1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. کتاب الحج
  10. /
  11. فصل في كفارات باقي المحظورات‏
الأول: الاستمتاع بالنساء.
(مسألة ۱): من جامع زوجته بعد الإحرام للحج و قبل وقوف المشعر عالما بالتحريم كان عليه بدنة و إتمام حجه، و الحج من قابل (۱) بلا فرق بين الدائمة و المنقطعة، و لا بين كون الحج فرضا أو نفلا، و لا فرق بين القبل‏ و الدبر (۲). و يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة في أحد المأتيّين (۳).
(مسألة ۲): ما يجب إتمامه هو الفرض و ما يجب الإتيان به في القابل هو العقوبة (٤)،و لكن ينبغي مراعاة الاحتياط (٥).
(مسألة ۳): يترتب الحكم على الزنا، و اللواط، و وطي دبر الخنثى، و جماع الأمة (٦). و أما الوطي في قبل الخنثى فلا يترتب عليه هذه الأحكام، بل يلحقه حكم الاستمناء، و كذا وطي البهيمة (۷).
(مسألة ٤): لا شي‏ء على الجاهل بالحكم، و الناسي للإحرام و الساهي، و المكره (۸).
(مسألة ٥): لو كانت امرأته- مثلا- محرمة و طاوعته تترتب عليها الأحكام المذكورة (۹) و فرق بينهما في حجة الإتمام و حجة القضاء إذا حجا على تلك الطريق إلى تمام المناسك (۱۰).
(مسألة ٦): المراد بالافتراق أن لا يخلوان إلا و معهما ثالث (۱۱) يصلح للمنع عن المواقعة معه، فلا عبرة بغير المميّز و الزوجة، و الأمة، و نحوهم (۱۲).
(مسألة ۷): لو أكرهها كان حجها ماضيا كالعكس و كان عليه كفارتان (۱۳).
(مسألة ۸): لو جامع- عالما عامدا- بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون- صح حجه و لا شي‏ء عليه غير البدنة (۱٤)، و كذا لو جامع في غير الفرجين كالتفخيذ و نحوه (۱٥) و إن لم‏ ينزل على الأحوط وجوبا (۱٦).
(مسألة ۹): إذا حج في القابل بسبب الإفساد، فأفسده لزمه ما وجب عليه أولا و هكذا (۱۷) و لكن لا يتعدد القضاء، فإذا أتى في السنة الثالثة بحج صحيح كفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء و ليس عليه قضاء آخر و إن أفسد عشر حجج (۱۸). و لو تكرر منه الجماع في إحرام واحد لم يتكرّر القضاء (۱۹).
(مسألة ۱۰): تجب البدنة فقط بالاستمناء مع الإنزال (۲۰) سواء كان‏ باليد أو بغيرها. و الأحوط القضاء أيضا (۲۱).
(مسألة ۱۱): لو كان محلا و جامع أمته المحرمة بأنّه كان عالما عامدا يتحمل عنها الكفارة بدنة، أو بقرة، أو شاة مخيّرا بينها مع القدرة عليها و إن كان معسرا لم يقدر إلا على الشاة، فشاة، أو صيام ثلاثة أيام (۲۲). و الأحوط تعيّن البدنة عليه مع القدرة و إلا تخيّر بين الشاة و الصيام (۲۳). و لا فرق في الأمة بين المكرهة و المطاوعة (۲٤). و لو كانت محرمة بغير إذنه فلا كفارة عليه (۲٥). و لو كان المحرم عبده بإذنه لا يلحقه حكم الأمة و إن كان وطئه أفحش (۲٦).
(مسألة ۱۲): لو جامع المحلّ زوجته المحرمة بإذنه- مطاوعة أو مكرها- لها فالأحوط إلحاقها بالأمة (۲۷)، و كذا لو كان الرجل محرما، و الأمة، أو الزوجة محلّة فوقعت المواقعة بإكراهها له أو بمطاوعته لها (۲۸).
(مسألة ۱۳): لو عجز عن البدنة فيما تقدم في [مسألة ۱]، فالأحوط وجوبا الفداء ببقرة و إن عجز عنها فشاة (۲۹).
(مسألة ۱٤): إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ جامع و لو عالما، و عامدا لا شي‏ء عليه و بنى على طوافه (۳۰).و كذا لو تجاوز النصف (۳۱). و إن كان الاحتياط في الأول بل الاحتياط في التكفير مطلقا لو جامع قبل تمامه و لو بشوط (۳۲).
