1. الرئيسية
  2. /
  3. مکتبة
  4. /
  5. التألیفات
  6. /
  7. مهذب الأحكام
  8. /
  9. كتاب الطهارة
  10. /
  11. فصل في أحكام الحيض
و هي أمور: (أحدها): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة، و الصوم، و الطواف، و الاعتكاف (۱).

لنصوص مستفيضة تأتي في محالّها، بل بالضرورة، و يدل على حرمة الاعتكاف، و الطواف ما يدل على حرمة الاجتياز في المسجدين و المكث في سائر المساجد۱، و اختلفوا في أنّ حرمة الصلاة عليها ذاتية أو تشريعية، و تنقيح الكلام يقتضي الإشارة إلى أمور:

الأول: مقتضى الأصل، و العمومات، و الإطلاقات حليّة جميع العبادات مطلقا عليها إلا ما خرج بالدليل- و هو الصلاة، و الصوم، و الطواف، و الاعتكاف- كما أن مقتضى الأصل عدم حرمة العبادات الفاقدة للشرط إلا بقصد التشريع، فمن صلّى مع عدم الطهارة أو مستدبر القبلة، أو كاشف العورة، أو مع الميتة أو في ما لا يؤكل لحمه، و في المغصوب، ثمَّ أتى بصلاة صحيحة مفرغة للذمة لم يفعل حراما، للأصل ما لم يتم دليل على الحرمة الذاتية.

و استدل على الحرمة في المقام بقول الصادق عليه السلام: في خبر مسعدة في من صلّى تقية بلا وضوء ثمَّ أعادها «سبحان اللّه أ فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟!»۲.

و بموثق ابن مهران عن الصادق عليه السلام قال: «اقعد رجل من الأخبار في قبره، فقيل له: إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللّه عز و جل، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به حتّى انتهوا إلى جلدة واحدة، فقال: لا أطيقها، فقالوا:

ليس منها بد، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك صلّيت يوما بغير وضوء- الحديث-»۳.

و يرد على الأول: أنّ الإمام عليه السلام في مقام بيان الترغيب إلى الصلاة معهم بنحو الصلاة في جماعتنا مع أنّه لم يعمل به في مورده.

و على الثاني: بأنّ العذاب فيه على ترك الصلاة، لأنّ الظاهر منه أنّه صلّى بغير وضوء و اكتفى بها و لم يصل ثانيا.

و أما الإجماعات المدعاة على الحرمة فالمتيقن منها الحرمة التشريعية فقط.

الثاني: لا ثمرة مهمة في كون الحرمة ذاتية أو تشريعية إلا فيما قيل في موردين: أولهما: حرمة الصلاة ذاتا، بناء على الأولى بخلاف الثانية، فإنّ الحرمة حينئذ تدور مدار قصد الأمر.

و فيه: أنّ الحرمة الذاتية تتعلق بالعبادة، و لا عبادة الا مع قصد الأمر، و لا وجه لحرمتها بدون قصد الأمر كما لا وجه لحرمتها بلا سجود و لا ركوع- مثلا- و مع قصد الأمر تتمحض الحرمة في التشريعية فقط، فلا وجه للحرمة الذاتية. إلا أن يقال: إنّ الحرمة التشريعية موضوع للحرمة الذاتية فيكون كلّ محرم تشريعي محرما ذاتا كسائر المحرمات الذاتية التي تعرض للأشياء عند تحقق موضوعها و لكنه بعيد عن مساق الكلمات و معه يسقط هذا النزاع الذي طال التشاجر فيه بينهم، كما لا يخفى على من راجع المطولات.

ثانيهما: إمكان الاحتياط بناء على التشريعية دون الذاتية لدوران الأمر حينئذ بين المحذورين و لا يمكن الاحتياط فيه، كما ثبت في محلّه.

و فيه: أنّ الحرمة الذاتية على قسمين:

الأول: تكون لأجل مفسدة ذاتية في المتعلق، و لا يجزي فيه الاحتياط و هذا هو المراد بدوران الأمر بين المحذورين.

الثاني: ما لم تكن كذلك، بل لأجل أنّ الحالة الخاصة لا تليق بالوقوف بين يدي المولى و القيام لديه، و الحرمة الذاتية في المقام من الأخير، دون الأول، و إذا كان بعنوان الرجاء و الانقياد و احتمال القبول، فلا مانع من الاحتياط حينئذ. و لو شككنا في حرمة ذاتية أنّها من الأول أو الأخير فالمتيقن هو الأخير، إلا أن يدل دليل على الأول، و مقتضى مرتكزات المتشرعة في الصلاة مع عدم الطهارة، أو فقد سائر الشرائط- هو الأخير أيضا، فلا ثمرة في هذا البحث حتّى يضيع الوقت في تطويله، و لعل القدماء من الفقهاء (قدس سرهم) توجهوا إلى هذه الجهة فأجملوا القول فيه و الحق معهم رحمهم اللّه.

