و هذا هو القسم الثاني من أقسام طرق إثبات الدعوى، كما تقدم۱.
البينة و اليمين و هي فيما إذا كانت الدعوى على الميت (۱).
(مسألة ۱): يعتبر في الدعوى على الميت مضافا إلى البينة الشرعية اليمين (۲)، فإن أقام البينة و لم يحلف سقط حقه (۳).
(مسألة ۲): الأحوط اختصاص ضم اليمين بالبينة بدعوى الدين على الميت (٤)، و ما هو بحكمه من الضمانات (٥)، أما لو ادعى عينا خارجية عليه تقبل البينة فيها بلا ضم اليمين (٦).
(مسألة ۳): لا يلحق بالميت الطفل و المجنون و نحوهما مما ليس له قوة المخاصمة و البيان (۷).
(مسألة ٤): لا فرق فيما تقدم بين ما إذا كان المدعي على الميت أجنبيا أو وارثا للميت أو وكيلا له أو وصيا له (۸)، فإن كان الوارث واحدا تكفي بينة و حلف واحد، و إن تعددوا لا بد لكل واحد من حلف مستقل، و إن اتحدت البينة فكل من حلف يثبت حقه و سقط حق الناكل (۹).
(مسألة ٥): إذا علم باشتغال ذمة الميت بالدين من شياع أو غيره من غير إقامة المدعي للدين البينة عليه لا يحتاج حينئذ إلى ضم الحلف (۱۰).
(مسألة ٦): يجب ضم اليمين إلى البينة إذا شهدت البينة بإقرار المدعى عليه قبل موته بمدة لا يمكن فيها استيفاء الدين عادة (۱۱).
(مسألة ۷): لا بد و أن تكون اليمين عند الحاكم فلو قامت البينة عنده و أحلفه ثبت حقه و لا أثر لحلفه عند غيره (۱۲).
(مسألة ۸): لو تعددت ورثة الميت و ادعى شخص على الميت كفى يمين واحد مع إقامة البينة بخلاف ما إذا تعدد ورثة المدعى (۱۳).
(مسألة ۹): هذا الحلف غير قابل للإسقاط، فلو أسقطها لا يسقط حتى لو كان بإسقاط وارث الميت (۱٤).
- تقدم في صفحة: ۸۸.
- الوسائل: باب 4 من أبواب كيفية الحكم.
- الوسائل: باب ۲٦ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ۱.