1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في مكروهات الوضوء
(الأول): الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده (۱)، وأما في نفس الغسل فلا يجوز (۲).

على المشهور، لخبر الوشاء: «دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصبّ عليه، فأبى ذلك. وقال عليه السلام: مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصبّ على يديك تكره أن أوجر؟ قال عليه السلام: تؤجر أنت وأوزر أنا، قلت: وكيف ذلك؟ فقال عليه السلام: أما سمعت اللَّه عزّ وجل يقول‏ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد»(۱).

و في الإرشاد: «دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة، والغلام يصب على يديه الماء، فقال عليه السلام: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا»(۲).

و عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله: «خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنّه من صلاتي، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في يد الرحمن»(۳).

المحمول جميعا على الكراهة إجماعا، وجمعا بينها وبين خبر الحذاء، فإنّه صب على يد أبي جعفر عليه السلام: «فغسل عليه السلام وجهه، وكفّا غسل به ذراعه الأيمن، وكفّا غسل به ذراعه الأيسر»(٤).

فلا وجه لتوقف صاحب المدارك، لضعف السند مع وجود المعارض، لما تقدم من جريان قاعدة التسامح في المندوبات والمكروهات عند الفقهاء.

و المعارض محمول على بيان أصل الجواز، فلا محذور في الكراهة.

يأتي التفصيل في التاسع من فصل شرائط الوضوء.

فروع- (الأول): الاستعانة تارة في المقدمات التي تكون قبل الشروع في الوضوء. واخرى: في صب الماء. وثالثة: في التوابع اللاحقة من رفع الإبريق ونحوه. ورابعة: في مثل رفع الثوب عن العضو ورفع العمامة، وإخراج الجوارب للمسح ونحو ذلك، ومقتضى الأصل عدم الكراهة في الجميع إلا في الثانية.

(الثاني) لا فرق في كراهة الصب بين أن يكون باليد مباشرة، أو بآلة من إبريق ونحوه.

(الثالث): ليس من الاستعانة الوضوء تحت المطر أو الميزاب أو نحوهما.

(الثاني): التمندل (۳)، بل مطلق مسح البلل (٤).

على المشهور، وفي خبر محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام:

«من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتّى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة»(٥).

بناء على أنّ مطلق نقص الثواب يطلق عليه الكراهة، والا فيدل على استحباب إبقاء ماء الوضوء بحاله، وليس ترك كل مندوب مكروها، فلا يصلح الخبر لمدرك المشهور. نعم، هو ظاهر في استحباب إبقاء أثر الوضوء، فلا بد وأن يعد في مستحباته.

مع أنه معارض بجملة من الأخبار:

منها: صحيح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف. قال عليه السلام: «لا بأس به»(٦) وعنه عليه السلام أيضا: «لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ، إذا كان الثوب نظيفا»(۷)، وعن ابن حازم: رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثمَّ أخذ منديلا فمسح به وجهه»(۸).

بل يظهر من بعض الأخبار مداواتهم عليهم السلام عليه، فعن إسماعيل بن فضل: «رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام توضأ للصلاة ثمَّ مسح وجهه بأسفل قميصه. ثمَّ قال: يا إسماعيل افعل هكذا فإنّي هكذا أفعل»(۹)، وعنه عليه السلام: «كان لعليّ عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ تمندل بها»(۱۰)، وعنه عليه السلام أيضا «كانت لأمير المؤمنين خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ثمَّ يعلقها على وتد ولا يمسها غيره»(۱۱).

إلى غير ذلك من الأخبار التي هي أكثر عددا، وأصح سندا، وأشهر رواية عما استدل به للمشهور وقد عمل بها المرتضى رحمه اللَّه والشيخ في أحد قوليه، ولكن موافقتها للعامة ومخالفتها للمشهور أسقطها عن الاعتبار، مع إمكان حمل بعضها على التمندل لماء غير الوضوء فيمكن حمل الوضوء في بعضها على مطلق غسل الوجه، لا الوضوء الاصطلاحي. كما أنّه يمكن حملها على نفي الحرمة فلا تنافي الكراهة، أو تحمل على صورة العذر، أو تحمل على أخذ الماء الباقي في المحاسن ومواضع الشعر، إذ قد يتأذّى الإنسان بذلك خصوصا في الشتاء أو لجهة أخرى.

فروع- (الأول): مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون التمندل بعد الفراغ من الوضوء، أو في أثنائه، كما إذا تمندل وجهه قبل الشروع في غسل يده، وإن كان ذلك خلاف منصرفها.

(الثاني): لو نقل ماء الوضوء من وجهه إلى يده- مثلا- أو بالعكس، فالظاهر عدم شمول الدليل له.