و أما ما يقال: من أنّ هذا البحث ساقط من أصله، لأنّ العبادة متوقفة على الأمر بها و لا وجه له مع النهي عنها، فمردود: بأنّ العبادية في مورد النهي عنها تعليقية شأنية، لا أن تكون فعلية من كلّ جهة.

الثالث: ما يمكن أن يستفاد منه الحرمة الذاتية- مضافا إلى ما مر- أمور كلّها مخدوشة:

منها: سوق الصلاة في سياق سائر المحرمات على الحائض.

و فيه: أنّ ذلك من مجرد الاستحسان، مع أنّ فيها ما ليس بمحرم ذاتي كالطلاق.

و منها: اشتمال النصوص على قولهم: «لا تحل لها الصلاة، أو تحرم عليها الصلاة»4.

و فيه: أنّ هذه التعبيرات أعم من الحرمة الذاتية و إرشاد إلى البطلان و قد وقع التعبير بلفظ: «لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه». «و في وبر الأرانب»٥.

و لا أظنهم يلتزمون بالحرمة الذاتية للصلاة فيهما.

و منها: تعليل سقوط الصلاة عنها بقوله عليه السلام: «لأنّها في حد نجاسة فأحب اللّه أن لا يعبد إلا طاهرا»٦.

و قول الكاظم عليه السلام: «فلتتق اللّه فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة»۷.

و فيه: أنّ هذه التعبيرات أعم من الحرمة الذاتية بلا إشكال بل لفظ الاتقاء يستعمل في مطلق التنزه، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه»۸.

و قوله عليه السلام: «من لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرفه»۹.

و منها: أخبار الاستظهار الدالة على ترك الصلاة۱۰ إذ لو كانت الحرمة تشريعية لكان الاحتياط في الفعل لا الترك.

و فيه: أنّ الترك لمجرد الإرفاق و التسهيل و المسامحة بالنسبة إليها و هو يناسب الحرمة التشريعية أيضا.

و بالجملة إنّه لا يوجد فيما ذكر دليلا للحرمة الذاتية ما لا تخلو عن الشبهة، مع أنه لم يقل أحد بالحرمة الذاتية في سائر العبادات بالنسبة إليها و يستأنس حكم الصلاة منها أيضا. فالحرمة التشريعية هي المتيقن إلا أن يدل دليل على الذاتية و هو مفقود.

(الثاني): يحرم عليها مس اسم اللّه، و صفاته الخاصة، بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو اللَّه، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة على الأحوط. و كذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء (۲).

لقاعدة اشتراك الحائض مع الجنب في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، و مدرك هذه القاعدة الإجماع المعتبر، و إرسال الحكم في كلّ طبقة إرسال المسلّمات الفقهية من غير اعتناء بمخالفة الشاذ النادر، بل يمكن أن تكون بالأولى، لما في بعض الأخبار۱۱ «أنّ الحيض أعظم من الجنابة» و قد ادعى جمع الإجماع على حرمة مسها لكتابة القرآن

(الثالث): قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط (۳).

راجع الخامس مما يحرم على الجنب.

(الرابع): اللبث في المساجد (٤).

لقوله عليه السلام في الصحيح: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين»۱۲، و للإجماع المدعى في المعتبر و المنتهى.

(الخامس): وضع شي‏ء فيها إذا استلزم الدخول (٥).

بل مطلقا راجع الرابع مما يحرم على الجنب. و قد أفتى رحمه اللَّه بالإطلاق فيه مع وحدة الدليل في المقامين.

(السادس): الاجتياز من المسجدين (٦) و المشاهد المشرفة كسائر المساجد، دون الرواق (۷) منها، و إن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم الهتك، و إلا حرم (۸). و إذا حاضت في المسجدين تتيمم و تخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمم أو مساويا (۹).

نصا و إجماعا، فعن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في الجنب و الحائض: «و لا يقربان المسجدين الحرمين»۱۳.

فرع: لو وقفت خارج المسجد و أدخلت يدها، أو رأسها، أو رجلها في المسجد هل يحرم ذلك أو لا؟ مقتضى الأصل هو الأخير بعد الشك في شمول الأدلة، و إن كان الأحوط الترك خصوصا في المسجدين، و كذا الكلام في الجنب

أما الأول فقد مر ما يصلح للاستناد إليه في الثالث مما يحرم على الجنب بعد ظهور الإجماع على أنّ ما يحرم عليه يحرم عليها أيضا إلا ما خرج بالدليل. و أما الرواق فلأنّ مورد الأدلة في الجنب الذي هو الأصل للحكم بيت النبي صلّى اللَّه عليه و آله أو الإمام عليه السلام، و المنساق منها على فرض تمامية الدلالة خصوص الحرم الشريف، فيبقى غيره على أصالة الإباحة، فيجوز لها أن تقف في الرواق في مقابل الضريح المقدس، و تزور و إن كان خلاف الاحتياط إلا مع الضرورة.

