يكره الحلف باللَّه تعالى و لو كان الحالف محقا و صادقا إجماعا، و نصوصا من الفريقين، كما تقدم في اليمين۱.
(مسألة ۱): الحلف المعتبر في قطع الخصومات لا بد و أن يكون باللَّه و أسمائه الخاصة (۱)، و كذا ما كان ظاهرا فيه تبارك و تعالى و لو بالقرينة اللفظية (۲)، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به و الاقتصار على لفظ الجلالة (۳).
إجماعا، و نصوصا منها ما عن نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «لا تحلفوا إلا باللَّه»۲، و قول أبي جعفر عليه السلام: «إن للَّه عزّ و جل أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به»۳، إلى غير ذلك من الأخبار.
لصدق الحلف به تعالى في المحاورات العرفية، فتشمله الأدلة الشرعية كالحلف بمقلب القلوب و الرحمن و الخالق و الرازق و الباري، إلى غير ذلك من الأوصاف المختصة به جل شأنه، أو المنصرفة إليه عند إطلاقها.
جمودا على ظاهر النص، كما تقدم.
(مسألة ۲): لا يجزي الحلف بغير اللَّه تعالى كالأنبياء و الأوصياء و سائر النفوس المقدسة و الكتب المنزلة على الأنبياء و سائر الأماكن الشريفة كالكعبة المشرفة و غيرها (٤).
لأصالة عدم ترتب الأثر، و ظاهر ما مر من الحصر في الخبر، كما مر في كتاب الأيمان4.
(مسألة ۳): لا فرق في الحلف بين كون الخصمين مسلمين أو من غيرهما أو مختلفين، و كذا لا فرق بين كونهما معتقدين باللّه تعالى أو جاحدين له (٥)، و لا يعتبر في إحلاف المجوس ضم قوله: «خالق النور و الظلمة» إلى اللَّه تعالى (٦)، و لو رأى الحاكم الشرعي إن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، يقسمه باللَّه تعالى و يضم ذلك إليه إن كان محترما شرعا كالتوراة التي أنزلت على موسى أو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما السلام (۷).
إجماعا، و نصوصا منها قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا يحلف الرجل اليهودي و لا النصراني و لا المجوس بغير اللَّه، إن اللَّه عزّ و جل يقول: فاحكم بينهم بما أنزل اللَّه»٥، إلى غير ذلك من الاخبار.
للأصل، و ظاهر إطلاق النصوص.
لوقوع القسم باللَّه تعالى، و إنما ذكرت التوراة تأكيدا بالنسبة إليهم، و عليه يحمل ما عن علي عليه السلام: «انه استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام»٦، و يمكن حمله على التغليظ بالنسبة إليهم.
(مسألة ٤): لا أثر للحلف بغير اللَّه تعالى سواء رضى الخصمان به أم لا (۸)، كما لا حرمة فيه لو أحلف به و إن كان مكروها (۹).
للنهي عنه۷، الشامل للصورتين، مضافا إلى عدم الخلاف في البين.
أما عدم الحرمة و عدم الأثر، فللأصل بعد عدم دليل عليها.
و أما الكراهة فلحمل بعض الأخبار۸ عليها، بعد قصورها عن إفادة الحرمة، و تقدم في كتاب الأيمان مسألة ۱۹ فراجع.
(مسألة ٥): يكفي الحلف بذكر اسم اللَّه تعالى أو بعض أسمائه الخاصة سواء ضم إليه سائر صفاته الحسنى أم لا (۱۰)، و يكفي المرة فيه و لا يجب التكرار (۱۱).
كل ذلك لظهور الإطلاق، و الاتفاق.
للإطلاق، و ظهور الاتفاق.
(مسألة ٦): تكفي الإشارة المفهمة في حلف الأخرس (۱۲). و يثبت به الحق (۱۳).
لأنها كلفظه شرعا و عرفا في إنشائه و إيقاعه و تكبيره و تلبيته و سائر شؤونه، و تقدم ذلك كله في مواضعه، و عن علي عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: «أتي بأخرس فادّعي عليه دين و لم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد للَّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثمَّ قال ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنه كتاب اللَّه عزّ و جل، ثمَّ قال ائتوني بوليّه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثمَّ قال: يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة، فأتاه بهما، ثمَّ قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك و بينه، إنه عليّ، فتقدم إليه بذلك، ثمَّ أمير المؤمنين عليه السلام: و اللَّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر و العلانية، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق، و لا طلبة بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب، ثمَّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع، فالزمه الدين»۹، و لا بأس بذلك إن انطبقت الإشارة المفهمة عليه.
