إجماعا في الجملة و نصوصا كثيرة يأتي التعرض لبعضها.
(مسألة ۱): إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة: (۱) الدخول (۲) و مضى ستة أشهر- أو أكثر من حين الوطي إلى زمن الولادة (۳)- و أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل و هو تسعة أشهر على الأقوى (٤) فلو لم يدخل بها و لم يصل إلى رحمها من مائه لم يلحق به الولد قطعا (٥) بل يجب نفيه عنه (٦)، و كذا لو دخل بها و جاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول (۷) أو جاءت به و قد مضى من حين وطيه إياها أزيد من تسعة أشهر كما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أكثر و ولدت بعدها (۸).
إجماعا و نصا قال أبو جعفر عليه السّلام: «إذا أتاها فقد طلب ولدها»1، و إطلاق ما ورد عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «الولد للفراش»2، المراد به الافتراش الفعلي، و عنه صلّى اللّه عليه و آله بعد أن جاءه رجل و قال: كنت أعزل جارية لي فجائت بولد فقال صلّى اللّه عليه و آله: «الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد»3.
و لا بد من بيان أمرين:
الأول: كيفية عاقدية نطفة الرجل لانعقاد نطفة المرأة مما لا يعلمها إلا اللّه تعالى، و كذا كيفية انعقاد نطفة المرأة فيمكن أن تكون من تلاقي مائهما في الرحم كما هو الغالب، و يمكن أن تكون من تلاقي آلتي التناسل و لو لم ينزل كما يتفق في الأمزجة الشبقة المستعدة.
و نسب إلى ابن سينا أنه قال: يمكن أن يتحقق الانعقاد من كثرة معاشرة العاشق مع معشوقه و إن لم يتحقق دخول أصلا، كما في بعض الأمراض المعدية مثلا، و عن العلامة أن النطفة و الرحم جذابتان، و للجذب مراتب كثيرة.
نعم، اعتبر الشرع الدخول حفظا لنظام التناسل و التوالد و لئلا يفتح باب الفساد للنساء، فاللّه العزيز الحكيم كما أنه يخلق في الأرحام ما يشاء و جعل الرياح لواقح له تعالى أن يفعل في كيفية الانعقاد كل ما شاء و أراد و بأي سبب تعلقت ارادته المقدسة و ما هو الغالب المتعارف لا يكون مقوما للذات و الحقيقة سيما بالنسبة إلى قدرته تعالى.
الثاني: الدخول تارة: يكون مع الإنزال.
و اخرى: مع عدمه و على كل منهما تارة في القبل، و اخرى في الدبر و مع الإنزال.
تارة: على ظاهر المحل.
و اخرى: في الرحم.
و ثالثة: بإدخال المني بالآلات الحديثة في رحم المرأة، و في الكل يلحق به الولد لما تقدم في الأمر الأول من إمكان انتسابه إليه و خلقه و لو من تسببه لانعقاد مائها و اختلاط الماءين و تكوّن الجنين في البين، مع «أن الدبر أحد المأتيين» كما في الحديث4.
كتابا5، و إجماعا و نصوصا متواترة منها قول علي عليه السّلام: «لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر»6، و قول الصادق عليه السّلام: «أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر»7، و غيرها مما دل على أن أقل مدة الحمل ذلك.
نسب ذلك الى المشهور، و ادعي عليه الإجماع، و عن أبي جعفر عليه السّلام: «أقصى مدة الحمل تسعة أشهر و لا يزيد لحظة و لو زاد لحظة لقتل امه قبل أن يخرج»8، و عن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال: «إنما الحمل تسعة أشهر»9، إلى غير ذلك من الروايات.
و عن جمع منهم الشيخ و الفاضل و المحقق رحمهم اللّه انه عشرة أشهر و لا دليل لهم إلا الوجدان في كثير من الموارد.
و نسب إلى جمع آخرين أنه سنة، لإطلاق دليل الفراش، و الاستصحاب و دعوى الإجماع.
و لكن الخدشة فيه ظاهرة، أما دعوى الإجماع فموهونة لما نسب تسعة أشهر إلى المشهور فلا يبقى مجال لدعوى الإجماع على الأكثر، و أما إطلاق دليل الفراش فلا وجه للأخذ به مع التحديد بالتسعة و منه يظهر عدم جريان الاستصحاب، هذه أقوالهم قدّس سرّهم.
