1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل من أركان الدّين
من أركان الدّين: الحج (۱) و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية، من الرجال و النساء و الخناثى، بالكتاب، و السنة و الإجماع من جميع المسلمين، بل بالضرورة و منكره في سلك الكافرين (۲)، و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم (۳)، و تركه من غير استخفاف من الكبائر (٤).و لا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر (٥)، و هو المسمّى‏ بحجة الإسلام، أي: الحج الذي بني عليه الإسلام، مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة. و ما نقل عن الصدوق في العلل: من وجوبه على أهل الجدة كلّ عام- على فرض ثبوته- شاذ مخالف للإجماع و الأخبار (٦)، و لا بد من حمله على بعض المحامل- كالأخبار الواردة بهذا المضمون (۷)- من إرادة الاستحباب المؤكد، أو الوجوب على البدل (۸) بمعنى: أنّه يجب عليه في عامه، و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا، و يمكن حملها على الوجوب الكفائي، فإنّه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان‏ متمكنا، بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج، لجملة من الأخبار الدالة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة على الحج، و الأخبار الدالة على أنّ على الإمام- كما في بعضها- و على الوالي- كما في آخر- أن يجبر الناس على الحج و المقام في مكة و زيارة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و المقام عنده، و أنّه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال (۹).

بنصوص مستفيضة بين الفريقين، و إجماع المسلمين منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية»۱، و روت العامة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بطرق مختلفة: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه، و أنّ محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) رسول اللّه، و إقام الصّلاة، و إيتاء الزكاة، و الحج و صوم شهر رمضان»۲.

لما نسب إلى المشهور من أنّ إنكار الضروريّ له موضوعية في الكفر و لو لم يرجع إلى إنكار الألوهية و الرسالة.

و أما بناء على أنّه لا موضوعية له فلا يوجب الكفر- الذي له أحكام خاصة و آثار مخصوصة- و إن كان كفرا بحسب بعض مراتبه، لأنّ للكفر و الإيمان مراتب كثيرة.

الاستخفاف له مراتب: الأولى الإنكار استخفافا به و هذا يرجع إلى أصل الإنكار، بل يكون أشدّ منه من جهة الاستخفاف.

الثانية: الاستخفاف بالفورية مع الإقرار و الاعتقاد بأصل الوجوب ثمَّ الإتيان به و لا دليل على كونه كفرا، بل مقتضى الأصل عدمه. نعم، عدّ الاستخفاف بالحج من الكبائر، كما في خبر فضل بن شاذان و غيره‏۳– على ما سيأتي- فإن انطبق على ترك الفورية يكون كبيرة بمقتضى هذا الخبر.

الثالثة: الاستخفاف بأصل الإتيان مع الاعتقاد بأصل الوجوب و عدم الإتيان به و لا ريب في كونه من الكبائر. و أما كونه موجبا للكفر، فمقتضى الأصل و إطلاق ما دل على أنّ الإقرار بالشهادتين إسلام‏4 عدم كونه موجبا له.

الرابعة: الاستهزاء ببعض أعماله- كالرمي، و الهرولة و نحوهما- أو بأصله مع الإتيان به، و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم كونه موجبا للكفر و إن كان ذلك معصية بل من الكبائر إن شمل الاستخفاف لمثل ذلك. و مع الشك فمقتضى الأصل عدم كونه منها. هذا بحسب القاعدة.

و أما بحسب الأخبار الخاصة فقد أطلق على تارك الحج اليهودي و النصراني، فيما ورد عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «من مات و لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا»٥ و مثله غيره فلا اختصاص لها بالاستخفاف بل يشمل مطلق من ترك الحج بلا عذر و يأتي ما يتعلق به.

لقاعدة أنّ ترك كل واجب من الكبائر المستفادة من الأخبار خصوصا في الحج، و الصلاة، لكثرة الاهتمام بهما، مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه في المقام.

