوجبه في هذه الصورة فقط، و في خصوص الواجب منها.

خروجا عن خلاف من أوجبه، كما نسب إلى الشهيد في الدروس و غيره.

لجريان الأصل و الإطلاق بالنسبة إلى الجميع، و في صحيح أبي المعزى: «في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإمام. قال (عليه السلام):

ليس بذلك بأس»، و في صحيح الحلبي: «في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد، فقال (عليه السلام): يسلّم من خلفه و يمضي لحاجته إن أحبّ،. و إطلاقهما يشمل صورة عدم قصد الانفراد أيضا، و لو جعلنا السلام من باب المثال يشمل جميع الأقوال.

لأنّ المغروس في الأذهان: أنّ الجماعة عبارة عن المتابعة في الأفعال و الهيئات الصلاتية، و لذا لم يسأل أحد من المعصومين (عليهم السلام) عن المخالفة القولية، و لم يرد عنهم (عليهم السلام): حكم ابتدائي في ذلك مع أنّه من الابتلائيات للمتشرّعة، فيصح الرجوع في عدم وجوبها إلى البراءة بعد فقد الدليل على عدم لزوم المتابعة و إن قلنا بأصالة الاحتياط في باب الجماعة، إذ الاحتياط إنّما هو ما يتعلق بهيئتها الخارجية لا في ما لا ربط له بها عرفا مع أنّ مقتضى عمومات وجوب الأقوال و الأذكار صحة إتيانها كيف شاء المأموم بخلاف الأفعال التي دل دليل خاص على لزوم المتابعة فيها، و قد تقدّم بيانه. و لذا نسب إلى المشهور عدم وجوبها في الأقوال.

إن قلت: إطلاق دعوى الإجماع على وجوب المتابعة يشمل الأقوال أيضا.

قلت: كيف يشملها مع ذهاب الأكثر إلى الخلاف، مضافا إلى أنّ المتيقن منه خصوص الأفعال.

إن قيل: مقتضى النبويّ (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتم‏

به فإذا كبّر فكبّروا، و إذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا» لزوم المتابعة في الأقوال أيضا، لأنّ ذكر التكبير من باب المثال.

قلت: المنساق عرفا من قوله (صلى اللّه عليه و آله): «إذا كبّر فكبّروا ..» عدم انعقاد الجماعة بالدخول فيها قبل تكبيرة الإمام لا لأجل أنّها من الأقوال حتّى تكون مثالا للجميع و تجب المتابعة فيها، فمقتضى الأصل و الإطلاق عدم وجوب المتابعة في الأقوال مطلقا.

(مسألة ۱٤): لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنّه كبّر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة، و أتمّها أو قطعها (٦۰).

إحرام المأموم قبل الإمام إما عمديّ، أو سهويّ، أو بزعم إحرامه، أو عن جهل بالحكم أصلا. أما الأول فقد مرّ عدم انعقاد الجماعة به، و تصح صلاته فرادى إلّا إذا كان بعنوان التشريع و قلنا بأنّه يوجب بطلان العبادة، فتبطل التكبيرة حينئذ فلا وجه لانعقاد الصّلاة بها، و مثله صورة الجهل بالحكم إن قلنا إن الجاهل به مثل العامد.

و أما ما مرّ من خبر عليّ بن جعفر (عليه السلام): من قوله (عليه السلام):

«فإن كبّر قبله أعاد» فهو يحتمل وجوها:

الأول: أن يكون المراد به التكبيرات المندوبة، فلا ربط له بالمقام.

الثاني: الأعم منها و من التكبير الواجب فتبطل أصل الصلاة فتجب الإعادة حينئذ.

الثالث: خصوص تكبيرة الإحرام فيبطل الائتمام و الاقتداء فإن أراد الجماعة أعاد التكبيرة حينئذ مع الإمام أو بعده.

و كل من هذه الوجوه إما في صورة العمد أو السهو أو بزعم إحرامه، و ليس الخبر ظاهرا في واحد منها مع قصور سنده. نعم، لو قلنا بجواز قطع الفريضة لدرك الجماعة، لأنّ عمدة دليل حرمة قطعها الإجماع، و شموله للمورد غير معلوم يكون جواز القطع و الإعادة حينئذ مطابقا للأصل.

إن قلت: من استحباب العدول إلى النافلة لمن أراد الجماعة، كما سيأتي في المسألة السابعة و العشرين يستفاد عدم جواز القطع مع عدم العدول.

قلت: إنّه عمل مستحب في نفسه و لا يستفاد منه حرمة القطع بدونه لو لم يدل عليه دليل آخر، كما لا يخفى.

ثمَّ لو قطع و اقتدى من دون العدول و قلنا بحرمة ذلك، فالظاهر سقوط إثمه بدرك فضل الجماعة إذا «الحسنات يذهبن السيّئات». و أما إذا أحرم سهوا أو بزعم إحرام الإمام فلا إشكال في صحة صلاته، و حينئذ يصح له العدول إلى النافلة

و إتمامها أو قطعها، لما يأتي في المسألة السابعة و العشرين، كما يجوز له الإتمام منفردا و في جواز قطعها لدرك الجماعة من دون العدول إلى النافلة وجه، لأنّ المتيقن من الإجماع الدال على حرمة قطع الفريضة- على فرض تمامية الإجماع- إنّما هو فيما إذا لم يكن في البين غرض صحيح، و درك الجماعة غرض صحيح بلا إشكال، بل هو أولى قطعا من جملة مما ورد في الأخبار من جواز قطعها.

(مسألة ۱٥): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام. و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع و السجود و بحول اللّه و قوّته و نحو ذلك (٦۱).

كل ذلك لإطلاق أدلّة مشروعيتها الشامل لحال الجماعة و غيرها لكن مع مراعاة المتابعة العرفية، و لو أتى بها و اختلفت المتابعة تصحّ جماعته و صلاته إن لم يكن التأخّر عن الإمام فاحشا و إلّا تبطل الجماعة و تصح الصلاة إن لم يخل بوظيفة المنفرد، و الوجه في كل ذلك واضح، كما مرّ.

(مسألة ۱٦): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم- الذي يقلّد من يوجبها، أو يقول بالاحتياط الوجوبي- أن يتركها. و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة، مع كون المأموم مقلّدا لمن يوجب الثلاث و هكذا (٦۲).

البحث في هذه المسألة من جهتين:

الأولى: إذا كانت صلاة المأموم مع الإمام مخالفة فيما يعتبر في الصّلاة، و سيأتي حكمها مفصلا في المسألة الواحدة و الثلاثين.

الثانية: جواز أن يأتي المأموم بما يتركه الإمام و قد مرّ حكمه في المسألة السابقة، فراجع.

(مسألة ۱۷): إذا ركع المأموم ثمَّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت. و كذا لو رآه جالسا يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهّد معه. و هكذا في نظائر ذلك (٦۳).

البحث في هذه المسألة أيضا من جهتين:

الأولى: وجوب المتابعة مع الإمام في الفعل الذي صدر منه في غير المحل بتمامه، و لا دليل على الوجوب، بل مقتضى الأصل عدمه، لأنّ عمدة الدليل على وجوب متابعة المأموم للإمام إنّما هو الإجماع، و المتيقن منه غير مثل هذه الأفعال، فللمأموم أن يطيل الركوع فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم فيركع، و هكذا في غيره.

الثانية: وجوب الإتيان بالقنوت أو التشهّد، و لا إشكال في عدم الوجوب، للأصل بعد عدم دليل على لزوم متابعة المأموم للإمام في الأقوال خصوصا في مثل ما صدر منه غفلة و بلا وجه، فلا تجب متابعته في تمام القيام أو تمام الجلوس، و لا في الأقوال الصادرة من الإمام، لعدم كونهما جزءا صلاتيا، فلا بأس للمأموم أن يطيل الركوع أو السجود، فإذا تمَّ قنوت الإمام أو تشهّده يرفع رأسه فيركع أو يقوم معه.

(مسألة ۱۸): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة (٦٤)، غير القراءة في الأولتين إذا ائتمّ به فيهما. و أما في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته (٦٥). و إذا لم يدرك‏ الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما (٦٦) لأنّهما أوّلتا صلاته (٦۷) و إن لم يمهله الإمام لإتمامهما اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه (٦۸). و أما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامهما (٦۹) و اللحوق به في السجود أو قصد الانفراد. و يجوز له قطع الحمد و الركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة (۷۰).

للأصل و إطلاق أدلّة وجوب أجزاء الصّلاة- فعلية كانت أو قولية- و لما يأتي من الموثق.

لموثق سماعة: «إنّ الإمام ضامن للقراءة، و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنّما يضمن القراءة»٥۱، و مثله غيره. و إنّما المنساق منها ما تعيّنت فيها القراءة و تعارفت فلا يشمل الأخيرتين لا سيّما في الحكم المخالف للأصل و الإطلاق. كما أنّ إطلاقه يشمل صورة سماع القراءة و عدمه.

مقتضى ما تقدم من صحيح ابن وهب صحة الصّلاة و عدم الاحتياج إلى الإعادة. و وجوب هذا الاحتياط مبنيّ على تمامية بعض المناقشات في الصحيح، كما مرّ، و إلّا فلا وجه لوجوبه أصلا، لما عرفت من عدم تمامية شي‏ء من المناقشات.

و توهم: أنّه يجب الانفراد حينئذ لئلّا يقع في تفويت غرض الشارع.