و الكل مخدوش: لأن التحديد بالآخر أي الانتهاء لا وجه له إلا مع العلم بأول الحد و مبدء الانعقاد و هو مما يتعذر غالبا، و الطريق إليه انما هو انقطاع دم الحيض غالبا و هو أعم من ذلك، إذ يمكن أن يكون الانقطاع لعوارض اخرى، مع أن المشهور الذي يقولون بالتسعة هل يكون مرادهم التسعة الحقيقية بلا زيادة و نقيصة، أو المقصود منها ما هو المتعارف بين النساء زيادة عليها أياما أو ناقصا كذلك؟ الظاهر هو الثاني، فربما تزيد على تسعة أشهر عشرة أيام بل عشرون يوما، و ما دل على أنها لا تزيد لحظة10، مع قصور سنده انما هو في مقابل نفي سنتين11.
لقاعدة «انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع» مضافا إلى الأصل و الإجماع و ظواهر الأدلة المتقدمة.
لئلا يختلط الأنساب فإن نسبته إليه غير ثابتة شرعا.
و سيأتي في كتاب اللعان إن شاء اللّه تعالى ما يتعلق بالمقام.
لما مر من ان ذلك ادنى ما تحمل المرأة.
لظواهر الأدلة و قاعدة «انتفاء المشروط بانتفاء الشرط» و ظهور الإجماع، و تقدم آنفا ما يتعلق بأقصى مدة الحمل.
(مسألة ۲): إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به (۹) و لا يجوز له نفيه (۱۰)، و إن وطئها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور (۱۱)، و لا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان (۱۲) بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا و جاءت بولد أمكن إلحاقه به فإنه و إن لم يجز له نفيه (۱۳) لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان (۱٤)، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب (۱٥).
إجماعا بل ضرورة من المذهب و نصوصا تقدم بعضها فلا وجه لتكرارها مرة أخرى.
لأنه ولده التكويني و الشرعي فيلحق به و لا ينتفي عنه إلا باللعان.
لعدم موجب شرعي لإلحاق الولد بالفاجر.
لأصالة عدم الانتفاء إلا به مضافا إلى الإجماع، و يأتي التفصيل في محله إن شاء اللّه تعالى.
لما تقدم في (مسألة ۱۹)، من النكاح المنقطع و سيأتي في (مسألتي 4 و 8) من اللعان.
لما يأتي في كتاب اللعان من اشتراط الدوام في تحقق اللعان و يأتي التفصيل.
لأنها قاطعة للخصومة و لا تقطع إلا بها.
(مسألة ۳): لا يجوز نفي الولد لمكان العزل (۱٦) فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان (۱۷).
إجماعا و لأن العزل أعم من انعقاد النطفة بالدخول، مضافا إلى نصوص خاصة منها ما عن علي عليه السّلام: «جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال صلّى اللّه عليه و آله: إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد»12.
إجماعا و نصا كما يأتي في كتاب اللعان.
(مسألة ٤): الموطوءة بشبهة- كما إذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ (۱۸) بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطي أو أكثر و أن لا يتجاوز عن أقصى الحمل (۱۹).
لوجود المقتضى و فقد المانع.
لأنه كالوطي الشرعي فيلحقه جميع أحكامه، و ظواهر النصوص الدالة بإلحاق الولد بالأب في الوطي بالشبهة13، و قوله عليه السّلام في المدلّسة: «ترد الوليدة على مواليها و الولد للرجل»14، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك.
(مسألة ٥): يلحق الولد بالرجل لو تحقق الاستفراش و إن شك في الدخول و عدمه (۲۰).
لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الولد للفراش»15، و المراد الاستفراش الفعلي لا الدخول، و عن صاحب الجواهر التمسك بأصالة اللحوق مطلقا إلا ما خرج بالدليل.
إن قيل: أن مقتضى الأصل عدم تحقق الدخول فلا يبقى موضوع لما ذكرناه و ما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه من الأصل.
يقال: أن المفروض تحقق الاستفراش الفعلي فيشمله الإطلاق و هو مقدم على الأصل.
