و هو ركن على ما يأتي تفصيله في (مسألة ۱۳).
(مسألة ۱: يجب في الوقوف بعرفات (۱) أمور: الأول: النية بأن ينوي الوقوف في عرفات لحج التمتع- مثلا- قربة إلى اللّه تعالى (۲)، و يجب أن يكون مقارنا لزوال يوم عرفة (۳).الثاني: الكون بها إلى الغروب (٥).
أما اعتبار أصل القصد و النية، فيكون بالضرورة، لتقوّم كل فعل اختياري به.
و أما اعتبار قصد القربة فكذلك أيضا، لأنّه عبادة و كل عبادة متقوّمة بها.
و أما تعيين نوع الحج. فلما مرّ مكررا من أنه مع اشتراك المأمور به يجب التعيين و لو إجمالا.
و يكفي فيها مجرد الداعي و إن كان الأفضل الأخطار التفصيلي، بل التلفظ بها.
لوجوب انبعاث العمل العبادي من أوله إلى آخره عن الداعي القري.
و أما قول الصادق في صحيح معاوية المشتمل على صفة حج النبي صلّى اللّه عليه و آله: «فلمّا زالت الشمس خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثمَّ صلى الظهر و العصر بأذان و إقامتين ثمَّ مضى إلى الموقف فوق به»۱.
و قريب منه صحيحة الآخر۲، و خبر أبي بصير عنه عليه السّلام۳ أيضا حيث يستفاد منها جواز تأخير النية إلى قريب ساعة بعد الظهر تقريبا، لأن صلاة الظهر و العصر، و الوعظ، و الأمر و النهي تستغرق ساعة تقريبا.
ففيه .. أولا: إنها ليست في مقام بيان هذه الجهة.
و ثانيا: أن النية هي الداعي و هو حاصل من أول يوم عرفة فكيف بأول الزوال.
و ثالثا: إنها مما يمكن أن يستدل بها على أنه لا يجب أن يكون مبدأ الوقوف من أول الزوال، و يأتي التعرض للجواب عنه إنشاء اللّه تعالى.
بضرورة الدين بالنسبة إلى أصل الكون فيها و لو اجتيازا و يأتي التفصيل في (مسألة ٥) و ما بعدها.
نصا، و إجماعا قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار: «إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أفاضل بعد غروب الشمس»4، و قال له عليه السّلام: يونس بن يعقوب: «متى تفيض من عرفات؟ فقال عليه السّلام إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس»٥ و يأتي التفصيل في (مسألة ٥) و قد تقدم تفصيل الغروب الشرعي في كتاب الصلاة عند بيان أوقات الفرائض فراجع.
(مسألة ۲): يجزي مطلق صدق الكون فيها عرفا: من القعود، أو القيام أو المشي، أو الركوب، أو الاضطجاع، أو النوم، أو غير ذلك (٦).
كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق، مع ما ورد في الركوب، فعن حماد بن عيسى: «رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار و إلى الموسم حتى انصرف»٦.
(مسألة ۳): حدود عرفات معلومة بالإعلام المنصوبة، و يجب أن يكون الوقوف داخل الحد لا خارجة (۷).
إجماعا، و نصوصا، بل ضرورة من المذهب قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار: «حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية، و نمرة إلى ذي المجاز، و خلف الجبل موقف»۷، و قال عليه السّلام أيضا: «و اتق الأراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثوية، و ذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه»۸، و عنه عليه السّلام أيضا: «إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم»۹، و عنه عليه السّلام أيضا: «حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف»۱۰ و لا اختلاف بين هذه الأخبار، لأن كل مكان له جهات كثيرة، فكل خبر ورد في التحديد لبعض جهاته.
و أما كلمات العامة فشديدة الاختلاف في تحديدها كما لا يخفى على من راجعها.
فائدتان: الأولى: قد ذكر في الروايات حدود ستة لعرفات:
۱- عرنة- كهمزة- و في لغة بضمتين ۲- ثويّة ۳- ذات المجاز- ٤- نمرة ٥- أراك ٦- المأزمين.
و في المسالك و غيره ان نمرة تكون مع عرنة واحدة، و يشهد له قوله عليه السّلام:
«و نمرة و هي بطن عرنة».
الثانية: حيث أن أجمع عبارة و أحسنها في المقام عبارة المستند، فننقلها بتمامها قال قدس سره: «المرجع في معرفة عرفات إلى أهل الخبرة القاطنين في تلك الحدود، و كذا المشعر، و سائر المواضع و وجهه ظاهر، مضافا الى صحيحة ابن البختري الآتية في مقدمات نزول منى. «و كلها موقف» للصدق، و لصحيحة مسمع: «عرفات كلها موقف و أفضل الموقف سفح الجبل» و هي بمحلها معروفة فيجب الفحص عنها. و مع التشكيك في بعض الحدود يجب القصر على المتيقن، لاشتغال الذمة اليقيني. و لا يكفي الوقوف بحدودها الخارجة عنها، فلا يجزي الوقوف بنمرة- بفتح النون و كسر الميم و فتح الراء، و قيل يجوز إسكان الميم- و هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف كذا في (تحرير النووي و القاموس). و المأزمان- بكسر الزاء- مضيق بين مكة و منى بين جبلين، و في صحيحة ابن عمار: «أنها بطن عرفة ففيها فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة و نمرة هي بطن عرفة دون الموقف و دون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و إنما تعجل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة، و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف»۱۱ و فيها تصريح بخروج نمرة عن الموقف و كذا عرنة.
و لكن فيها إشكال لا من حيث تفسيرها نمرة ببطن عرنة أولا ثمَّ عطف الأول على الثاني في آخر الحديث ثانيا الدال على التعدد، و الظاهر أن نمرة التي يضرب فيها الخباء هي أسفل الجبل و هو بطن عرفة و التي جعلت قسيما له هي أصل الجبل.
و كذا لا يجوز الوقوف بعرنة- بضم العين المهملة و فتح الراء و النون كهمزة- واد بعرفات قاله المطرزي و قال السمعاني واد بين عرفات و منى و قيل عرينة بالتصغير، و لا ثوية- بفتح الثاء المثلّثة و كسر الواو و تشديد الياء المثناة تحتها- و لا بذي المجاز، قيل: هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب و لا بالأراك: كسحاب موضع قريب بنمرة، فإن كل هذه المواضع الخمسة من حدود عرفات أي تنتهي عرفات إليها فلا يجزي الوقوف بها بالإجماعين و الأخبار:
منها الصحيحة المتقدمة، و في موثق سماعة: «و اتق الأراك و نمرة و هي بطن عرنة و ثويّة و ذا المجاز فإنه ليس من عرفة فلا يقف فيه»، و في صحيحة الحلبي و غيرها أن أصحاب الأراك لا حج لهم انتهى كلامه رفع مقامه
(مسألة ٤): الجبل- المسمى بجبل الرحمة- نفسه موقف (۸)، نعم يكره الوقوف عليه (۹)، بل الأحوط تركه (۱۰) لغير ضرورة (۱۱).
لظهور الحدود الواردة في عرفات فإنها محيطة بالموقف و الجبل الذي فيه. هذا مع ظهور إجماع المسلمين عليه أيضا، و في موثق سماعة: «إذا كانوا بالموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال عليه السّلام يرتفعون إلى الجبل»۱۲ و في موثقة الثاني قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال عليه السّلام يرتفعون إلى الجبل»۱۳ و يمكن أن يستفاد ذلك مما ورد من أن خلف الجبل موقف۱4.