قولا واحدا من الإمامية.

راجع [مسألة ۱] من فصل ما يحرم على الجنب فيجري جميع ما ذكر فيها في المقام أيضا، فلا وجه للإعادة

(مسألة ۱): إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت، و إن شكت في ذلك صحت، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها. و لا يجب عليها الفحص (۱۰). و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.

أما الأول: فلتحقق القاطع فلا يعقل الصحة.

و أما الثاني: فلأصالة الصحة، و قاعدة الفراغ إن كان الشك بعدها.

و أما الثالث: فلتبين وقوع الصلاة مع المانع. و أما الأخير فلظهور الإجماع على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا في موارد خاصة، و مقتضى الإطلاق و العموم جريان جميع ما ذكر في جميع المبطلات مطلقا من غير اختصاص بأحدها.

(مسألة ۲): يجوز للحائض سجدة الشكر (۱۱) و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت (۱۲) آيتها.و يجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره. و كذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة (۱۳).

للأصل و الاتفاق و إطلاق أدلة استحبابها من غير تقييد.

لجملة من الأخبار. قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا قرئ شي‏ء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد، و إن كنت على غير وضوء و إن كنت جنبا و إن كانت المرأة لا تصلي- الحديث-»۱4.

و في صحيح الحذاء عن الباقر عليه السلام: «عن الطامث تسمع السجدة، فقال عليه السلام: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها»۱٥.

فإذا وجبت مع السماع تجب مع الاستماع بالأولى، مضافا إلى ظهور الاتفاق فيه، و يقتضيه الأصل و الإطلاق أيضا.

و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال عليه السلام: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون في ناحية و أنت في أخرى فلا تسجد لما سمعت»۱٦ و مقتضى قاعدة الاشتراك عدم الفرق بين الرجل و المرأة و جميع حالاتها و يمكن حمل السماع في ذيله على سماع مجرد الهمهمة دون الألفاظ لئلا ينافي ما تقدم من الأخبار المؤيد بالاعتبار الدال على عدم الفرق بين السماع و الاستماع، مع أنّ ظهور ذيله في خصوص المصلي يوجب التشكيك في إطلاق صدره أيضا فلا يصح طرح إطلاق ما تقدم من الأخبار لهذا الصحيح المجمل.

و أما قول الصادق عليه السلام في خبر غياث: «لا تقضي الحائض الصلاة، و لا تسجد إذا سمعت السجدة»۱۷.

و صحيح البصري «عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال عليه السلام: (لا تقرأ) و لا تسجد»۱۸. فمخالف للمشهور و موافق للجمهور، و يمكن حمله على السجدات المندوبة جمعا بين الأدلة، مع إمكان حمل الأخير على التعجب. و من ذلك يظهر أنه لا وجه لحمل الأخبار الظاهرة في الوجوب على الندب جمعا بين الأخبار، و ذلك لسقوط المعارض عن الاعتبار بموافقة العامة و إعراض المشهور.

أما الأول فللنص و الإجماع. قال عليه السلام في الصحيح:

«الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين»۱۹.

و أما الثاني فلخبر دعائم الإسلام: «و لا يقربن مسجدا، و لا يقرأن قرآنا»۲۰.

و عن بعض دعوى الإجماع عليها أيضا. و أما الأخير فلما مر من أنّها مثل المساجد فيلحقها حكمها جوازا و منعا و كراهة.

(مسألة ۳): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز (۱٤) بل‏ معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها (۱٥).

لما تقدم في الثالث مما يحرم على الجنب، و مقتضى اشتراكهما في الحكم جواز الاجتياز لها أيضا.

لحرمة تنجيس المسجد مطلقا و تقدم دليلها في [مسألة ۳] من (فصل يشترط في صحة الصلاة)۲۱.

(السابع): وطؤها في القبل (۱٦) حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط (۱۷). و يحرم عليها أيضا (۱۸) و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضم (۱۹) نعم، يكره‏ الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة، و أما فوق اللباس فلا بأس (۲۰). و أما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال (۲۱). و إذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى‏ عدمه (۲۲) إذا كان من غير الدبر. نعم، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ (۲۳).

للكتاب المبين، و المتواتر من نصوص المعصومين، و إجماع علماء الدين قال تعالى‏ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏۲۲.

و عن أبي جعفر عليه السلام: «المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال:

ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر- الحديث»۲۳.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق، مضافا إلى قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم»۲4.