ثمَّ إنّه قد مرّ أنّ الكفر له مراتب، كما أنّ الإيمان كذلك أيضا، و مجرّد إطلاق الكفر، أو اليهودي، أو النصراني على مسلم في الأخبار لا يوجب ترتب آثار الكافر عليه من حرمة تزويجه بالمسلم، و عدم جواز دفنه في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة مع إقراره بالشهادتين و التزامه بأحكام الإسلام ظاهرا. فمثل هذا الكفر جهتيّ لا من كل جهة، و قد أطلق الكفر على الرشاء في الأحكام‏٦ و بعض المعاصي الأخر أيضا. و لا يخفى أنّ استحقاق العقاب في صورة ترك الفورية و الاستخفاف ثابت بلا إشكال، و لكن فعلية العقاب متوقفة على عدم التكفير و عدم التوبة أو نحوهما مما يسقط الاستحقاق عن الوصول إلى مرتبة الفعلية فلا ملازمة بين أصل الاستحقاق و فعلية العقاب.

و أما قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر ذريح المحاربي: «من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا»۷ فالمنساق منه ترك أصل الحج لا لعذر، كما أنّ المراد بذيله تشبيهه بالكفار من هذه الجهة حيث إنهم لا يحجون حجنا لا أنّه يهوديّ أو نصرانيّ من كل جهة، فإنّه مخالف للإجماع على أنّ مرتكب الكبيرة من المسلمين فاسق و ليس بكافر، مضافا إلى صحيح ابن جعفر الصريح في أنّ تارك الحج ليس كافر: «قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال (عليه السلام): لا، و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر»۸.

بضرورة المذهب بل الدّين.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «كلّفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك»۹، و عن الرضا (عليه السلام) عن خبر ابن سنان «إنّما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأنّ اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة»۱۰.

و هي أخبار كثيرة منها قول موسى بن جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن جعفر: «إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، و ذلك قوله عزّ و جل‏ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- الحديث-»۱۱.

و صحيح أبي جرير القمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «الحج فرض على أهل الجدة في كل عام‏۱۲، و مثله رواية ابن منصور۱۳. و نسب إلى الصدوق (رحمه اللّه) العمل بها و هو من منفرداته.

نسب الوجهان إلى الشيخ رحمه اللّه و يمكن أن يقال، بل لعله الظاهر إنّ المراد وجوب الحج في كل عام حدثت فيه الاستطاعة و الجدة و عدم تأخيره إلى العام الآخر. فهذه الأخبار من أدلة الفورية لا أن تكون في مقام إثبات حكم آخر.

أما عدم جواز تعطيل الكعبة فلجملة من الأخبار، منها قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «كان عليّ (عليه السلام) يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربّكم فلا يخلونّ منكم فلا تناظروا»۱4.

و أما ما دل على الإجبار فقوله (عليه السلام) أيضا في الصحيح: «لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا و إن أبوا، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج»۱٥.

و عنه (عليه السلام) في الصحيح أيضا: «لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين»۱٦.

ثمَّ إنّه لا وجه لحمل كلام الصدوق (رحمه اللّه) على الوجوب الكفائي و لا على الوجوب البدلي، لفرض أنّه ذهب- على ما نسب إليه- إلى الوجوب العينيّ على أهل الجدة في كل عام و ادعى ظهور هذه الأخبار فيه، و الوجوب الكفائي أو البدلي مناف لظاهر قوله (رحمه اللّه): «نعم لا بأس بحمل الأخبار على ذلك» إن لم يكن حمل آخر أحسن منه كما قلناه.

(مسألة ۱): لا خلاف في أنّ وجوب الحج- بعد تحقق الشرائط- فوريّ بمعنى: أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، و إن تركه فيه ففي العام الثاني، و هكذا (۱۰)، و يدل عليه جملة من الأخبار. و لو خالف و أخر- مع وجود الشرائط- بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة (۱۱)، و يمكن استفادته من جملة من‏ الأخبار (۱۲).

للنصوص، و الإجماع، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمَّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»۱۷، و عنه (عليه السلام) في صحيح ابن عمار: «قال اللّه تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به»۱۸.

البحث في كونه كبيرة تارة: بحسب الأصل. و أخرى: بحسب الإجماع و ثالثة: بحسب الأدلة، و رابعة: بحسب كلمات فقهائنا الأخيار.