(مسألة ٦): إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه (۲۱)، و أما لو اتفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل و ادعت هي خلافه، فالقول قولها بيمينها و يلحق الولد به و لا ينتفي عنه إلا باللعان (۲۲).
لأصالة عدم الدخول في الأول، مع أن الفعل فعله فيقبل قوله فيه، و لا مكان للبينة في الثاني فلا يقبل قول المرأة إلا بها.
لظاهر الحال و أصالة اللحوق بعد تحقق الدخول و اليمين انما تكون لقطع النزاع، و يأتي حكم اللعان في محله.
(مسألة ۷): لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالأول- كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطي الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول- فهو للأول (۲۳). و تبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة و حرمت عليه مؤبدا لوطيه إياها في العدة (۲٤) و إن انعكس الأمر- بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول- لحق بالثاني (۲٥) بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول و لأقل الحمل إلى الأقصى من وطئ الثاني. و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما- بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطئ الأول و لدون ستة أشهر من وطئ الثاني- انتفى عنهما (۲٦). و إن أمكن إلحاقه بهما- بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطئ الثاني و لدون أقصى الحمل من وطئ الأول فهو للثاني (۲۷).
للفراش، و أصالة الإلحاق بعد تحقق الدخول الصحيح و عدم إمكان اللحاق بالثاني، مضافا إلى نصوص خاصة منها ما في معتبرة زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثمَّ نكحت و قد أعتدت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول و إن كان ولد انقص من ستة أشهر فلأمه و لأبيه الأول، و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير»16، و قريب منها غيرها.
تقدم ذلك في المحرمات الأبدية17.
لانحصار اللحوق به بعد عدم إمكان اللحوق بالأول و كون الدخول بالثاني صحيحا شرعا مضافا إلى ما مر من النص.
لفرض عدم إمكان الإلحاق لكل منهما شرعا فلا موضوع للإلحاق بأحدهما حينئذ.
لجملة من النصوص منها قول أبي جعفر عليه السّلام: «و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير»، و قريب منه غيره.
و لفعلية الفراش بالنسبة إلى الثاني و هي مقدمة على الفراش الشأني و النصوص تشعر بذلك أيضا.
(مسألة ۸): الولد ملحق بالفراش الشرعي بعد تحقق ما تقدم من الشرائط و لو خالف الولد الأبوين في الصفات الظاهرة و الباطنية (۲۸).
لإطلاق الأدلة، و عدم ما يصلح للتخصيص، و عدم إحاطة العقول بأسرار القضاء و القدر مضافا إلى نصوص خاصة، فمنها ما عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «أتى رجل من الأنصار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: «هذه ابنة عمي و امرأتي لا أعلم إلا خيرا، و قد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا اعرف شبهه في أخوالي و لا في أجدادي، فقال صلّى اللّه عليه و آله لامرأته: ما تقولين؟ قالت: لا و الذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره فنكس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مليا ثمَّ رفع بصره إلى السماء ثمَّ أقبل على الرجل و قال: يا هذا انه ليس من أحد إلا بينه و بين آدم تسعة و تسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل اللّه الشبه لها فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك و لا أجداد أجدادك خذي إليك ابنك، فقالت المرأة: فرّجت عني يا رسول اللّه18»، إلى غير ذلك من الروايات.
(مسألة ۹): لو طلقها ثمَّ بعد تمام العدة وطئت شبهة ثمَّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة فتجيء فيه الصور الأربع المتقدمة (۲۹) و هي؟ ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما أو بالأخير فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا (۳۰). و ما أمكن لحوقه بالأول فقط فهو للأول فقط، و ما لا يمكن اللحوق بأحدهما فينتفي عنهما معا.
لاتحاد الموضوع شرعا فيتحد الحكم قهرا لأن الوطي بالشبهة و طي صحيح شرعي و اشتمال بعض النصوص على النكاح19، الشامل للوطي بالشبهة أيضا.
لما مر من تحقق الفراش الفعلي و ما ورد من النصوص20، إرشاد إلى ذلك.
(مسألة ۱۰): إذا كانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به (۳۱). و إن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما (۳۲) و إن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما (۳۳).