(مسألة ۱٥): لو عقد محرم لمحرم على امرأة و دخل بها كان على‏ العاقد بدنة، و كذا على الزوج (۳۳) و لا قضاء للحج بالنسبة إلى العاقد المحرم (۳٤).
(مسألة ۱٦): قد تقدم حرمة شهادة عقد النكاح على المحرم و لا شي‏ء فيها غير الإثم (۳٥).
(مسألة ۱۷): لو جامع في العمرة المفردة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها (۳٦) و الأحوط وجوبا إتمام ما أفسده (۳۷)، و الأفضل أن يكون قضاؤها في الشهر الداخل (۳۸) و لو كان ذلك بعد السعي و قبل التقصير فلا يفسد عمرته و لا يجب عليه القضاء (۳۹).
(مسألة ۱۸): لو جامع قبل السعي في العمرة التمتعية يتمها و الأحوط مع ذلك أن يستأنفها إن وسع الوقت، و مع الضيق يقطعها ثمَّ يستأنفها و يأتي بالحج حينئذ. و مع ضيق الوقت عن القطع و الاستيناف يتمّها ثمَّ يأتي بالحج بقصد التكليف الفعليّ أعمّ من التمتع و الإفراد ثمَّ يقضي الحج في القابل احتياطا (٤۰).
(مسألة ۱۹): لو جامع في العمرة التمتعية بعد السعي و قبل التقصير تصح عمرته، و لكن تجب عليه بدنة مع الإيسار، و البقرة إن كان متوسطا،و الشاة مع الإعسار (٤۱).
(مسألة ۲۰): لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا. و بقرة مع التوسط. و شاة مع الإعسار (٤۲)، و المرجع في الثلاثة العرف (٤۳) و لا فرق بين قاصد الإمناء و غيره و الشهوة و عدمها، و معتاد الإمناء بذلك و عدمه (٤٤). و إن كان الأحوط في الأول و الأخير إجراء حكم الاستمناء مع ذلك عليه (٤٥). و لو نظر إلى غلام فأمنى، فالظاهر أنّ حكمه كذلك (٤٦).
(مسألة ۲۱): لو نظر إلى امرأة أو مسّها بغير شهوة لا شي‏ء عليه. و لو أمنى مع عدم القصد و الاعتياد (٤۷)، و أما معهما فعليه البدنة (٤۸) كما لو نظر إليها بشهوة فأمنى (٤۹). و لو مسّ امرأته بشهوة و لو لم يمكن كان عليه‏ شاة (٥۰) و الأحوط البدنة مع الإمناء (٥۱).
(مسألة ۲۲): لو قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه شاة. و لو كان بشهوة كان عليه بدنة (٥۲).
(مسألة ۲۳): لو قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هي بعد طواف النّساء لا شي‏ء عليه. و إن استحب له إهراق دم شاة من‏ عنده (٥۳). و لا شي‏ء في قبلة الأم و نحوها مما هي قبلة رحمة (٥٤).
(مسألة ۲٤): لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجري فيها الأقسام المتقدّمة و الأحكام السابقة، و كذا في النظر و المس (٥٥).
(مسألة ۲٥): الأحوط وجوبا عدم الفرق بين كون القبلة على الوجه، أو على سائر الجسد (٥٦).
(مسألة ۲٦): لا فرق فيما مرّ بين الحدوث و البقاء، فلو كان حدوثها بلا شهوة و إبقاؤها معها يترتب عليه الحكم (٥۷).
(مسألة ۲۷): الأحوط ترتب الحكم على قبلة المحرم للأجنبية، و الغلام، و كذا في اللمس و النظر بشهوة (٥۸).
(مسألة ۲۸): لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها المحرم في التقبيل، و اللمس، و النظر بشهوة فعليها الكفارة أيضا (٥۹) و لو أكرهها على ذلك، فمقتضى الأصل عدم تحمّل الكفارة عنها.
(مسألة ۲۹): لو أمنى عن ملاعبة مع امرأته كان عليه بدنة، بل و عليها مع المطاوعة (٦۰).
(مسألة ۳۰): لو استمع إلى من يجامع من غير نظر إلى امرأة لا شي‏ء عليه (٦۱)، و كذا لو استمع كلام امرأة فأمنى (٦۲).
