1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب المواريث‏
  10. /
  11. الفصل الخامس في العول و التعصيب
الورّاث الذين يرثون الميت بالفرض يتصور إرثهم من التركة على صور (۱).
الاولى: ما إذا كانت التركة حسب السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة (۲).
الثانية: ما إذا كانت التركة أقل من السهام المفروضة (۳)، و يعبّر عنها بالعول.
(مسألة ۱): العول في السهام لا يتحقق إلا بمزاحمة البنت الواحدة مع الزوج و الأبوين (٤)، أو باجتماع بنتين فصاعدا مع الأبوين و مع الزوج أو الزوجة (٥)، أو الأختين لأبوين أو لأب فقط مع الزوج (٦).
(مسألة ۲): يرد النقص في العول على البنت أو البنتين، أو من يتقرب بالأب و الأم أو بالأب فقط من الأخت أو الأخوات أو على أولادهن دون من يتقرب بالأم (۷). و لا يدخل النقص على جميع الورثة بالنسبة (۸)، كما يدخل النقص على غيرهن.
الثالثة: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض و لا شي‏ء لعصبة الميت أصلا (۹).
(مسألة ۳): لا ترد الزيادة على طوائف من أصحاب الفروض و السهام: الأولى: الزوجة فتأخذ فرضها و يرد الباقي على غيرها من الطبقات حتى الإمام عليه السلام (۱۰). الثانية: الزوج يعطي نصيبه و يرد الباقي على غيره (۱۱). إلا مع انحصار الوارث به فحينئذ يرد الباقي إليه مضافا إلى نصيبه و لا يرد شي‏ء إلى الإمام عليه السلام (۱۲). الثالثة: الأم مع وجود الحاجب فيعطى السدس لها و يرد الباقي على الأب كما تقدم في الحجب (۱۳). الرابعة: الإخوة من الأم فقط مع وجود واحد من الأجداد من قبل الأب فيرد الزائد على الجد دون الإخوة من الأم (۱٤). الخامسة: أحد الإخوة من الأبوين أو الأب فقط مع الإخوة من الأم فقط فلا يرد الزائد على الإخوة من الأم و إنما يعطى لهم نصيبهم المفروض (۱٥) و الباقي للإخوة من الأبوين أو الأب فقط (۱٦).
(مسألة ٤): يجوز أخذ الميراث بالتعصيب أو بالعول لو حكم بهما العامة (۱۷).
(مسألة ٥): إذا اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة يكون الفرض للوارث بالفرض و الباقي للوارث بالقرابة (۱۸).
(مسألة ٦): الإرث بالقرابة يختص بجماعة و هم: الذكور من الأولاد، و كذا الإناث مع وجود الذكور و كذا الأب إن لم يكن للميت ولد، و الجدودة للأب، مطلقا و الإخوة، و الإخوة من الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، و كذا جميع الأصناف من الطبقة الثالثة من العمومة و الخؤولة و أولادهم (۱۹).
  1. البخاري كتاب الشهادات باب: ۳۰.
  2. الوسائل: باب ٦ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۰.
  3. الوسائل: باب ٦ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۱.
  4. الوسائل: باب ٦ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۹.
  5. الوسائل: باب ٦ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۲.
  6. الوسائل: باب ٦ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۸.
  7. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۲.
  8. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۳.
  9. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۳.
  10. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۸.
  11. راجع السنن الكبرى للبيهقي ج: ٦ صفحة الحديث: ۲٥۳ و في الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ٦.
  12. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۲.
  13. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۷.
  14. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۱.
  15. الوسائل: باب ۷ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۰.
  16. الوسائل: باب ۲ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱.
  17. سورة الأنفال الآية: ۷٥.
  18. سورة النساء الآية: ۷.
  19. الوسائل: باب ۸ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱۱.
  20. الوسائل: باب ۸ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۱.
  21. الوسائل: باب ۸ من أبواب موجبات الإرث الحديث: ۷.
  22. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ٥.
  23. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۲.
  24. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۷.
  25. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ٦.
  26. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱.
  27. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۲.
  28. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۳.
  29. الوسائل: باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ۱۲.
  30. الوسائل: باب 4 من أبواب موجبات الإرث.
  31. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ۱.
  32. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: 4.
  33. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ٥.
  34. الوسائل: باب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد الحديث: ٥.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"