1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب النكاح‏
  10. /
  11. فصل في النفقات
انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك (۱).
(مسألة ۱): أما نفقة الزوجة فتجب على الزوج بشرط أن تكون دائمة (۲)، فلا نفقة للمنقطعة (۳)، و أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة (٤)، و قد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا (٥)، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية أو أن تكون حرة أو أمة (٦).
(مسألة ۲): لو نشزت ثمَّ عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و يعلم بها و ينقضي زمان يمكن الوصول إليها (۷).
(مسألة ۳): لو ارتدت سقطت النفقة (۸) و إن تابت عادت (۹).
(مسألة ٤): الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ (۱۰)، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها (۱۱). نعم، لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوجة مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها (۱۲).
(مسألة ٥): لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسه لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك (۱۳)، و كذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح (۱٤)، و كذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحج الواجب بغير إذنه، بل و لو مع منعه و نهيه (۱٥) بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها (۱٦) بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه و لو لغير سفر فضلا عما كان له، لتحقق النشوز المسقط للنفقة (۱۷).
(مسألة ٦): ما تعرّف في بعض البلاد من تخلل مدة بين وقوع عقد النكاح و زمان الزفاف إن تحقق منها التمكين في تلك المدة يجب نفقتها عليه و إلا فلا (۱۸).
(مسألة ۷): لو تركت التمكين لبعض ما رأت من زوجها من مساوي الأخلاق فعلت حراما و سقطت نفقتها (۱۹)، و هل لها ترك التمكين لتأخذ حقا لها عليه من صداق أو نحوه أو ليس لها ذلك؟ وجهان (۲۰).
(مسألة ۸): تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة (۲۱) كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا (۲۲)، و لو كانت ناشزة و طلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة كالزوجة الناشزة (۲۳) و أما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها (۲٤) سواء كانت عن طلاق أو فسخ (۲٥) إلا إذا كانت عن طلاق أو فسخ و كانت حاملا فإنها تستحق النفقة و السكنى حتى تضع حملها (۲٦). و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها (۲۷) و كذا الحامل المتوفى عنها زوجها فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على الأقوى (۲۸).
(مسألة ۹): لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء صدقت (۲۹)، و أنفق عليها يوما فيوما إلى أن يتبين الحال، فإن تبين الحمل و إلا استعيد منها ما صرف إليها (۳۰)، و في جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان (۳۱).
(مسألة ۱۰): لو بذلت نفسها في زمان دون آخر أو في مكان كذلك فإن جرت العادة على ذلك تستحق النفقة و إلا فلا (۳۲).
(مسألة ۱۱): لو حصل عقد نكاح بين الزوجين و اعتقدا بصحته مدة و حصل التمكين منها و الإنفاق منه مدة من الزمن ثمَّ تبين بطلان العقد و أن الوطي كان بالشبهة هل يجوز للزوج مطالبة ما أنفقه عليها أو لا؟ وجهان (۳۳).
تقدير النفقة
(مسألة ۱): الضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و إسكان و إخدام و آلات تحتاج إليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك (۱)، فأما الطعام فكميّته بمقدار ما يكفيها لشبعها، و في جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و الموالم لمزاجها و ما تعوّدت به بحيث تتضرر بتركه (۲). و أما الإدام فقدرا و جنسا كالطعام (۳) يراعى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و ما يوالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتى إنه لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلا لوجب، و كذا لو اعتادت بشي‏ء خاص من الإدام بحيث تتضرر بتركه، بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام و الإدام كالشاي و التنباك و القهوة و نحوها، و اولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفية التي تناول كاللازم منها في المناخ الحارة (٤). و كذلك الحال في الكسوة (٥) فيلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سكناها و الفصول التي تحتاج إليها شتاء أو صيفا ضرورة شدة الاختلاف في الكم و الكيف و الجنس بالنسبة إلى ذلك بل لو كانت من ذوات التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب له على حسب أمثالها، و هكذا الفراش و الغطاء فإن لها ما تفرشها على الأرض و ما تحتاج إليها للنوم من لحاف و مخدة و ما تنام عليها و يرجع في قدرها و جنسها و وصفها إلى ما ذكر في غيرها (٦). و تستحق في الإسكان أن يسكنها دارا يليق بها بحسب عادة أمثالها (۷) و كانت لها من المرافق ما تحتاج إليها، و لها أن تطالبه بالتفرد بالمسكن (۸) عن مشاركة غير الزوج ضرة أو غيرها من دار أو حجرة منفردة المرافق إما بعارية أو إجارة أو ملك (۹)، و لو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها (۱۰). و أما الإخدام فإنما يجب أن كانت ذات حشمة و شأن و من ذوات الخدم (۱۱) و الا خدمت نفسها (۱۲)، و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين أن يبتاع خادمة لها أو يستأجرها أو يستعيرها لها أو يأمر مملوكته بأن تخدمها بنفسه (۱۳) على إشكال في الأخير (۱٤). و أما الآلات و الأدوات المحتاج إليها فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن و تعيش بها ضرورة اختلافها اختلافا فاحشا (۱٥).