لخبر إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال عليه السّلام: على الأرض»۱٥.
خروجا عن خلاف ابن البرّاج، و ابن إدريس فإنهما حرّما الوقوف على الجبل إلا لضرورة و ليس لهم دليل إلا ما مرّ من خبر إسحاق بن عمار، و ظهوره في الكراهة مما لا ينكر.
فإنه يجوز حينئذ قولا واحدا و يكون مجزيا.
(مسألة ٥): يجب استيعاب الكون في عرفات من أوّل زوال يوم عرفة إلى غروبها الشرعي (۱۲)، و هذا هو الثالث مما يجب الوقوف بعرفات.
البحث في هذه المسألة. تارة: بحسب الأصل.
و أخرى: بحسب الإطلاقات.
و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.
و رابعة: بحسب الكلمات.
أما الأولى: فالمرجع أصالة البراءة عن وجوب الأكثر عن أصل المسمى، لأن المسألة من موارد الأقل و الأكثر بعد ثبوت الوجوب بالنسبة إلى ذات المسمى بالضرورة و الزائد عليه مشكوك الوجوب، فيرجع إلى البراءة و لكن لا وجه للتمسك به بعد تمامية الأدلة الخاصة.
و أما الإطلاقات سواء كانت بصيغة الأمر، أو بالجملة الخبرية، أو بحكاية فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله أو المعصوم عليه السّلام فلا يستفاد منها أكثر من ذلك أيضا كما ثبت في محله من عدم استفادة ما زاد على ذات الطبيعة المهملة اللابشرطي منها فهي من هذه الجهة مثل الأصل العملي، فيطابق مفاد الأصل اللفظي مع مفاد الأصل العملي، و لكن لا وجه للتمسك بهما مع ما يأتي من الأدلة الخاصة مما يكون ظاهر في التقييد و التخصيص.
و أما الأدلة الخاصة فهي بالنسبة إلى وجوب الكون بها في آخر يوم عرفة الإجماع بقسميه و ما تقدم من قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «من ان المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأفاض بعد غروب الشمس»۱٦، و في موثق يونس عنه عليه السّلام أيضا: «متى تفيض من عرفات؟ فقال عليه السّلام: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس»۱۷، و يدل عليه أيضا ما في خبر المجالس لأي شيء أمر اللَّه بالوقوف بعرفات بعد العصر فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: «إذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر يغفرها اللّه لك»، و ما يأتي من وجوب الكفارة على من أفاض عمدا قبل الغروب، و يدل عليه أيضا السيرة المستمرة خلفا عن سلف على أن آخر الوقوف بعرفة غروب الشمس بحيث يستنكر مخالفة ذلك لدى العوام فضلا عن الخواص، و من يظهر منه كفاية المسمى في الواجب كالركن كابن إدريس، و العلامة على فرض الصحة لا بد و أن يجعله عند غروب الشمس، إذ ليس له أن يطرح مثل هذه الأدلة بلا وجه يشهد له، فتحديد زمان وجوب الوقوف بالنسبة إلى آخره و هو الغروب متفق عليه بين الكل نصا و فتوى.
و أما بالنسبة إلى أوله و هو الزوال فالأقوال فيه ثلاثة:
الأول: ما نسب إلى العلامة، و ابن إدريس من أن الواجب مسمى الحضور و لو مجتازا مع النية و حمل عبارتهما في الجواهر على أن مرادهما مسلّمية الركن لا الواجب و كون الركن هو المسمّى مسلم كما يأتي فلا وجه لعد ذلك قولا مستقلا في مقابل القولين الآخرين لاختلاف موضوعهما حينئذ.
الثاني: أن أول الزوال وقت للأعم من الوقوف و تهيئة مقدماته، فيجب استيعاب ذلك الوقوف عرفا بالاشتغال بمقدمات الوقوف المستحبة في حدود عرفات، ثمَّ الوقوف حتى يكون الوقت مستوعبا لهذه الأمور و إن كان قليلا من أول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدمات و الصلاة، نسب هذا القول إلى جمع منهم الصدوق، و الشيخ، و الديلمي و العلامة، و الحلي، و استقر به في الذخيرة و قال في المستند: «و هو الذي يستفاد من الأخبار و عليه عمل الحجج الأطهار».
الثالث: وجوب استيعاب ذلك الزمان من أول الزوال إلى الغروب في الكون في عرفات نسب ذلك إلى جمع منهم الشهيدان، و في المدارك نسبته إلى الأصحاب.
و الأصل، و الإطلاقات تشهد للأولين و إنما الكلام في تنقيح الأخبار الخاصّة و بيان مفادها و أن المستفاد منها هل هو القول الثاني أو الثالث؟ فمن تلك الأخبار صحيح ابن عمار: «فلما زالت الشمس (أي: من يوم عرفة» خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثمَّ صلّى الظهر و العصر بأذان و إقامتين ثمَّ مضى إلى الموقف فوقف به»۱۸.
و الاستدلال به للقول الثاني متوقف على كون هذه الأمور قبل الدخول في حد عرفات و أن المسجد كان خارجا عنها و ذلك مخدوش من وجوه:
الأول: الظاهر أن المسجد كان داخلا فيها، كما أن مساجد المواقيت، و مسجد منى، و مسجد مزدلفة تكون داخلة في تلك الأماكن و هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلّى اللَّه عليه و آله سواء كان من إبراهيم الخليل عليه السّلام أو من النبي صلّى اللَّه عليه و آله و هما يعلمان بفضل أرض عرفات بالنسبة إلى غيره من الأراضي سوى الحرم كيف يعينون أرضا للمسجد في الأرض المفضولة مع وجود الأرض الفاضلة بجنبها.
إن قيل أنه صلّى اللَّه عليه و آله بنى المسجد قبل حد عرفات ليصلي المصلون فيه و يتهيأ الناس لعمل عرفة الذي هو الدعاء، لأن عرفة محل الدعاء و لها خصوصية فيه (يقال): لا منافاة بين كون المسجد في عرفات و التهيؤ للدعاء كما هو معلوم.
الثاني: أن المجمع للوعظ، و الأمر و النهي عادة إنما هو أرض عرفة لوصول الناس إليها و انقطاعهم عن الطريق تهيؤهم للاتعاظ و اقتضاء المكان و الزمان ذلك فكيف يدع النبي صلّى اللَّه عليه و آله ذلك و يعظهم قبل الوصول إليها.
إن قيل إنه صلّى اللَّه عليه و آله وعظهم قبل الوصول إليها لأن يتهيأوا لدخولها و الكون بها.
(قلت): وعظه و إرشاده صلّى اللَّه عليه و آله كان مستمرا من حين خروجه صلّى اللَّه عليه و آله من المدينة إلى رجوعه إليها و لم يختص بمحل دون آخر كما لا يخفى على من راجع سيرته المباركة على ما ضبطها الفريقان.
الثالث: أن الجمع بين الظهرين مندوب في عرفة بإجماع علماء الإسلام دون غيرها فلو لم يبلغ النبي صلّى اللَّه عليه و آله إليها كيف جمع بينهما مع أنه صلّى اللَّه عليه و آله كان يفرق بينهما غالبا؟! و يظهر عن جمع من العامة أن مسجده الذي صلّى فيه كان من عرفه.