فاسد: لأنّ موضوع المزاحمة شرعا إنّما هو في صورة البناء على الائتمام، و ليس ذلك تفويتا للغرض، لأنّه إذا قطع الفاتحة و تابع الإمام يتدارك الواقع بالمتابعة، و كذا العكس إن بقيت المتابعة عرفا. و ليس في البين تفويت غرض حتّى يحرم.

فروع- (الأول): لو قدر على قراءة الحمد و بعض السورة لا تجب قراءة البعض، للأصل، و التقييد في صحيح زرارة بالتمام.

(الثاني): إذا قدر على قراءة السورة سريعا يجب ذلك، للأصل و الإطلاق.

(الثالث): الظاهر جريان هذا التفصيل في التسبيحات الأربع أيضا.

هذه المسألة مبنية على إحراز أهمية درك المتابعة حتّى من الفاتحة أو العكس، أو إنّه لم يحرز أنّ الأهمية في أيّ منهما. فعلى الأول يكون حكم الفاتحة حكم السورة من غير فرق بينهما من هذه الجهة أصلا. و على الثاني يتعيّن إتيانها و ترك المتابعة. و على الثالث يتخيّر بين أيّهما شاء. و في الجواهر استظهر الأول، و استشهد عليه بشواهد، تسهل الخدشة فيها، فراجع و تأمّل.

و عمدة ما يصح الاستشهاد به لسقوط الحمد: صحيح معاوية بن وهب:

«عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام- و هي أول صلاة الرجل- فلا يمهله حتّى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (عليه السلام): نعم»٥4.

و لا ريب في ظهوره في سقوطها. و لكن أشكل عليه تارة: بأنّه خلاف المشهور. و يرد بأنّه لم يثبت ذلك. و أخرى باشتماله على ما لا يقول به أحد: من قضاء القراءة بعد الصّلاة. و يرد: بأنّه لا يضر. و ثالثة: باحتمال أن يكون المراد بالقراءة خصوص السورة. و يرد بأنّه خلاف الظاهر و رابعة: بأنّه خلاف مرتكزات المتشرعة. و يرد: بأنّه لا عبرة بها مع الدليل على الخلاف.

ثمَّ إنّ كون الأحوط الإتمام و اللحوق في السجود إذا لم يكن ذلك من التأخّر الفاحش، و إلّا فالاحتياط في الانفراد ثمَّ الإعادة. أما الاحتياط في الانفراد فلاحتمال أهميّة قراءة الفاتحة من المتابعة. و أما الاحتياط في الإعادة فلاحتمال‏

اختلاف حقيقة الجماعة مع الانفراد فلا يصح العدول حينئذ. و الكل احتمال في احتمال.

لأنّه يصح أن يستدل على جواز ترك السورة تارة: بأهميّة متابعة الإمام منها على ما هو المتسالم بينهم.

و أخرى: بما مرّ في فصل القراءة من جواز تركها للاستعجال. و ثالثة بما مرّ في صحيح زرارة، مضافا إلى مسلميّة الحكم لدى الفقهاء (قدّس سرّهم) و ظهور إجماعهم عليه.

هذه العلّة مذكورة في صحيح ابن الحجاج، كما مرّ، و يشهد له الاعتبار أيضا.

لإطلاق أدلّة وجوبها، و انصراف ما دلّ على سقوطها عن المأموم إلى خصوص الأولتين مع دركه لها، مضافا إلى نصوص خاصة، كصحيح زرارة:

«إن أدرك من الظهر- أو من العصر أو من العشاء- ركعتين و فاتته ركعتان، قرأ في كلّ ركعة- مما أدرك خلف إمام- في نفسه بأم الكتاب و سورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب .. إلى أن قال (عليه السلام)-: و إن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب و سورة، ثمَّ قعد فتشهّد، ثمَّ قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة»٥۲.

و صحيح ابن الحجاج عن الصادق (عليه السلام): «عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): اقرأ فيهما، فإنّهما لك الأولتان، و لا تجعل أول صلاتك آخرها»٥۳، و قريب منهما غيرهما.

و قد أفتى بها جمع من المتقدّمين، و جماعة من متأخّري المتأخّرين.

و عن الحلبي و العلّامة في جملة من كتبه: استحباب القراءة، لقصور النصوص المزبورة عن إثبات الوجوب لاشتمالها على جملة من آداب الجماعة التي ليست بواجبة، و قد استقصاها في الجواهر، فراجع.

و يرد- أولا: بأنّ صحيح ابن الحجاج ليس مشتملا على الآداب.

و ثانيا: بأنّ عدم الوجوب في الآداب لأجل قرينة خارجية لا يدل على عدمه في غيرها أيضا و مثل هذا شائع في الأخبار، كما لا يخفى. كما لا وجه لحمل النصوص بالنسبة إلى القراءة على الاستحباب أيضا جميعا بينها و بين ما دلّ على ضمان الإمام لها، لما مرّ من انصرافها بل ظهورها عرفا في الأولتين مع درك المأموم لها.

(مسألة ۱۹): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها (۷۱)، و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له (۷۲)، و يتابعه في القنوت في الأولى منه (۷۳)، و في التشهّد (۷٤)، و الأحوط التجافي فيه (۷٥) كما أنّ الأحوط التسبيح (۷٦) عوض التشهّد، و إن كان الأقوى جواز التشهّد بل استحبابه أيضا (۷۷). و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتي بها (۷۸). و إن لم يمهله ترك القنوت (۷۹) و إن لم يمهله للسورة تركها (۸۰). و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة- أيضا- فالحال كالمسألة المتقدمة (۸۱)، من أنّه يتمّها و يلحق الإمام في السجدة، أو ينوي الانفراد، أو يقطعها و يركع مع الإمام و يتم الصلاة و يعيدها (۸۲).

للإطلاق، و الاتفاق، و في صحيح ابن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام): «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته، و هي ثنتان لك- الحديث-»٥٥، و قد مرّ في أوّل هذا الفصل.

لعموم دليل وجوبها من غير مخصص، مضافا إلى ما مرّ في المسألة السابقة من الأدلّة الخاصة.

لموثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام، أ يقنت معه؟

قال (عليه السلام): نعم، و يجزئه من القنوت لنفسه»٥٦.

و لا ريب في استفادة أصل المشروعية منه، أما الوجوب فمقتضى الأصل عدمه بعد قصور الموثق عن إثبات غير المشروعية. نعم، لا ريب في أصل رجحانه لأنّه دعاء، خصوصا في الجماعة لأجل المتابعة و لو لا الموثق لأمكن إثبات أصل الرجحان بذلك أيضا. و هل يجوز له إتيان مثل هذا القنوت بقصد الجزئية؟

فيه إشكال، إلّا أن يستفاد من قوله (عليه السلام): «و يجزيه عن القنوت لنفسه» فإنّه ظاهر في أنّه هو القنوت المعتبر في الصّلاة، و حينئذ فلا يصح له الإتيان به في الركعة الثانية بقصد الجزئية، و هو خلاف السيرة و الأفضل قصد الرجاء في القنوتين لو أتى بهما، و كذا في أحدهما.

لموثق الحسين بن المختار و داود بن الحصين: «سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين، فهي الأولى له و الثانية للقوم، يتشهّد فيها؟ قال (عليه السلام): نعم. قلت: و الثانية أيضا؟ قال (عليه السلام):

نعم. قلت: كلهنّ؟ قال (عليه السلام): نعم، و إنّما هي بركة»٥۷، و مثله غيره.

و منه يظهر جواز جمع تشهّدات أربع في صلاة المأموم أحيانا. و الكلام في قصد الجزئية أو الرجاء فيه ما مرّ في القنوت.

لصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): قال: «من أجلسه‏

الإمام في موضع- يجب أن يقوم فيه- يتجافى، أو أقعى إقعاء و لم يجلس متمكنا»٥۸.

و في صحيح ابن الحجاج: «يتجافى و لا يتمكن من القعود»٥۹.

و ظاهر الأمر هو الوجوب، و لذا ذهب إليه جمع، و لكن نسب إلى ظاهر الأكثر الاستحباب حملا للأمر عليه، لورود لفظ القعود في خبري إسحاق ابن يزيد، و عليّ بن جعفر (عليه السلام)٦۰ ، و الجلوس في خبر عبد الرحمن‏٦۱.

و بعد التقييد في مثل المقام، إذ لعلّ الحكمة في رجحان التجافي إظهار أنّ هذا الجلوس للمأموم ليس جلوسا ذاتيا، بل هو عرضيّ في محل الإشراف على القيام، و هي تناسب الندب لا الوجوب.

لأنّه مندوب، و المتابعة واجبة، و لا تزاحم بينهما، كما لا يخفى.

لإطلاق دليلها، و استصحاب التكليف بها من غير دليل على الخلاف من إجماع أو نصّ معتبر.

للأمر به المحمول على الندب إجماعا، و قد مر في قوله (عليه السلام): «إنّما هي بركة» و لا يبعد كونه شاهدا على الندب أيضا.

لا شاهد عليه، كما اعترف في الجواهر، و لكن نسب إلى جمع الأمر بالتسبيح و المنع عن التشهّد، و لعلّ الوجه فيه أنّه كما أنّ الجلوس ليس جلوسا تشهّديا فليكن ذكره أيضا كذلك، و لكنّه من مجرّد الاستحسان.