(مسألة ۲): المناط في ما مر من الإنفاق على حال الزوجة لا الزوج (۱٦).
(مسألة ۳): الظاهر انه من الإنفاق اجرة التنظيفات و التجميليات عند الحاجة إليها مع كونها متعارفا بين أمثالها (۱۷) و كذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض و الآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام (۱۸). نعم، الظاهر أنه ليس من الدواء ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتفاق خصوصا فيما إذا احتاج إلى بذل مال خطير (۱۹) و هل يكون منه اجرة فحص الطبيب كما هو المتعارف في زماننا فإن كانت يسيرة وجب على الزوج (۲۰) و إن كانت كثيرة ففي الوجوب عليه إشكال (۲۱).
(مسألة ٤): تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم (۲۲)، من الطعام‏ أم و الإدام و غيرهما مما يصرف و لا يبقى عينه (۲۳) في صبيحته (۲٤) فلها أن تطالبه بها عندها (۲٥) فلو منعها و انقضى اليوم بقيت في ذمته و كانت دينا عليه (۲٦)، و ليست لها مطالبة نفقة الأيام الآتية (۲۷).
(مسألة ٥): لو مضت أيام و لم ينفق عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة (۲۸) سواء طالبته بها أو سكتت عنها و سواء قدرها الحاكم و حكم بها لا، و سواء كان موسرا أو معسرا (۲۹) غاية الأمر انه مع الإعسار ينظر في المطالبة إلى اليسار (۳۰).
(مسألة ٦): لو امتنع الزوج من الإنفاق أجبره الحاكم الشرعي به، فإن امتنع عنه مع ذلك فرّق بينهما (۳۱).
(مسألة ۷): لا نفقة في كل ما هو غير مشروع فيحرم على الرجل الإنفاق عليها في ذلك كما تحرم على المرأة قبول ذلك (۳۲).
(مسألة ۸): لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها اما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد بقيت ملكا لها (۳۳)، و ليس للزوج استردادها (۳٤)، و كذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكا لها (۳٥) فليس له استردادها. نعم، لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية و الآتية و يسترد منها حصة ما بقي من المدة (۳٦)، بل الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع لها نفقة يوم و عرض أحد تلك العوارض في أثناء اليوم قبل صرفها، فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم (۳۷).
(مسألة ۹): كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام إما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إما بتسليم النفقة لها. و ليس له إلزامها بالنحو الأول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلا أنه إذا أكلت و شربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك (۳۸).
(مسألة ۱۰): لو دفع إلهيا نفقة الأيام الآتية بعد التقدير و قبلتها بهذا العنوان فتلفت في يدها بتلف سماوي أو غيره فلا ضمان عليه و لا يجب‏ عليه الدفع (۳۹).
(مسألة ۱۱): لو أسقطت نفقتها بعد التقدير برضى منها فالظاهر عدم جواز الرجوع لها بالنسبة إلى ما مضى (٤۰) و أما بالنسبة إلى ما يأتي فلا يبعد صحة الرجوع (٤۱).
(مسألة ۱۲): لو قدّر النفقة و كان للزوج عليها دين فامتنعت من أدائه‏ مع التمكن عنه جاز له أن يقاصها حينئذ بها (٤۲).