(الثالث): لو كان في البين غرض صحيح في التمندل، فالظاهر قصور الدليل عن شموله، فكيف بمورد الضرورة؟

(الرابع): الظاهر اعتبار المباشرة، فلو مندل المتوضي غيره من خادمه أو زوجته- مثلا- بلا تسبيب منه، فلا كراهة، للأصل. نعم، يرشده إلى أصل الحكم إن كان جاهلا به. وهل يرجح دفعه من باب دفع المنكر، بناء على ثبوته في المكروهات أيضا؟ يأتي التفصيل في محله.

كما عبّر به في الشرائع، ولا دليل له من نص أو إجماع إلا دعوى أنّه لا خصوصية في التمندل، والمناط كله إذهاب أثر الوضوء، لمرسل الجواهر: «إنّه يكتب للإنسان الثواب ما دام الوضوء باقيا»(۱۲). وعلى هذا يشمل مطلق التجفيف، ولو بالشمس أو النار أو نحوهما.

(الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء (٥).

لما في جامع الأخبار من أنّه: «عشرون خصلة تورث الفقر منها غسل الأعضاء في محل الاستنجاء»(۱۳)، ولكن يظهر من خبر الهاشمي(۱٤) المشتمل على بيان وضوء أمير المؤمنين عليه السلام، وخبر الحذاء(۱٥) المشتمل على بيان وضوء أبي جعفر عليه السلام أنّهما توضئا في محل الاستنجاء، ويمكن أن يحملا على بيان أصل الجواز.

ثمَّ إنّ المعروف التنزه عن الوضوء بما فضل عن ماء الاستنجاء، ولم أظفر فيه على نص فيما تفحصت عاجلا.

(الرابع): الوضوء من الآنية المفضضة، أو المذهبة، أو المنقوشة بالصّور (٦).

تقدم في أحكام الأواني ما يدل على الأول‏(۱٦)، وظاهرهم إلحاق الثاني به، ويكفي ذلك في الكراهة تسامحا. ويدل على الثالث الموثق:

«عن الطست يكون فيه التماثيل، أو الكوز أو التّور يكون فيه التماثيل أو فضة؟ قال عليه السلام: لا تتوضأ منه، ولا فيه»(۱۷).

المحمول على الكراهة إجماعا.

و التور- بالفتح فالسكون-: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضأ فيه.

(الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة: كالمشمس (۷)، وماء الغسالة من الحدث الأكبر (۸)، والماء الآجن (۹)، وماء البئر قبل نزح‏ المقدّرات (۱۰)، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ (۱۱)، وسؤر الحائض، والفار، والفرس، والبغل، والحمار، و الحيوان الجلّال، وآكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه (۱۲).

لما عن الصادق عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله:

الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به، ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنّه يورث البرص»(۱۸).

المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بينما إذا كان في الآنية، أو مثل الغدير. وعن العلامة دعوى الإجماع على عدم الكراهة في الأخير، والظاهر انصراف الخبر عن الماء المعتصم كالكرّ والجاري، فلا كراهة بما يسخن في الأنابيب عند إشراق الشمس عليها، لكونه من الكر أو الجاري.

لما تقدم في المياه، فصل الماء المستعمل في الوضوء فراجع.

فروع- (الأول): لا فرق فيه بين ما إذا وضع في الشمس بقصد الإسخان وعدمه، لظهور الإطلاق.

(الثاني): المكروه هو الاستعمالات البدنية والأكلية والشربية. وأما سائر الاستعمالات مثل غسل الثياب ورش الأرض ونحو ذلك فلا كراهة فيها، للأصل.

(الثالث): لا فرق في مورد الكراهة بين البلاد الحارة وغيرها ولا بين كون الماء في الظروف المعدنية وغيرها، للإطلاق.

(الرابع): تبقى الكراهة بعد البرودة وزوال السخونة أيضا، للأصل والإطلاق.

(الخامس): لو انحصر الماء فيما أسخن بالشمس يجب الوضوء وإن كان مكروها، لعدم المنافاة بين تعلق الكراهة من جهة الخصوصية ورجحان ذات الطبيعة، بل وجوبها، وقد تقدم وجه الكراهة في البقية في المياه فراجع.

لما عن الصادق عليه السلام: «في الماء الآجن يتوضأ منه، الا أن تجد ماء غيره فتنزّه عنه»(۱۹).

و المراد به ما تغيّر لونه أو طعمه، كما في المجمع، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المعتصم وغيره.

لخبر إسماعيل بن بزيع‏(۲۰) المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين نصوص كثيرة(۲۱).

فروع- (الأول): ذكر في المستند والذخيرة من المكروهات نفض المتوضي يده، للنبوي: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم»(۲۲).

و من المكروهات الوضوء في المسجد عن البول والغائط، للخبر: «عن‏ الوضوء في المسجد، فكرهه عن البول والغائط»(۲۳).

و أما إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء منه فيه، لما في الحديث عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد»(۲٤).

(الثاني): ذكر في (ذخيرة المعاد) من مكروهات الوضوء. الدقة في أفعال الوضوء بحيث يوجب الوسواس. وتخليل كثيف اللحية. والإسراف في ماء الوضوء. ويكفي ذكره لذلك وتقرير معلقيه في الكراهة تسامحا.