الرابع: روى في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن علي عليه السّلام: «أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله غدا يوم عرفة من منى فصلّى الظهر بعرفة و لم يخرج من منى حتى طلعت الشمس»۱۹ فيستظهر من ذلك كله أن مقدمات الوقوف و التهيئة له كل ذلك كان في نفس عرفات لا أن تكون خارجة عنها.
و من الأخبار التي استدل بها للقول الثاني صحيح أبي بصير: «لما كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم عليه السّلام تروه من الماء فسميت التروية، ثمَّ أتى منى فأباته بها ثمَّ غدا به إلى عرفات فضرب خباءه بنمرة دون عرنة فبنى مسجدا بأحجار بيض و كان يعرف أثر مسجد إبراهيم عليه السّلام حتى أدخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلي الإمام يوم عرفة»۲۰ و لا يستفاد منه أن المسجد كان في نمرة، للإطلاق الشامل للبناء فيه و في نمرة بل ظاهر ذيله أن المسجد كان بعرفة و أدخل في مسجد نمرة.
و منها: موثق ابن عمار: «فإنما تعجل الصلاة، و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة ثمَّ تأتي الموقف»۲۱ فيستدل بذيله على أن الصلاة تكون قبل إتيان الموقف.
و فيه: أن قوله عليه السّلام: «ثمَّ تأتي الموقف» أي: مسيرة الجبل و موضع اجتماع الناس لاستحباب الوقوف في مسيرة الجبل كما يأتي لا أن يكون المراد الدخول في عرفات بعد أن لم يكن فيها.
و منها: صحيح ابن عمار: «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، فإنما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز و خلف الجبل موقف»۲۲.
و فيه: أن ضرب الخباء في نمرة و بيان حد عرفة أعم من أن يكون وقوع الصلاة في غير عرفة فلا يستفاد منه جواز تأخير الورود إلى عرفات عن أول الزوال فلا ظهور في الأخبار الخاصة للقول الثاني.
و أما الكلمات: فأحسن ما في المقام ما عن صاحب الجواهر: «يمكن القطع من التأمل في النصوص و الفتاوى وجوب الكون في عرفة من زوال الشمس إلى غروبها و أنه المراد من حرمة الإفاضة قبل غروبها، كما أنه كاد يكون صريح ما سمعته من المقنع فضلا عمن عبر بالكون إلى الليل، بل لعل عدم ذكر الابتداء في قولهم: و الكون إلى الغروب اتكالا على معلوميته و على ما يذكرونه من كون وقت الاختيار من زوال الشمس إلى غروبها، و لا نحتاج بعد ذلك إلى نقل جميع الكلمات مع اضطرابها و تشويشها و من شاء فليراجع المطولات مع أنها غير منقحة (رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين).
فوائد:
الأولى: لا ريب في خروج نمرة عن الموقف نصا- كما تقدم- و إجماعا فراجع الخارطة.
الثانية: لعل ضرب خباء إبراهيم عليه السّلام و رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في نمرة تعليم منهم للناس ليضربوا أخبيتهم خارج الموقف ليفرغ الموقف للحجاج و لم يكن شاغل لهم عن الدعاء و التضرع و كان الدعاء تحت السماء الذي هو أقرب إلى الاستكانة و الخشوع و القبول فيا ليت سائر الحجيج اقتفوا أثر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و إبراهيم الخليل عليه السّلام و ضربوا أخبيتهم خارج الموقف ليصير الموقف قطعة واحدة من التضرع و الاستكانة و الدعاء لعل اللَّه عز و جل يقضي ببركة هذا الموقف العظيم حوائج من ضربوا خيامهم ببابه و استكانوا بجنابة.
الثالثة: جزم الرافعي و هو من محققي العامة و مطلعيهم بأن مسجد نمرة مقدمته خارج عن عرفات و مؤخره منها:
أقول: و يظهر ذلك مما تقدم في ذيل صحيح أبي بصير.
الرابعة: في عرفات جبلان.
الأول: ما يسمى بجبل عرفات و هو خارج عن الموقف و يكون في يمين من استقبل القبلة و لا يجزي الوقوف عليه.
الثاني: ما يسمى بجبل الرحمة و هو في داخل عرفات و هو أيضا في يمين من استقبل القبلة، و ما ورد في الأخبار من أن خلف الجبل موقف، و أنه يكره الوقف فوقه۲۳ إلا مع الضرورة يراد به هذا الجبل دون الأول.
الخامسة: المأزم الطريق الضيق و هو طريق واقع بين جبلين صغيرين قريب عرفات يسميان المأزمان- راجع الخريطة- و هذا الموضع هو الذي كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كل ما حج ينزل و يبول فيه كما في الحديث۲4، و هما اللذان يقف عليهما الملائكة عشية عرفة و يدعو لسلامة الحجاج كما في الخبر۲٥.
ثمَّ إنه لو وقف بعرفة بقصد تكليفه الواقعي و لكن لا يعلم أن المكان عرفة فالظاهر الإجزاء و يأتي في الوقوف بالمشعر ما ينفع المقام.
(مسألة ٦): لو لم يستوعب الكون فيها أثم، و تمَّ حجه (۱۳).
لأن الركن هو المسمى إجماعا، فيصح حجه للإتيان بالركن، و إنما عصى لترك الواجب، هذا إذا كان ترك الاستيعاب عن عمد، و إن كان لعذر فلا أثم عليه كما يأتي.
(مسألة ۷): لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا يصح حجه و لا شيء عليه (۱٤)، و لو علم أو تذكر وجب عليه العود (۱٥)، و إن لم يفعل أثم، بل الأحوط أن عليه الكفارة (۱٦).
للنص، و الإجماع، قال الصادق عليه السّلام في صحيح مسمع: «في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال عليه السّلام: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و ان كان متعمدا فعليه بدنة»۲٦ و هو شامل للنسيان أيضا بقرينة الإجماع، و ذكر التعمد في ذيله فخرج العمد و يبقى الباقي، و إطلاق قوله عليه السّلام: «لا شيء عليه» يشمل الإثم، و الكفارة، و القضاء.
مقدمة لدرك الاستيعاب الواجب و قد مرّ وجوبه، فتجب مقدمة، و المناقشة فيه إنما تكون من جهة المناقشة في أصل وجوب الاستيعاب فلا وجه لذكرها بعد البناء على وجوبه.
أما الإثم فلترك الواجب و هو ترك العود إليها عن عمد و اختيار.
و أما الاحتياط في الكفارة، فلاحتمال شمول إطلاق الأخبار الآتية لهذه الصورة أيضا، و جعله أقوى في المستند، و لم يستبعده في المدارك، و تردد فيه في الذخيرة، و لكن المشهور عدم الوجوب، للأصل بعد كون المنساق من الأخبار صورة التعمد في أصل الإفاضة مع ذكر التعمد في صحيح مسمع كما مرّ.
(مسألة ۸): لو أفاض قبل الغروب عمدا، أثم (۱۷) و صح حجه (۱۸)، و تجب عليه البدنة (۱۹)، فإن لم يقدر صام ثمانية عشرا يوما بمكة، أو في الطريق، أو عند أهله (۲۰)،و الأحوط التوالي (۲۱)، و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء (۲۲)، و إن كان الأحوط التكفير. (۲۳) و الجاهل المقصّر كالعامد على الأحوط (۲٤).
لأنه ترك الواجب عن عمد و لا معنى لوجوب شيء إلا أن تركه العمدي يوجب الإثم و تقدم وجوب الاستيعاب في (مسألة ٥).