و نحوه غيره و هو يشمل إدخال بعض الحشفة أيضا. و احتمال الانصراف إلى خصوص الوطي المعهود المحدود شرعا بإدخال الحشفة مشكل و إن أمكن.

لإجماع الغنية، و مرتكزات المتشرعات من النساء، و قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: «لا تمكّن من نفسها حتّى تطهر من الدم»۲٥.

لأصالة البراءة، و إطلاق ما دل على جميع الاستمتاعات بالحليلة و إجماع علماء الملة، و جملة من الأخبار الخاصة، كخبر عبد الملك عن الصادق عليه السلام: «ما لصاحب المرأة الحائض منها، فقال: كلّ شي‏ء ما عدى القبل منها بعينه»۲٦.

و موثق هشام عنه عليه السلام: «في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع»۲۷.

على المشهور، لصحيح الحلبي: «أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض و ما يحل لزوجها منها؟ قال عليه السلام: تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرّتها، ثمَّ له ما فوق الإزار»۲۸.

المحمول على الكراهة جمعا، مع ظهوره في الإرشاد إلى فعل ما لا يتنفر الزوج منها، كما لا يخفى.

إن كان الإشكال لأجل صدق الفرج عليه فهو مردود بما تقدم في خبر عبد الملك. و إن كان لخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: «ما للرجل من الحائض؟ قال عليه السلام: ما بين إليتيها و لا يوقب»۲۹. بدعوى شمول الإيقاب للطرفين، فهو مقيد بقوله عليه السلام في خبر ابن بكير: «حيث شاء ما اتقى موضع الدم»۳۰. و حينئذ فمقتضى الأصل و الإطلاقات الجواز، و لا ريب في حسن الاحتياط هذا بناء على جواز الوطي في الدبر مطلقا على كراهة، كما يأتي في النكاح. و أما بناء على حرمته فلا فرق فيه بين حالة الحيض و غيرها.

لأنّ المذكور في الأدلة «الفرج، و القبل بعينه، و موضع الدم، و ذلك الموضع» و المتفاهم من الأخيرين القبل أيضا، و على فرض الإطلاق لا بد من تقييدهما به.

لصدق وطي الحائض فيشملها إطلاق الأدلة.

فروع- (الأول): لو كان خروج الحيض من غير القبل عاديا و أمكن بالوطي فيه وصول النطفة إلى الرحم، فالظاهر الحرمة.

(الثاني): هل يحرم تزريق النطفة في الرحم في حال الحيض أو لا؟

وجهان: أحوطهما الأول.

(الثالث): لو غيّر مخرج الحيض إلى غير القبل، لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم، لما تقدم.

(الرابع): لا فرق في حرمة وطئها بين أيام النقاء المتخلل التي هي بحكم الحيض و بين أيام خروج الدم.

(الخامس): الظاهر عدم الفرق في حرمة وطئها بين استعمال شي‏ء لا يمس به الذكر بشرة الفرج و بين عدمه، للإطلاقات.

(السادس): لو طلب منها الزوج تغير عادتها، أو تقليل أيامها بالأدوية الحديثة، لأجل زيادة استمتاعه منها، فالظاهر وجوب إطاعته، لأنّ ذلك من التمكين الواجب عليها، و كذا لو طلب منها استعمال دواء لا تحيض مع عدم الضرر بها و بولادتها.

(الثامن): لو استعملت دواء عمدا تزيد أيام حيضها، مع منع الزوج عنه، فالظاهر تحقق النشوز به، فتجري عليها أحكام الناشزة.

(مسألة ٤): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها، كما لو أخبرت بأنّها طاهرة (۲٤).

نصا و إجماعا، لحجية قول كلّ من استولى على شي‏ء بالنسبة إلى ما استولى عليه. و في صحيح زرارة: «العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت»۳۱.

و المراد بالحيض أعم من الحدوث و الانقضاء، فيشمل الإخبار بالطهارة أيضا. و لو كانت متهمة فلا بد من التفحص و عليه تحمل معتبرة السكوني الدالة على التفحص: «في امرأة ادعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال:

«كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت و إلا فهي كاذبة»۳۲.

فرع: لو أخبرت بأني استعملت دواء، فانقطع الحيض، يقبل قولها، لكونها كالإخبار بالطهر، و لكن الأحوط التفحص.

(مسألة ٥): لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة، و الحرة و الأمة، و الأجنبية و المملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه. بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت. و إذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج (۲٥).

كلّ ذلك لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك. لأنّ أيام الاستظهار حيض حقيقي إلا مع الدليل على الخلاف و لا دليل كذلك.

