1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب القضاء
  10. /
  11. في أحكام اليد و ما يتعلق بها
(مسألة ۱): ما كان تحت يد شخص و استيلائه يحكم بملكيته له (۱)، سواء كان من الأعيان أم المنافع أو الحقوق أو غيرها (۲)، فإذا كان في يده دار موقوفة و يدعي توليتها يحكم بكونه كذلك (۳).

ما عن الصادق عليه السلام في معتبر غياث: «إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم- إلى أن قال- لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»۱، و قريب منه غيره.

الثالث‏: اختلف العلماء في أنها أصل أو أمارة، و قد أثبتنا في الأصول أن هذا النزاع ليس له ثمرة عملية و لا علمية، من شاء فليراجع كتابنا (تهذيب الأصول).

الرابع‏: يصح فرض الاستيلاء و اليد بالنسبة إلى الفضاء أيضا، فمن ملك دارا أو بستانا مثلا فضاؤه له و كذا هواؤه.

لأمارة اليد على الملكية، كما تقدم.

لإطلاق الأدلة، و الإجماع، و السيرة.

لأنه مستول على المنفعة و ذات يد عليها، فيعتبر قوله فيها، ما لم تكن حجة معتبرة على الخلاف، كما هو المفروض.

(مسألة ۲): لا يعتبر في دلالة اليد على الملكية و نحوها التصرفات المتوقفة على الملك (٤).

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، فلو كان شي‏ء في يده يحكم بأنه ملكه و لو لم يكن متصرفا فيه.

(مسألة ۳): إذا كان في يده شي‏ء فمات و شك أنه له و لم يسمع منه دعوى الملكية يحكم بأنه له و يرثه وارثه (٥)، ما لم يعترف بعدم الملكية (٦)، بل يحكم بملكية ما في يده و لو لم يعلم أنه له (۷).

أما أنه ملكه، فلظاهر يده ما لم يعلم الخلاف. و أما أنه لوارثه فلقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «كلما تركه الميت فهو لوارثه»۲.

لسقوط يده عن أمارة الملكية، مع تصريحه بالخلاف.

لظاهر اليد ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف.

فالأقسام ثلاثة: ما يعلم بأنه ليس له، ما يعلم بأنه له، لا يعلم بشي‏ء، و في الأول لا أثر لليد بخلاف الأخيرين، و عليه يحمل خبر جميل بن صالح قال:

«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟

قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال:

يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له»۳، و حينئذ فلو قال: إني لا أعلم أن ما تحت يدي ملكي أم لا، يحكم بملكيته، و تقدم في كتاب اللقطة بعض الكلام فراجع.

(مسألة ٤): يد الوكيل و الأمين و المستعير و الأجير بل الغاصب يد المالك (۸).

لصدق أنه ذو اليد عرفا، و لا أثر لليد العارض المترتب على يد المالك، فيجري عليه أحكام يد المالك.

(مسألة ٥): اليد إما مختصة أو مشتركة، فإذا كان شي‏ء في يد اثنين يكون كل واحد منهما مالكا نصفه المشاع (۹).

لصدق أن يد كل منهما عليه، فيحكم بمالكية كل منهما للنصف الاشاعي، ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف، و المفروض عدمها.

(مسألة ٦): إذا تنازعا في شي‏ء فإما أن يكون تحت يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه و على غير ذي اليد إقامة البينة (۱۰)، أو كان تحت يدهما فكل منهما بالنسبة إلى النصف مدع و منكر، حيث أن يد كل منهما على النصف (۱۱)، أو كان بيد ثالث فإن صدّق أحدهما المعين يصير بمنزلة ذي اليد فحينئذ يكون منكرا و الآخر مدعيا (۱۲)، و إذا صدقهما بأن قال تمامه لكل منهما فحينئذ يلغى تصديقه و يكون المورد مما لا يد لهما عليه (۱۳)، و أما لو قال إنهما مشتركان فيه فيصير بمنزلة أنه في يدهما (۱٤)، و لو صدّق أحدهما لا بعينه ينصف بينهما بعد حلفهما (۱٥)، و إذا كذّبهما و قال: إنه لي يبقى في يده و على كل منهما اليمين (۱٦)، و أما إذا لم يكن في يدهما و لا يد غيرهما و لم تكن بينة فالأحوط التصالح (۱۷).

أما أن القول قوله فلظاهر يده، و أما أن عليه اليمين فلقطع الخصومة، و لا تقطع إلا بها أو بالبينة، و أما أن على غير ذي اليد إقامة البينة فلإطلاق قوله عليه السلام: «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه»۴.

أي المشاع منه، و يلزمه كون يده ثابتة على الكل، إذ لا يعقل كون النصف المشاع تحت اليد إلا بذلك، فيكون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ما في يد الآخر، و مدعى عليه بالنسبة إلى ما في يده، و المشهور بين الفقهاء أنه مع عدم البينة في البين تجري عليه قاعدة «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه»، فمع عدم البينة- كما هو المفروض- يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ثمَّ ينصف المال بينهما.