أما الأول: فمقتضى الأصل عدم كون المعصية كبيرة إلا بدليل يدل عليه سواء كان الفرق بينهما بالشدة و الضعف أم بالتباين. أما على الأول فمعلوم، لأصالة البراءة عن ترتب آثار الأكثر كما في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر. و أما على الثاني، فلما ثبت في محلّه من جريان الأصل في الأثر، لأنّه في أطراف العلم بلا معارض، فأصل العصيان معلوم و خصوصية الكبيرة منفية بالأصل.

نعم، لو قيل بأنّ كل معصية كبيرة إلا ما دلّ الدليل على الخلاف تثبت الكبيرة في المقام حينئذ، لكنه من مجرّد الدعوى بلا دليل، بل الدليل على خلافه. و تقدم في بحث العدالة ما ينفع المقام.

و أما الثاني: فيظهر من المسالك عدم الخلاف في كون ترك الفورية كبيرة، و في‏ الاكتفاء به في إثبات الحكم المخالف للأصل إشكال بل منع، مع أنّ الغالب لا يوفقون لإتيانه في أول سنة استطاعتهم.

و أما الثالثة: فاستدل عليه تارة بإطلاق قوله تعالى‏ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‏۱۹. و أخرى: بما ورد في حديث شرائع الدّين حيث عدّ فيه الاستخفاف بالحج من الكبائر۲۰ و مثله خبر الفضل فيما كتبه الرضا (عليه السلام) إلى المأمون عدّ الاستخفاف به من الكبائر۲۱، و ما ورد في عدّ ترك ما فرضه اللّه من الكبائر۲۲، و ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): من أنّ «كل ذنب عظيم»۲۳، و ما ورد من أنّه: «من مات و لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا»۲4.

و الكل قابل للخدشة:

أما الأول‏ فلأنّ الكفر بمعنى: كفران النعمة لا الكفر الاصطلاحي و هو يحصل بفعل الصغيرة، بل بترك بعض المندوبات أو فعل بعض المكروهات.

و أما الثاني: فلأنّ الاستخفاف له مراتب، و مقتضى الأصل عدم حصول الكبيرة به إلا بالمرتبة الأخيرة و هي الاستخفاف المؤدي إلى الترك.

و أما الثالث: فالمراد بما فرضه اللّه أي: فرضه في القرآن بقرينة سائر الأخبار- على ما سيأتي في محلّه- و الفورية ليست من الفرائض القرآنية.

و أما الرابع: فلا ريب في أنّ كل ذنب عظيم إن لوحظ من حيث مخالفة اللّه تعالى، كما لا ريب في أنّ للعظم مراتب مختلفة و ليس كل عظيم كبيرة بل هي بعض أقسامه.

و أما الأخير: فظهوره في أصل الترك مما لا ينكر فلا دليل على أنّ التسويف مع البناء على الإتيان من الكبائر، و لكن الأحوط إجراء حكمها عليه لجزم المحقق في‏ الشرائع به و دعوى عدم الخلاف من المسالك في ذلك.

و أما الرابعة: فالكلمات مختلفة مضطربة فراجع المطولات تجدها كذلك.

هي الأخبار التي تعرّضنا لها و تقدم عدم دلالتها على أنّ ترك الفورية كبيرة فراجع و تأمل.

(مسألة ۲): لو توقف إدراك الحج- بعد حصول الاستطاعة- على مقدّمات: من السفر و تهيئة أسبابه، وجبت المبادرة إلى إتيانها (۱۳) على وجه يدرك الحج في تلك السنة (۱٤) و لو تعددت الرفقة، و تمكن من المسير مع كل منهم، اختار أوثقهم سلامة و إدراكا، و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى، أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال: أقواها الأخير (۱٥). و على أيّ تقدير إذا لم يخرج مع الأولى، و اتفق عدم التمكن من المسير، أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج، و إن لم يكن آثما بالتأخير، لأنّه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضا.

لحرمة ما يوجب تفويت الواجب في ظرفه، و لوجوب المقدمة عقلا.

للحفظ على الفورية مهما أمكن.

