خروجا عن خلاف من حرّم التأخير عن الغد للتمتع اختيارا. و نسبه العلامة في المنتهى إلى علمائنا، و لكنه خالف نفسه في المختلف. هذا مع الاختلاف بين الأصحاب، فذهب جمع كثير منهم إلى جوازه عمدا فكيف يثبت مثل هذا الإجماع و على أيّ تقدير، فعدم جواز التأخير عمدا لو ثبت فهو تكليفيّ محض لا أن يوجب بطلان الطواف و الحج فلا يوجب إلا الإثم و هو يزول بالاستغفار و حيث تأتي جميع هذه المسائل مفصلا فلا وجه للتعرض بأكثر من ذلك.
الفرق بين حج التمتع و حجي الافراد و القران
الأول: وجوب العمرة في الأول دون الأخيرين إلا إذا وجبت بالنذر و نحوه.
الثاني: تقدم العمرة في التمتع بخلاف الإفراد و القران إن وجبت.
الثالث: اعتبار كون النسكين في عام واحد في الأول بخلافهما فإنّه لا يجب فيها ذلك إلا بالنذر أو نحوه.
الرابع: اعتبار كون عمرة التمتع في أشهر الحج بخلاف الإفراد و القران إلا ان وجبت بنذر أو نحوه.
الخامس: لا يجوز الخروج للتمتع إلا إذا رجع قبل شهر بخلافهما فيجوز الخروج لهما متى شاء.
السادس: محل الإحرام لحج التمتع بطن مكة و لهما إحدى المواقيت أو منزلهما إن كان دون الميقات.
نعم، لو كانا من أهل مكة يحرمان منها.
السابع: محل الإحرام للعمرة التمتعية من الميقات أو ما في حكمه بخلاف عمرتهما لو وجبت فإنه من أدنى الحل لو كان في الحرم و لو كان خارجا فمن أي ميقات يمرّ عليه فيكون مثل التمتعية حينئذ.
الثامن: المتمتع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكة بخلاف المفردة فإنه يقطعها عند مشاهدة الكعبة.
التاسع: لا طواف للنساء في عمرة التمتع بخلاف عمرتهما فيتكرر طواف النساء فيهما حجا و عمرة.
العاشر: يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف و السعي على الوقوفين اختيارا بخلاف حج التمتع.
الحادي عشر: يجوز لهما تأخير الطواف و السعي طول ذي الحجة من غير كراهة و لا تحريم بخلاف حج التمتع فإنه مرجوع كراهة أو تحريما على القولين.
الثاني عشر: يجوز لهما الطواف ندبا عند دخول مكة بخلاف المتمتع ففيه قولان الأشهر التحريم.
الثالث عشر: إحرام المتمتع لا ينعقد إلا بالتلبية بخلاف القران فإنه يعقد بها و بالاشعار.
الرابع عشر: يجب الهدي على المتمتع دونهما.
نعم، هدي القران واجب لا من حيث الهدي بل من جهة السوق.
الخامس عشر: ان التمتع يعدل إليه و لا يعدل عنه اختيارا و الإفراد يعدل عنه و لا يعدل إليه و القران لا يعدل عنه و لا إليه. و هذه كلها إجمال ما يحتاج إلى تفصيل ربما يأتي في غير المقام.
ثمَّ إنه قد اختلف الفقهاء في أنّهما لو قدما الطواف و السعي على الوقوفين هل يحصل لهما الإحلال أو لا؟ على أقوال أربعة يأتي التعرض لها في فصل الطواف إن شاء اللّه تعالى.