(مسألة ۳۱): لو حج أو اعتمر تطوعا، فأفسده بالجماع مثلا- ثمَّ أحصر كان عليه بدنة للإفساد، و دم للإحصار على الأحوط فيهما، و كفاه قضاء واحد (٦۳).
(مسألة ۳۲): كل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فورا (٦٤).
الثاني: الطيب.
(مسألة ۱): من استعمل الطيب- المحرّم عليه في إحرامه مع العلم، و العمد- وجب عليه شاة (٦٥) سواء كان بالأكل، أو الشم، أو البخور، أو التداوي. و سواء كان ابتداء أو استدامة في حال الضرورة أو الاختيار سعوطا، أو احتقانا بلا فرق بين الابتداء و الاستدامة (٦٦).
(مسألة ۲): لو كان الطيّب على بدنه، أو ثوبه و غفل عن إزالته و أحرم، أو وقع عليه و هو محرم و غفل عن ذلك، أو تطيب جهلا، أو غفلة و هو محرم وجبت الإزالة فورا و لا شي‏ء عليه (٦۷).
(مسألة ۳): يجوز له إزالة الطيب بيده إن لم يبق أثره على يده (٦۸).و إن بقي أثره على يده، فالأحوط الإزالة بمباشرة المحلّ (٦۹) بل الأولى إزالة الأثر بمباشرة المحلّ مطلقا.
(مسألة ٤): لا كفّارة في طيب الكعبة، و لا الفواكه الطيبة الرائحة (۷۰).
الثالث: تقليم الأظفار.
(مسألة ۱): في تقليم كل ظفر مدّ و هو ثلاثة أرباع الكيلو- من الطعام إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين، و حينئذ ففي أظفار يديه و رجليه في مجلس إذا لم يتخلّل التكفير دم واحد، و لو كان كل واحد منهما في مجلس واحد لزمه دمان (۷۱).و الأحوط ثبوت الدم ببلوغ الخمسة (۷۲)، كما أنّ الأحوط إجراء حكم اليد الأصلية على الزائد (۷۳)، و كذا حكم الإصبع الزائدة أو الناقصة، ففي الأولى مدّ من الطعام، و في الأخير يجري عليه حكم اليد التمام (۷٤).
(مسألة ۲): إنّما يجب الدم، أو الدمان بتقليم أصابع اليدين و الرجلين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة و إلا تعدّد المدّ خاصّة بحسب تعدّد الأصابع (۷٥).
(مسألة ۳): لو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثمَّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى (۷٦).
(مسألة ٤): لو قلّم تمام اليدين مع إحدى الرجلين، أو بالعكس في مجلس واحد يجب مضافا إلى الشاة لليدين المدّ لكلّ واحد من الأظافر (۷۷).
(مسألة ٥): لو قلّم من كل من اليدين و الرجلين ما ينقص عن المجموع و لو يسيرا وجب المدّ لكل منها (۷۸).
(مسألة ٦): تقليم بعض الظفر كالكل على الأحوط في وجوب‏ الفدية (۷۹) و لو قلمه دفعات في مجلس واحد لم تتعدد الفدية بخلاف ما إذا تغاير تتعدد على الأحوط (۸۰).
(مسألة ۷): لا كفارة في التقليم مع السهو، و النسيان، أو الجهل سواء فلم الجميع أو البعض (۸۱).
(مسألة ۸): لو أفتى مفت خطأ بتقليم ظفره و أدماه لزم المفتي شاة اسراء (۸۲) و لو لم يكن المفتي محرما بل و لا من أهل‏ الاجتهاد (۸۳). نعم، يعتبر عدم زعم المستفتي بطلان قوله (۸٤) و لو تعمد المستفتي الإدماء فلا شي‏ء على المفتي (۸٥)، و لا يقبل قول المستفتي بالإدماء إلا مع حصول الاطمينان المتعارف منه (۸٦) و لو أفتى المفتي لشخص فسمع آخر فقلم ظفره و أدماه لا شي‏ء على المفتي (۸۷) و إن كان أحوط (۸۸).
(مسألة ۹): لا ضمان على المفتي لو أفتى بالإدماء أو بغيره من المحظورات و لا شي‏ء عليه (۸۹) و إن كان أحوط.
(مسألة ۱۰): لو تعدّدت الفتوى دفعة واحدة يجزي شاة واحدة عن الجميع إن استند تقليم الظفر إلى الجميع (۹۰) و إن كان الأحوط التعدد بعددهم.
الرابع: لبس المخيط.
