لخبر إسماعيل بن بزيع(۲۰) المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين نصوص كثيرة(۲۱).
فروع- (الأول): ذكر في المستند والذخيرة من المكروهات نفض المتوضي يده، للنبوي: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم»(۲۲).
و من المكروهات الوضوء في المسجد عن البول والغائط، للخبر: «عن الوضوء في المسجد، فكرهه عن البول والغائط»(۲۳).
و أما إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء منه فيه، لما في الحديث عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد»(۲٤).
(الثاني): ذكر في (ذخيرة المعاد) من مكروهات الوضوء. الدقة في أفعال الوضوء بحيث يوجب الوسواس. وتخليل كثيف اللحية. والإسراف في ماء الوضوء. ويكفي ذكره لذلك وتقرير معلقيه في الكراهة تسامحا.
(الثالث): يكره صبّ ماء الوضوء في الكنيف، للحديث: «الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع»(۲٥).
(الرابع): لا اختصاص لاستحباب السواك بحال الوضوء، بل هو مستحب نفسيّ مطلقا، للأخبار المستفيضة، بل المتواترة(۲٦).
(الخامس): لو نسي بعض أدعية الوضوء في محله، فالظاهر بقاء الاستحباب ما دام على وضوئه، لما ثبت من أنّ القيود في المندوبات من باب تعدد المطلوب، مع أنّ الدعاء حسن على كلّ حال، كما تقدم.
(السادس): لو دار الأمر بين قراءة الدعوات الواردة في أثناء الوضوء، أو قراءة سورة القدر، يقرأ الدّعوات ويؤخر قراءة السورة إلى ما بعد الفراغ منه، لصحيحة معاوية بن عمار. قال:
«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن، فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر، فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمَّ انصرفا في ساعة واحدة، أيّهما أفضل؟ قال: كلّ فيه فضل كل حسن. فقلت: إنّي قد علمت أنّ كلا حسن، وأنّ كلا فيه فضل. فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول اللَّه عزّ وجلّ وقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ هي واللَّه العبادة، هي واللَّه أفضل، هي واللَّه أفضل أ ليست هي العبادة؟ هي واللَّه العبادة، هي واللَّه العبادة، أ ليست هي أشدهنّ؟ هي واللَّه أشدهنّ، هي واللَّه أشدهنّ، هي واللَّه أشدهنّ»(۲۷).
و لما رواه ابن فهد قال الباقر عليه السلام لبريد بن معاوية، وقد سأله كثرة القراءة أفضل أم كثرة الدعاء؟ فقال: «كثرة الدعاء أفضل ثمَّ قرأ: «قل ما يعبأ بكم ربّي لو لا دعاؤكم»(۲۸).
(السابع): يتخيّر في قراءة الدّعوات، وسورة القدر، وآية الكرسي بين الجهر والإخفات، وإن كانت تبعيتها للصلاة الجهرية والإخفاتية لها وجه.
(الثامن): يعتبر قصد القربة في التسمية والدّعوات، فلو قصد الرياء أثم وفسد الدعاء، بل الوضوء أيضا على الأحوط.
(التاسع): الكراهة في الموارد المذكورة جهتية، لا مطلقا ومن كلّ جهة، فلا تنافي الرجحان الذاتي الذي يكون للوضوء وهو عبادة، ولا تكون العبادة إلا راجحة.