و عن جمع منهم المحقق رحمه اللَّه أنه ينصف المال أولا من دون حاجة إلى اليمين، لما أرسل عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «أن رجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بينهما نصفين»۵، و يمكن اختلاف الفرضين‏ بحسب الموارد، فيصير النزاع بين المشهور و غيرهم صغرويا، و لا بد من ملاحظة كيفية تقرير الدعوى و سائر جهاتها الخارجية، حتى يظهر الحال و يحرز أنه من المدعي و المنكر أو من التداعي، إذ الشاهد يرى ما لا يراه الغائب.

فيجري حينئذ حكم المدعي و المنكر، فإن أقام المدعي بينة يأخذ العين و لا يحلف المنكر فتكون له.

أما إلغاء تصديقه لفرض التضاد بعد عدم صحة فرض مالكين مستقلين لشي‏ء واحد في عرض واحد، كما هو المشهور. و أما كون المورد مما لا يدلهما عليه فلكونه لازم سقوط تصديقه لهما، فيجري عليه حكم ما لا يد لأحدهما عليه على ما تقدم.

فيجري عليه حكم ما مر.

أما النصف: فلما عن علي عليه السلام: «في رجل أقر عند موته لفلان و فلان، لأحدهما عندي ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال، فقال علي عليه السلام:

أيهما أقام البينة فله المال، و إن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان»۶، و مثله غيره.

و أما الحلف: فلعموم ما دل على أن المدعى عليه يحلف مع عدم البينة۷، و كل منهما من المدعى عليه. و سكوت الحديث عن ذكر الحلف، لعله‏ لعدم كونه في مقام البيان من كل جهة، و طريق الاحتياط التراضي.

لكونه منكر، و هما مدعيان، و حيث لا بينة، فلكل منهما عليه اليمين.

لا ريب في كونه أحوط، و في المسألة وجوه: القرعة، و التنصيف، و إجراء حكم التداعي، أو حكم المدعي و المنكر، و ليس لكل ذلك دليل يصح الاعتماد عليه، و قد ذكروا تلك الوجوه مع مناقشاتها في المطولات و من شاء فليراجع إليها.

(مسألة ۷): لو ادعى شخص شيئا في يد آخر و أقام بينة و انتزعه منه بعد حكم الحاكم ثمَّ أقام المدعى عليه بينة على أنه له، فإن ادعى انه له فعلا و أقام البينة على ذلك ينتزع من الأول و يرد إلى المدعي الثاني (۱۸)، و أما لو ادعى أنه كان له حين الدعوى الاولى و أقام البينة على ذلك يتفحص الحاكم عن القرائن المعتبرة التي تعين أحدهما و مع العدم فالأحوط أن يتراضيا (۱۹).

لقيام البينة، و إمكان اختلاف الملكين، فلا موضوع للمعارضة.

إما التفحص: فلأن يستظهر منها اعتبار حكمه اللاحق و عدمه لنقض حكمه السابق. و أما التراضي: فلأن في المسألة وجوه و أقوال لم يذكر لها ما يصح الاعتماد عليه. فراجع المطولات تجدها كذلك.

(مسألة ۸): إذا تنازع الزوجان في متاع البيت مع بقاء الزوجية أو بعد زوالها، فما يكون من المتاع للرجال فهو للرجال- كألبسة الرجال- و ما يكون للنساء فللمرأة- كألبسة النساء و نحو ذلك- و ما يكون للرجال و النساء فهو بينهما (۲۰)، و إن ادعى الرجل ما للنساء أو العكس يجري عليهما حكم المدعي و المنكر فيقدم قول المدعي مع البينة و مع عدمها يحلف المنكر (۲۱)، و لو تداعيا فيما هو بينهما يقسمانه بعد التحالف (۲۲)، و لو كان للرجل يد فعلية على مختصات المرأة أو بالعكس يحكم بكون المال لذي اليد إلا أن لغيره إقامة البينة على أنه له (۲۳).

على المشهور المدعى عليه الإجماع، لقول الصادق عليه السلام في خبر رفاعة النحاس: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما»۸، و عنه عليه السلام أيضا: «إذا طلّق الرجل المرأة فادعت إن المتاع لها، و ادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال، و لها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما»۹.

هذا إذا لم تكن قرينة معتبرة عرفية على الخلاف، و إلا فيعمل بها، و عليها يحمل ما في بعض الأخبار۱۰ من أنها للزوجة، و لا فرق بين كون البيت لهما أو لأحدهما أو للغير، و لا بين وقوع النزاع بعد الطلاق أو في حال الزواج، و ما ورد في الرواية من فرض المسألة بعد الطلاق إنما هو من باب المورد، لا أن يكون مقيدا للحكم.