لما تقدّم من صحيح زرارة الوارد في الركعتين الأولتين للمأموم و الأخيرتين للإمام فيشمل المقام، مع أنّ الظاهر أنّه في مقام بيان قاعدة كلية لحكم ما إذا لم يمهل الإمام المأموم للقراءة مطلقا، فلا وجه حينئذ لتوهّم الاختصاص بمورده.

لما مرّ من صحيح زرارة.

تقدّم ما يتعلّق به، فلا وجه للإعادة.

(مسألة ۲۰): المراد بعدم إمهال الإمام- المجوّز لترك السورة- ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أو قبل إتمامها (۸۳) و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع و لا يجب الصبر إلى أواخره (۸٤) و إن كان الأحوط قراءتها، ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع (۸٥)، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها (۸٦).

لاحتمال أن يكون المراد بعدم الإمهال ذلك، و لكن لا بدّ من تقييده بعدم حصول التأخّر الفاحش الذي يفوت به هيئة الجماعة، كما إذا كان الإمام طويل الركوع جدّا، و المأموم بطي‏ء القراءة كذلك.

للأصل بعد عدم دليل عليه.

لأنّ المرجع في تشخيص عدم الإمهال عرف المتشرعة، و هو المنساق.

مما مرّ من صحيح معاوية بن وهب‏٦۲.

لصدق بقاء الهيئة مع الاطمئنان المذكور و عدم التأخّر الفاحش.

(مسألة ۲۱): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان (۸۷).

كلّ ذلك لما مرّ من عدم كون المتابعة واجبا غيريا، و على فرض كونه كذلك، ففي كل جزء بالنسبة إلى نفس ذلك الجزء فلا يبطل أصل الجماعة ما لم يتحقق التأخّر الفاحش، و قد تقدّم أنّ زوال هيئة الجماعة في جزء من الصلاة لا يوجب زوالها في الكل إلّا مع التأخّر الفاحش.

(مسألة ۲۲): يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية. سواء كان في القراءة الاستحبابية- كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام- أو الوجوبية، كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين (۸۸)، و لو جهر جاهلا أو ناسيا. لم تبطل صلاته (۸۹). نعم، لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة (۹۰) كما في سائر موارد وجوب الإخفات.

مقتضى الإطلاقات و العمومات اتحاد حكم الجماعة و الانفراد من حيث حكم الجهر و الإخفات مطلقا- ندبا كانت القراءة أو واجبة- و قد مرّ في صحيح زرارة قوله (عليه السلام): في المأموم المسبوق في الظهرين و العشاء:

«قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب و سورة- الحديث-»٦۳، و عن الصادق (عليه السلام): في خبر قتيبة: «إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته، فاقرأ أنت لنفسك»٦4، و في خبر سماعة: «و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه»٦٥.

و ظهور قوله (عليه السلام): «في نفسه» في الإخفات مما لا ينكر بعد القطع بعدم إرادة مجرد حديث النفس منه.

و أما ظهور قوله (عليه السلام): «لنفسه» فيه، فمخدوش. فاستفادة التعميم الذي ذكره (قدّس سرّه) مشكل، إلّا أن يقال: إنّ ذلك مقتضى التأدّب اللازم للمأموم بالنسبة إلى القراءة التي هي من وظائف قيام الإمام بها فلا بدّ و أن لا

يتجاهر المأموم بما هو وظيفة الإمام مطلقا حتّى في ما لا يقرأ الإمام فيه مراعاة لجانب الإمامة، فيكون ذلك من الحقوق اللازمة في الائتمام و من أحكام الجماعة مطلقا. و يؤيّد ذلك عدم التعرّض لحكم جهر المأموم أصلا لا بيانا من الإمام (عليه السلام)- ابتداء و لا سؤالا من الرواة- مع أنّ المسألة كانت ابتلائية، و يستفاد من ذلك أنّ السيرة كانت على الالتزام بالإخفات، كما في هذه الأعصار. فما ذهب إليه صاحب المستند من الاستحباب حتّى في المأموم المسبوق الذي ورد النص فيه، مخدوش.

لما تقدم في بحث القراءة من صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل جهر في ما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال (عليه السلام): أيّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا، أو لا يدري فلا شي‏ء عليه، و قد تمّت صلاته»٦٦.

فإن شمل ذلك الجهر و الإخفات مطلقا حتّى مثل المقام و الجهر أو الإخفات المنذور فهو، و إلّا فيجري بالنسبة إلى السهو و النسيان حديث «لا تعاد ..»، و كذا بالنسبة إلى الجهل لو قيل بشموله له. و إلّا فيشكل بالنسبة إليه، و لكن الظاهر الشمول للمقام الذي يناسب التسهيل.

لإطلاق أدلّة استحباب الجهر بها الشامل للمقام أيضا. و نوقش فيه تارة: بانصراف دليل استحباب الجهر بما جعل فيه الإخفات ذاتا لا مثل المقام، و أخرى: بأنّ دليل الاستحباب أخبار ضعاف عمل بها من باب التسامح، فلا تعارض وجوب الإخفات الظاهر في الجميع حتّى البسملة. و يدفع الأوّل بظهور الإطلاق، و الثاني بالنقض بالظهرين، فإنّ الإخفات فيهما واجب مع التسالم على‏

استحباب الجهر بها، و الكلام في المقام عين الكلام فيهما.

فرع: بناء على عدم كون الإخفات في المقام شرطا لأصل الصلاة، فهل هو شرط في صحة الجماعة أو واجب نفسي فيهما، كما مرّ في المتابعة؟ وجهان:

الظاهر هو الأول.

(مسألة ۲۳): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام (۹۱)، فيتخلّف عن الإمام و يتشهّد ثمَّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها- و يكتفي بالمرّة- و يلحقه في الركوع أو السجود، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما- فيفعله ثمَّ يلحقه، إلّا ما عرفت من القراءة في الأوليين (۹۲).

لوجوب التشهّد عليه، فيجب الإتيان به، مضافا إلى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «فإذا كانت الثالثة للإمام- و هي له الثانية- فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد، ثمَّ يلحق بالإمام»٦۷.

لعموم دليل وجوب الإجزاء مطلقا حتّى في حال الائتمام إلّا إذا ثبت أهمية وجوب المتابعة من وجوبها، فيسقط وجوب الإتيان بها حينئذ، أو لم تثبت الأهمية بينهما مطلقا فيتخيّر، و مقتضى سيرة المتشرّعة خلفا عن سلف أهمية الإجزاء مطلقا. و عن صاحب الجواهر تقوية أهمية المتابعة، و لم يستند إلى ما يصح الاعتماد عليه من نص أو إجماع معتبر، فراجع.

(مسألة ۲٤): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجب عليه قراءة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما، و إلّا كفته الفاتحة على ما مرّ (۹۳). و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه، فيحرم‏ حينئذ و يركع معه، و ليس عليه الفاتحة حينئذ (۹٤).

هذه المسألة مبنية على جواز ترك الحمد لإدراك المتابعة، كالسورة أيضا و عدمه. فعلى الأول الذي اختاره صاحب الجواهر يدخل في الصلاة و يشرع في الحمد و إذا ركع الإمام يتركها و يركع معه، و يدل عليه ما مرّ من صحيح معاوية بن وهب. و على الثاني يصبر حتّى يركع الإمام فيلحقه في الركوع، و قد مرّ دفع المناقشات الواردة على الصحيح فلا بأس بالعمل به فيكون الاحتياط المذكور في المقام استحبابيا.

تقدّم دليله أيضا، فلا وجه للإعادة.

(مسألة ۲٥): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها، و إن تبيّن كونه في الأوليين لا يضرّه. ذلك (۹٥).

للعلم الإجمالي إما بوجوب القراءة عليه أو بإحراز بدلها، و لا يحصل موافقته إلّا بذلك، و يصح التمسك بعموم وجوب القراءة أيضا.

إن قلت: يكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لفرض أن المأموم لا يدري أنّ الإمام في الأولتين أو الأخيرتين.

قلت: نعم، بأصالة عدم درك المأموم للأوليتين ينقح موضوع العام فيشمله، كما ثبت في الأصول.

إن قلت: لو لا معارضتها بأصالة عدم دخول الإمام في الأخيرتين.

قلت: أصالة عدم دخوله في الأخيرتين لا يثبت كون ما دخل فيه المأموم إحدى الأوليتين إلّا بناء على الأصل المثبت، فيجري الأصل الأول بلا معارض فيقرأ بقصد القربة المطلقة فإن صادفت محلّها وقعت في موقعها، و إلّا فلا يضرّه ذلك، إذ لا بأس بالقرآن و الدعاء و الذكر في حالات الصلاة بعنوان القربة المطلقة، كما تقدّم و يأتي.

(مسألة ۲٦): إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمَّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ- و لو الحمد فقط (۹٦)- و لحقه. و إن كان بعده صحّت صلاته (۹۷). و إذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس (۹۸)، و لو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها (۹۹).

لأدلّة وجوب القراءة الشاملة لهذه الحالة أيضا، و قد مضى الكلام في عدم دركه إلّا بتبعيض الحمد تفصيلا، فراجع.

بناء على شمول حديث «لا تعاد ..» لمثل الفرض أيضا، كما هو ظاهر كونه امتنانيا و تسهيليا.

لأنّه خير وفق له، و يأتي عدم قدح الزيادة غير العمدية إن شاء اللّه تعالى. و لا ينطبق عنوان الزيادة العمدية على المقام، كما يأتي في مستقبل الكلام.