(الثامن): وجوب الكفارة بوطئها (۲٦). و هي دينار في أول الحيض، و نصفه في وسطه، و ربعه في آخره (۲۷)، إذا كانت زوجة،من غير فرق بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة (۲۸). و إذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مد (۲۹) من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد (۳۰). نعم، في المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال (۳۱)، و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار، أو نصفه، أو ربعة (۳۲). و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد. و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعة (۳۳) و يشترط في وجوبها العلم، و العمد، و البلوغ، و العقل (۳٤) فلا كفارة على الصبيّ و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمة و إن كان أحوط (۳٥). نعم، مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت (۳٦).

على المشهور بين المتقدمين مدعيا عليه الإجماع مستندا إلى جملة من الأخبار منها: قول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد: «في كفارة الطمث أنّه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر، قال عليه السلام: فليتصدق على مسكين، و الا استغفر اللّه و لا يعود، فإنّ الاستغفار توبة و كفارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شي‏ء من الكفارة»۳۳.

و منها: معتبرة محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا: «سألته عمن أتى امرأته و هي طامث قال: يتصدق بدينار و يستغفر اللّه تعالى»۳4.

و منها: موثق أبي بصير: «من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به»۳٥.

و في صحيح الحلبي: «في الرجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه؟

قال عليه السلام: يتصدق على مسكين بقدر شبعه»۳٦.

إلى غير ذلك من الأخبار، التي تكون ظاهرة في الوجوب الاصطلاحي، لأجل أنّ لفظ الكفارة ظاهر فيه، و لأنّ لفظ الوجوب في بعضها ظاهر في الوجوب المعهود، و لأنّ الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أيضا، كما ثبت في الأصول.

و أشكل على الأول بأنّ الكفارة أعم من الوجوب المعهود و تستعمل في الآداب و المندوبات أيضا. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كفارة الطيرة التوكل»۳۷.

و قال عليّ عليه السلام: «البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنه»۳۸.

و قال الصادق عليه السلام: «كفارة الضحك اللهم لا تمقتني»۳۹ و قال عليه السلام أيضا: كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربّك ربّ العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للَّه ربّ العالمين».

و فيه: أنّ سياق الأدلة في المقام تدل على وجوبها لتحقق العصيان بالوطي بلا إشكال فيرفع الإثم بالكفارة، كما يرفع بالاستغفار إن لم يتمكن منها.

و على الثاني بأنّ لفظ الوجوب أعم من الوجوب الاصطلاحي، بل يستعمل في مطلق الثبوت الشرعي الشامل للندب أيضا.

و على الأخير: بأنّها معارضة بما هو ظاهر في عدم الوجوب فتحمل على الندب جمعا، مثل صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي طامث، قال عليه السلام: لا يلتمس فعل ذلك قد نهى اللَّه أن يقربها. قلت: فإن فعل ذلك أ عليه كفارة؟ قال عليه السلام: لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللَّه».

و في موثق زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «عن الحائض يأتيها زوجها، قال عليه السلام ليس عليه شي‏ء، يستغفر اللَّه و لا يعود».

و في موثق ليث: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ، قال: ليس عليه شي‏ء و قد عصى ربه».

و هجر القدماء القسم الثاني من الأخبار و دعواهم الإجماع على وجوب الكفارة لا يوجب السقوط، لقوة احتمال أنّ ذلك لما حصل لهم من اجتهاداتهم الشريفة في تقديم الطائفة الأولى من الأخبار على الأخيرة، لا أن يستند ذلك إلى ما وصل إليهم و لم يصل إلينا، و لكن الجزم بعدم الوجوب مع ذهاب كبراء الأصحاب إليه و فيهم من لا يعمل الا بالقطعيات، مع إمكان حمل ما ظاهره عدم الوجوب على التقية مشكل جدا.

على المشهور، لما تقدم من خبر ابن فرقد44 بعد حمل سائر الأخبار عليه، أو على صورة التعذر. و أما خبر الحلبي: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام‏ عن رجل واقع امرأته و هي حائض، فقال عليه السلام: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللَّه و ليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كلّ رجل منهم ليومه و لا يعد- الحديث».

فمردود إلى أهله، لعدم وجدان العامل به.

أما اعتبار كونها زوجة، فلأنها المتفاهم من الأدلة. و أما عدم الفرق بين أقسامها فللإطلاق الشامل للجميع.

لإجماع الانتصار، و نفي الخلاف في السرائر، و الرضوي: «و إن جامعت أمتك و هي حائض، فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام- الحديث-».

و لكن في كفاية دعوى الإجماع، و الرضوي للوجوب إشكال خصوصا بعد خبر عبد الملك: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: عن رجل أتى جاريته و هي طامث، قال عليه السلام: يستغفر اللَّه تعالى ربّه. قال: فإنّ الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين».

و لذا ذهب جمع الى الندب. ثمَّ إنّ الدليل على أنّ لكلّ مسكين مدا إنّما هو الإجماع و الا فالرضوي خال عنه.

لإطلاق الكلمات الشامل لجميع ذلك.