المناط في ذلك كله حصول الاطمئنان المتعارف بالوصول إلى المقصود كما في سائر الأسفار للحوائج المتعارفة، و لا دليل على لزوم اختيار الأوثق سلامة مع وجود مرجح آخر في غيره، فكل قافلة أمكن المسير معها للحج وجب مع التعين و يتخيّر مع التعدد إن كان التخيير بحسب المعهود بين الناس، و مع التأخير و فوت الحج يستقر عليه الحج، لأنّه كان متمكنا من السير عرفا و لم يذهب، و يأثم في صورة تعين القافلة و السير معها لعدم جواز التأخير حينئذ كما مر. و لا يأثم في صورة التعدد، و جواز التأخير و استقرار الحج يدور مدار التمكن العرفي من الذهاب و عدمه، فالمرجع في تشخيص التمكن و عدمه هو العرف فمع حكمه به يستقر الحج، و مع عدم حكمه به أو شكه فيه لا يستقر، و الظاهر أنّ المسألة من العرفيات لا من التعبديات أو الموضوعات المستنبطة حتى يكون لحكم الشرع أو نظر الفقيه دخلا فيها. فلا وجه للتطويل فيها و نقل أقوال الفقهاء خصوصا في هذه العصور التي صار هذا السفر مضبوطا من جملة من الجهات.

فالأقسام ثلاثة:

الأول: تعمد صدق التأخير و التفريط عرفا و لا ريب في استقرار الحج، و تحقق الإثم.

الثاني: صدق عدم التعمد و عدم التفرى و لا ريب في عدم الاستقرار و عدم الإثم.

الثالث: الشك في ذلك عرفا بحيث تتحيّر المتشرعة و لم تجزم بأحدهما و مقتضى الأصل عدم الإثم و عدم الاستقرار.

إن قيل: نسب إلى المشهور أنّه مع الشك في القدرة وجب الاحتياط فيكون الأحوط هنا استقرار الحج في صورة الشك أيضا.

يقال‏ أولا: إن أصل هذا البحث محلّ الخلاف، كما ثبت في الأصول. و ثانيا:

إنّ الاستقرار معلق على صورة التعمد في التأخير و هو مشكوك.

و خلاصة القول: إنّه مع وحدة القافلة الخارجة إلى الحج يتعيّن الخروج معها، و مع التعدد و الوثوق بالجميع يتخيّر في الخروج مع أيّها شاء، و مع الاختلاف في الوثوق و عدمه يتعيّن الخروج مع من يثق. هذا بالنسبة إلى الإسفار القديمة. و أما في هذه العصور فجملة من هذه الفروع ساقطة.

  1. الوسائل باب: ۱ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ۳.
  2. راجع صحيح البخاري ج: ۱ كتاب الإيمان باب: ۲.
  3. الوسائل باب: 4٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۳۳ و ۳٦.
  4. راجع الكافي كتاب الإيمان و الكفر ج: ۲ صفحة: ۲٥ ط: طهران.
  5. الوسائل باب: ۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ٥.
  6. الوسائل باب: ٥ من أبواب ما يكتسب به حديث: ۲.
  7. الوسائل باب: ۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۲ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۳ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  10. الوسائل باب: ۳ من أبواب وجوب الحج حديث: ۳.
  11. الوسائل باب: ۲ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  12. الوسائل باب: ۲ من أبواب وجوب الحج حديث: 4.
  13. الوسائل باب: ۲ من أبواب وجوب الحج حديث: ۲.
  14. الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الحج حديث: ۲.
  15. الوسائل باب: ٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: ٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ٦ من أبواب وجوب الحج حديث: ۳.
  18. الوسائل باب: ٦ من أبواب وجوب الحج حديث: ۱.
  19. سورة آل عمران: ۹۷ و راجع ما يتعلق بتفسير الآية الشريفة في مواهب الرحمن في تفسير القرآن
  20. الوسائل باب: 4٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۳٦.
  21. الوسائل باب: 4٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۳۳.
  22. الوسائل باب: 4٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۲.
  23. الوسائل باب: 4٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ٥.
  24. الوسائل باب: ۷ من أبواب وجوب الحج حديث: ٥.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"