لكشف عدم وجوبها من الأول، و يقتضيه الأصل أيضا.

(مسألة ۲۷): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو كانت بفوت الركعة الأولى منها- جاز له قطعها (۱۰۰)، بل استحبّ ذلك (۱۰۱)، و لو قبل إحرام الإمام‏ للصلاة (۱۰۲). و لو كان مشتغلا بالفريضة منفردا و خاف من إتمامها فوت‏ الجماعة، استحبّ له العدول بها إلى النافلة (۱۰۳) و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول، بأن دخل في ركوع الثالثة (۱۰٤)، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة و إن لم يدخل في ركوعها (۱۰٥). و لو خاف من. إتمامها ركعتين فوت الجماعة- و لو الركعة الأولى منها- جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى (۱۰٦)، و إن كان الأحوط عدم قطعها (۱۰۷) بل إتمامها ركعتين، و إن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين (۱۰۸). بل لو علم عدم إدراكها أصلا- إذا عدل إلى النافلة و أتمّها- فالأولى و الأحوط عدم العدول (۱۰۹) و إتمام الفريضة، ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد و أمكن (۱۱۰).

للإجماع، و لجواز قطعها مطلقا، كما مرّ في (فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة)، و على فرض مرجوحية قطع النافلة اختيارا، لكن لا ريب في جواز القطع لأمر أهم، و لا إشكال في أهمية درك الجماعة عن إتمام النافلة.

للإجماع، و لصحيح عمر بن يزيد: «سئل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرواية التي يروون: إنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه السلام): إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة. فقال (عليه السلام) له: المقيم الذي تصلّي معه»٦۸.

و نوقش فيه: فإنّ ظاهره كراهة التطوّع و ليس ترك كل مكروه مستحبا إلّا بدليل خارجيّ يدل عليه، اللهم إلّا أنّ يبنى عليه في المقام لأجل المسامحة في دليل الندب.

و استدل أيضا: بأنّ إتمام النافلة مستحب و درك الجماعة كذلك، و الثاني أهم من الأول.

و نوقش فيه: بأنّ المزاحمة بالأهم لا يوجب استحباب ترك المهم، كما ثبت في مسألة الضد. و أما التقييد بخوف الفوت- و لو الركعة الأولى- فالنص ساكت عنه، بل ظاهره القطع حين شروع المقيم في الإقامة و لعلّه لأجل أنّ التهيّؤ للجماعة و إقامة الصفوف أيضا أفضل من النافلة، و لكن المتيقن منه قول المقيم: (قد قامت الصلاة) لا الشروع في أصل الإقامة، و إن كان ظاهر الخبر هو الشروع فيها. هذا من حيث الاستناد إلى الخبر. و أما الإجماع فالمتيقن منه صورة خوف الفوت أيضا، لأنّ الكلمات مختلفة، فعن جمع إطلاق خوف فوت الجماعة، و عن آخرين خصوص الركعة الأولى، و عن بعض خصوص القراءة، و عن بعض عدم التقييد بشي‏ء أصلا. فالمتيقن من الجميع خوف فوت القراءة في الركعة الأولى، فيتفق النص و الإجماع على استحباب القطع في صورة خوف الفوت.

فروع- (الأول): ظاهر الإطلاقات شمولها للنوافل اليومية أيضا و لكن في شمولها للنافلة المنذورة خصوصا المعيّنة بوقت خاص إشكال.

(الثاني): ظاهرها عدم الفرق بين الركعة الأولى و الأخيرة منها، بل تشمل قبل السلام أيضا، و لا يبعد دعوى الانصراف عن الأخير.

(الثالث): لو كانت الصفوف كثيرة جدّا و علم بأنّه لو قطع النافلة أو لم يقطعها لا يصل إلّا إلى الركعة الثانية مثلا، يشكل استحباب القطع كما يأتي في المتن.

(الرابع): لو قطع بقصد الدرك فحصل مانع عن الائتمام، فهل يجوز له إتمام النافلة حينئذ مع عدم الإتيان بالمنافيات أصلا؟ لا يبعد ذلك بناء على أنّ قصد القطع مع عدم الإتيان بالمنافي في أكوان الصّلاة لا يبطلها و تقدّم في النيّة بعض الكلام.

لشمول إطلاق النصّ و الفتوى لهذه الصورة أيضا مع تحقق الخوف المذكور.

للإجماع، و النص، ففي صحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد، فافتتح الصّلاة، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن و أقام الصّلاة، قال (عليه السلام): فليصلّ ركعتين، ثمَّ ليستأنف الصّلاة مع الإمام، و لتكن الركعتان تطوّعا»٦۹.

و في موثق سماعة: «عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّي الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال (عليه السلام): إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و لينصرف و يجعلهما تطوعا، و ليدخل مع الإمام في صلاته ..»۷۰.

و يمكن الاستشهاد له أيضا بأنّ عمدة الدليل على حرمة قطع الفريضة هو الإجماع، و المتيقّن منه غير مثل المقام، بل الظاهر عدم تحققه في المقام أصلا، لذهاب جمع إلى جواز القطع من دون عدول، منهم الشيخ و القاضي و الشهيد (قدّس سرّهم). و الأمر بالعدول في الخبرين لا يدل على حرمة القطع ابتداء، لظهورهما في بيان كيفية درك ثواب ما أتى به من الصّلاة و درك فضل الجماعة أيضا، و لا يستفاد منهما شي‏ء أزيد من ذلك.

لأصالة عدم جواز العدول إلّا في المعلوم من مفاد الدليل، و المعلوم منه غير صورة التجاوز.

لما مرّ من الأصل، و قصور الخبرين عن إثبات ذلك، و لعلّ وجه ترديده (قدّس سرّه) في هذه الصورة أنّه يمكن أن يراد بقوله (عليه السلام):

«فليصلّ ركعتين»، و قوله (عليه السلام): «فليصلّ أخرى» أي فليصلّ بما يمكن أن يجعل ركعتين بحسب القواعد الشرعية، و ما لم يدخل في الركوع يمكن إلقاء

الزائد بخلاف ما إذا دخل فيه، لظهور الإجماع على عدم جواز العدول حينئذ، بل كونه معلوما من النص أيضا. و لكن الظاهر جواز القطع في الصورتين من دون العدول، للأصل بعد عدم شمول دليل حرمة القطع للمقام الذي فيه غرض شرعيّ صحيح.

أما قطع النظر عن الخبرين فلجواز قطع النافلة مطلقا على المعروف، بل قد مرّ عدم دليل معتبر على حرمة قطع الفريضة في المقام. و أما بملاحظتهما فظاهرهما وجوب الإتمام، بل يمكن استصحاب حرمة القطع بناء عليها حتّى في المقام، لأنّ الفريضة و النافلة من الحالات لا مما يوجب التبدّل في أصل الموضوع حتّى لا يجري الاستصحاب، و لكن أشكل على الاستصحاب بأنّه مخدوش من جهتين:

الأولى: إنّه ليس في البين يقين بحرمة القطع مع عدم العدول، فكيف بما إذا عدل، لما مرّ من المناقشة في دليله.

الثانية: إنّ النافلة و الفريضة مختلفتان في نظر المتشرعة، بل بحسب الأدلة، لتغاير أحكامهما في الجملة الكاشف عن تغايرهما أيضا.

و أما الخبران فليسا في مقام بيان وجوب الإتمام، بل غايتهما الإرشاد إلى بيان كيفية الجمع بين الفضيلتين و درك الخيرين و لا يستفاد منهما شي‏ء أزيد من ذلك أصلا، فالعدول و الإتمام فضيلة لدرك فضيلة أخرى، كما لا يخفى، فيرجع في أصل جواز القطع لدرك الجماعة حينئذ إلى الأصول و القواعد العامة، و قد أثبتنا جواز قطع الفريضة للأغراض الصحيحة الشرعية فيجوز القطع هنا أيضا لدرك الجماعة.

لاحتمال الحرمة، و لا ريب في حسن الاحتياط في مثله.

لترجيح احتمال الحرمة على الاستحباب، لكنه إنّما يصح فيما إذا كان احتمال الحرمة من الاحتمالات المعتنى بها لا كل احتمال و لو لم يعتن به.

لأصالة عدم جواز العدول إلّا في ما دلّ عليه الدليل، و يشكّل شمول الدليل لمورد العلم بعدم الإدراك، فتكون الأقسام ثلاثة: إحراز الإدراك، و إحراز عدمه، و الشك في الإدراك و عدمه، و يصح العدول في الأول دون الأخيرين.

لاستحباب الإعادة جماعة، و يأتي التفصيل في المسألة التاسعة عشر من (فصل مستحبات الجماعة).

(مسألة ۲۸): الظاهر عدم الفرق- في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها (۱۱۱)، و لكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية (۱۱۲).

استظهر ذلك في المستند، و لكنه مخدوش بما مرّ.

لإطلاق الدليل الشامل لكليهما، و تقدم أنّ المنساق منه عرفا الإرشاد إلى درك الفصلين و الجمع بين الخبرين، و لا فرق فيه بينهما.

(مسألة ۲۹): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا- فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة- أو سجدتين أو تشهّدا أو نحو ذلك- وجب عليه العود للتدارك (۱۱۳). و حينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء و هيئة الجماعة عرفا (۱۱٤) فيبقى على نية الاقتداء، و إلّا فينوي الانفراد (۱۱٥).