لصحة دعوى أنّ المتيقن من الإجماع المدعى- الذي هو عمدة دليل وجوب الكفارة فيها- غير هنّ فيرجع فيها إلى الأصل.

بدعوى: أنّ كفارة الوطي في حال الحيض هي تلك مطلقا خرجت خصوص المملوكة بالدليل و بقي الباقي. و لكنّها مشكلة.

للأصل، و الإجماع، و اختصاص الأدلة بالرجل، و لا مجرى لقاعدة الاشتراك في المقام.

لأنّ وجوب الكفارة تكليف، و لا تكليف بالنسبة إلى الصبيّ و المجنون، و من كان معذورا كالناسي و الجاهل بالموضوع.

مقتضي إطلاق جملة من الكلمات بل ظهور الإجماع- أنّ المقصر كالعامد- هو التفصيل بينه و بين القاصر، فيجب في الأول دون الأخير.

لتحقق موضوع الكفارة و هو العصيان، فيشمله إطلاق الدليل قهرا.

(مسألة ٦): المراد بأول الحيض ثلثه الأول، و بواسطة ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير (۳۷)، فإن كانت أيام حيضها ستة فكلّ ثلث يومان، و إن كانت سبعة، فكلّ ثلث يومان و ثلث يوم، و هكذا.

على المشهور بين الفقهاء، لانّه المنساق من الأدلة عرفا.

(مسألة ۷): وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم (۳۸) لكنّه أحوط.

بل مقتضى الأصل عدمه بعد عدم شمول الأدلة له، أو الشك في الشمول، و تقدم في [مسألة ۳] بعض الكلام فراجع.

(مسألة ۸): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوة (۳۹).

المذكور في جملة من الأخبار «امرأته» و «جاريته» و «يأتيها زوجها»، و في بعض الأخبار: «من أتى حائضا»، و يمكن حمله على سائر الأخبار، و لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة ۹): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج (٤۰).

أما الأول فلصدق وطي الحائض. و أما الأخير فلعدم صدق الوطي و لا يحرم مطلق الإدخال في أيّ ثقبة منها و لو خرج منها الدم، للأصل.

(مسألة ۱۰): لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة (٤۱).

للإطلاق الشامل لهما، و مع الشك في شمول الإطلاق للميتة، فالظاهر عدم جريان الاستصحاب لتبدل الموضوع عرفا، و أنّ بالموت يقف الدم عن الجريان خصوصا إذا كان بعد مضيّ مدة من الموت، فيكون الموت من موجبات انقطاع دم الحيض تكوينا. نعم، يبقى حدث الحيضية إلى أن تغسل غسل الميت.

(مسألة ۱۱): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط (٤۲).

جمودا على صدق الإتيان لو لم نقل بانصراف الأدلة إلى ما يوجب الجنابة و هو إدخال تمام الحشفة.

(مسألة ۱۲): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته، عليه كفارة دينار، و بالعكس كفارة الأمداد. كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع (٤۳).

لأنّ الأدلة منزلة على الواقعيات مطلقا إلا إذا دل دليل على أنّ لخصوص الاعتقاد موضوعية خاصة، و لا دليل كذلك في المقام.

(مسألة ۱۳): إذا وطئها بتخيل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شي‏ء عليه (٤٤).

إذ ليس في البين واقع منجز حتّى يتعلق به التكليف و الأدلة منزلة على الواقعيات كما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة ۱٤): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها (٤٥) فمتى تيسرت‏ وجبت. و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز (٤٦).

لأنّ ثبوت الكفارة بعد تنجز التكليف بالحرمة من الوضعيات التي لا تدور مدار القدرة الفعلية، و الظاهر عدم الفرق فيه بين العجز الحاصل حين الوطي أو العارض بعده.

و أما ما تقدم في ذيل خبر ابن فرقد من أنّه مع العجز: «يتصدق على مسكين، و الا استغفر اللَّه». فموهون بقصور سنده و اعراض المشهور عن ذيله.

لأصالة بقاء وجوبها و العجز مسقط للإثم لا الوجوب و الأحوط العمل بذيل خبر ابن فرقد٥۰ الصالح للاحتياط و إن لم يصلح للاستدلال به. نعم، قال الصادق عليه السلام: «إنّ الاستغفار توبة، و كفارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شي‏ء من الكفارة»٥۱.

(مسألة ۱٥): إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة (٤۷).

للإطلاق الشامل للحدوث و الاستدامة، و البدلية ما دامية لا دائمية و يأتي في الكفارات تمام الكلام.

(مسألة ۱٦): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره (٤۸).

لأنّها المستولية على نفسها و حالاتها، و يعتبر قول كلّ من استولى على شي‏ء بالنسبة إلى ما استولى عليه لدى العقلاء، و لم يردع عنه الشارع بل أقره بمثل قوله عليه السلام: «العدة و الحيض إليهنّ»٥۲ و إطلاقه يشمل الأخبار بالأول و الوسط و الآخر.