إجماعا بقسميه.
على المشهور، للنصوص الآتية.
الأصل في ذلك كله صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه السّلام: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله»۲۷، و في صحيح مسمع عن الصادق عليه السّلام: «في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال عليه السّلام: إن كان جاهلا فلا شيء عليه و إن كان متعمدا فعليه بدنة»۲۸، و في مرسل ابن محبوب عنه عليه السّلام أيضا: «في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال عليه السّلام: عليه بدنه فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما»۲۹.
و نسب إلى الصدوقين (رحمهما اللَّه) أن الكفارة شاة و لا مدرك لهما إلا النبوي- على ما في الجواهر-: «من ترك نسكا فعليه دم»، و مرسل الجامع، و إجماع الخلاف.
و الأولان: قاصران سندا. و الثالث: لا وجه له في مقابل الشهرة على الخلاف فلا يصلح الكل لمعارضة النص الصحيح.
تقدم وجهه في كتاب الصوم [فصل في صوم الكفارة، مسألة ۱] و يأتي التفصيل في الكفارات ان شاء اللَّه تعالى.
للأصل، و لأنه لو لم يقف إلا هذا المقدار من الزمان لم يلزمه شيء فهو كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمَّ عاد و أحرم.
و عن النزهة أن سقوط الكفارة بعد ثبوتها يحتاج إلى دليل و هو مفقود.
و فيه: أن الكلام في أصل الثبوت لا السقوط بعد الثبوت.
خروجا عن خلاف النزهة.
لظهور تسالمهم على أن الجاهل المقصّر مثل العامد إلّا مع الدليل على الخلاف، و لكن في أصل هذا التسالم بحث و يظهر من صاحب الحدائق عدم الاعتماد عليه.
و تلخص: أن ترك الوقوف بعرفة إما من أول الزوال أو من وسطه أو آخره و الحج صحيح في الجميع و لا كفارة إلّا في الأخير إذا لم يعد.
ثمَّ إنه لو أخرج كرها أو خرج لعذر وجب عليه العود بعد رفع الكراهة و العذر، و لو لم يعد أثم، و الحج صحيح على التقديرين بعد درك المسمى و لا كفارة عليه، و إن كانت أحوط مع إمكان العود و تركه.
(مسألة ۹): لو جنّ أو أغمي عليه، أو سكر، أو نام، فإن لم يحصل منه مسمى الكون مع النية و لم يدرك الاضطراري بطل حجه، و إلّا فيصح (۲٥).
(۲٥) أما الصحة مع درك المسمى جامعا للشرائط، فلما مر من أن المسمى هو الركن و قد أدرك و الباقي واجب لا يضر تركه بأصل الحج و أما البطلان مع عدم دركه و عدم درك الاضطراري أيضا، فلفوت الوقوف بعرفة عنه و هو موجب للبطلان كما يأتي.
(مسألة ۱۰): لو وقف في عرفات في زمان يعتقد أنه زمان الوقوف فبان الخلاف، لا يصح حجه سواء كان قبل زوال يوم عرفة، أو كان يوم التروية، أو كان يوم العيد، و كذا لو وقف في مكان يعتقد أنه عرفات فبان الخلاف (۲٦). نعم لو وقف في عرفات بعد زوال يوم عرفة معتقدا أنه يوم التروية، أو أنه قبل الزوال من يوم عرفة و حصل منه قصد القربة صح حجه، و كذا لو وقف في مكان يعتقد أنه غير عرفات ثمَّ بان أنه من عرفات (۲۷).
كل ذلك لترك الركن و ذلك يوجب البطلان.
لوجود المقتضي للصحة فيهما و فقد المانع فيشملهما الأدلة و العلم بالزمان أو المكان المخصوص لا موضوعية له، بل هو طريق إلى تحققهما في الواقع و المفروض التحقق الواقعي فلا موجب للبطلان.
(مسألة ۱۱): لو كان يوم عرفة عند الإماميّة مخالفا لما ثبت عند إخوانهم العامة تجزي الموافقة معهم مع الحرج في الاحتياط (۲۸).
يمكن أن يستدل على الإجزاء بوجوه: الأول عمومات أدلة التقية الشاملة للمقام، بل الظاهر كونه المتيقن منها كما لا يخفى على من رأى تلك المواقف مشاهدة و أدرك قلة الإمامية بل محكوميتهم بالنسبة إليهم غالبا.
الثاني: أن أمر الموقوف كان بيد العامة من زمان الخلفاء الراشدين إلى زمان الغيبة الكبرى، بل و في جميع الأزمنة و كان أئمة الشيعة الإمامية عليهم السّلام يحجون في زمان حياتهم، و كذا خواص أصحابهم و عامة شيعتهم و لم ينقل ناقل أنّهم عليهم السّلام خالفوا العامة في أمر الموقف و لا نقل ذلك من خواصّهم و لا من عامة شيعتهم في زمان حياتهم مع أنه نقل لنا جميع خصوصيات حجهم بل و حج خواص أصحابهم، فالعادة تحكم بامتناع خفاء مثل ذلك في هذا الأمر العام البلوى مع كونه في نفسه من أركان الحج، و احتمال أن الموقف كان موافقا للإمامية في ما يقرب من أربعماءة عام خلاف المقطوع به في ما نراه من غلبة الاختلاف في أربع سنين فضلا عن أربعماءة سنة.
و توهم: أن الامام عليه السّلام حيث كان معروفا لا يمكنه مخالفتهم خوفا على نفسه (مردود): بأنه عليه السّلام كان محترما لدى أمير الحاج المنصوب من قبل الحكام و الخلفاء، و كان عليه السّلام مقبول القول و الشفاعة لديه، كما يظهر من التواريخ فأي مانع له عليه السّلام أن يقول لأمير الحاج: إنّي أريد الوقوف بعرفة، أو المشعر أو نحو ذلك من التعبيرات و غيرها للدعاء و المناجاة مثلا مع قصد التورية أو يستشفع في ذلك لبعض شيعته، ثمَّ بعد ذلك لم أهمل فقهاؤنا التعرض لهذه المسألة مع شدة الحاجة إليها من قدمائهم و متأخريهم حتى وصلت النوبة إلى متأخري المتأخرين فتعرض لها بعضهم.
الثالث: لم ينقل عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الذي هو المؤسس لقوانين الحج الإسلامي ذلك، مع أنه صلّى اللَّه عليه و آله حج عشرين حجة متسترا كما في الأخبار۳۰، و قد نقل جميع حالاته، و أقواله صلّى اللَّه عليه و آله، و قد بيّن صلّى اللَّه عليه و آله أحكام الحج في حجة الوداع في موارد كثيرة كمسجد نمرة، و عرفات، و منى، و عند باب الكعبة على ما رواه الفريقان۳۱ فما يمنعه صلّى اللَّه عليه و آله من أن يقول في إحدى تلك الموارد: و لو اختلفتم في الهلال فاحتاطوا مع أنه لم يكن تقية بالنسبة إليه صلّى اللَّه عليه و آله و مع علمه العادي صلّى اللَّه عليه و آله بوقوع الاختلاف في أمته هذا الاختلاف العظيم الذي أخبر به صلّى اللَّه عليه و آله مكررا مع قطع النظر عن علم الغيب الذي علمه ربه.
