استدل على عدم الصحة.
تارة: بقوله تعالى: بالآية المتقدمة لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
و ثانية: بقوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ4.
و ثالثة: بمفهوم الآية إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ5.
و رابعة: بأن الحربي غير قابل للملك و أنه و ماله فيء للمسلمين.
و خامسة: بقول الشيخ رحمه اللّه: «لا تجوز الوصية للحربي عندنا» المشعر بالإجماع.
و سادسة: بأن أقصى مورد الجواز من الكافر الذمي و لو كانت جائزة للحربي لأشير إليه أيضا هذه أدلتهم.
و الكل مخدوش: أما الآيات الكريمة- منطوقا و مفهوما- فالمنساق منها المودة و المحبة و الاعتماد عليهم، كما يفعل ذلك المؤمنون بعضهم مع بعض لا مجرد البر و الإحسان لأغراض صحيحة لمكافاة الإحسان أو صلة الأرحام أو جلب القلوب أو دفع الأذية مثلا إلى غير ذلك من الأغراض الصحيحة العقلائية.
و أما الرابعة: ففساده لا يخفى لكونه قابلا للملك لكن ما يملكه فيء للمسلمين، كفاسد الخامسة لمعارضته بإجماع مجمع البيان و مخالفة نفس الشيخ لهذا الإجماع الذي ذكره، و قال في الجواهر و نعم ما قال: «و في إثبات الأحكام الشرعية بأمثال ذلك مفاسد للفقه»، و أما الأخيرة فتكفي العمومات و الإطلاقات للصحة ما لم يثبت دليل على المنع، و قال في الجواهر: «و مما عرفت يظهر لك قوة القول بالجواز مطلقا من غير فرق بين الحربي و غيره و القريب و غيره».