(مسألة ۱۷): يجوز إعطاء قيمة الدينار و المناط قيمة وقت الأدلة (٤۹).

الدينار فيما ورد من الأخبار عبارة عن الذهب المسكوك الذي هو المثقال الشرعي و قدره ثماني عشرة حمصة- أي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي‏ الذي قدره اربع و عشرون حمصة٥۳– و حيث أنّ الجمود على نفس الذهب المسكوك المخصوص الموجود حين صدور النصوص إلى الأبد يكون من المتعذر، بل من التكليف بما لا يطاق فيما يتغيّر تغيرا فاحشا بحسب الأعصار بل الأمصار في عصر التشريع فكيف بسائر الأعصار، فلا بد و أن يراد به مقدار المالية خصوصا في مثل المقام المشتمل على النصف و الرابع و لا يقاس ذلك بالكفارات مثل الحنطة و الكسوة و نحوهما، فإنّه قياس و مع الفارق، كما هو واضح.

و أما كون المدار على وقت الأداء فلأنّه المتعارف في التقويمات المتعارفة بين الناس، فتنزل الأدلة عليه و إن كان مقتضى الأصل هو الأقل عند التفاوت، لأنّ المسألة من صغريات الأقل و الأكثر بناء على اشتغال الذمة بأصل المالية، و يأتي تفصيل المقال في كتاب البيع إن شاء اللَّه تعالى.

(مسألة ۱۸): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين و أما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين (٥۰).

أما الأول فلإجماع الانتصار القاصر عن الجزم بالفتوى و الصالح لإيجاب الاحتياط. و أما الثاني فلإطلاق الدليل و عدم ظهور الخلاف.

و أما الاحتياط في الصرف على ستة فلم يظهر له مستند الا التضعيف بالنسبة إلى الأمة المملوكة للواطي، كما مر. و لكنّه بعيد.

و أما الأخير، فلخبر الحلبي: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هي حائض، فقال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللَّه و ليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين»٥4.

و في خبر عبد الملك عنه عليه السلام: «فليتصدق على عشرة مساكين»٥٥.

(مسألة ۱۹): إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه (٥۱)، و إذا كرر الوطء في كلّ ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، و الا فكذلك أيضا على الأحوط (٥۲).

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

لظهور الأدلة في إيجاب كلّ وطي للكفارة إلا إذا دل دليل على الخلاف، و هو مفقود بلا فرق فيه بين تخلل التكفير و عدمه الا دعوى الانصراف عن الأخير و هو كما ترى.

إن قلت: هذا إذا كان السبب كلّ فرد خارجي من حيث هو فرد متحقق خارجا، و أما إن كان السبب صرف الوجود المحض الصادق على الواحد و المتعدد صدقا حقيقيا فلا موجب لتعدد المسبب، لأنّ المسبب واحد و هو صرف الوجود و التعدد إنّما هو في لوازمه و عوارضه.

قلت: هذا الاحتمال حسن ثبوتا. و أما إثباتا فالمنساق من الأدلة هو سببية الفرد من حيث هو. نعم، لو كان هناك دليل على أنّ السبب صرف الوجود المنطبق على الواحد و المتعدد لكفى مسبب واحد، كما في الحدث المتكرر مع عدم تخلل الطهارة حيث تسالموا على كفاية طهارة واحدة حينئذ و تقدم في بيان قاعدة التداخل بعض الكلام‏٥٦ فراجع.

(مسألة ۲۰): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، و لا دليل عليه. نعم، لا إشكال في حرمة وطئها (٥۳)

أما حرمة وطئها فلظهور تسالمهم عليها، و لخبر مالك: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال عليه السلام: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس- الحديث-»٥۷.

و أما الكفارة فالمعروف وجوبها أيضا و استندوا تارة: إلى عموم النص و الفتوى، و لم نظفر على نص في المقام إلا صحيح زرارة في الحائض: «تصنع مثل النفساء سواء»٥۸.

و فيه: أنّ المنساق منه بقرينة غيره أنّ النفساء تعمل أعمال المستحاضة، فالحائض تعمل مثلها في بعض الموارد، مع أنّ المطلوب أنّ النفساء مثل الحائض لا العكس، و ظاهر الحديث هو الأخير.

هذا حال نصهم الذي اعتمدوا عليه. و أما الفتوى فبلوغه إلى مرتبة الإجماع مشكل- و على فرضه- فهو حاصل من الاجتهاد في الأدلة، لا أن يكون تعبديا يصلح للاعتماد عليه.

و أخرى: بما أرسل إرسال المسلّمات: «إنّ النفاس حيض محتبس».