(مسألة ۱۳): ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول كالخبز و التمر و اللحم المطبوخ و غيرها مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مئونة و كلفة، و اما عين تحتاج في ذلك إلى الأعداد كالحب و الأرز و الدقيق و نحو ذلك، و الظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين (٤۳) و ليس للزوجة الامتناع و إلزامه بالنحو الأول (٤٤). نعم، لو اختار النحو الثاني و احتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مئونة كالحطب و غيره كانت عليه (٤٥).
(مسألة ۱٤): إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته و سقط ما هو الواجب على الزوج (٤٦)، و ليس لكل منهما إلزام الآخر به (٤۷).
(مسألة ۱٥): إنما تستحق في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره (٤۸)، و لا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك (٤۹)، و لو دفع إليها كسوة المدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها (۵۰)، و لو انقضت المدة و الكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى (۵۱)، و لو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية (۵۲)، و كذلك الكلام في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق مما ينتفع بها مع بقاء عينها فإنها كلها باقية على ملك الزوج (۵۳) تنتفع بها الزوجة (٥٤)، فله استردادها إذا زال استحقاقها (۵۵) إلا مع التصريح بإنشاء التمليك لها (۵۶).
(مسألة ۱٦): لا يجوز إعطاء نفقة الزوجة من الحقوق الواجبة عليه (۵۷)، و هل يجوز إعطائها منها بعد سقوط النفقة عن الزوج بالنشوز؟ فيه إشكال (۵۸).
(مسألة ۱۷): لو اشترطا في عقد النكاح الزيادة في النفقة عن المتعارف لزم الشرط (۵۹) و هل يكون كذلك لو شرطا سقوطها من أصلها؟ فيه إشكال (۶۰)، و لو شرطا نفقة الزوج على الزوجة يلزم الوفاء به (۶۱).
(مسألة ۱۸): لا تسقط النفقة بجنون الرجل (۶۲) فعلى الولي إخراجها من أمواله (۶۳) و تسقط بموت كل واحد من الزوجين (6٤).
(مسألة ۱۹): لو اشتغلت ذمة الزوج بنفقة الزوجة و ماتت فلورثتها المطالبة بها من الزوج (65).
(مسألة ۲۰): لو وهب الزوج نفقة السنة إليها و ماتت في أثناء السنة يرثها و إرثها (66) بخلاف ما لو أعطاها بعنوان النفقة ترد إلى الزوج ما زادت عما بعد موتها (67).
(مسألة ۲۱): لو تردد النكاح بين الدوام و الانقطاع و لم تكن قرينة على التعيين تجب النفقة على الزوج (68).
(مسألة ۲۲): لو شك الزوج في أداء النفقة بعد وجوبها عليه يجب عليه الأداء (69).
(مسألة ۲۳): إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها (70) إذا لم يكن له بينة (71). و إن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه (72) إذا لم تكن لها بينة (73).
(مسألة ۲٤): إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق، فادعى الزوج أنه قبل الوضع و قد انقضت عدتها به فلا نفقة لها الان، و ادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة و لم تكن بينة فالقول قولها مع اليمين (7٤)، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة (75)، لكن يحكم عليه بالبينونة و عدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها خرجت من العدة بالوضع.
(مسألة ۲٥): لو صار الزوج معسرا و لم يتمكن من النفقة أصلا ليس للزوجة حق فسخ النكاح (76).
(مسألة ۲۶): إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة (77)، إلا إذا كان مسبوقا باليسار و ادعى تلف أمواله و صيرورته معسرا و أنكرته فإن القول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة (78).
(مسألة ۲۷): لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها، فلها على زوجها الإنفاق و بذل مقدار النفقة و إن كانت من أغنى الناس (79).
(مسألة ۲۸): إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته (80) و هي على أقاربه (81)، فما فضل من قوته صرفه إليها و لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل من نفقتهما.
نفقة الأقارب‏
(مسألة ۱): يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا (۱) ذكورا و إناثا صغارا كانوا أو كبارا مسلمين كانوا أو كفارا (۲)، و لا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و غيرهم (۳)، و إن استحب خصوصا الوارث منهم (٤).