كما في جميع الأيمان في الأمور التكليفية و الوضعية، كما تقدم مرارا.
(مسألة ۷): لا يعتبر في الحلف العربية، و يكفي بأي لغة إذا كان باسم اللَّه تعالى أو صفاته المختصة به (۱٤).
للصدق عرفا، فيشمله إطلاق الدليل قهرا، كما تقدم في كتاب الأيمان.
(مسألة ۸): يستحب للحاكم التغليظ في الحلف بذكر الصفات الحسني أو في الأمكنة المقدسة أو في الأزمنة كذلك (۱٥)، و لا يجب للحالف التغليظ بالقول مثل القاهر، و المنتقم، و الغالب، و لا بالزمان كيوم العيد أو الجمعة و لا بالمكان كالأمكنة المشرفة و لا بالأفعال التي فيها مظنة التغليظ (۱٦).
نسب ذلك إلى المشهور، و لا دليل لهم على نحو الكلية إلا ما مر عن علي عليه السلام في قضية الأخرس، و ما ورد في يمين الاستظهار۱۰، و ما ورد أن عليا عليه السلام يستحلف اليهود و النصارى في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم، و يقول: «شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين»۱۱، و لكن الاستحباب قابل للمسامحة حتى بفتوى المشهور، مع أن التغليظ نحو تعظيم لاسم اللَّه جل شأنه.
كالقيام مستقبل القبلة و وضع المصحف على رأسه و أخذه بيده، فلا يجب جميع ذلك، لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن الوجوب.
(مسألة ۹): لو غلّظ الحاكم الحلف لا يجب على الحالف قبول التغليظ و لا يجوز للحاكم إجباره عليه و إذا امتنع لم يكن ناكلا (۱۷)، بل الأرجح للحالف ترك التغليظ (۱۸)، كما أن الأرجح له ترك أصل الحلف و إن كان محقا (۱۹)، و لكن يستحب على الحاكم التغليظ في ما دون نصاب القطع احتياطا في أموال الناس (۲۰). بل في جميع الحقوق أيضا (۲۱) كما مر.
لأصالة عدم وجوب قبول ذلك عليه، و أصالة عدم الولاية على إجباره، و أصالة عدم تحقق النكول بذلك، مضافا إلى الإجماع على ذلك كله.
إذ لا ملازمة بين استحبابه على الحاكم و استحبابه على الحالف بوجه من الوجوه، فيكون التغليظ كأصل الحلف، فكما أنه مرجوح بالنسبة إلى الحالف و لو كان محقا، فكذا التغليظ أيضا.
لما مر سابقا، و لقول أبي جعفر عليه السلام: «إن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، فقال له مولى له: يا بن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إن عندك امرأة تبرأ من جدك، فقضى لأبي أنه طلقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف و إما أن تعطيها، فقال لي: يا بنيّ قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا ابه جعلت فداك، أ لست محقا؟ قال:
بلى يا بنيّ و لكني أجللت اللَّه أن أحلف به يمين صبر»۱۲.
على المشهور، مدعيا عليه الإجماع، و عن أحدهما عليهما السلام: «لا يحلّف أحد عند قبر النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم على أقل مما يجب فيه القطع»۱۳، بناء على قراءة «لا يحلف» بالتشديد.
نسب ذلك إلى المشهور، بل ادعي الإجماع عليه.
(مسألة ۱۰): تعتبر في الحلف المباشرة للحالف فلا يقع بالتوكيل و النيابة و لا أثر له في فصل الخصومة لو وقع كذلك (۲۲).
لظواهر الأدلة، مضافا إلى الإجماع، و أصالة بقاء الخصومة.
(مسألة ۱۱): يعتبر في الحلف أن يكون في مجلس القضاء (۲۳)، و مع العذر المقبول شرعا على الحضور فإن أمكن زواله بحيث لم يتغير هيئة المجلس و لم يكن محذور في ذلك في البين يصبر الحاكم في المجلس لذلك حتى يحضر و يحلف فيه (۲٤)، و إلا يرسل من يستحلف المنكر ثمَّ يرجع و يحلف عن أمر الحاكم في مجلس القضاء و في حضور الحاكم (۲٥).
لأنه المنساق من ظواهر الأدلة، و ادعي عليه إجماع فقهاء الملة.
لأصالة الصحة، و عدم المانعية عن التأخير بهذا المقدار، مع شمول الإطلاقات له أيضا.
لسقوط حضور المدعى عليه في مجلس الحكم للعذر، و ثبوت غيره مما ذكرناه بقاعدة الميسور.