الرابع: أن من أهم حكم الحج اجتماع مسلمي مشارق الأرض و مغاربها في عبادة واحدة في مقابل فرق الكفر و الضلال، فكأنما جعل الحج لجمع الشمل و وحدة الكلمة و تعارف فرق الإسلام بعضهم مع بعض و دفع البغضاء و التناكر عما بينهم و يكونوا يدا واحدة كلمة، و قبلة، و عملا في مقابل غيرهم و التفريق و لو لأجل الاختلاف في الهلال ينافي هذه الحكمة العظمى بل يكون موجبا لإثارة البغضاء و إيجاد التفرق التي ربما توجب إراقة الدماء.
الخامس: اختلاف الموقف مع الخاصّة غالبي بحيث لو اتحد الموقف معهم أحيانا يعد ذلك من النوادر، فلو لم تكن الموافقة مع العامة مجزية مع كون الاحتياط حرجيا لما حصلت الاستطاعة لإمامي إلا نادرا و ينبغي أن يعد في شرائط تحقق استطاعتهم اتحاد الموقف أيضا و هذا مستنكر.
السادس: أساس الاختلاف في رؤية الهلال مبني على عدم كفاية الرؤية في بلد لبلد آخر مع التباعد بينهما، و قد انهدم هذا الأساس في هذه الأعصار، و أبطل بما لا مزيد عليه و قد تعرضنا لبعضه في كتاب الصوم من هذا الكتاب فراجع.
السابع: قول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة: «ثلاث لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحج»۳۲ فلو كان أمر الموقف غير قابل للتقية لاستثناه، بل هو أهم بالاستثناء كما هو معلوم. و الحج يكون أولى بذلك.
و دعوى: أن ذلك كله في إتيان أصل الصلاة معهم لا الإجزاء و فراغ الذمة (لا وجه له) لأن بناء الأئمة (عليهم السلام) على التسهيل و التيسير على شيعتهم لا التضييق و الحرج عليهم، بل بناء أصل الشريعة على ذلك كما هو معلوم لكل عاقل.
التاسع: أن المسألة من موارد الأهم و المهم، و تقديم الأول مسلم عند العقلاء، لأن الأمر يدور بين الموافقة معهم و سلامة أئمتنا (عليهم السلام) و نفوسنا من أذاهم و تشنيعاتهم القولية و القلمية و الفعلية و مخالفتهم و تعريض أئمتنا (عليهم السلام) و نفوسنا لذلك كله، و العقل يحكم بتقديم الأول، و قد أشار إليه الأئمة عليه السّلام بقولهم: «كونوا زينا لنا و لا تكونوا شينا علينا»۳۳، و قوله عليه السّلام:
«صلّوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم، و لا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم، و اللَّه ما عبد اللَّه بشيء أحب إليه من الخباء قلت و ما الخباء؟ قال عليه السّلام: التقية»۳4 و يستفاد منه و من غيره عدم انحصار التقية في خصوص الخوف منهم فقط، بل بالمجاملة معهم أيضا.
العاشر: ما ورد في قضية إفطار الصادق عليه السّلام عند أبي العباس في الحيرة في يوم من أيام شهر رمضان و هو عليه السّلام يعلم أنه من رمضان و هي أخبار ثلاثة:
منها: مرسل ابن الحصين: «عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال و هو بالحيرة في زمان أبي العباس: «أني دخلت عليه و قد شك الناس في الصوم و هو و اللَّه من شهر رمضان فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد اللَّه أ صمت اليوم؟ فقلت لا و المائدة بين يديه قال فادن فكل قال عليه السّلام: فدنوت و أكلت و قلت الصوم معك و الفطر معك، فقال الرجل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال:
إي و اللَّه أفطر يوما من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقي»۳٥، و في مرسل آخر: «إفطاري يوما و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللَّه»۳٦ و قريب منهما مرسلة الثالث۳۷.
و نوقش فيها. أولا: بقصور السند، لأن اثنان منها مرسل، و في سند الآخر خلاد بن عمارة و هو مهمل.
و فيه: أن القرائن تشهد بالوثوق بصدور القضية منه عليه السّلام لكثرة اهتمامه عليه السّلام بحفظ الايتلاف و رفع الاختلاف.
و ثانيا: أن إحداها تشتمل على القضاء، فلا تدل على الإجزاء مطلقا.
و فيه: أن القضاء إنما ذكر فيه تقية من الرجل الذي كان أشكل على الإمام عليه السّلام و لعله كان من عوام شيعته و التقية منه ربما تكون أشد من التقية من العامة، و قد أرسل صاحب الجواهر في صلاة الجواهر عنه عليه السّلام أنه قال: «ما قتلتنا إلا شيعتنا»، مع أنه لم يعلم أن قضاءه عليه السّلام كان على نحو الوجوب أو مطلق الرجحان.
و ثالثا: إنها تختص بموردها فلا تشمل المقام.
و فيه: أنه من باب تطبيق الحكم الكلي على المورد فلا وجه للاختصاص.
و من الأخبار: خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام: «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس»۳۸ و نوقش فيه بضعف السند لأبي الجارود، و يمكن دفعها بحصول الاطمئنان بالصدور من جهة عمومات التقية، و لأن الراوي عنه ابن المغيرة الثقة، و يشهد له النبوي- على ما في الجواهر: «حجكم يوم تحجون»، و قوله صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «فطركم يوم تفطرون و ضحاياكم يوم تضحون»۳۹، و يشهد له أيضا إطلاق موثق حماد قال: «رأيت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار والي الموسم حتى انصرف»4۰.
و من جميع ما ذكرناه يستظهر رضا الشارع بالوقوف معهم و إجزاء ذلك عن الواقع فإنه و إن أمكنت المناقشة في بعض ما ذكرناه و لكن المجموع يوجب الاطمئنان بالحكم كالاطمينان الحاصل في سائر الموارد مع إمكان المناقشة في كل شيء حتى في الضروريات.
إن قلت: إن مقتضى الأصل و الإطلاق بقاء الواقع على ما هو عليه فلا وجه للإجزاء.
قلت: مورد التقية كمورد التكليف الاضطراري فلا يبقى مع فعليته واقع و الشك في بقائه يكفي في عدم جواز التمسك بالأصل و الإطلاق، لأن الأول شك في أصل الموضوع، و كذا الأخير و مع ذلك لا وجه لجريانهما، و كذا الكلام في سائر أفعال الحج بواجباتها و مندوباتها، و قد تقدم في أحكام الوضوء الإشكال في إجزاء التكليف الاختياري عن الواقع مع تحقق موضوع التقية.
(مسألة ۱۲): لو رأى أحد الهلال وحده، أو رآه جماعة، وجب عليهم الوقوف حسب رؤيتهم (۲۹)، سواء شهدوا عند الحاكم الشرعي أو لا. و سواء قبلت شهادتهم أو ردّت (۳۰).
لأن القاطع مجبول على اتباع قطعه و يقينه مع إطلاق قوله تعالى:
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ4۱ و عن الصادق عليه السّلام في هذه الآية الشريفة قال: «لصومهم، و فطرهم، و حجهم»4۲.
لإطلاق الآية و الرواية، و عموم اعتبار اليقين لكل من حصل له.
(مسألة ۱۳): تقدّم أن مسمى الوقوف بعرفة ركن (۳۱)، فمن تركه عامدا فلا حج له (۳۲)، و من تركه نسيانا تداركه ما دام وقته الاختياري أو الاضطراري باقيا (۳۳)، و لو فاته ذلك كله اجتزأ بالمشعر (۳٤).
إجماعا، بل ضرورة من الفقه.