بل يصير منفردا قهرا مع زوال هيئة الجماعة- نواه أولا- لما تقدم مرارا من أنّ الانفراد ليس من العناوين القصدية.

أي العرف الخاص، و هو المتشرعة بحسب أنظارهم.

لدليل وجوبه، و أصالة عدم تحمّل الإمام له. و تقتضيه قاعدة الاشتغال أيضا.

(مسألة ۳۰): يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام، ثمَّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه و إن كان الإمام تاركا لها (۱۱٦).

لعموم دليل الاستحباب الشامل للمأموم و لو كان الإمام تاركا لها، و كذا العكس. و لكن لا بد من مراعاة أن لا يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الإمام، و قد تقدّم في المسألة الحادية عشر من (فصل تكبيرة الإحرام) ما ينفع المقام.

(مسألة ۳۱): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر، مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محلّ الخلاف و اتحدا في العمل. مثلا: إذا كان رأي أحدهما- اجتهادا أو تقليدا- وجوب السورة، و رأي الآخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الأول بالثاني، إذا قرأها و إن لم يوجبها. و كذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب (۱۱۷)، بل و كذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين، التي يتحمّلها الإمام عن المأموم، فيعمل كلّ على وفق رأيه (۱۱۸)، نعم، لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب‏ شي‏ء بمن لا يعتقد وجوبه، مع فرض كونه تاركا له، لأنّ المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام (۱۱۹)، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إنّ معتقد كلّ منهما شرعيّ ظاهريّ في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا (۱۲۰). و أما فيما يتعلّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم و ضمانه له فمشكل، لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه. مثلا: إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة- و المفروض أنّه تركها- فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به. و كذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده و باطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك (۱۲۱). نعم، يمكن أن يقال: بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه (۱۲۲) كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إنّ القراءة في عهدة الإمام و يكفي خروجه عنها باعتقاده، لكنّه مشكل (۱۲۳) فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء (۱۲٤).

و ذلك لوجود المقتضي لصحة الائتمام- و هو إحراز المأموم صحة صلاة الإمام- و فقد المانع عنه، فتشمله أدلّة الجماعة قهرا. نعم، لو أتى بمورد الخلاف بعنوان التشريع- كما إذا أتى بالسورة- مثلا- التي لا يرى وجوبها بعنوان الوجوب و التقييد به، يشكّل أصل صحة الصّلاة حينئذ، و هو خلاف الفرض.

البحث في هذه المسألة تارة: بحسب مرتكزات المتشرعة، و أخرى: بحسب الأصول العملية، و ثالثة: بحسب الاستظهارات الفقهية:

أما الأولى‏ فمقتضاها الاقتصار على ما إذا أحرز المأموم عدم مخالفة صلاة الإمام مع صلاته من حيث الأجزاء و الشرائط، و لكن الكلام في أصل اعتبارها، و كونها مدركا لحكم من الأحكام، مع أنّ الأصل عدم الاعتبار. نعم، لو كان الحكم ثابتا و مسلما يصح الاستشهاد بها، كما هو دأب الفقهاء خصوصا جمع من مشايخنا الأعلام (قدّس سرّهم).

و أما الثانية فعمدتها أصالة عدم ترتب آثار الجماعة إلّا في المتيقن من مفاد الأدلّة. و يرد: بأنّ الجماعة موضوع عرفيّ عقلائيّ فكلّما تحقق ترتب عليه الأثر إلّا في الموارد التي جعل فيها الشارع حدودا و قيودا و في غيرها يرجع إلى إطلاق مثل قولهم (عليهم السلام):

«لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته»۷۱ و إطلاق قوله (عليه السلام):

«الاثنان فما فوقها جماعة»۷۲.

و إطلاقات أدلّة أحكام الجماعة الواردة في الأبواب المختلفة، مع أنّ الفقهاء (قدّس سرّهم) حصروا شروط إمام الجماعة و لم يذكروا منها كون صلاته موافقة لصلاة المأموم عملا إلّا في موارد تأتي الإشارة إليها و إلى دليلها و لم يذكروا ذلك في شروط أصل الجماعة أيضا.

و أما الثالثة فلباب القول فيها: أنّ صحة صلاة الإمام التي تكون موضوع الائتمام تارة تلحظ بالنسبة إلى الواقع الذي في اللوح المحفوظ و نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين، و الظاهر، بل المقطوع به عدم كون موضوعه هذه المرتبة من الصحة، لكونه موجبا لحرمان الناس عن هذه الفضيلة مع كثرة ما

يعرض عليهم من الوسواس، و أخرى: يراد بها الصحة بحسب الأدلّة الظاهرية الشرعية، فكل إمام كانت صلاته صحيحة بحسب الموازين الشرعية يصح للناس الائتمام به و ترتيب آثار الصحة على صلاته إلّا مع الدليل على الخلاف، سواء طابقت مع تكليفهم أم لا، فتكون صلاة الإمام مثل حكم الحاكم الشرعي، فكما أنّه يجب على الناس ترتيب الأثر عليه و إن خالف مع نظرهم اجتهادا. أو تقليدا، فكذا صلاة الإمام أيضا فيكون موضوع الأثر إحراز الصحة بنظر الشرع، فكلّ صلاة حكم الشارع بصحتها تكون موضوع الأثر للغير، و حينئذ فإن علم المأموم بحكم الشارع بعدم صحة صلاة الإمام بأن علم بأنّه قصّر في تكليفه اجتهادا أو تقليدا فيعلم بعدم إمضاء الشارع لصلاته، فلا موضوع للائتمام حينئذ، و إن لم يعلم بذلك فلا بدّ له من ترتيب آثار الصحة على صلاته، و من آثار الصحة صحة الائتمام. و عدم كون صلاة الإمام موافقة لاعتقاد المأموم اجتهادا أو تقليدا لا يستلزم عدم الصحة لا ظاهرا و لا واقعا.

هذا بحسب الواقع و الثبوت. و أما في مقام الإثبات فيكفي فيه عموم أدلّة ما هو معتبر في الشريعة من الأمارات و الأصول و القواعد مطلقا، و يقتضيه بناء الشرع على التسهيل و التيسير في تصحيح أعمال الأمة مهما أمكنه، كما لا يخفى على من لاحظ الأمارات المجعولة و الأصول المعتبرة و القواعد التسهيلية. و مقتضى عموماتها صحة ترتيب الأثر بالنسبة إلى الغير و إن كان معتقدا للخلاف، لثبوت الاعتبار شرعا إلّا مع الدليل على الخلاف، و هو مفقود. و لم يكن ذلك من الترجح، لفرض اعتبار معتقد المأموم أيضا.

و ما يتوهّم: من أنّ هذا يتم على القول بالمصلحة في مورد الأمارات و أما على القول بالعذرية المحضة و الطريقية الصرفة، فلا وجه له. مدفوع: بأنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا، فإنّه كما يحتمل اختصاص العذرية بمن قامت لديه الأمارة يحتمل اختصاص المصلحة به أيضا، و لا وجه للاختصاص خصوصا في الأمور النوعية من الفتوى و الحكم و الإمامة و نحوها.

و ما يقال: من أنّ هذا يختص بما إذا لم يعلم المأموم- في اعتقاده- بفساد صلاة الإمام، و أما معه فلا وجه للاقتداء و الائتمام. مدفوع: بأنّ الاعتقاد أعمّ من‏

إصابة الواقع. نعم، لا يحصل قصد الائتمام مع العلم بالفساد غالبا، و أما لو حصل فلا دليل على البطلان.

إن قلت: هذا في غير دليل القراءة، و أما فيها فلا وجه للاقتداء، لكونها في ضمان الامام، و مع اختلاف الإمام و المأموم عملا لم يخرج الإمام عن الضّمان فكيف يقتدى به؟! قلت: المناط خروجه عن الضمان شرعا و إمضاء الشارع لقراءته و المفروض تحققه.

ثمَّ إنّه يدل على بعض ما ذكرناه صحيح جميل عن مولانا الصادق (عليه السلام): «في إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم؟ قال (عليه السلام) لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم، فإنّ اللّه جعل التراب طهورا»۷۳.

و من التعليل يمكن استفادة التعميم، و يأتي في فروع الفصل الآتي ما ينفع المقام.

ثمَّ إنّه إذا لم يعمل الإمام بمقتضى رأيه و عمل بحسب الاحتياط، فلا ريب في صحة الائتمام حينئذ، و إن عمل بحسب رأيه في غير ما يتعلّق بالقراءة فقد مرّ حكمه و أنّه لا دليل على بطلان الائتمام.

هذا التعليل عليل، لأنّ العلم ببطلانها أعم من البطلان الشرعي،

و قد تقدّم أنّ الصحة الظاهرية الشرعية موضوع الائتمام. نعم، لا يحصل مع هذا العلم قصد القربة، و لكنه لو اقتدى و حصلت لا فرق حينئذ بين العلم بالبطلان أو حصول ظنّ اجتهاديّ به.

لا فرق في الحكم الظاهري الشرعيّ بين تعلّق العلم ببطلان خلافه أولا، فيكون حجة في حق من تحققت بالنسبة إليه موازين الحكم الظاهري مطلقا و يكون من علم ببطلان خلاف ما أدّى إليه تكليفه مع غيره الذي يعمل بالخلاف في عرض واحد مع تحقق شرائط اعتبار الحكم الظاهري بالنسبة إليهما. نعم، لو علم بالبطلان واقعا، سيأتي حكمه في المسألة التالية.