لتحقق موضوع المدعي و المنكر وجدانا، فيترتب عليه حكمهما قهرا.

لتحقق موضوع التحالف، فيترتب عليه الحكم لا محالة.

ثمَّ إن يدهما على أقسام ثلاثة ..

أحدها: اليد المشتركة في البيت و لو لم تستعمل فعلا، كالأثاث المدخر في البيت للضيف مثلا.

ثانيها: اليد الاستعمالية.

الثالثة: اليد الفعلية من كل جهة.

و الأخيرة: مقدمة على الأولين، كتقدم الثاني على الأول، و يمكن أن يجعل‏ الأخبار مطابقة للقاعدة، لتحقق اليد الفعلية للمرأة على مختصاتها و للرجل على مختصاته، فيصح التعدي من موردها إلى سائر الموارد، لكون الحكم مطابقا للقاعدة حينئذ.

لقاعدة اليد، ما لم تقم بينة على الخلاف.

(مسألة ۹): يجري حكم ما تقدم في المسألة السابقة بالنسبة إلى الشريكين أيضا (۲٤)، و إن كان الأحوط التراضي (۲٥).

لكون الحكم موافقا للقاعدة بناء على ما مر.

جمودا على خصوص مورد النص، و احتمال أنه حكم تعبدي خاص بمورده.

(مسألة ۱۰): لو ادعى الأب أنه أعار ولده الحي أو الميت شيئا و أنه باق على ملكه لا تسمع منه إلا بالبينة (۲٦)، و مع عدمها يثبت الحلف على المدعى عليه (۲۷).

لقاعدة أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، كما تقدم.

لما مر من القاعدة.

و أما رواية جعفر بن عيسى، قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم، أتقبل دعواه بلا بينة، أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة، قال: و كتبت إليه: أن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها، في متاعها و خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع و الخدم، أ يكون في ذلك بمنزلة الأب في‏ الدعوى؟ فكتب: لا»۱۲، فأوهنها إعراض الأصحاب، إذ لم يثبت العمل بها إلا ظاهر الصدوق، و هو مشكل.

(مسألة ۱۱): لو كانت عين في يد شخصين و لم تكن فيها منازعة بينهما حتى ماتا تنصّف بين الورثة (۲۸)، إلا إذا ادعى بعضهم على بعض دعوى فتجري عليه قاعدة المدعي و المنكر (۲۹).

لفرض وجود يدي مورثهما عليها، مع عدم وجود مدع و منكر في البين، فلا يحتاج إلى حلف أيضا.

لانطباقها عليهما حينئذ قهرا.

(مسألة ۱۲): إذا ادعي مالا لا يد لأحد عليه و لا معارض له ليس لأحد مزاحمته (۳۰).

لأصالة عدم جواز المزاحمة، و قاعدة الصحة، و دعوى الإجماع، و موثقة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: «عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، و قال واحد منهم: لي، فلمن هو؟ قال عليه السلام: للّذي ادعاه»۱۲، و صحيح البزنطي قال:

«سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل له إمساكه؟ فقال إذا عرف صاحبه ردّه عليه، و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحه فهو له و إن جاءك طالب لا تتهمه ردّه عليه»۱۳، و أما إثبات ملكيته له بمثل هذه الأدلة مشكل، خصوصا قبل وضع اليد.

(مسألة ۱۳): لو كان وقفا و لم يعلم مصرفه و لا متوليه و لا يد لأحد عليه كدار أو كتاب أو نحوهما و ادعى أحد أنه متول له يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي (۳۱)، و الأحوط للحاكم أن يجعله متوليا مع تحقق الشرائط (۳۲).

لصدق عدم معلومية المتولي و المصرف بالنسبة إليه قبل إثبات المدعى لدعواه، و احتمال أنه بمجرد الدعوى يصير متوليا لكونه من المدعي بلا مزاحم، مشكل.

لاحتمال أن أصل الموضوع حينئذ بالنسبة إليه من الدعوى بلا مزاحم.

  1.  الوسائل: باب ۲٥ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۲.
  2. الوسائل: باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث: 4.
  3. الوسائل: باب ۳ من أبواب اللقطة الحديث: ۱.
  4. الوسائل: باب ۳ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۳.
  5. سنن البيهقي ج: ۱۰ باب ۳ من كتاب الدعوى و البينات.
  6. الوسائل: باب ۲٥ من أبواب أحكام الوصايا.
  7. الوسائل: باب ۷ من أبواب كيفية الحكم.
  8. الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الأزواج: الحديث: 4.
  9.  الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الأزواج: الحديث: ۱.
  10.  الوسائل: باب ۸ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: ٥.
  11.  الوسائل: باب ۲۳ من أبواب كيفية الحكم.
  12. الوسائل: باب ۱۷ من أبواب كيفية الحكم.
  13. الوسائل: باب ۱٥ من أبواب اللقطة.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"