نصا، و إجماعا، و تقدم أن معنى الركن في الحج ما كان تركه العمدي موجبا للبطلان، قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله: «الحج عرفة»4۳، و عنه صلّى اللَّه عليه و آله: «أصحاب الأراك لا حج لهم»44. و أما قول الصادق عليه السّلام: «الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنّة»4٥. فليس المراد بالسنة الندب بل المراد بها ما ثبت وجوبه بغير القرآن.
لإطلاق أدلة وجوبه، و المفروض أنه متمكن من الامتثال فيجب عليه، و لما يأتي من النصوص.
إجماعا، و نصا، ففي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «في رجل أدرك الامام و هو بجمع فقال عليه السّلام: إن ظن أنه يأتي عرفات و يقف بها قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و من ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تمَّ حجه»4٦، و في خبر الحلبي: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال عليه السّلام: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثمَّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللَّه تعالى أعذر لعبده و قد تمَّ حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل»4۷، و في خبر إدريس بن عبد اللَّه قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع، ثمَّ ليفض مع الناس فقد تمَّ حجه»4۸ و مثلها ما يأتي من صحيح معاوية، و إطلاق هذه الأخبار يشمل الناسي و الجاهل مطلقا و مطلق المعذور، بل يشمل العامد أيضا، خرج الأخير بالإجماع، و كذا المقصّر، لأنه يستفاد من ذيل صحيح الحلبي اعتبار العذر في الجملة و لا عذر بالنسبة إلى المقصّر، إلّا أن يقال إن قوله عليه السّلام «فإن اللَّه أعذر لعبده» كناية عن كمال رأفته تعالى بالنسبة إلى عبيده لا أن يكون في البين عذر فعلي مقبول، فيكون المقام نظير قبول التوبة فإن اللَّه تعالى يقبلها حتى مع التعمد في العصيان أيضا نعم خرج صورة العمد في المقام بالإجماع و بقي الباقي.
هذا مع بناء أفعال الحج على اغتفار الجهالة فيه في الجملة و غلبة الجهال المقصرين خصوصا في زمان صدور الأخبار و لذا قوّى صاحب الجواهر في النجاة إلحاق المقصر بالناسي و يأتي بعض ما يرتبط بالمقام في (مسألة ۲۰).
(مسألة ۱٤): وقت الاختياري- لوقوف عرفة- من زوال الشمس في تاسع ذي الحجة إلى الغروب (۳٥) و وقته الاضطراري من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر (۳٦) و لا يجب في الاضطراري الاستيعاب، بل يكفي المسمى (۳۷).العمدي من العالم به يوجب بطلان الحج (۳۸)، و لو أدرك اختياري عرفة مع اختياري المشعر صح حجه (۳۹).
إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها بل ضرورة من المذهب إن لم تكن من الدين.
نصا، و إجماعا، ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في سفر فاذا شيخ كبير فقال: يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أن يأتي عرفات فيقف قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها و قد تمَّ حجه»4۹.
للأصل، و النص، و الإجماع، و تقدم قوله عليه السّلام: «يأتي عرفات و يقف بها قليلا ثمَّ يدرك جمعا» مضافا إلى ظهور الإجماع على الاجتزاء بالمسمى، فيكون الواجب من الاضطراري كالركن من الاختياري لا الواجب منه فإن الواجب من الاختياري الاستيعاب من الزوال إلى الغروب كما مر.
كما عن جمع من متأخري المتأخرين، و اختاره في الجواهر، و النجاة، لعدم الإتيان بالمأمور به حينئذ و عدم دليل على الإجزاء بعد عدم درك الاختياري منه و ترك الاضطراري مع العلم و العمد، و ما يأتي من كفاية أدراك اختياري المشعر ظاهره غير هذه الصورة، و يشهد له بل يدل عليه قوله عليه السّلام في ما تقدم من صحيح الحلبي: «إن كان في محل حتى يأتي عرفات من ليلته ثمَّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات»٥۰.
بضرورة من الدين، و المتواترة من نصوص المعصومين عليهم السّلام.
(مسألة ۱٦): لو نسي الوقوف بعرفة رجع و وقف بها إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس- (٤۰) و إذا ظن الفوات أو خشي ذلك اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس و تمَّ حجه (٤۱)، و لا فرق في الظن و الخشية بين أسباب حصوله من أي سبب حصل (٤۲).
لتمكنه من الإتيان بما يجب عليه، فلا بد من الإتيان به، مع أنه لا خلاف و لا أشكال فيه من أحد، و يدل عليه فحوى ما مر من صحيح ابن عمار.
أما الأول: فلقول الصادق عليه السّلام فيما تقدم من صحيح ابن عمار: «و إن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تمَّ حجه»٥۱.
و أما الثاني: فلقوله عليه السّلام أيضا في خبر إدريس بن عبد اللَّه: «و إن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثمَّ ليفض مع الناس فقد تمَّ حجه»٥۲.
للإطلاق، و ظهور الاتفاق.
(مسألة ۱۷): إذا ظن الفوات أو خشية فلم يذهب إلى عرفات ثمَّ بان الخلاف، فإن أمكنه الذهاب إلى عرفات ثمَّ الرجوع و درك المشعر وجب ذلك عليه، و إلّا فلا شيء عليه، و تمَّ حجه مع إدراك المشعر (٤۳).
لشمول الإطلاق لهذه الصورة أيضا.
(مسألة ۱۸): لو خشي الفوات و لم يذهب إلى عرفات، و أدرك المشعر، و بان الخلاف في يوم النحر فالظاهر الإجزاء (٤٤).
لأن لنفس الخشية موضوعية خاصة كما في سائر الموارد التي تعلق الحكم بها.
(مسألة ۱۹): لو ترك الوقوف بعرفات لعذر- من نسيان أو نحوه و لم يتمكن من إدراك الاضطراري و أدرك الوقوف الاختياري بالمشعر صح حجه (٤٥)، و لو أدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر يصح الحج (٤٦).
إجماعا، و نصوصا- التي تقدمت- الدالة على الإجزاء بإدراك اختياري المشعر مع فوات الوقوف بعرفة بقسميه.
للدلالة الأخبار السابقة على الصحة في هذه الصورة بالأولى.
(مسألة ۲۰): للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة: الأول: الوقت الاختياري و هو: من طلوع فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس منه. الثاني: الاضطراري الليلي و هو: من غروب الشمس من ليلة النحر إلى طلوع الفجر منها، و يسمى هذا: (الاضطراري المشوب بالاختياري).الثالث: الاضطراري النهاري و هو: من طلوع شمس يوم النحر إلى الزوال (٤۷). و يكفي في درك كل واحد من الاضطراريين بيّن المسمى (٤۸).
أما الأول فقد تقدم في النصوص السابقة و يأتي التعرض للآخرين في ضمن المسائل الآتية.
لظهور الإطلاق و الاتفاق، و ما يأتي من خبر ابن حكيم.
(مسألة ۲۱): لو وقف بعرفة قبل الغروب و لم يتفق له إدراك المشعر إلا قبل الزوال صح حجه (٤۹)، و كذا لو أدرك المشعر بالليل (٥۰).
نصوصا، و إجماعا، منها: صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال عليه السّلام: فليرجع فليأتي جمعا فيقف بها و إن كان الناس قد أفاضوا من جمع»٥۳.
