يسمّى المشرف على الموت بالمحتضر إما لحضور الملائكة الموكلين يقبض الأرواح، أو لحضور أهله عنده، أو لصيرورة أعماله نصب عينيه و حاضرة لديه. و على أيّ حال يكون من أشدّ الأحوال على الإنسان أعاننا اللَّه تعالى عليه و ثبتنا بالقول الثابت لديه.
مما هو وظيفة الغير، و هي أمور: (الأول): توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة. و وجوبه لا يخلو عن قوّة (۱)، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا (۲). و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة، فبالممكن منها، و إلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس (۳) و لا فرق بين الرجل و المرأة، و الصغير و الكبير، بشرط أن يكون مسلما (٤). و يجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان (٥) و إلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي (٦)، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده (۷)، فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق (۸).
نسب الوجوب إلى المشهور، و استدل عليه بالسيرة تارة، و اخرى: بالمرسل: «دخل النبي صلّى اللَّه عليه و آله: على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجه إلى غير القبلة، فقال صلّى اللَّه عليه و آله: وجهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، و أقبل اللَّه عزّ و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتّى يقبض»۱.
و ثالثة: بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن خالد: «إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة»۲.
و رابعة: بخبر عمار: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الميت فقال عليه السلام: استقبل بباطن قدميه القبلة»۳.
و اشكال على الأول: بأنّها أعمّ من الوجوب.
و فيه: أنّ التزامهم به كالتزامهم بالواجبات حتّى إنّ المتشرعة يستنكرون تركه.
و على الثاني: بقصور السند، مع أنّ التعليل ظاهر في الندب.
و فيه: أن القصور منجبر و إقبال اللَّه جلّ جلاله على العبد و ملائكته من أعظم موجبات الوجوب خصوصا في تلك الحالة.
و على الثالث- مضافا إلى قصور السند- بقصور الدلالة أيضا لأنّ التسجية أي تغطية الميت مستحبّة، مع ظهوره فيما بعد الموت لا حين الاحتضار.
و فيه: أنّ السند صحيح كما لا يخفى على من تأمل و التسجية هنا بمعنى:
الجر و المد، كما يقال سجت الناقة أي مدت حنينها و بمعنى التحرك، كما في قول عليّ عليه السلام: «يرد أوله إلى آخره و ساجيه إلى ماثره»4. أي متحركة إلى ساكنه، فمعنى الحديث مدوه و حركوه تجاه القبلة، مع أنّه لو كان بمعنى التغطية، فلا يستلزم كون التغطية مندوبة استحباب تجاه القبلة أيضا، و ظهوره فيما بعد الموت لا وجه له بعد شيوع مجاز الإشراف و المقاربة في الكلمات، و بذلك يجاب عما أشكل على الأخير من ظهوره فيما بعد الموت فما نسب إلى جمع من الاستحباب مخالف لما يستفاد من نصوص الباب.
إن قيل: إنّ النصوص ظاهرة فيما بعد الموت، و الحمل على الإشراف عليه خلاف الظاهر، فهي مثل ما ورد: «إذا صمت، فليصم سمعك و بصرك»٥، «إذا صلّيت فأقبل على صلاتك»٦.
و نحو ذلك من التعبيرات.
يقال: الأمثلة ظاهرة في حال التلبس بلا إشكال، و يمكن في المقام خصوصية خاصة أوجبت حملها على الإشراف و المقاربة و هي عظم حال النزع و شدتها، و التوسل لخفتها بكلّ ما أمكن و لو لا أنّ سائر الآداب لم يقم دليل على ندبها، لقلنا بوجوبها أيضا رفعا لتلك الأهوال و الشدائد. و أما ما عن إرشاد المفيد في وفاة النبي صلّى اللَّه عليه و آله: «أنّه قال لعليّ عليه السلام عند استحضاره فإذا فاضت نفسي فناولها بيدك فامسح بها وجهك ثمَّ وجهني إلى القبلة و تولّ أمري- إلى أن قال- ثمَّ قبض صلوات اللَّه عليه و يد أمير المؤمنين اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهه فمسحه بها ثمَّ وجهه و غمضه- الحديث-»۷.