(مسألة ۲): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه، بمعنى عدم وجدانه لما يتقوّت به فعلا (٥)، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا و إن كان فقيرا لا يملك قوت سنة و جاز له أخذ الزكاة و نحوها (٦). و أما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها، فإن كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض و الاستعطاء و السؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال (۷)، فإذا لم يكن للأب مثلا ما ينفق على نفسه لكن يمكن له الاقتراض أو السؤال و كان بحيث لو اقترض يقرضونه و لو سأل يعطونه و قد تركهما فالواجب على ولده الموسر نفقته (۸) و إن كان ذلك بالاكتساب، فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة يمكن بها إمرار معاشه. كالبنت تقدر على تعلم الخياطة المكفية عن معيشتها و الابن يقدر على تعلم الكتابة أو الصياغة أو التجارة المكفية عن نفقته و قد تركا التعلم فبقيا بلا نفقة فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه (۹)، و كذا الحال لو أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال، أو لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الأشخاص و لم يكتسب لذلك فإنه يجب على قريبه الإنفاق عليه (۱۰)، و إن كان قادرا على التكسب بما يناسب حاله و شأنه كالقوي القادر على حمل الأثقال و الوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال و من كان كسوبا و له بعض الأشغال و الصنائع و قد ترك ذلك طلبا للراحة، فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه (۱۱). نعم، لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا فعلا بالنسبة إلى يوم أو أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه (۱۲)، و إن كان ذلك العجز قد حصل باختياره، كما انه لو ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق عليه (۱۳).
(مسألة ۳): إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دواما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو ابنها الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني (۱٤).
(مسألة ٤): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته (۱٥) بعد نفقة نفسه (۱٦) و نفقة زوجته (۱۷) لو كانت له زوجة دائمة (۱۸)، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه و لو فرض أنه فضل منه شي‏ء و كانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شي‏ء فللأبوين و الأولاد (۱۹).
(مسألة ٥): المراد بنفقة نفسه- المقدمة على نفقة زوجته- مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله و كل ما اضطر إليه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غيرها (۲۰)، فإن زاد على ذلك شي‏ء صرفه إلى زوجته ثمَّ إلى قرابته (۲۱).
(مسألة ٦): لو زاد عن نفقته شي‏ء و لم تكن عنده زوجة، فإن اضطر إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج (۲۲)، و إن لم يبق لقريبه شي‏ء، و إن لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج و ترك إنفاق القريب تأمل و إشكال (۲۳).
(مسألة ۷): لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بأي وسيلة حتى بالاستعطاء و السؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بالحال (۲٤)، و أما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه و حاله (۲٥)، و لا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال (۲٦). نعم، لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة و كان له محل الإيفاء فيما بعد و كذلك الشراء بنسية بالشرطين المذكورين (۲۷).
(مسألة ۸): لا تقدير في نفقة الأقارب بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مر في نفقة الزوجة (۲۸).
(مسألة ۹): لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا لتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك أمة أو تحليلها له (۲۹) و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح و عدم قدرته على التزويج و بذل الصداق خصوصا في الأب (۳۰).
(مسألة ۱۰): يجب على الولد نفقة والده (۳۱) دون أولاده الذين هم‏ اخوته و دون زوجته التي ليست بامه و يجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم، يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنهم أولاده (۳۲).
(مسألة ۱۱): لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركها لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير من المنفق و لا تستقر في ذمته (۳۳) بخلاف الزوجة كما مر (۳٤). نعم، لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته بما استدانه و وجب عليه قضاؤه (۳٥). و إن تعذر الحاكم فالظاهر أنه يجتزي بنيته بمعنى أنه لو استدان بقصد كونه على المنفق وجب عليه قضاؤه (۳٦).