و منها: موثق ابن يعقوب عنه عليه السّلام أيضا: «رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار قال عليه السّلام: يرجع إلى المشعر فيقف به ثمَّ يرجع فيرمي الجمرة»٥4 و لا ريب في أنّ إطلاقهما يشمل المسمى أيضا.
على المشهور لدلالة ما دل على الصحة في الصورة السابقة على صحة هذه الصورة بالأولى، لأن الاضطراري الليلي من المشعر مشوب بالاختياري كما يأتي، مع أن إدراك اختياري عرفة فقط يكون مجزيا على ما سيأتي، فيكون الإجزاء مع درك الاضطراري الليلي من المشعر بالأولى.
(مسألة ۲۲): لو أدرك اختياري عرفة و لم يدرك المشعر أصلا يصح حجه (٥۱).
نسب ذلك إلى الشهرة تارة، و إلى المعروف بين الأصحاب و أخري، و عن جمع دعوى الإجماع عليه، و عن الجواهر نفي الخلاف المحقق نقلا إن لم يكن تحصيلا، و استدل عليه بما دل على رفع الخطأ و النسيان٥٥، و معذورية الجاهل خصوصا في الحج، و بالنبوي: «الحج الأكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار»٥٦، و بخبر محمد بن يحيى عن الصادق عليه السّلام انه قال: «في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى إلى منى فقال عليه السّلام: ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت فإنّه جهل ذلك قال عليه السّلام: يرجع قلت: إن ذلك قد فاته، قال عليه السّلام: لا بأس به»٥۷، و في خبر الخثعمي عنه عليه السّلام أيضا: «فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت حتى أتى منى قال عليه السّلام: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال عليه السّلام: لا بأس به»٥۸.
و أشكل عليه: بالصحيح: «إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج»٥۹، و بالمرسل: «الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنّة»٦۰، و بمفهوم ما دل على أن من أدرك جمعا فقد أدرك الحج٦۱.
و الكل مردود: إذ الأول قابل للتخصيص، و المراد بالثاني ما ثبت وجوبه بالسنة لا القرآن، و استفادة العلية المنحصرة من الأخير ممنوعة.
و أشكل عليه أيضا بأنها مقيدة بخبر ابن حكيم قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أصلحك اللَّه الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال عليه السّلام أ ليس قد صلوا بها فقد أجزأهم، قلت فإن لم يصلوا بها، قال: فذكروا اللَّه فيها فإن كان ذكروا اللَّه فيها فقد أجزأهم»٦۲.
و فيه. أولا: إنه خلف الفرض، لأن إدراك اختياري عرفة و الاضطراري الليلي من المشعر الذي تقدم حكمه غير إدراك اختياري عرفة فقط الذي هو مورد البحث، و قد مر أنه يكفي المسمى في إدراك الاضطراري من المشعر و المشهور هو الإجزاء.
و ثانيا: قال في الجواهر: «إنّي لم أجده قولا لأحد من الأصحاب حتى المتأخرين و متأخريهم إلّا صاحب الذخيرة فإنه اعتبر في الصحة في الفرض ذلك».
و ثالثا: أنه مناف لإطلاق ما تقدم من الأدلة، و لا وجه للتقيد بعد تعدد مورد البحث و اختلاف الموضوع، و لكن لا بد من تقييد ذلك كله بما إذا لم يترك المشعر اختيارا.
(مسألة ۲۳): لو لم يدرك إلا اختياري المشعر فقط في ما بين الطلوعين من يوم النحر يصح حجه (٥۲)، بلا فرق في ذلك بين الناسي و الجاهل و غيرهما من المعذورين (٥۳)، و أما من تعمد ترك الوقوف بعرفات فحجه باطل (٥٤).
إجماعا، و نصوصا، منها: صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «في رجل أدرك الامام و هو بجمع فقال عليه السّلام: إن ظن أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و من ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها فقد تمَّ حجه»٦۳ و تقدمت بقية الأخبار في (مسألة ۱۳).
لظهور الإطلاق، و الاتفاق.
لما مرّ مكررا من أن ركن الحج ما كان تركه العمدي موجبا للبطلان و الوقوف بعرفة ركن بهذا المعنى إجماعا.
(مسألة ۲٤): إذا لم يدرك عرفات إلّا ليلة العيد، و لم يدرك المشعر إلّا قبل الزوال من يوم العيد صح حجه (٥٥).
على المشهور، لجملة من الأخبار منها صحيح العطار عن الصادق عليه السّلام: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه»٦4، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح جميل: «من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج»٦٥، و قوله عليه السّلام أيضا في صحيح إسحاق بن عمار: «من أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج»٦٦ و عنه عليه السّلام أيضا في الصحيح: «إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف»٦۷، و عنه عليه السّلام في الموثق: «من أدرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج»٦۸، و في الصحيح: «جاءنا رجل بمنى فقال إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا- إلى أن قال- فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السّلام فسأله عن ذلك فقال عليه السّلام: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج»٦۹ إلى غير ذلك من الأخبار الشاملة للإجزاء و لو بإدراك الاضطراري النهاري من المشعر فقط، فكيف بإدراك اضطراري عرفة أيضا و لكن لا بد من تقييدها بما إذا أدرك اضطراري عرفة بقرينة صحيح العطار و الإجماع.
و أشكل عليه: بأنها معارضة بالمستفيضة الدالة على أن من لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له و يأتي التعرض لبعضها.
و فيه: أنه لا وجه للمعارضة بل لا بد من تقييدها بهذه الأخبار المعتبرة سندا و دلالة، لأن لهذه الأخبار نحو حكومة على المستفيضة، فتوسع إدراك المشعر إلى اضطرار به أيضا، لكن مع إدراك عرفة و لو اضطرارا، و حملها على ما إذا تركه عمدا.
(مسألة ۲٥): إذا أدرك عرفة في ليلة العيد و أدرك الاضطراري الليلي من المشعر صح حجه (٥٦).
إجماعا كما في المستند، و لما تقدم من النصوص الدالة على كفاية إدراك الاضطراري النهاري، فيكون الإجزاء في إدراك الاضطراري الليلي بالأولى، لكونه مشوبا بالاختياري.
(مسألة ۲٦): لو أدرك اختياري عرفة مع أحد الاضطراريين من المشعر صح حجه (٥۷).
إجماعا في الصورتين، و لما تقدم من النصوص الدالة على الإجزاء مع إدراك الاضطراري النهاري مع المشعر فقط فيكون مع إدراك اختياري عرفة بالأولى، و كذا مع درك اضطرارية المشوب بالاختياري، مضافا إلى ما تقدم من كفاية إدراك اختياري عرفة في الإجزاء و إن ترك أصل المشعر لعذر.
(مسألة ۲۷): لو لم يدرك إلّا اضطراري عرفة فقط و لم يدرك المشعر لا اختيارية و لا اضطرارية بطل حجه (٥۸).
إجماعا كما عن جمع، و قولا واحدا كما عن آخرين.
(مسألة ۲۸): لو لم يدرك إلّا أحد اضطراريي المشعر فقط و لم يدرك اختيارية و لم يدرك من عرفة شيئا لا اختيارية و لا اضطرارية بطل حجه (٥۹).
على المشهور فتوى و رواية، و عن جمع دعوى الإجماع عليه، و قال في المنتهى: «الإجماع منعقد اليوم على عدم إجزاء واحد من الاضطراريين لانقراض ابن الجنيد و من قال بمقالته» و قال المفيد رحمه اللَّه: «الأخبار بذلك متواترة- أي بعدم الإجزاء- و الرواية بالإجزاء نادرة».