يمكن أن يقال: إنّ مناط الصحة و الخروج عن الضمان و العهدة يتحقق في كل مورد حكم الشارع بصحة القراءة فتكون موجبة للخروج عن عهدة الضمان إلّا مع الدليل على الخلاف، كما يأتي من الماتن (قدّس سرّه)، مع أنّه لا دليل على كون الضمان في المقام هو الضمان في الأموال، لأنّ الأدلّة مشتملة بعضها على النّهي عن القراءة خلف الإمام، و بعضها على الاجتزاء بها، و بعضها على الضمان‏۷4، و مرجع الأخير إلى الأولين، و مقتضى إطلاقها صحة الاجتزاء بكل قراءة أمضاها الشارع.

و يمكن أن يقال: أيضا: إنّ التعبير بالضمان إنّما هو لأجل الاهتمام بمقام الإمامة و بيان مخاطرة، مثل ما ورد في مقام بيان القضاوة و الفتوى، فيكون ذلك كلّه من بيان بعض الحكم و المناسبات، فينحصر وجه عدم صحة الاقتداء حينئذ بما مرّ من أصالة عدم ترتّب الأثر. و قد تقدّم ما يمكن الإشكال به عليها.

و بالجملة لا فرق بين القراءة و غيرها من المسائل الاجتهادية الخلافية إلّا أن يدّعى انصراف ما دلّ على النهي عن القراءة، و ما دلّ على الاجتزاء بقراءة الإمام إلى ما إذا كانت قراءته مطابقة لتكليف المأموم، و لكنه خلاف ظاهر الإطلاق، و المنساق من النصوص بعد التأمّل أنّ صلاة الجماعة- و إن كثير المأمومون- صلاة واحدة لها قراءة واحدة، و الضمان و الاجتزاء و السقوط ليس إلّا عبارة عن أنّ قراءة الإمام للصلاة قراءة لها من حيث جهة الوحدة الملحوظ فيها، فتسقط عن المأموم و تجزي عنه، بل يحرم عليه بمجرد حكم الشارع بصحتها بناء على الحرمة، و المفروض ثبوت ذلك فقد تحققت القراءة المعتبرة في الصلاة وافقت تكليف المأموم أم لا، إذ ليس فيها إلّا قراءة واحدة و قد أتى بها شرعيّة و لا اثنينية للقراءة في البين حتّى يتحقق موضوع اختلاف تكليف المأموم مع الإمام في القراءة و اتحاده، و هذا هو الذي يقتضيه التسهيل في هذا الأمر العام البلوى مع غلبة اختلاف الأنظار و الآراء.

الاحتمالات الثبوتية- في قراءة الإمام المختلفة مع تكليف المأموم- ثلاثة: فتارة: تكون صحيحة و تجزي عن المأموم. و أخرى: تكون باطلة مطلقا بدعوى: أنّ فساد الجزء بنظر المأموم يوجب فساد الكل أصلا. و ثالثا: تكون ما يطابقها تكليف المأموم صحيحة و ما يخالفها باطلة.

و أما بحسب مقام الإثبات فتنحصر في الأولين، لأنه إن قلنا بكفاية الصحة الشرعية في سقوطها عن المأموم كما استظهرناه فلا موضوع للتبعيض قهرا، و إن‏

قلنا بعدم الكفاية فلا وجه له أيضا، فيكون احتمال التبعيض بلا دليل إثباتا كما لا يخفى.

تقدم عدم الإشكال، بل هو الذي تقتضيه وحدة صلاة الجماعة شرعا و عرفا، فتكون هذه الصلاة الواحدة مشتملة على القراءة الصحيحة الشرعية.

ظهر وجه الاحتياط مما تقدّم، و ظهرت الخدشة في وجوبه، و يأتي بعض الكلام في المسألة اللاحقة.

(مسألة ۳۲): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك- لا يجوز له الاقتداء به و إن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك (۱۲٥).

لثبوت بطلان صلاة الإمام واقعا عند المأموم و عدم أمر ظاهري للإمام أصلا بالنسبة إلى المضيّ في صلاته حتّى يكون المقام من المسألة السابقة.

نعم، هو يعتقد صحة صلاته، و الأمر بها و مجرد اعتقاد الأمر لا يقتضي الصحة عند من يعلم بالخلاف- كما ثبت في الأصول- بل لا يكون مجزيا لنفس العامل أيضا.

نعم، يكون معذورا ما بقي اعتقاده.

(مسألة ۳۳): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه (۱۲٦) و حينئذ فإن علم‏ أنّه كان سابقا عالما بها ثمَّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به، لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعا، و لذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك (۱۲۷)، و إن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لأنّها حينئذ صحيحة و لذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ (۱۲۸)، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس (۱۲۹) و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة (۱۳۰). هذا و لو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادي و ليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنّه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما (۱۳۱).

إن كان رأيه اجتهادا أو تقليدا ذلك، إذ المسألة خلافية كما مرّ في أحكام النجاسات. و أما إن كان رأيه صحة الصلاة مع نسيان النجاسة و عدم التذكّر إلّا بعد الفراغ و كان رأي المأموم خلافه، فهو من جزئيات ما تقدّم في [مسألة ۳۱].

لعدم وجوب إعلام الجاهل بالموضوع مع عدم التسبب، و أما إن كان من الجهل بالحكم، فيجب من باب إرشاد الجاهل، كما أنّه لو كان عالما بها و مع ذلك صلّى فيها يكون من موارد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فيجب مع تحقق الشرائط.

لما تقدّم من (فصل إذا صلّى في النجس) من أحكام النجاسات فراجع.

لأصالة الصحة، و أصالة عدم العلم مع إحراز سبق عدمه في العدم النعتي، بل مطلقا بناء على جريانها في الأعدام الأزلية كما هو الحق.

لحسن الاحتياط مطلقا، و لإمكان دعوى أنّ المتشرعة لا يقدمون على الائتمام حينئذ.

أما في صورة الجهل، فلصحة صلاة الإمام واقعا- كما مرّ- و أما في صورة النسيان بأن علم المأموم أنّ رأى الإمام صحة الصلاة مع نسيان النجاسة، فهو من جزئيات ما تقدّم في [مسألة ۳۱]، و إن شك فيه فمقتضى أصالة الصحة في صلاة الإمام جواز الائتمام به أيضا. و أما في صورة العلم، فتكون من جزئيات تلك المسألة أيضا فراجع.

(مسألة ۳٤): إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهّر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوّ عنها في بدنه أو ثوبه- انكشف بطلان الجماعة، لكن صلاة المأموم صحيحة- إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخلّ بصلاة المنفرد- للمتابعة (۱۳۲) و إذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد (۱۳۳) و وجب عليه القراءة مع بقاء محلّها (۱۳٤)، و كذا لو تبيّن كونه امرأة و نحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقا، كالمجنون و غير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته (۱۳٥)، لكن الأحوط. إعادة الصّلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأول و هو كونه فاسقا أو كافرا .. إلخ (۱۳٦).

أما الاحتياط في هذا الفرض، فلخروجه عن موارد النصوص المتقدمة، و عدم حصول القطع بالأولوية. و أما الاحتياط في الفرض الأول فللخروج عن مخالفة السيد و الإسكافي حيث ذهبا إلى وجوب الإعادة.

تقدّم ما يصلح لاستظهار صحة الجماعة و صحة صلاة المأموم‏

بدعوى: إلقاء الخصوصية عما ذكر فيما تقدم من الأخبار۹۲ كما تقدّم ما يصلح للمناقشة إلّا بعد ثبوت القطع بالأولوية.

لإطلاق أدلّة وجوبها، و لقاعدة الاشتغال.

بل يصير منفردا قهرا نواه أو لا؟ لبطلان الائتمام بفقد شرط الإمامة أو بطلان صلاة الإمام، فلا موضوع للإمامة، و في صحيح زرارة «عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنّه على غير وضوء قال (عليه السلام): يتم القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان».۸۹.

و أما احتمال البطلان لأنّه يلزم أن يكون ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، فمردود بأنّ المقصود الحقيقي هو الصلاة و الجماعة من العوارض و الحالات و قد مرّ سابقا أنّ صفة الجماعة و الانفراد ليستا من المتباينات، بل من العوارض الخارجية و المشخصات الاعتبارية لحقيقة واحدة.

و أما ما رواه في الذكرى عن الحلبي: «يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنّه لم يكن على طهارة»۹۰ فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده و عدم ذكر أرباب الجوامع له، و هجر الأصحاب له فليحمل على الندب تسامحا فيه، و كذا ما رواه في قصة عمر۹۱.

للإجماع، و النصوص الدالّة على عدم الإعادة على المأموم، بل يظهر من إطلاقها صحة أصل الصلاة و الجماعة مطلقا و إن زيد فيها ما يزاد للمتابعة فكيف يترك مجرد القراءة الذي يمكن شمول حديث «لا تعاد» له أيضا.

فمنها قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح الحلبي قال: «من صلّى بقوم و هو جنب، أو على غير وضوء فعليه الإعادة، و ليس عليهم أن يعيدوا، و ليس عليه أن يعلمهم»۷٥.

و في صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء قال (عليه السلام): يتم القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان»۷٦.