لتحقق شرط اللحوق بمن يمكن اللحوق به فيكون له لا محالة.
لفرض انتفاء شرط اللحوق عن كل منهما فلا موضوع للإلحاق.
لإمكان اللحوق بكل منهما و لا ترجيح و لا نص في البين فيقرع لا محالة لأنها لكل أمر مشكل، و ليس لأحدهما حق سلب نسبته عن الولد مطلقا.
(مسألة ۱۱): لو زنى بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم يلحق الولد به شرعا (۳٤).
نصا و إجماعا، ففي معتبرة ابن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: «كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثمَّ إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّه به؟ فكتب بخطه و خاتمه الولد لغيّة و لا يورث»21، و لحوق الفراش بعد ذلك لا يوجب إلحاق الولد بالرجل شرعا كما هو معلوم.
(مسألة ۱۲): يثبت النسب بأمور: الأول: الفراش بما تقدم من شروطه الثلاثة (۳٥). الثاني: الإقرار فلو أقر الزوج عند الحاكم أو عند غيره بأنه أب الطفل الحق به و ليس له أن ينفيه بعد ذلك (۳٦) إلا باللعان. الثالث: البينة و لا تقبل شهادة النساء مطلقا في النسب سواء شهدت بالنسب أو بالفراش أو بالشياع (۳۷). الرابع: الشياع (۳۸).
من الدخول، و مضى ستة أشهر أو أكثر من حين المقاربة و عدم التجاوز عن أقصى الحمل، فلو فقدت أحد هذه الشروط لم يثبت النسب لما مر، كما لا يثبت إن كانت الزوجة غير قابلة للحمل كالصغيرة مثلا.
لقول علي عليه السّلام في المعتبر: «إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا»22، و إطلاقه يشمل جميع ما ذكر في المتن، و لما تقدم في كتاب الإقرار من عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»23، و سيأتي في كتاب اللعان ما ينفع المقام.
أما اعتبار البينة فلعموم ما دل على حجيتها مثل قوله عليه السّلام في معتبرة مسعدة بن صدقة: «و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة»24، و غيره كما يأتي في كتاب القضاء مضافا إلى الإجماع.
و أما عدم اعتبار شهادتهن فللأصل و لما يأتي في كتاب الشهادات25.
للسيرة العملية و الإجماع و المقام من السبعة التي أرسلها الفقهاء إرسال المسلمات من انها تثبت بالاستفاضة و هي: النسب، و الملك المطلق و النكاح و الموت، و الوقف، و العتق، و الرق و يشهد لذلك مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحال: الولايات و المناكح و الذبائح و المواريث و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه»26، و قد ضبطه الصدوق في الفقيه «و الأنساب» بدل المواريث.
ثمَّ إنه يلحق بذلك ما تعارف في هذه الأعصار من دفاتر النفوس أو سجلات العقارات و المحاكم إن حصل من ذلك الاطمئنان بالصحة.
(مسألة ۱۳): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة و البكر الجلد (۳۹)، و كان على الزوجة مهر البكر (٤۰) و يلحق الولد بصاحب النطفة (٤۱) كما يلحق بالبكر (٤۲).
لما يأتي في (مسألة ۱) من (الفصل الثاني في المساحقة) فراجع فلا حاجة إلى التكرار27.
لأنها هي السبب في إزالة البكارة مضافا إلى النص كما يأتي في محله28.
لفرض أن الماء من الرجل و لم يسقط الشرع احترامه لعدم كونه من الزنا مضافا إلى صحيح ابن مسلم كما ذكر في محله29، المحمول على مائة جلدة.
لأنها امه و إن كان الفعل حراما كما يأتي في الحدود.
(مسألة ۱٤): يجوز تلقيح ماء الرجل بزوجته ما لم يشتمل على محرم في البين (٤۳).
للأصل بعد عدم دليل على المنع. و لو استلزم ذلك محرما كان الفعل حراما لا يجري على الولد حكم ولد الزنا و انما هو ولده النسبي الشرعي.