(مسألة ۱۲): قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب اعني بين الأصول و الفروع (۳۷) دون الحواشي (۳۸) كالإخوة و الأعمام و الأخوال- فليعلم أن لوجوب الإنفاق ترتيبا من جهتين (۳۹): من جهة المنفق و من جهة المنفق عليه. أما من الجهة الأولى فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه و مع عدمه أو فقره فعلى جدة للأب، و مع عدمه أو إعساره فعلى جد الأب (٤۰)، و هكذا متعاليا الأقرب فالأقرب (٤۱)، و لو عدمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد (٤۲)، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و أمها و أبي أبيها و أم أبيها و أبي أمها و أم أبيها (٤۳) و هكذا الأقرب فالأقرب (٤٤)، و مع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسوية و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة (٤٥) و في حكم آباء الام و أمهاتها أم الأب و كل من تقرب إلى الأب بالأم كأبي أم الأب و أم أم الأب و أم أب الأب و هكذا (٤٦)، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و امه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب وجد موسران كان نفقته على الأب، و إذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب، و إذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد و إذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الام (٤۷)، و إذا كان له جد و جدة لام تشاركا في الإنفاق عليه بالسوية (٤۸)، و إذا كانت له جدة لأب مع جد و جدة لام تشاركوا فيه ثلاثا هذا كله في الأصول اعني الآباء و الأمهات (٤۹). و أما الفروع اعني الأولاد فتجب نفقة الأب و الام عند الإعسار على الولد مع اليسار (۵۰) ذكرا كان أم أنثى و مع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد- أعني ابن ابن أو بنت و بنت ابن أو بنت- و هكذا الأقرب فالأقرب (۵۱)، و مع التعدد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسوية (۵۲) فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت، و لو كان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا في الإنفاق بالسوية و إذا اجتمع الأصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب (۵۳)، و مع التساوي يتشاركون (٥٤) فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية و إذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب (۵۵) و إذا كان له ابن وجد لأب كانت على الابن (۵۶)، و إذا كان له ابن ابن مع جد الأب تشاركا بالسوية (۵۷). و إذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كان نفقته على الأم (۵۸). و يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت و الأحوط التراضي و التصالح على الاشتراك بالتسوية (۵۹). و أما الجهة الثانية فإذا كان عنده زائدا على نفقته و نفقة زوجته ما يكفي لانفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع (۶۰)، و إذا لم يكف إلا لانفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم (۶۱)، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن و كان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن ابن، و إذا كان عنده أبواه مع ابن ابن و ابن بنت أو مع جد و جدة الأب أو لام أو بالاختلاف و كان عنده ما يكفي لاثنين أنفق على الأبوين و هكذا (۶۲)، و أما إذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة و كان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب أنه يقسم بينهم بالسوية (۶۳).
(مسألة ۱۳): لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر فإن اختلفا في قدر النفقة و كان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه‏ كالأقل نفقة اختص به (6٤)، و كان نفقة الآخر على أبيه جد الولدين (65)، و إن اتفقا في مقدار النفقة فإن توافق مع الجد في أن يشتركا في انفاقهما و تراضيا على أن يكون أحدهما المعين في نفقة أحدهما و الآخر في نفقة الآخر فهو و إلا رجعا إلى القرعة (66).
(مسألة ۱٤): لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم و مع عدمه فعدول المؤمنين (67)، و إن لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدار نفقته جاز له (68)، و إلا أمره الحاكم بالاستدانة عليه (69) و مع تعذر الحاكم جاز له ذلك كما مر (70).
(مسألة ۱٥): لو تبرع شخص نفقة الأرحام سقطت عن المنفق (71). و لو كان المنفق متعددا (72) و امتنع بعضهم عن الإنفاق و لم يمكن إجباره أو أمكن و لم ينفع يتعين الإنفاق على غيره (73).
(مسألة ۱٦): لو حجر الحاكم على المنفق لا يسقط وجوب نفقة من تجب نفقته (7٤).
(مسألة ۱۷): يجزى في نفقة الأقارب بذل العين أو القيمة (75)، و لو بذل القيمة و قتّر المنفق عليه على نفسه و جمعها تكون باقية على ملك المنفق (76).
(مسألة ۱۸): نفقة سفر الأقارب مطلقا- واجبا كان أو مندوبا- ليست على عهدة المنفق (77) و يجرى هنا ما تقدم في الإنفاق على الزوجة في مرضها و علاجها (78).
(مسألة ۱۹): يجوز للمنفق عليه إغناء نفسه فيخرج عن وجوب الإنفاق عليه قهرا (79)، و لا يجوز للمنفق الإنفاق من الحقوق الشرعية الواجبة عليه (80).