و أما الأخبار فهي على قسمين.
الأول: المستفيضة الظاهرة في كفاية إدراك الاضطراري اليومي للمشعر فقط في صحة الحج التي تقدمت جملة منها كقول الصادق عليه السّلام في الصحيح:
«من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج»۷۰ و هي ظاهرة في صحة الاكتفاء بدرك الاضطراري اليومي فيجزي الاضطراري الليلي بالأولى، لأنه مشوب بالاختياري كما يأتي.
و فيه: أنه لا وجه للأخذ بإطلاقها بعد معارضتها بغيرها مما يأتي مع إعراض المشهور عن ظاهر إطلاقها بل دعوى الإجماع كما مر و تسميتها من هذه الجهة بالأخبار النادرة.
الثاني: الأخبار المتواترة الناصّة في عدم الإجزاء إلّا بإدراك الاختياري من المشعر كصحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال عليه السّلام: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثمَّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فانّ اللَّه تعالى أعذر لعبده و قد تمَّ حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل»۷۱، و صحيح حريز عنه عليه السّلام أيضا: «فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل»۷۲، و في خبر ابن فضيل قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال: إذا أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له، و إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له، فإن شاء أقام بمكة و إن شاء رجع، و عليه الحج من قابل»۷۳، و في صحيح جميل: «من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج»۷4 إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة و مقتضى إطلاقها بطلان الحج مطلقا بفوت اختياري المشعر خرج منها ما إذا أدرك اختياري عرفة أو اضطراريها مع اضطراري المشعر و بقي الباقي تحت الإطلاق، لما ثبت في محله من أن القيد إذا كان منفصلا و تردد بين الأقل و الأكثر يرجع في المشكوك إلى الإطلاق.
تلخيص في أقسام الوقوفين و هي أحد عشر: خمسة منها مفردة و البقية مركبة.
الأول: إدراك اختياري عرفة فقط، يصح الحج كما تقدم وجهه في (مسألة ۲۲).
الثاني: إدراك اختياري المشعر فقط يصح الحج و قد تقدم الوجه في (مسألة ۲۳) الثالث: إدراك اضطراري عرفة فقط يبطل الحج كما تقدم وجه ذلك في (مسألة ۲۷).
الرابع: إدراك الاضطراري الليلي من المشعر فقط يبطل الحج، للأصل بعد عدم دليل على الصحة، كما تقدم.
الخامس: إدراك الاضطراري النهاري من المشعر فقط يبطل الحج و قد تقدم الوجه فيهما في (مسألة ۲۸).
السادس: إدراك اختياري الموقفين يصح الحج، و قد تقدم الوجه في (مسألة ۱٥).
السابع: إدراك اختياري عرفة مع إدراك الاضطراري الليلي من المشعر يصح الحج كما سبق في (مسألة ۲٦).
الثامن: إدراك اضطراري عرفة مع إدراك الاضطراري النهاري من المشعر أيضا يصح الحج كما تقدم الوجه في (مسألة ۲٦) أيضا.
التاسع: إدراك اضطراري عرفة مع إدراك اضطراري المشعر الليلي يصح الحج و تقدم الوجه في (مسألة ۲٥).
العاشر: إدراك اضطراري عرفة مع إدراك اضطراري المشعر النهاري يصح الحج كما تقدم في (مسألة ۲٤).
الحادي عشر: إدراك اختياري المشعر مع إدراك اضطراري عرفة يصح الحج و تقدم الوجه في (مسألة ۲۱).
فالأقسام التي يصح فيها الحج ثمانية: اثنان منها من الصور المفردة، و ستة من الصور المركبة، و ما يبطل فيها الحج ثلاثة و هي مختصة بالصور المفردة، و لكن الأحوط في الصورة الخامسة إتمام الحج رجاء و عدم الاكتفاء به عما وجب عليه، لذهاب جمع إلى الصحة كالصدوق، و الإسكافي، و السيد، و الحلي، و الشهيد الثاني، و صاحب المدارك، و عن الشهيد الأول الأقرب أجزاؤه، و قال في نكت الإرشاد: «لو لا أن المفيد نقل أن الأخبار الواردة بعدم الإجزاء متواترة، و أن الرواية بالإجزاء نادرة لجعلناه أصح لا أقرب».
(مسألة ۲۹): الصحة في الأقسام التي أدرك فيها الاضطراريين أو أدرك أحد الاختياريين و اضطراري الآخر إنّما هي في ما إذا لم يترك اختياري الآخر عمدا، و إلا فيبطل (٦۰).
لما تقدم من أن ترك اختياري أحد الموقفين عمدا يوجب البطلان.
(مسألة ۳۰): لو لم يتمكن إلا من إدراك اختياري أحد الموقفين اختار عرفة (٦۱).
كما صرح به صاحب الجواهر في النجاة، للنبوي: «الحج عرفات»۷٥، و قال الصادق عليه السّلام: «الحج الأكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار»۷٦، و قد ورد فيها أنها اليوم الشاهد و المشهور۷۷، مع أن احتمال الترجيح فيه يكفي في التعيين.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: 4.
- الرواية المتضمنة لصفة حج النبي صلّى اللّه عليه و آله متقطعة في الوسائل فراجع باب: ۸ و ۹ و ۱۰ من أبواب إحرام الحج حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب إحرام الحج حديث: ۷.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۱۲ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۹ و ۱۰ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱ منهما.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: 4.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: ۳.
- مستدرك الوسائل باب: ۷ من أبواب إحرام الحج حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب أقسام الحج حديث: ۲4.
- الوسائل باب: ۱4 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۹ و ۱۰ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۰ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲ من أبواب الوقوف بالمشعر.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۳.
- الوسائل باب: 4٥ من أبواب وجوب الحج حديث: ۷ و ۱۲.
- راجع كنز العمال ج: ٥ باب: واجبات الحج و مندوباته صفحة ۱۰۳- ۱۱۳، و في الوافي ج: ۸ صفحة: ۳۱.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۱ من أبواب أحكام العشرة حديث: ۸.
- الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥۷ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4.
- الوسائل باب: ٥۷ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٥.
- الوسائل باب: ٥۷ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ٦.
- الوسائل باب: ٥۷ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: ۷.
- سنن البيهقي ج: ٥ صفحة: ۱۷٥ قريب منه في سنن ابن ماجه كتاب الصيام باب: ۹.
- الوسائل باب: ۱۲ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۱.
- سورة البقرة ۱۸۹. راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: ۳ من مواهب الرحمن في تفسير القرآن.
- الوسائل باب: ۳ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ۲۳.
- سنن البيهقي ج: ٥ صفحة: ۱۷۳.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب إحرام الحج حديث: ۱۱.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب إحرام الحج حديث: ۱4.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 4.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 4.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۳.
- الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب إحرام الحج حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ٥.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب إحرام الحج حديث: ۱4.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر و باب: ۲٥ منها حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 4.
- الوسائل باب: ۲4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل ۱۱.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل ۱٥.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل ۱۱.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ذيل ٦.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۹.
- الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۳.
- الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ۹.
- سنن ابن ماجه المناسك باب: ٥۷، و سنن أبي داود المناسك باب: ۹۸.
- الوسائل باب: ۱۹ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ۹.
- راجع الوسائل باب: ۱۹ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث: ٥ و ۱٥.