و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: «سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته قال (عليه السلام): يعيد و لا يعيد من صلّى خلفه و إن أعلمهم أنّه كان على غير طهر»۷۷.

و في صحيح ابن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أ يضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنّه يضمن؟ قال (عليه السلام): لا يضمن، أيّ شي‏ء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر»۷۸.

و معنى الضمان فيه وجوب إعادته لنفسه- كما مرّ في سائر الصحاح- لا إعادة المأمومين حتّى يعارضها، و عن ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة

علموا أنّه يهودي قال (عليه السلام): لا يعيدون»۷۹.

و في صحيح الحلبي عنه (عليه السلام): «في رجل يصلّي بالقوم ثمَّ يعلم أنّه قد صلّى بهم إلى غير القبلة قال (عليه السلام): ليس عليهم إعادة شي‏ء»۸۰.

و ظاهره كون صلاة الإمام و المأموم جميعا إلى غير القبلة إلّا أن يحمل على ما يأتي من خبر الحلبي، و عن الحلبي عنه (عليه السلام) في الأعمى يوم القوم و هو على غير القبلة قال (عليه السلام): يعيد و لا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا»۸۱ و التعليل يحتمل أن يكون باعتبار أنّهم تحرّوا في القبلة لأنفسهم و اعتقدوها في الجهة التي صلّى إليها الإمام ثمَّ بان الخلاف، فلا إعادة عليهم، لمكان تحرّيهم. و أما الإمام، فلأجل كونه أعمى الظاهر عدم تحقق التحرّي منه فيجب عليه الإعادة. و يحتمل أن يكون المراد بالتحرّي بالنسبة إلى المأمومين اعتقادهم كون الجهة التي يصلّي إليها الإمام قبلة لوثوقهم به و اعتمادهم عليه، فلا إعادة عليهم لمكان تحقق التحرّي بخلاف الإمام، فلم يتحقق التحرّي منه، لأجل عماه.

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة و أحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه، فصلّى بهم أ تجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة؟- إلى أن قال (عليه السلام):- و قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها»۸۲.

و هذه الأخبار ظاهرة في أنّ إحراز المأموم لصحة صلاة الإمام و إحرازه لأنّه واجد لشرائط الإمامة يكفي في صحة صلاة المأموم و جماعته مطلقا و إن زيد فيها ما يزاد، للمتابعة و إن ظهر الخلاف بعد ذلك، لإطلاق هذه الأدلّة الواردة في هذا الأمر الابتلائي و هي حاكمة على قاعدة الاشتغال الدّالة على لزوم الإعادة أو القضاء، و لا يبعد دعوى الأولوية بأن يقال: إنّه إذا كان ظهور الكفر الذي هو أعظم الموانع غير موجب للبطلان فوجود سائر الموانع لا يوجبه بالأولوية، و كذا في‏

الطهور و القبلة التي لا صلاة إلّا بهما كما في النص‏۸۳.

إن قلت: مقتضى ما دل على اعتبار القراءة في الصّلاة۸4، و ما دل على بطلانها بزيادة الركن فيها۸٥ هو البطلان مطلقا، فيقيّد بها إطلاق أخبار المقام، فتختص الصحة حينئذ بما إذا لم يخل فيها بوظيفة المنفرد.

قلت: لا وجه للتمسك بها في المقام لتقييدها بما دل على سقوط القراءة في الجماعة، و عدم بطلان الصلاة بزيادة الركن فيها و أخبار المقام تكون مبيّنة بأنّ المراد بالجماعة- التي تسقط فيها القراءة و تغتفر بها زيادة الركن و نحوه- أعم من الجماعة الصحيحة الواقعية و ما أحرزت صحتها ظاهرا، فلا وجه للتقييد. هذا مع صحة التمسك بحديث «لا تعاد»۸٦ في مثل ترك القراءة بزعم صحة الجماعة.

و خلاصة الكلام‏ أنّ أخبار المقام شارحة و مفسّرة لما يعتبر في إمام الجماعة و صلاته بأنّه أعم من الوجود الواقعي و الإحرازي، فتصح صلاة المأموم و جماعته مطلقا في الثاني بعد ظهور الخلاف كصحتها في الأول، لحكومة هذه الأخبار على الأدلة الدالّة على ما يعتبر في الإمام و صلاته- كما في سائر موارد حكومة الأدلّة الثانوية على مفاد الأدلة الأوّلية.

و أما خبر إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «سئل عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر اللّه قال: ليعد كل صلاة صلّاها خلفه»۸۷.

فالمنساق منه عرفا ما إذا علم المأموم قبل الاقتداء به أنّه يكذّب بقدر اللّه فلا ربط له بالمقام. هذا، نعم استفادة الكلية من أخبار المقام بالنسبة إلى فقد جميع شرائط الصلاة و الإمامة مشكلة إلّا مع ثبوت الأولوية القطعية، فلا بدّ من الاقتصار على خصوص ما ورد في النصوص و لم يثبت فيه الأولوية القطعية.

ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار، و صريح خبر ابن أبي عمير، و صحيح زرارة الوارد في عدم صحة صلاة الإمام‏۸۸ هو عدم الفرق بين أن يعلم الإمام بفساد صلاة نفسه و عدمه فلا أثر لعلمه و جهله في صلاة المأموم صحة و فسادا.

(مسألة ۳٥): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم صحّت صلاته حتّى لو كان المنسيّ ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة (۱۳۷)، و أما إذا علم به المأموم نبّهه عليه (۱۳۸) ليتدارك إن بقي محلّه، و إن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه- حيث إنّه غير واجب عليه (۱۳۹)- وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركنا أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها (۱٤۰) بأن كان قبل الركوع، و إن لم يكن ركنا و لا قراءة، أو كانت قراءة و كان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها- كما بعد الدخول في الركوع- فالأقوى جواز بقائه على الائتمام (۱٤۱) و إن كان الأحوط الانفراد (۱٤۲) أو الإعادة بعد الإتمام (۱٤۳).

لوجود المقتضي لصحة صلاته و فقد المانع عنها، مضافا إلى ما مرّ من الأخبار السابقة، و خصوص ما مرّ من عدم صدور النيّة من الإمام و هي من الأركان كما تقدم في واجبات الصلاة، و يصح دعوى الأولوية بالنسبة إلى ترك سائر الأركان.

لا ريب في جواز التنبيه، لأصالة الإباحة إن لم ينطبق عليه محذور شرعيّ، بل يمكن القول بالاستحباب أيضا، لما يأتي.

للأصل بعد عدم دليل على الوجوب. و ما يصلح أن يستدل به على الوجوب صحيح ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يؤم القوم، فيغلط قال (عليه السلام): يفتح عليه من خلفه»۹۳.

و خبر جابر عن الباقر (عليه السلام): «ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو

الأحلام منكم و النهي، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه»۹4.

و خبر سماعة: «سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟

قال (عليه السلام): يفتح عليه بعض من خلفه»۹٥.

و يرد عليه- أولا: عدم ظهور قائل بالوجوب، مع أنّه لو كان واجبا يعدّ من شرائط الجماعة كغيره من سائر الشرائط، فهي موهونة من هذه الجهة.

و ثانيا: المعروف استحباب وقوف أولى الأحلام و النهي في الصف الأول، و قد ذكر قوله (عليه السلام): «فإن نسي الإمام» تعليلا له، فيسقط ظهور خبري سماعة و ابن مسلم في الوجوب حينئذ أيضا فيصير ذلك من الآداب- كما في غيره.

لحسن الاحتياط مطلقا و لو لاحتمال ضعيف و في المقام يحتمل بطلان الجماعة، لأجل عروض هذا النسيان على الإمام.

لصحة الصلاة حينئذ شرعا حتّى عند المأموم، فيكون المقتضي لصحة الائتمام موجودا و المانع عنها مفقودا.

أما إذا كان المنسيّ ركنا، فلما مرّ في [مسألة ۳۲]، و أما في القراءة، فلدليل وجوبها، فلما أن يأتي بها و يلحق بالإمام مع عدم التخلّف الفاحش كما يجوز له أن يقصد الانفراد.

بناء على جواز الانفراد في جميع حالات الجماعة مطلقا و إلّا فالأحوط الإتمام جماعة ثمَّ الإعادة.

(مسألة ۳٦): إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين (۱٤٤) و إن كان في الأثناء، فالظاهر وجوبه (۱٤٥).

للأصل، و النص، و ظهور الإجماع، و قد مرّ في صحيح الحلبي «ليس عليه أن يعلمهم» في [مسألة ۳٤].

مقتضى الأصل، و إطلاق مثل صحيح الحلبي فيما تقدّم في [مسألة ۳٤] عدم وجوب الإعلام خصوصا صحيح زرارة الوارد فيمن لم ينو الصلاة مع عدم إنكار الإمام (عليه السلام): عليه‏۹٦.