(مسألة ۱٥): تلقيح المرأة بالنطفة يتصور على أقسام: الأول: تلقيح ماء رجل أجنبي معلوم بامرأة أجنبية خلية (٤٤). الثاني: تلقيح ماء أجنبي غير معلوم بامرأة خلية (٤٥). الثالث: تلقيح ماء رجل غير معلوم بامرأة ذات بعل (٤٦). الرابع: تلقيح ماء أجنبي معلوم بامرأة ذات بعل و لم يعلم أن الولد من الفراش أو من التلقيح (٤۷). دفع الحمل و رفعه قد اعتنى اللّه تعالى بذرية آدم و نسله إلى يوم القيامة اعتناء لم يعتن مثله بشيء من الموجودات فقال تعالى وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا30، و ذكر أطوار خلقه في الرحم فقال تعالى وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ»31. و قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: فيما رواه المسلمون: «تزوجوا بكرا ولودا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»32، فلا بد و أن لا يضيع و لا يهمل هذا خصوصا للمرأة التي هي الوعاء لهذه الموهبة العظمى الإلهية و لها أجر الشهيد في حمل هذه الوديعة33، و لأجل ذلك قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء علم اللّه ضعفهن فرحمهن»34، فهي حاملة النسل الذي يدور عليه النظام و تقوم بها حياة الأنام مربية من كرّمه اللّه تعالى على الجميع و جعل له المحل الأعلى و المكان الرفيع، فلا بد من أن تعرف قدرها و لا تضيع ما أعطاها اللّه عز و جل من المقام المنيع من حمل النسل و الجيل من عصر سابق إلى عصر لا حق.
يلحق الولد بصاحب الماء و كذلك بالأم و إن كان نفس الفعل منكرا في الشريعة الإسلامية.
يلحق الولد بامه لفرض أنها ولدته، و أما الأب فلا ثمرة للإلحاق به بعد فرض كونه غير معلوم.
الولد لا يلحق بصاحب الماء لفرض أنه غير معلوم و لا يجري عليه حكم الزنا.
نعم، يلحق بالأم و لا يجوز لها ترتب آثار الأجنبي عليه.
و كيف كان فهذه العملية موضوعا و حكما مشكلتان جدا.
يلحق بصاحب الفراش لتغليبه عليه.
و هناك صور اخرى يظهر حكم بعضها مما ذكرنا.
و يعبر عن الثاني بالإجهاض.
(مسألة ۱): يكره إفراغ المني في خارج الرحم إذا كان ذلك بإذن الزوجة الدائمة و عن بعض العلماء الحرمة (۱).
تقدم تفصيل ذلك في أول النكاح فراجع35، و مر أنه الوأد الخفي36.
(مسألة ۲): يلحق الولد بالرجل حكما بل موضوعا إن وضعت المرأة شيئا في فم الرحم يجذب المني أو استعمل الرجل شيئا يمنع عن إيصال المني إلى مقره الذي جعله اللّه تعالى للانعقاد (۲).
للإطلاقات و العمومات بعد تحقق الدخول و الفراش.
(مسألة ۳): تحرم على المرأة منع الزوج عن إنزال مائه في رحمها إن أراد ذلك (۳) و إن أذن في عزلها عنه فهل يكره لها كالعكس؟ قولان (٤).
لوجوب التمكين عليها في كل ما اراده منها من الاستمتاعات و الالتذاذات ما لم يكن دليل على الخلاف.
من وجود الحكمة فيكره، و اختصاص ظواهر الأدلة بالرجل يمكن أن يقال أن ذلك من باب الغالب و أنه المسلط عليها في ذلك و من الجمود على ظواهر الأدلة فلا كراهة بالنسبة إليها.
(مسألة ٤): يحرم عليهما استعمال ما يوجب تعطيل النطفة عن الانعقاد الدائمي (٥) و لا بأس به في مدة يسيرة لغرض صحيح غير منهي عنه شرعا مترتب عليه (٦).
لأنه تعطيل لما خلقه اللّه تعالى لفوائد كثيرة و مصالح شتى، و هو مقطوع بخلافه بعد ملاحظة ما وصل إلينا من مجموع الأدلة الشرعية في النكاح و غيره.
لأصالة البراءة بعد الشك في شمول الأدلة لذلك.
(مسألة ٥): يحرم عليها استعمال ما يوجب سقوط النطفة بعد الانعقاد بجميع مراتبها (۷).
