أما الأول: فلقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته، و له ابن من جاريته، قال عليه السّلام: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية، و إن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي»26.
و في معتبرة مهرم «سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المكاتب يموت و له ولد؟
فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، و إن لم يشترط عليه سعى ولده في
مكاتبة أبيهم، و عتقوا إذا أدوا»27.
و أما الثاني: فلصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب توفي و له مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، و ما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو مالهم»28.
و صحيح بريد العجلي: «سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، و لم يشترط عليه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ و إن المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمأة درهم، ثمَّ مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا، قال:
نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه، و النصف الباقي لابن المكاتب، لأن المكاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد للّذي كاتب أباه، فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه»29، إلى غير ذلك من النصوص، مضافا إلى الإجماع.