ففيه أولا: قصور السند. و ثانيا أنّه مخالف لما ورد من أنّه صلّى اللَّه عليه و آله كان مواظبا على الاستقبال حال الجلوس۸، ففي حال الاحتضار يكون بالأولى إذ لا ريب في أولويته بناء على عدم الوجوب. و ثالثا: يمكن أن يراد بقوله صلّى اللَّه عليه و آله: «ثمَّ وجهني» يعني التوجيه لو حصل الانحراف عن القبلة.
هذا و أما كيفية الاستقبال، فعلى ما ذكر رحمه اللَّه، نصّا، و إجماعا، و تقدم في خبر عمار.
بدعوى: أن نفس هذا العمل مطلوب، و تكليف الغير من باب عدم تمكن المحتضر بنفسه غالبا، فلو تمكن منه وجب عليه. و أما المخالف فمقتضى تشرفه- بظاهر الإسلام- الوجوب و إن كان مقتضى العلة المنصوصة عدمه.
كلّ ذلك لقاعدة الميسور، و أنّ إيجاد موجبات توجه اللَّه تعالى و ملائكته إلى المحتضر في مثل هذه الحالة مطلوب بأيّ وجه اتفق، فالميت يوجه بأيّ نحو أمكن إلى القبلة، ليقبل اللَّه تعالى عليه في هذا الحال التي هي أشد حالات الانقطاع إليه.
أما الأول: فلإطلاق الدليل، و تسالم الكل على عدم الفرق. و أما الأخير فلأنّ ذلك نحو كرامة، و غير المسلم لا يستأهل الكرامة.
لما يأتي في فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت بدعوى: أنّ اعتبار الإذن فيها يشمل حال الاحتضار أيضا، لأنّ الإنسان و إن لم يكن ميتا حينئذ حقيقة، لكنّه ميت حكما في هذه الجهات، لسقوط أطرافه و خمود أكنافه، فهو بين الأهل و العيال كالميت بين يدي الغسال، فيكون هذا الحال أول آنات استيلاء الوليّ عليه فيما يتعلق بتجهيزاته و مقدماته، و التشكيك في ذلك صغرويّ لا أن يكون كبرويا.
لأنّه وليّ من لا ولي له، و يأتي في [مسألة ۲۲] من (فصل مراتب الأولياء) ما ينفع المقام.
لإطلاقات الأدلة الصادقة على جميع الحالات، و بناء الأصحاب على أنّ القيود في المندوبات من باب تعدد المطلوب، و المندوب في المندوب.
لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن خالد: «إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة»۹.
فإنّ المتفاهم منه عرفا الاستقبال في هذه الحالات.
و نوقش فيه: بعدم تعرضه لبيان هذه الجهة و مقتضى الأصل البراءة إلا في المتيقن من مفاده و هو حال الاحتضار، و لا وجه لاستصحاب وجوبه لانّه من الشك في أصل الموضوع، و لذا اختار الشهيد كفايته إلى حين خروج الروح فقط، و لكن استفادة الاستمرار من ظاهر قوله عليه السلام: «فيكون مستقبل باطن قدميه إلى القبلة» ممكنا، و كونه من الشك في أصل الموضوع ممنوع عرفا.
لقول أبي الحسن عليه السلام: «فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره»۱۰.
المحمول على مطلق الرجحان إجماعا.
(الثاني): يستحب تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة (۹) على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، و يناسب قراءة العديلة (۱۰)
لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «فلقّنه شهادة أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له و أنّ محمدا عبده و رسوله»۱۱.
و في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو أدركت عكرمة لنفعته فقيل لأبي عبد اللَّه عليه السلام: بما ذا كان ينفعه؟ قال يلقنه ما أنتم عليه»۱۲.