(مسألة ۱): من لبس المخيط عالما عامدا كان عليه دم شاة (۹۱)، و كذا لو اضطر إلى لبسه لحرّ، أو برد، أو نحوهما (۹۲).
(مسألة ۲): لا فرق في الحرمة و الكفارة بين الابتداء و الاستدامة (۹۳)، كما لا فرق بين الثياب حتى السراويل (۹٤) و لا كفارة في لبس الخفّين مع الاضطرار (۹٥) و إن كان الأحوط إعطاؤها (۹٦).
(مسألة ۳): يلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج، و نحوه و كذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب، و الطيلسان إذا أزره (۹۷)، و الأحوط استحبابا التكفير بالتوشح بالمخيط و نحوه (۹۸).
(مسألة ٤): لبس الثياب المتعدّدة أقسام:(الأول): أن يتحد اللبس و يتعدد الملبوس مع وحدة الصنف كأن‏ يلبس قميصين بلبس واحد و ليس فيه إلا كفارة واحدة (۹۹). (الثاني): أن يتحد اللبس و يتعدّد الملبوس صنفا، كما إذا لبس قميصا و قباء بلبس واحد و يتعدد فيه الفداء (۱۰۰). (الثالث): أن يتحد الملبوس و يتعدّد اللبس كأن يلبس قميصا واحدا مرّتين و يتعدّد اللبس سواء تخلّل التكفير أولا (۱۰۱). (الرابع): أن يتعدّد اللبس و يتعدّد الملبوس أيضا و يتعدّد فيه الفداء أيضا (۱۰۲).(مسألة ٥): لا كفارة في اللبس نسيانا، أو جهلا (۱۰۳).
الخامس: إزالة الشعر.
(مسألة ۱): في إزالة شعر الرأس بحلق كانت أو بغيره شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو صيام ثلاثة أيّام (۱۰٤)، و لو لغير ضرورة (۱۰٥) و إن كان الأحوط الشاة حينئذ (۱۰٦).
(مسألة ۲): يلحق بالرأس في وجوب الفدية بأحد الثلاثة شعر البدن عدا الإبطين (۱۰۷) و أما هما ففي نتفهما دم. و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين (۱۰۸).
(مسألة ۳): في قص الشارب، و حلق العانة يتخيّر في الفداء بين‏ الثلاثة. و الأحوط تعين الدم (۱۰۹).
(مسألة ٤): يلحق بالنتف الحلق، بل مطلق الإزالة (۱۱۰)، و الأحوط إجراء حكم نتف تمام الإبط على نتف بعضه أيضا (۱۱۱).
(مسألة ٥): المدار في حلق الرأس على صدق المسمّى (۱۱۲) و مع عدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنتف الإبطين أو أزيد (۱۱۳). و الصدقة مهما كان فيما دون ذلك (۱۱٤).
(مسألة ٦): لا فرق في إزالة الشعر و ترتب الكفارة بين أن فعلها المحرم، بنفسه، أو أذن لغيره في ذلك سواء كان الغير محلا أو محرما (۱۱٥) و إذا لم يكن تسبب منه و لو بالرضا فلا كفارة عليهما (۱۱٦)، كما لا كفارة على المحرم الحالق للمحل (۱۱۷).
(مسألة ۷): لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شي‏ء و لو شعرة أطعم كفّا من طعام (۱۱۸) و يستحب الكفان (۱۱۹). و لو فعل ذلك في الوضوء، بل مطلق الطهارة و لو التيمم لا كفّارة عليه (۱۲۰) و إن كان الأحوط استحبابا الكفّ (۱۲۱) بل الدم لو كان الساقط كثيرا (۱۲۲).
(مسألة ۸): يلحق شعر الحاجب، و البدن بشعر اللحية و الرأس إن مسّهما و سقط شي‏ء (۱۲۳).
(مسألة ۹): لا فرق- فيما تقدم بين المباشرة و التسبيب (۱۲٤).
(مسألة ۱۰): لو قطع المحرم بعض الشعر، فالظاهر تعلق الفدية به أيضا (۱۲٥).
(مسألة ۱۱): لو أزال المحرم شعر جميع بدنه سوى شعر رأسه و إبطه يجب عليه كفارة واحدة (۱۲٦)، و لو زال شعر تمام بدنه حتى إبطيه تعدّدت الكفارة (۱۲۷).