(الثالث): يكره صبّ ماء الوضوء في الكنيف، للحديث: «الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع»(۲٥).

(الرابع): لا اختصاص لاستحباب السواك بحال الوضوء، بل هو مستحب نفسيّ مطلقا، للأخبار المستفيضة، بل المتواترة(۲٦).

(الخامس): لو نسي بعض أدعية الوضوء في محله، فالظاهر بقاء الاستحباب ما دام على وضوئه، لما ثبت من أنّ القيود في المندوبات من باب تعدد المطلوب، مع أنّ الدعاء حسن على كلّ حال، كما تقدم.

(السادس): لو دار الأمر بين قراءة الدعوات الواردة في أثناء الوضوء، أو قراءة سورة القدر، يقرأ الدّعوات ويؤخر قراءة السورة إلى ما بعد الفراغ منه، لصحيحة معاوية بن عمار. قال:

«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن، فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر، فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمَّ انصرفا في ساعة واحدة، أيّهما أفضل؟ قال: كلّ فيه فضل كل حسن. فقلت: إنّي قد علمت أنّ كلا حسن، وأنّ كلا فيه فضل. فقال: الدعاء  أفضل، أما سمعت قول اللَّه عزّ وجلّ‏ وقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ‏ هي واللَّه العبادة، هي واللَّه أفضل، هي واللَّه أفضل أ ليست هي العبادة؟ هي واللَّه العبادة، هي واللَّه العبادة، أ ليست هي أشدهنّ؟ هي واللَّه أشدهنّ، هي واللَّه أشدهنّ، هي واللَّه أشدهنّ»(۲۷).

و لما رواه ابن فهد قال الباقر عليه السلام لبريد بن معاوية، وقد سأله كثرة القراءة أفضل أم كثرة الدعاء؟ فقال: «كثرة الدعاء أفضل ثمَّ قرأ: «قل ما يعبأ بكم ربّي لو لا دعاؤكم»(۲۸).

(السابع): يتخيّر في قراءة الدّعوات، وسورة القدر، وآية الكرسي بين الجهر والإخفات، وإن كانت تبعيتها للصلاة الجهرية والإخفاتية لها وجه.

(الثامن): يعتبر قصد القربة في التسمية والدّعوات، فلو قصد الرياء أثم وفسد الدعاء، بل الوضوء أيضا على الأحوط.

(التاسع): الكراهة في الموارد المذكورة جهتية، لا مطلقا ومن كلّ جهة، فلا تنافي الرجحان الذاتي الذي يكون للوضوء وهو عبادة، ولا تكون العبادة إلا راجحة.

لما عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه قال عليه السلام: «إذا وجد ماء غيره فليهرق»(۲۹) ويدل على صورة موته فيه بالأولى. وعن سماعة عنه عليه السلام أيضا عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال عليه السلام: «القه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره»(۳۰). وعنه عليه السلام في الوزغ: «إنه لا ينتفع بما يقع فيه»(۳۱) ومن‏ يظهر أن التقييد بالموت في الحية والوزغ لا وجه له.

راجع فصل الأسئار.

  1. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  2. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الوضوء حديث: 4.
  3. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  4. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۸.
  5. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الوضوء حديث: ٥.
  6. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  7. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الوضوء حديث: 4.
  8. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الوضوء حديث: 4.
  9. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  10. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الوضوء حديث: ۸.
  11. الوسائل باب: 4٥ من أبواب الوضوء حديث: ۹.
  12. الجواهر ج: ۲ صفحة: ۳4۷ الطبعة السابعة.
  13. مستدرك الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ۷.
  14. الوسائل باب: ۱٦ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  15. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الوضوء حديث: ۸.
  16. راجع صفحة: ۱4۸.
  17. الوسائل باب: ٥٥ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  18. الوسائل باب: ٦ من أبواب الماء المضاف حديث: ۲.
  19. الوسائل: باب ۳ من أبواب الماء المطلق حديث: ۲.
  20. الوسائل: باب ۱4 من أبواب الماء المطلق حديث: ۲۱.
  21. الوسائل باب: ۱4 من أبواب الماء المطلق و فيه أخبار مستفيضة دالة على الصحة.
  22. المستند ج: ۱ صفحة ۱۰۱ الطبعة الحجرية.
  23. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  24. الوسائل باب: ٥۷ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  25. الوسائل باب: ٥٦ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  26. الوسائل باب: ۱ من أبواب السواك.
  27. الوسائل باب: ٦ من أبواب التعقيب حديث: ۱.
  28. الوسائل باب: ۳ من أبواب الدعاء حديث: ٦.
  29. الوسائل باب: ۹ من أبواب الأسئار حديث: ۳.
  30. الوسائل باب: ۹ من أبواب الأسئار حديث: ٦.
  31. الوسائل باب: ۹ من أبواب الأسئار حديث: 4.
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"