و منه يستفاد التعميم بالنسبة إلى العقائد الحقة، مع إمكان أن يقال: إنّ رجحان تلقين العقائد الحقة في مثل هذا الحال فطريّ لكلّ من يعتقد بها و لا نحتاج فيه إلى دليل، لانّه نحو مدافعة مع الشياطين الذين يريدون اختلاس العقيدة بكلّ ما أمكنهم، فلا بد من المدافعة معهم.
أما التفهيم، فلأنّه المقصود من التلقين في هذا الحال، بل في تمام الأحوال. و أما التكرار فلأنّ تكرار الخير خير خصوصا في مثل تلك الحالة التي هي من أهم حالات وسوسة الشياطين لإزالة عقائد المؤمنين، مضافا إلى السيرة، مع ما يأتي من خبر الراوندي. و أما العديلة، فلاشتمالها أيضا على العقائد الحقة و إن لم يرد فيه نص بالخصوص، و أثر منصوص، بل يكفي فيه فتوى بعض الفقهاء، و مثله دعاء العشرات إلى قوله: إنَّك على ما تشاء قدير.
فائدتان- الأولى: حيث إنّ الأئمة المعصومين عليهم السلام عرّفوا اللَّه- تعالى- و جميع ما يكون له من صفاته، و أفعاله، و أحكامه، و جميع ما يتعلق بالحشر و المعاد، و الجنة و النار، و تمام الاستكمالات الإنسانية في المعارف الحقة بكلّ وجه صحيح أمكن، و بيّنوا معارفه عزّ و جل لعباده بأفعالهم، و أقوالهم و لا شأن لهم إلا ذلك، فيكون ذكرهم من ذكر اللَّه، كما في الحديث۱۳، و تلقين أسمائهم الشريفة تلقين إجماليّ لمعارفهم المنبثة منهم- لأنّ ذكر الوزير من حيث الوزارة ذكر إجمالي لشؤون الملك- خصوصا مثلهم عليهم السلام حيث أفنوا جميع شؤونهم في مرضاة اللَّه تعالى، فجعلهم ولاة خلقه، و مراجع أمره و نهيه.
فرجحان تلقين أسمائهم الشريفة من هذه الجهة معلوم لكلّ أحد، مع أنّ ثبوت الولاية لهم يقتضي ذلك أيضا.
ثمَّ إنّ الولاية المتصورة بالنسبة إليهم عليهم السلام تتصور على أقسام:
الأول: الولاية التكوينية، و التشريعية المطلقة في عرض ولاية اللَّه عزّ و جل، فيكون في الوجود ولايتان مستقلتان من كلّ جهة في عرض واحد.
و هذا مما لا يقول به أحد. و لا يرضى المعصوم أن ينسب ذلك إليه، لأنّه شرك على ما فصّل في محلّه.
الثاني: الولاية التكوينية و التشريعية الإفاضية من اللَّه- تعالى- المطلقتان من تمام الجهات، فكلّ ما يكون اللَّه تعالى من القدرة التكوينية و التشريعية غير المتناهية يكون للمعصومين عليهم السلام إلا أنّ الفرق بينهما بالوجوب و الإمكان فقط. و هذا باطل أيضا، لما ثبت في محلّه من استحالة ثبوت القدرة غير المتناهية للممكن المسبوق بالعدم، لأنّ فرض عدم التناهي مع فرض الإمكان و الإفاضة خلف.
الثالث: الولاية التكوينية و التشريعية الإفاضية من اللَّه تعالى بحسب ما يراه عزّ و جل من المصالح، و المقتضيات، و علمه الأزلي بتمام الجهات و الخصوصيات، و هذا حق واقع لهم عليهم السلام و لا ريب فيه، و يمكن إثباته بالأدلة الأربعة، و يأتي بعض الكلام في كتاب الجهاد، و القضاء، و الولاية على القصر إن شاء اللَّه تعالى.