(مسألة ۱۲): في التظليل سائرا شاة و لو لضرورة (۱۲۸) و الأحوط الصدقة مع ذلك بمدّ عن كل يوم إن تمكن (۱۲۹).
(مسألة ۱۳): تتعدّد الشاة بتعدد النسك كما في العمرة و الحج (۱۳۰). و لو تعدد السبب، كما إذا ظلّل للصداع- مثلا- فارتفع و حصل له مرض آخر يوجب التظليل، أو عاد عليه ذلك السبب بعد البرء، أو ظلّل عامدا فتاب ثمَّ ظلّل مرّة أخرى، فالأحوط التكفير في كل ذلك (۱۳۱).
(مسألة ۱٤): تجب الشاة على محرم غطّى رأسه بكل ما تقدم في المسألة الثانية من الرابع عشر من تروك الإحرام (۱۳۲).
(مسألة ۱٥): يتكرّر الفداء لو تكرّرت التغطية في إحرامين بل الأحوط التكرار لو تكرّرت في إحرام واحد على ما مرّ في التظليل (۱۳۳).
(مسألة ۱٦): لا فرق في التغطية بين المختار، و المضطر في أصل الفداء و التكرر بتكرر الموجب (۱۳٤).
(مسألة ۱۷): لو لبس الاغطية المتعدّدة دفعة واحدة لا تتكرّر الكفارة (۱۳٥).
(مسألة ۱۸): لا فرق في الغطاء بين ما كان غليظا أو رقيقا يحكي ما تحته (۱۳٦) و لا فدية في ستر بعض الرأس إن صدق عليه أنّه مكشوف الرّأس (۱۳۷).
(مسألة ۱۹): لا فدية في ما لو غطّى رأسه بيده أو شعره (۱۳۸).
(مسألة ۲۰): لا كفارة على المرأة في تغطية وجهها (۱۳۹) و لكن الأحوط أنّ فيها الشاة (۱٤۰).
السادس: الجدال.
(مسألة ۱): في الكذب من الجدال مرّة، شاة و مرّتين بقرة، و ثلاثة بدنة. و في الصدق منه ثلاثا شاة و لا كفارة في ما دون ذلك و إن وجب‏ الاستغفار و التوبة (۱٤۱) و لا يعتبر توالي الأيمان الثلاث في كل من‏ الصادق و الكاذب (۱٤۲).
(مسألة ۲): لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق، أو نفي باطل، فلا إثم و لا كفارة فيها (۱٤۳) و إن كانت أحوط (۱٤٤).
(مسألة ۳): لو كانت اليمين لإكرام أخيه. كما لو قال له أخوه: أنت لا تفعل هذا فقال: و اللّه أفعله لا كفّارة فيها (۱٤٥).
(مسألة ٤): إنّما تجب البقرة بالمرتين، و البدنة بالثلاث إن لم يكن قد كفر عن السابق، فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا، أو كفّر عن كل ثنتين فالبقرة كذلك. و لو كنّ أزيد من الثلاث و لم يكن قد كفّر فليس إلا بدنة واحدة و كذا في ثلاث الصدق فلو زادت على الثلاث و لم يكفّر يكفي شاة واحدة و مع تخلل التكفير فعن كل ثلاث شاة (۱٤٦).
(مسألة ٥): لا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار.نعم، يستحب له التصدق بشي‏ء بل و بالبقرة (۱٤۷).
السابع: قلع شجر الحرم- غير ما استثني.
(مسألة ۱): لو كان قالع الشجرة محرما، ففي الكبيرة بقرة و في الصغير شاة، و في أبعاضها قيمته (۱٤۸).و كذا لو كان محلا (۱٤۹).
(مسألة ۲): من قلع شجرة من الحرم ثمَّ أعادها إلى مكانها الأول أو إلى غيرها، فعادت على ما كانت عليه فلا كفّارة عليه (۱٥۰) و لو جفت و لم‏ تنفعها الإعادة فلا تسقط الكفارة (۱٥۱).
(مسألة ۳): لا كفارة في قلع حشيش الحرم (۱٥۲) و إن أثم القالع في غير ما استثني جواز قلعه (۱٥۳) و الأحوط التصدّق بما تيسّر، و أحوط منه ضمانه بقيمته (۱٥٤).
(مسألة ٤): الأحوط وجوبا التكفير بشاة في قلع الضرس و إن لم يدم (۱٥٥).
  1. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  2. الوسائل باب: ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الجنابة.
  4. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  5. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۹.
  6. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱۳.