(مسألة ۱۲): يعتبر في الحلف أن يكون على البت مطلقا (۲٦)، بلا فرق فيه بين أن يكون في فعل نفسه أو غيره في نفي أو إثبات، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف و إلا لا يجوز إلا إذا كان الحلف على عدم العلم (۲۷).
إجماعا، و نصوصا مستفيضة منها قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: «لا يحلف الرجل إلا على علمه»۱4، و مثله غيره. مع أن الحلف تأكيد و تثبت للمحلوف عليه، و لا تأكيد و لا تثبيت لغير المعلوم الثابت.
و هو أيضا بت بالنسبة إلى ذات عدم العلم و علم به، لأنه يعلم فيحلف على علمه بعدم العلم به، فيصح أن يقال: إن الحلف في جميع الموارد على البت و الاختلاف إنما هو باختلاف المتعلق.
(مسألة ۱۳): لا أثر للحلف لمن كان أجنبيا عن الدعوى مطلقا (۲۸)، و يصح بالنسبة إلى مثل الولي الإجباري أو القيم على الصغير أو المتولي للوقف، و له أثر إن صار مورد و لا يتهم موضوع الخصومة مع غيرهم و احتاج رفعها إلى حلفهم (۲۹).
لانتفاء موضوع الخصومة بين الحالف و بين غيره، فلا أثر لحلف لا موضوع له، لإثبات حق أو نفيه، كما لو حلف زيد الذي هو أجنبي عن الدعوى بالمرّة على براءة عمرو مثلا.
لشمول دليل ولايتهم على المدافعة عما ولّوا عليها، و صدق المدعى عليه عليهم عرفا، فتشملهم حينئذ أدلة المقام قهرا، نعم مع عدم الصدق العرفي أو الشك فيه لا أثر لحلفهم، فيصير النزاع في صحة حلفهم و عدمها صغرويا.
(مسألة ۱٤): لا يمين في الحدود مطلقا (۳۰)، و تثبت في غيرها من الدعاوي مالية كانت أو غيرها (۳۱).
إجماعا، و نصوصا منها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن أبي نصر: «لا يمين في حد»۱٥، و عنه عليه السلام أيضا في خبر غياث بن إبراهيم: «لا يستحلف صاحب الحد»۱٦، و يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى أنها لا تثبت إلا بالإقرار، أو البينة بالشرائط الآتية.
و لا فرق في ذلك بين أن يكون المورد من حق اللَّه تعالى محضا كشرب الخمر، و مشتركا بينه و بين حق الناس كالقذف، لإطلاق الدليل، و بناء حقوق اللَّه تعالى- محضا كانت أو مشتركة- على التخفيف و الإغماض، كما هو شأن ذوي الهمم الرفيعة العالية من أوليائه عزّ و جل فضلا عنه تعالى، بلا فرق في ذلك بين اليمين الابتدائية أو اليمين المردودة، لأن الثانية تابعة للأولى، فإذا لم يجز المتبوع فلا وجه لجريان التابع، مضافا إلى ما مر من الإطلاق، فلو ادعي أنه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجه اليمين على المنكر، لأن مجرد إنكاره شبهة، و قال نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «ادرءوا الحدود بالشبهات»۱۷، مضافا إلى الإجماع، و بناء الشريعة على عدم إشاعة الفاحشة، و كفاية الرجوع إلى اللَّه تعالى و التوبة و إرضاء المقذوف، على ما يأتي تفصيله.
نعم في الحقوق المشتركة كالسرقة، تثبت اليمين بالنسبة إلى حق الناس فقط، لتركب الموضوع من الحقين، فيعمل بكل واحد من الحكمين، فلا منافاة بينهما في البين، مضافا إلى الاتفاق.
للعموم، و الإطلاق- كما مر- و ظهور الاتفاق، بلا فرق بين المالية منها كالدين و الضمانات و غيرها كالنكاح و الطلاق و القتل.
(مسألة ۱٥): لو علم أن الحالف قصد التورية في حلفه لا يترتب الأثر على هذا الحلف (۳۲).
لخبر صفوان بن يحيى قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير»۱۸، و مثله خبر الأشعري عن الرضا عليه السلام، مضافا إلى الأصل بعد الشك في شمول إطلاقات أدلة الحلف لمثله.
(مسألة ۱٦): يستحب للحاكم موعظة الحالف قبل الحلف و تحذيره عن ما يترتب على الحلف صادقا فضلا من أن يكون كاذبا (۳۳).