الثانية: من ضروريات المذهب، بل الدين تحقق الشفاعة في الجملة، و يدل عليها الكتاب، و السنة المستفيضة من الفريقين و البحث فيها يحتاج إلى وضع كتاب مستقبل ربما يبلغ عشرات الصفحات مع أنّه خارج عن علم الفقه.
و لا بد من الإشارة إلى جهة واحدة من جهات البحث و هي أن الشفاعة لا بد و أن تكون بإذن اللَّه تعالى، لأنّها منصب إلهيّ يعطيه لمن يشاء من عباده، و هي محدودة بحدود إرادته تبارك و تعالى كمية و كيفية، و من كلّ جهة تتصور فيها، فكما أنّ الشافع يكون تحت نظمه تعالى و إرادته فكذا ما يشفع فيه، و من يشفع له أيضا و يشير إلى بعض ما قلناه قوله تعالى وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۱4.
و قوله تعالى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۱٥ إلى غير ذلك من الآيات، و في المقام مباحث نفسية وفقنا اللَّه تعالى لبيانها و توضيحها و قد تعرضنا لبعضها في التفسير۱٦.
(الثالث): تلقينه كلمات الفرج (۱۱). و أيضا هذا الدعاء: «اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، و اقبل مني اليسير من طاعتك». و أيضا: «يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني اليسير و اعف عني الكثير، إنّك أنت العفوّ الغفور».و أيضا: «اللهم ارحمني فإنّك رحيم» (۱۲).
لقول أبي جعفر عليه السلام: «إذا أدركت الرجل عند النزع، فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا اللَّه الحليم الكريم، لا إله إلا اللَّه العلي العظيم، سبحان اللَّه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السبع، و ما فيهنّ، و ما بينهنّ، و ربّ العرش العظيم، و الحمد للَّه ربّ العالمين»۱۷.
و عن الصادق عليه السلام: «إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله دخل على رجل من بني هاشم و هو يقضي فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قل: لا إله إلا اللَّه العلي العظيم .. إلخ، فقالها، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الحمد للَّه الذي استنقذه من النار»۱۸.
ثمَّ إنّ كلمات الفرج وردت في الأخبار بطرق أربعة:
الأول: ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام و مثله ما ورد في القنوت۱۹.
الثاني: خبر الحلبي الذي قدم فيه «العليّ العظيم» على «الحليم الكريم»۲۰.
الثالث: مرسل الصدوق۲۱، و الرضوي۲۲ و فيهما زيادة: «و سلام على المرسلين» قبل «و الحمد للَّه ربّ العالمين».
الرابع: خبر أبي بصير و فيه: «لا إله إلا اللَّه ربّ السموات» بدل «سبحان اللَّه ربّ السموات السبع»۲۳، مع زيادة «و ما فيهنّ و ما بينهنّ».
ورد الأول في خبر سالم بن أبي سلمة۲4. و الثاني في مرسل الصدوق۲٥. و الأخير في خبر الراوندي و أن السجاد عليه السلام و لم يزل يردد ذلك حتى توفي (صلوات اللَّه عليه)۲٦.
(الرابع): نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه (۱۳).
أما الأول: فلقول الصادق عليه السلام: «إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب إلى مصلّاه الذي كان يصلي فيه»۲۷.
و في خبر زرارة «فضعه في مصلّاه الذي يصلي فيه أو عليه»۲۸.
و أما الأخير، فلما يأتي في المكروهات بل قد يحرم.
(الخامس): قراءة سورة (يس) و (الصّافات) لتعجيل راحته، و كذا آية الكرسي إلى هُمْ فِيها خالِدُونَ و آية السخرة: و هي إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ .. إلى آخر الآية، و ثلاث آيات من سورة البقرة لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ .. إلى آخر السورة و يقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن (۱٤).
لما رواه الجعفري قال: «رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك و الصافات صفّا حتّى تستتمها، فقرأ فلما بلغ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا قضى الفتى فلما سجي و خرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كما نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، فصرت تأمرنا بالصافات، فقال: يا بنيّ لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل اللّه راحته»۲۹.