  7. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۸.
  8. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  9. الوسائل باب: ۲ من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
  10. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  11. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۷.
  12. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  13. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱4.
  14. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱٥.
  15. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۹.
  16. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  17. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱۲.
  18. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱4.
  19. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱٥.
  20. ورد مضمونه في الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۹.
  21. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥.
  22. الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  23. الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  24. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥.
  25. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٦.
  26. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱۱.
  27. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  30. الوسائل باب: ۹ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  31. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  33. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  34. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  35. الوسائل باب: ۱4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  36. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  37. الوسائل باب: ۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  38. الوسائل باب: 4٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲ و ملحقة.
  39. الوسائل باب: 4٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  40. الوسائل باب: 4٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  41. الوسائل باب: 4٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:؟.
  42. الوسائل باب: ۹ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  43. الوسائل باب: ۹ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  44. الوسائل باب: ۲ من أبواب كفارات الصيد حديث: 4.
  45. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  46. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱ و الكوماء: الضخم أو السمين.
  47. الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4.
  48. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  49. الوسائل باب: ٥۸ من أبواب الطواف حديث: ۱۰.
  50. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  51. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  52. سورة البقرة: ۱۹٦.
  53. راجع المجلد الثالث من مواهب الرحمن.
  54. راجع الوسائل باب: ۱۲ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:
  55. راجع الوسائل باب: ۱۲ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4.
  56. راجع الوسائل باب: ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع.
  57. لاحظ الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع.
  58. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب كفارات الاستمتاع.
  59. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4.
  60. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4.
  61. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥.
  62. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  63. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  64. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  65. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥.
  66. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  67. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  68. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۷.
  69. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٦ و ملحقة.
  70. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  71. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  72. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث:
  73. الوسائل باب: ۱۷ و ۱۸ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲ و ۱.
  74. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: 4
  75. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  76. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ٥
  77. تقدم في صفحة: 4۱۳.
  78. الوسائل باب: ۱4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۱.
  79. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۲.
  80. الوسائل باب: ۲۰ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ۳.
  81. راجع الوسائل باب: ۳ من أبواب كفارات الاستمتاع.
  82. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  83. الوسائل باب: 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  84. الوسائل باب: 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  85. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٦.
  86. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۹.
  87. الوسائل باب: ۳ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  88. راجع صحيح مسلم ج: 4 صفحة: 4
  89. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱ و ملحقة.
  90. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳.
  91. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  92. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  93. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  94. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  95. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  96. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  97. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  98. الوسائل باب: ۷ من أبواب آداب القاضي حديث: ۲.
  99. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  100. الوسائل باب: ۹ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  101. الوسائل باب: ٥۱ من أبواب كفارات الإحرام حديث: ۲.
  102. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  103. الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام.
  104. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ٥.
  105. الوسائل باب: ۹ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  106. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  107. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  108. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱
  109. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  110. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  111. الوسائل باب: ۱۰ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٦.
  112. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4 و ٥.
  113. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  114. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  115. الوسائل باب: ۱۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  116. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  117. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات حديث: ٥ و ملحقة.
  118. راجع الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  119. راجع الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  120. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۸.
  121. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۷.
  122. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  123. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  124. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  125. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۹ و ٦.
  126. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۹.
  127. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  128. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  129. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٦.
  130. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۷.
  131. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  132. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۸.
  133. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  134. الوسائل باب: ۱4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  135. الوسائل باب: ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۸ و تقدم في صفحة: ۳٥۹.
  136. الوسائل باب: ۷ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  137. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  138. الوسائل باب: ۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٥.
  139. الخلاف ج: ۱ صفحة: 4۳٦ كتاب الحج مسألة ۸۲
  140. الوسائل باب: ٦۷ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
  141. لورد صدره في مستدرك الوسائل باب: ۲۳ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۲.
  142. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  143. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ٦.
  144. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۷.
  145. راجع الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4.
  146. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳.
  147. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۹.
  148. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۸.
  149. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱۰.
  150. الوسائل باب: ۱ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: 4 و ٥ و ۸.
  151. الوسائل باب: ۳۲ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۷.
  152. الفقيه ج: ۲ صفحة: ۲۱۲.
  153. الوسائل باب: ۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  154. الوسائل باب: ۲ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳.
  155. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
  156. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۲.
  157. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۳
  158. سورة البقرة: ۱۸4
  159. راجع الوسائل باب: ۸٦ من أبواب تروك الإحرام حديث: ۳.
  160. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ۱.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"