نفقة المملوك‏
(مسألة ۲۰): تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره (۱) حتى النحل و دود القز (۲) على مالكه، و مولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه (۳) بأن يرخصه في أن يكتسب و يصرف ما حصله في نفقته، و ما زاد لسيده فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى إتمامه (٤)، و لا تقدير لنفقته بل الواجب قدر الكفاية (٥) من طعام و ادام و كسوة و يرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد مع أهل بلده (٦)، كما أنه لا تقدير لنفقة البهيمة، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه‏ من أكل و سقى و مكان رحل و نحو ذلك (۷)، و أما مالكها بالخيار بين علفها و إطعامها و بين تخليتها ترعى في خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي و إلا علفها بمقدار كفايتها (۸).
(مسألة ۲۱): لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره مما يزيل ملكه عنه أو الإنفاق عليه (۹)، كما أنه لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها اجبر على بيعها أو الإنفاق عليها (۱۰) أو ذبحها إن كانت مما يقصد بذبحها اللحم.
(مسألة ۲۲): النباتات المملوكة إذا صارت في معرض التلف هل يجب حفظها حينئذ عنه بالإنفاق عليها بما يناسبها أو لا؟ وجهان (۱۱).
  1. سورة النساء: 34.
  2. سورة البقرة: 233.
  3. الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  4. الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحديث: 2.
  5. كنز العمال ج: 8 الرقم: 5171.
  6. الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات حديث: 3.
  7. تقدم في صفحة: 105.
  8. تقدم في صفحة: 217- 220.
  9. راجع المجلد الثاني عشر صفحة: 143.
  10. الوسائل باب: 6 من أبواب النفقات.
  11. تقدم في صفحة: 218.
  12. الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: 2.
  13. الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  14. الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: 2.
  15. الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  16. الوسائل باب: 7 من أبواب النفقات.
  17. الوسائل باب: 7 من أبواب النفقات.
  18. الوسائل باب: 7 من أبواب النفقات.
  19. الوسائل باب: 9 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  20. الوسائل باب: 9 من أبواب النفقات الحديث: 2.
  21. الوسائل باب: 10 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  22. الوسائل باب: 10 من أبواب النفقات الحديث: 2.
  23. الوسائل باب: 9 من أبواب النفقات الحديث: 4.
  24. الوسائل باب: 24 من أبواب العدد.
  25. الوسائل باب: 11 من أبواب أقسم الطلاق.
  26. سورة النساء: 19.
  27. الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
  28. الوسائل باب: 2 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  29. الوسائل باب: 2 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  30. الوسائل باب: 2 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  31. سورة البقرة: 233.
  32. سورة النساء: 19.
  33. سورة الطلاق: 6.
  34. سورة الطلاق: 6.
  35. سورة الطلاق: 6.
  36. الوسائل باب: 2 من أبواب النفقات الحديث: 1.
  37. سورة البقرة: 228.
  38. سورة البقرة: 270.
  39. الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحديث: 2.
  40. الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات الحديث: 12.
  41. سورة النساء: 19.
  42. سورة البقرة: 233.
  43. راجع المجلد الحادي عشر صفحة: 255.
  44. راجع المجلد الحادي عشر صفحة: 255.
  45. الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات.
  46. الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات.
  47. الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات.
  48. سورة النساء: 1.
  49. الوسائل باب: 20 من أبواب الصدقة.
  50. الوسائل باب: 12 من أبواب النفقات الحديث: 3.
  51. الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات.
  52. سورة الحج: 78.
  53. سورة البقرة: 195.
  54. الوسائل باب: 12 من أبواب إحياء الموات ج: 17.
  55. راجع صفحة: 318.
  56. راجع صفحة: 315.
  57. سورة البقرة الآية: 233.
  58. الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات.
  59. الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات الحديث: 6.
  60. الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات الحديث: 4.
  61. سورة البقرة: 194.
  62. الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 1.
  63. الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 4.
  64. سورة النحل: 76.
  65. الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الدواب الحديث: 1( الحج).
  66. الوسائل باب: 52 من أبواب آداب السفر إلى الحج.
  67. البحار ج: 65 صفحة: 61 و 65 و كنز العمال رقم 3005 و 4549.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"