و من تقريره عليه السلام يستفاد استحباب قراءة سورة (يس)، مع ما في بعض الأخبار۳۰ من أنّ خواصها تخفيف سكرات الموت و عن كاشف اللثام «روي أن يقرأ عند النزع آية الكرسي و آيتان بعدها ثمَّ آية السخرة إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ .. إلى آخرها ثمَّ ثلاث آيات من آخر سورة البقرة لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ إلى آخرها ثمَّ يقرأ سورة الأحزاب».
و عنه: «من قرأ سورة يس و هو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاءه رضوان خازن الجنة يشربه من شراب الجنة فسقاها و هو على فراشه فيشرب فيموت ريان ..» و في الرضوي: «إذا حضر أحدكم الوفاة فأحضروا عنده القرآن و ذكر اللّه و الصلاة على رسول اللَّه»۳۱.
و يمكن أن يستفاد من قوله عليه السلام: «فأحضروا عنده القرآن» المعنى الأعم من قراءة القرآن و إحضار القرآن عنده أيضا.
ثمَّ إنّه يظهر عن جمع من المفسرين أنّ آية الكرسي إلى قوله تعالى: «و هو العلي العظيم»، و هو الذي يقتضيه الأصل عند الدوران بين الأقل و الأكثر، و يظهر ذلك أيضا ممن ذكر في قراءة آية الكرسي و آيتين بعدها، فإنّه ظاهر في خروجهما عنها، و يقتضيه الجمود على التسمية (بآية الكرسي) أي الآية التي يذكر فيها الكرسي و تعرضنا لها بالتفصيل في تفسيرنا (مواهب الرحمن) و من شاء فليرجع إليه.
ثمَّ إنّ قراءة آية الكرسي على قسمين: الأول: ما هو المشهور المضبوط في القرآن.
الثاني: ما هو على طريق التنزيل المذكور في الكافي.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الاحتضار حديث: ٦.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الاحتضار حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الاحتضار حديث: 4.
- نهج البلاغة ص: ۱۱، الخطبة: ۱.
- الوسائل باب: ۱۱ من أبواب آداب الصائم حديث: ۱
- ورد مضمونه في الوسائل باب: ۳ من أبواب أفعال الصلاة.
- راجع بعضها في المستدرك الوسائل باب: ۳4 من أبواب الاحتضار حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷٦ من أبواب أحكام العشرة حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الاحتضار حديث: ۲.
- الوسائل باب: ٥ من أبواب غسل الميت حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الاحتضار حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۷ من أبواب الاحتضار حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الذكر حديث: ۱.
- سورة البقرة: ۲٥٥.
- سورة الأنبياء: ۲۸
- راجع المجلد الرابع من مواهب الرحمن في تفسير القرآن في ضمن تفسير آية: ۲٥٥ من سورة البقرة.
- الوسائل باب: ۳۸ من أبواب الاحتضار حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۸ من أبواب الاحتضار حديث: ۲.
- الوسائل باب: ۷ من أبواب القنوت حديث: 4.
- الوسائل باب: ۳۸ من أبواب الاحتضار حديث: ۲.
- الفقيه: باب غسل الميت حديث:( ۳٤٦).
- مستدرك الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الاحتضار حديث: ۲.
- الوسائل باب :۳۸ من أبواب القنوات حديث :۲
- الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الاحتضار حديث: ۱.
- الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الاحتضار حديث: ۳.
- مستدرك الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الاحتضار حديث: ٦.
- الوسائل باب: 4۰ من أبواب الاحتضار حديث: ۱.
- الوسائل باب: 4۰ من أبواب الاحتضار حديث: ۲.
- الوسائل باب: 4۱ من أبواب الاحتضار حديث: ۱
- الوسائل باب: 4۸ من أبواب قراءة القرآن حديث: ۲.
- راجع الفقه الرضوي باب: ۲ من أبواب تجهيز الميت.