و عن المستند دعوى الإجماع على وجوب الإعلام. و يرد بعدم تحققه، مع أنّ المتيقّن منه على فرض تحققه ما إذا حصل خلل في صلاة المأموم من غير جهة القراءة، كما أنّ ما أرسل عن عليّ (عليه السلام):

«ما كان من إمام تقدم في الصلاة و هو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو وجد أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ثمَّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ثمَّ يتوضّأ و ليتم ما سبقه من الصّلاة، و إن كان جنبا فليصلّ كلها»۹۷ مخدوش بقصور السند بل و الدلالة أيضا، لأنّ ظاهره وجوب تقديم رجل و هو غير الإعلام مع أنّهم لا يقولون بالوجوب فيه أيضا. نعم، مقتضى مرتكزات المتشرعة أنّهم ينكرون البقاء على الإمامة و ربما يعدّونه خلاف العدالة، و لكن ذلك لا يثبت الوجوب، و كذا ما ورد من أنّ الإمام لا يضمن صلاة من خلفه إنّ صلّي بهم على غير طهر۹۸، فلا يدل على وجوب الإعلام. ثمَّ إنّه لو لم يعلم على فرض الوجوب عليه فصلاة المأموم صحيحة إن لم يخل بغير القراءة، لحديث «لا تعاد».

فروع- (الأول): لو عرض ما يوجب البطلان للمأموم الذي يكون واسطة

بين الإمام و بين غيره من المأمومين هل يجب عليه الإعلام أم لا؟ مقتضى الأصل هو الثاني بعد أنّه لا وجه يصح الاعتماد عليه للأول من عقل أو نقل.

(الثاني): لو كان الإمام عالما ببطلان صلاته قبل شروعه في الصلاة- أو علم بفقده لشرائط الإمامة- و لا يعلم به المأموم أصلا، فهل يحرم عليه التلبّس بالإمامة أم لا؟ مع أنّه يكون بانيا على إتيان صلاته جامعة للشرائط بعد الفراغ من الجماعة وجهان.

(الثالث): إذا كان الإمام جامعا للشرائط بنظر شخص و كانت صلاته صحيحة عنده و اقتدى به في صلاته. و كان فاقدا للشرائط و صلاته باطلة عند آخر ليس للآخر ترتيب آثار البطلان على صلاة الشخص، لأنّ الصحة الظاهرية لصلاته موضوع ترتيب الأثر بالنسبة إلى الغير أيضا.

(مسألة ۳۷): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد، مع كونه عاملا برأيه و كذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك (۱٤٦)، بل مطلقا على‏ الأحوط (۱٤۷) إلّا إذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط، و يترك كلّ ما هو محتمل المانعية (۱٤۸)، لكنّه فرض بعيد لكثرة، ما يتعلق بالصلاة من المقدّمات و الشرائط و الكيفيات (۱٤۹) و إن كان آتيا بجميع أفعالها و أجزائها. و يشكّل حمل فعله على الصحة (۱٥۰)، مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.

أما من حيث صحة نفس العمل، فطريق إحرازها منحصر بإحراز المطابقة للواقع إما بالمطابقة مع الاحتياط، أو بالمطابقة مع رأي من يصح الاعتماد على رأيه إن قلنا إنّ التقليد عبارة عن مطابقة العمل لرأي من يصح الاعتماد على رأيه كما اخترناه.

و أما إن قلنا إنّه التفاتيّ اختياريّ، فطريق إحراز المطابقة منحصر في الأول، و أما من جهة أنّ نفس دعوى الاجتهاد ممن ليس أهلا له يوجب الفسق أم لا، فالظاهر اختلافه باختلاف الموارد و الأشخاص و سائر الجهات، فتارة: يعتقد باجتهاد نفسه و يدّعي ذلك. و أخرى: يعتقد بالعدم و مع ذلك يدّعيه و في الصورتين إما أن يترتّب عليه أثر خارجي من تحليل حرام أو بالعكس أو لا يترتب على الدعوى شي‏ء أصلا. و تفصيل البحث في كل واحد من الصور يحتاج إلى مجال لا يسعه المقام و قد مرّ في (فصل التقليد) بعض الكلام و سيأتي في القضاء إن شاء اللّه تعالى.

لإمكان أن يقال: إنّ سقوط حكمه و فتواه ملازم لسقوط هذا المقام عنه عرفا أيضا، مع أنّ مثل هذه الدعاوي توجب الخلل في العدالة غالبا.

المناط في ترك محتمل المانعية، و إتيان محتمل الجزئية و الشرطية هو محتملها بحسب أنظار محققي فقهاء كلّ عصر لا كل احتمال ثبت بطلانه أو استقرّ المذهب على خلافه، و يكفي في الصحة مطابقة العمل لرأي من يصح الاعتماد على رأيه كما مرّ في مسائل التقليد.

لا بعد فيه، لما تقدّم من أنّ المناط الاحتمالات المعتنى بها لا كل احتمال و حينئذ فتقل الاحتمالات لا محالة.

لأنّ الحمل على الصحة إنّما هو فيما إذا لم يكن ظاهر على خلافه و دعواه الاجتهاد- مع العلم بأنّه ليس من أهله- من الظهور على الخلاف، إذ الظاهر أنّ المجتهد يعمل برأيه في أفعاله و المفروض أنّ اجتهاده باطل، فيكون عمله باطلا.

(مسألة ۳۸): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة (۱٥۱). نعم، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به (۱٥۲). نعم، لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر لا يجوز الائتمام به و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنّه مختص بما إذا كان عالما أو ظانّا بالظنّ المعتبر (۱٥۳).

لعلم المأموم بعدم مشروعية أصل الصّلاة له، فهو مثل ما إذا علم المأموم بأنّه على غير طهارة إذ لا فرق بين شرطية الوقت و شرطية الطهارة.

لأنّه بعد أن دخل الوقت في الأثناء يعلم المأموم حينئذ بصحة صلاة

الإمام، لما مرّ في [مسألة ۳]: من أحكام الأوقات، فيصح الاقتداء به بعد أن دخل الوقت.

تقدّم وجهه في المسألة الثالثة من أحكام الأوقات.

  1. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱4.
  2. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
  4. الوسائل باب: ۸۰ من أبواب آداب الحمام حديث: ۸.
  5. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.
  6. راجع الوافي الجزء الثالث صفحة: ۲٦ من الطبعة الحجرية.
  7. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.
  8. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳ و ۱ و ۱٥.
  9. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱٥.
  10. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۸.
  11. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۳.
  12. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  13. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  14. تقدم في صفحة: 4۰.
  15. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  16. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۷.
  17. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱٦.
  18. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  19. سورة الأعراف: ۲۰4.
  20. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  21. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
  22. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.
  23. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۳.
  24. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب الركوع حديث: ۳.
  25. الوسائل باب: ۱ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ۷.
  26. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۹.
  27. مستدرك الوسائل باب: ۲۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
  28. مرّ ذكره في صفحة: 4۲.
  29. مرّ ذكرهما في صفحة: 4٥.
  30. مرّ ذكرهما في صفحة: 4٥.
  31. مرّ ذكره في صفحة: 4۱.
  32. تقدم ذكره في صفحة: 4۱.
  33. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب صلاة الجماعة.
  34. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب صلاة الجماعة.
  35. ورد بعض الحديث في مستدرك الوسائل باب: ٦4 من أبواب صلاة الجماعة.
  36. راجع كنز العمال ج: صفحة: ۱۱۸.
  37. الوسائل باب: 4٥ من أبواب صلاة الجماعة.
  38. تقدم في صفحة: ٥۱.
  39. الوسائل باب: ٦4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  40. راجع الوسائل باب: 4۲ من أبواب قراءة القرآن.
  41. الوسائل باب: 4۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  42. الوسائل باب: 4۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  43. الوسائل باب: 4۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
  44. تقدم في صفحة: ٥٦.
  45. الوسائل باب: 4۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
  46. تقدم في صفحة: ٥۱.
  47. الوسائل باب: ٦4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
  48. الوسائل باب: ٦4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  49. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  50. تقدم في صفحة: ٥۱.
  51. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  52. الوسائل باب: 4۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
  53. الوسائل باب: 4۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  54. الوسائل باب: 4۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٥.
  55. الوسائل باب: 4۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  56. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب القنوت حديث: ۱.
  57. الوسائل باب: ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  58. الوسائل باب: ٦۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  59. الوسائل باب: ٦۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  60. الوسائل باب: ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  61. الوسائل باب: ٦٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
  62. تقدم في صفحة: ۷۲.
  63. تقدم في صفحة: ۷۱
  64. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۷.
  65. الوسائل باب: ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱۰.
  66. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ۱.
  67. الوسائل باب 4۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث ۲.
  68. الوسائل باب: 44 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ۱.
  69. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  70. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  71. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  72. الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
  73. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  74. راجع الوسائل باب: ۳۰ و ۳۱ من أبواب صلاة الجماعة.
  75. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  76. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  77. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
  78. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٦.
  79. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  80. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  81. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  82. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۱.
  83. راجع الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة.
  84. راجع الوسائل باب: ۱ و 4 من أبواب القراءة في الصلاة.
  85. راجع الوسائل باب: ۱4 من أبواب الركوع و باب: ۲۸ من أبواب السجود.
  86. الوسائل باب: ۹ من أبواب القبلة حديث: ۱.
  87. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  88. تقدمت الروايات في صفحة ۱۰4.
  89. تقدمت الروايات في صفحة ۱۰4.
  90. راجع الذكرى في بحث عدالة الإمام.
  91. مستدرك الوسائل باب: ۳۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  92. راجع صفحة: ۹4 و ۹۷.
  93. الوسائل باب ۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  94. الوسائل باب ۷ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۳.
  95. ذكر الفيض الرواية بكاملها في الوافي باب ۱٦۷ من أبواب فضل صلاة الجمعة و الجماعة.
  96. تقدمت في صفحة: ۹٥.
  97. الوسائل باب: ۷۲ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ۲.
  98. راجع صفحة: ۹4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"