إجماعا و يأتي التفصيل في كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى و ما تتعلق بكل مرتبتها من الدية.
(مسألة ٦): لا يجوز إجبار زوجته على الإسقاط بأي مرتبة منه من النطفة إلى الجنين (۸) و إن كان الحمل منافيا لاستمتاعه منها (۹). و لا يجوز للزوجة إطاعة زوجها في ذلك (۱۰) كما لا يجوز تراضيهما على ذلك (۱۱).
لأصالة عدم حق له على ذلك.
لأهمية مراعاة بقاء النوع من الاستمتاع الجسماني الشخصي عرفا و شرعا و عقلا.
إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»37.
لأنه لا وجه لتراضيهما على المعصية.
(مسألة ۷): لا بأس بتلقيح شيء في صلب الرجل لغرض صحيح في تهيئة النطفة (۱۲) و كذا في رحم المرأة لغرض صحيح شرعي كذلك (۱۳).
لقول الصادق عليه السّلام في المعتبر «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه»38، و أصالة الإباحة بعد عدم الدليل على الخلاف.
لأصالة الإباحة بعد عدم وجود مانع في البين كما مر.
(مسألة ۸): لو آجرت المرأة التي لا زوج لها رحمها لأن يزرع فيها النطفة بالطرق الحديثة و لم يكن محذور شرعي في البين و تمت شرائط الإجارة يمكن القول بصحتها حينئذ (۱٤).
للأصل و العموم و الإطلاق بعد عدم دليل على الخلاف من ضرر أو المنافاة لحق أو لمس أجنبي أو غير ذلك فحينئذ لا يجوز ذلك كما هو واضح.
و هل يجوز للمرأة المزوجة أن تفعل ذلك بإذن زوجها مع التحفظ على مراعاة شروط إلحاق الولد؟ وجهان، و لكن الحكم في كل واحد منهما خلاف الاحتياط.
(مسألة ۹): لو نقل الحمل من رحم امرأة إلى امرأة أخرى بعد و لوج الروح فيه كان للأولى (۱٥).
للأصل و تكونه في الرحم الأول.
و دعوى: أنه للثانية أي التي تلده لقوله تعالى إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ39، غير صحيحة لأن الآية الشريفة ليست في مقام بيان ذلك بل هي ظاهرة في أن الزوجة بمجرد قول الزوج لها: «أنت عليّ كظهر أمي» لا تصير اما له، و انما أمهاتهم اللائي ولدنهم، فلا تكون في مقام بيان الامومية التكوينية.
نعم الام التي ولدت منها بالسير الطبيعي هي الأم التكويني و حينئذ يقع البحث في المقام أن الأم التي تكونت النطفة في رحمها هي الأولى أو الثانية مقتضى الأصل هو الأول كما مر.
و مع ذلك فالاحتياط أن لا تترتب أحكام الأجنبية على الثانية كما تترتب أحكام الأمومية عليها أيضا.
و كذا لو كان في حال المضغة و العلقة بعد استحكام النطفة و تمكنها من نفسها، و لو فرض الانتقال قبل ذلك كله فالظاهر أنه يلحق بهما لفرض أن ماء الزوجين منشأ للطفل في الفرض، و لو شك في ذلك فيلحق بالأولى كما مر.
(مسألة ۱۰): إذا كانت الولادة قبل مدة أقل الحمل بواسطة الاجهزة الحديثة التي توجب كمال الطفل أو كانت الولادة بعد مدة أكثر من أقصى الحمل لابطاء سيره الطبيعي أو لأجل أمزجة خاصة أو العقاقير أو المناخ الخاص فإنه في كل ذلك يلحق بأبيه (۱٦).
لوجود المقتضي و فقد المانع و ما تقدم من التحديد بأقل من ستة أشهر و أكثر من تسعة أشهر انما هو في السير الطبيعي في الأعم الأغلب، فلو فرض في مكان خاص أو طائفة خاصة من النساء أو عقار خاص توجب سرعة نمو الطفل أو بطئه بحيث يولد بعد عشرة أشهر مثلا أو أقل من ستة أشهر ملحق بأبيه و لا تجري القاعدة المتقدمة فيها، و اللّه العالم.
