إجماعا و نصّا، قال الصادق عليه السّلام في خبر ابن عمار في عداد الأغسال: «و حين تدخل مكة و المدينة، و يوم عرفة، و يوم تزور البيت، و حين تدخل الكعبة»۱.
و قال أبو جعفر عليه السّلام في عداد الأغسال: «و إذا دخلت الحرمين .. و يوم تدخل البيت- الحديث-»۲.
و في خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و دخول الكعبة، و دخول المدينة و دخول الحرم»۳.
و يدل على استحباب الغسل لدخول المسجدين الإجماع و الفحوى من استحبابه لدخول الحرمين، مع أنّه منصوص بالخصوص كخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «و إذا أردت دخول البيت الحرام، و إذا أردت دخول مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله»4.