سيرة، و إجماعا، و هما يكفيان في الاستحباب، بل يستظهر من النصوص۱۹، و يشهد له الاعتبار أيضا، لأن عظمته جل جلاله أجل من أن يحلف به تعالى في مقابل شيء من الممكنات صادقا فضلا عن الكذب، و إنما أذن تعالى في الحلف باسمه الأقدس تسهيلا للأنام في فصل المنازعة و الخصام، و عن بعض دعوى التجربة أن الحلف باللَّه كاذبا يوجب الفقر و انقطاع النسل، أعاذ اللَّه تعالى جميع المسلمين من ذلك.
(مسألة ۱۷): لو حلف أن لا يحلف أصلا فابتلي بالحلف لأجل فصل الخصومة يشكل ترتب الأثر عليه (۳٤)، و كذا لو نهى الوالد و منعه عن الحلف (۳٥).
لما ذكرنا في كتاب اليمين۲۰، فلا وجه للإعادة هنا.
و احتمال جريان قاعدة نفي الضرر، فينحل بها اليمين السابق أو النذر، فيقع الحلف بلا محذور.
مشكل: لأنه متوقف على تقديم قاعدة نفي الضرر على إطلاق أدلة الحلف و جريانها في مثل هذه الموارد، التي ألزم المكلف الضرر باختياره على نفسه أول الدعوى.
تقدم تفصيل ذلك في كتاب اليمين، فلا وجه للتكرار هنا۲۱.
(مسألة ۱۸): لو ادعى أحد شيئا على ميت و ادعى علم الوارث به أيضا و أنكره الوارث فله إحلاف الوارث (۳٦).
لأن الوارث منكر لدعوى المدعي علمه به، فتشمله قاعدة: «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» فتسقط الدعوى الثانية بحلف الوارث على عدم العلم، و تثبت الدعوى الاولى حتى تتم الحجة على ثبوتها أو نفيها.
(مسألة ۱۹): يجوز الحلف على الأعم مع كون مورد الدعوى هو الأخص (۳۷)، و أما العكس فلا يجوز (۳۸).
لأن الأعم شامل للأخص عقلا، و شرعا، و عرفا، فيجزي الحلف عليه لا محالة، كما إذا ادعى عليه شخص أنه أقرضه مائة دينار مثلا، و أنكره و حلف على أنه لا حق لك عليّ.
لأن نفي الأخص لا يستلزم بوجه من الوجوه نفي الأعم.
(مسألة ۲۰): لو كان المنكر معسرا و ادعى عليه مال و اقتنع المدعي لحلفه يجوز له الحلف تورية (۳۹).
لعدم تحقق الكذب منه حينئذ مع قضاء حاجته بذلك، و لا منافاة مع ما تقدم في مسألة ۱٥، لأن التورية هناك متعلق بالحق الثابت الذي يمكن أداؤه فعلا، بخلاف المقام فإنه لا يمكن له أداؤه فعلا، لفرض إعساره، و هو بان على الأداء بعد رفع الإعسار، و إنما عرض لغرض من الأغراض الصحيحة العقلائية.
- راجع ج: ۲۲ صفحة: ۲٦۹.
- سنن البيهقي ج: ۱۰ صفحة: ۲۹ و في المستدرك باب: ۲4.
- الوسائل: باب ۳۰ من أبواب الأيمان الحديث: ۳.
- تقدم في صفحة: ج: ۲۲ صفحة: ۲٥۲.
- الوسائل: باب ۳۲ من أبواب الايمان الحديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۲ من أبواب الأيمان الحديث: ۲ و ۳.
- راجع ج: ۲۲ صفحة: ۲٥۲.
- الوسائل: باب ۱ من أبواب الأيمان الحديث: ٥ و ۲ و ۱.
- الوسائل: باب ۳۳ من أبواب كيفية الحكم.
- الوسائل: باب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ۳۲ من أبواب الأيمان الحديث: ۱۰.
- الوسائل: باب ۲ من أبواب الأيمان.
- الوسائل: باب ۲۹ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.
- الوسائل: باب ۲۲ من أبواب الأيمان الحديث: ۱٦.
- الوسائل: باب ۲4 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة.
- الوسائل: باب ۲4 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامة.
- الوسائل: باب ۲4 من أبواب مقدمات الحدود.
- الوسائل: باب ۲۱ من أبواب الأيمان.
- الوسائل: باب ۱ الحديث: ۱ و باب: ۳ و 4 من أبواب الأيمان.
- تقدم في ج: ۲۲ صفحة: ۲۷۳.
- راجع ج: ۲۲ صفحة: ۲٥۷.