(مسألة ۱۱): لا يجوز الإجهاض مطلقا و إن كان الحمل غير مشروع (۱۷) و يتصور في المقام أقسام. الأول: ما إذا لم تلج الحمل الروح بعد و دار الأمر بين حياة الأم بالاجهاض أو تركه فتموت الام يمكن القول بتقدم حياة الأم (۱۸). الثاني: ما إذا ولجته الروح و دار الأمر بين موت أحدهما فلا يجوز الإجهاض و ينتظر حتى يقضي اللّه عز و جل (۱۹). الثالث: ما إذا أحرز حياة الجنين و كذا أحرز شرعا بأنه يموت حين الخروج و الظاهر عدم جواز الإجهاض أيضا (۲۰). الرابع: ما إذا كان جنينا و ولجت فيه الروح و لكن علم بعدم بقاء حياة الأم لأجل حادثة فإذا ماتت الام يموت معها الجنين و لو اجهض يمكن إنقاذ حياة الجنين فيجوز حينئذ الإجهاض (۲۱).
لما يأتي في كتاب الديات من عدم جواز الإجهاض مطلقا مثل موثق إسحاق بن عمار: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا، فقلت: انما هو نطفة؟ فقال: إن أول ما يخلق نطفة»40.
لدوران الأمر بين إبقاء حياة الأم باجهاض من لا حياة له فعلا و بين موت الأم بإبقاء الحمل حتى يتعلق به الروح بعد ذلك، فيقدم الأول مع شهادة ثقات الخبراء و إحراز خصوصيات الموضوع.
لعدم ثبوت ترجيح شرعي لإبقاء حياة كل منهما على الآخر فلا بد حينئذ من انتظار قدره و قضائه جلت عظمته.
لفرض تعلق الروح به فلا يجوز الإجهاض.
نعم، لها أن تصبر حتى يموت في الرحم فحينئذ لا إشكال في جواز الإجهاض.
حفظا لحياة الطفل كما هو المفروض بأن يحفظ في رحم صناعي مثلا حتى يتم كماله و يخرج منه.
هذا كله مع إحراز عدم حياة الأم و بقاء الطفل حيا، و في غير ذلك لا يجوز الإجهاض كما مر.
و هنا فروع كثيرة أخرى لا يسعها المجال و لا توافق الحال للتعرض لها، و من اللّه الاعتصام و عليه التوكل في الشدة و الرخاء.
- الوسائل باب: 103 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1.
- الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
- الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 1.
- سورة الأحقاف: 15.
- الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد.
- الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد.
- الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 3 و 5.
- الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 3.
- الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 5.
- الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 3.
- الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 15.
- الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الأولاد.
- الوسائل باب: 7 من أبواب عقد النكاح الحديث: 2.
- الوسائل باب: 7 من أبواب العيوب و التدليس.
- الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
- الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 11.
- راجع المجلد الرابع و العشرين صفحة: 91.
- الوسائل باب: 105 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 1.
- الوسائل باب: 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: 1.
- الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 11.
- الوسائل باب: 101 من أبواب أحكام الأولاد.
- الوسائل باب: 102 من أبواب أحكام الأولاد الحديث: 1.
- الوسائل باب: 3 من أبواب الإقرار ج: 16.
- الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 2.
- راجع ج: 27 صفحة: 193.
- الوافي ج: 9 صفحة: 150 باب عدالة الشاهد و في الوسائل باب: 22 من أبواب كيفية الحكم و في الفقيه ج: 3 رقم 29.
- راجع ج: 27 صفحة: 315 و 316.
- راجع ج: 27 صفحة: 315 و 316.
- الوسائل باب: 3 من أبواب حد السحق الحديث: 1.
- سورة الإسراء: 70.
- سورة المؤمنون: 14.
- الوسائل باب: 16 من أبواب مقدمات النكاح.
- راجع الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 16.
- راجع الوسائل باب: 86 من أبواب مقدمات النكاح.
- تقدم في المجلد الرابع و العشرين صفحة: 64.
- السنن الكبرى للبيهقي ج: 7 صفحة: 331.
- الوسائل باب: 59 من أبواب وجوب الحج.
- الوسائل باب: 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4.
- سورة المجادلة: 2.
- الوسائل باب: 7 من أبواب القصاص في النفس.