و عن عليّ عليه السلام حيث سئل عن رزق الولد في بطن أمه، فقال عليه السلام: «إنّ اللَّه تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه»٥۹.

و فيه: أنّ الحديث في مقام بيان الأمور التكوينية لا الأحكام الشرعية، و ما أرسل إرسال المسلمات إن كان مستندا إلى هذا الحديث فهو مثله، و إن استندوا إلى غيره من دليل آخر فهو من الإحالة على المجهول.

و ثالثة: بما أرسل إرسال المسلّمات من أصالة التساوي بين الحيض و النفاس إلا ما خرج بالدليل.

و فيه: أنّ المتيقن منه نفس ما يتعلق بالحدثين لا ما يترتب عليهما من الكفارة، و يشهد للعدم عدم الإشارة إليها في خبر من الأخبار أصلا. فتأمل، فإنّ التساوي بينهما في الموضوع يمكن أن يكون كاشفا عن التساوي الحكمي أيضا.

فروع- (الأول): الوطي في حال الحيض معصية صغيرة لا أن يكون كبيرة، للأصل و عدم ورود توعيد عليه في الكتاب.

(الثاني): يحد الواطي ربع حد الزاني على ما يأتي في الحدود إن شاء اللّه تعالى.

(الثالث): لا يجب على الزوج التفحص على أنّ الزوجة حائض أو لا، للأصل.

(الرابع): يجب عليها إطلاق الزوج إن كانت حائضا و لم يعلم به الزوج، لأنّ في تركه إعانة على الإثم.

(الخامس): يجزي التكفير عن الاستغفار، للأصل، و إطلاق الأخبار.

(السادس): الوطي في حال الحيض يوجب حدوث أمور منها رداءة في الولد، كما في الأخبار٦۰.

(التاسع): بطلان طلاقها و ظهارها (٥٤) إذا كانت مدخولا بها (٥٥) و لو دبرا (٥٦)، و كان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر، و لم تكن حاملا (٥۷) فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها (٥۸). و المراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها (٥۹).

نصّا و إجماعا فيهما. قال أبو جعفر عليه السلام: «لا طلاق إلا على طهر»٦۱.

و في صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا: «كيف الظهار؟ فقال عليه السلام: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع- الحديث-»٦۲.

لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الجعفي: «خمس يطلقن على كلّ حال: الحامل المتبين حملها، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد جلست من المحيض»٦۳ و هذا الصحيح في مقام بيان القاعدة الكلية، فيكون حاكما على غيره من الأدلة، و أما كفاية الدخول في الدبر فلأنّه أحد المأتيين، كما تقدم في الجنابة

لأنّ الدبر أحد المأتيين، كما تقدم في الجنابة و يأتي في أحكام العدد و الحدود و غيرهما ما ينفع المقام و تسالمهم على تساوي القبل و الدبر في جملة من الأحكام، فأصالة التساوي جارية إلا ما خرج بالدليل.

لما تقدم في صحيح الجعفي، و حيث إنّ المتفاهم عرفا من قوله عليه السلام: «و الغائب عنها زوجها» أنّ الغيبة طريق لعدم إمكان الاطلاع على حال المرأة كما كانت كذلك في الأزمنة القديمة، فمع إمكان الاطلاع عليها بنحو المتعارف يجري عليها حكم الحضور عرفا، فيكون المدار على إمكان الاستعلام و عدمه. و يدل عليه- مضافا إلى ذلك- صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرّا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت. قال عليه السلام: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة و الشهور»٦4.

إجماعا، و نصّا كما تقدم و يأتي التفصيل في الطلاق إن شاء اللَّه تعالى.

لما مر من أنّه لا موضوعية للغيبة من حيث هي، بل المناط كلّه إمكان الاستعلام و عدمه، و الظاهر أنّ الحكم المترتب على الغيبة في العرف أيضا كذلك.

(مسألة ۲۱): إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض (٦۰).

لإمكان الاستعلام فلا يشمله دليل الغالب، و الظاهر عدم الفرق بين الوكيل المفوّض و غيره بعد وجوب التفحص عليهما عن خصوصيات صحة الطلاق.

(مسألة ۲۲): لو طلقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل و بالعكس صح (٦۱).

لأنّ المدار على الواقع، و العلم و الاعتقاد طريق إليه و لا بد في صورة العكس من تحقق قصد إنشاء الطلاق، و إلا لبطل من هذه الجهة.

(مسألة ۲۳): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز، أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا (٦۲). و لو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل، و لو اختارت عدمه صح، و لو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا (٦۳).

لأنّ المناط في بطلان طلاق الحائض حكم الشارع بكون المرأة حائضا، و هو متحقق في جميع الصور، و لأنّ هذا هو معنى تنزيل الحيض غير الوجداني منزلة الحيض الوجداني.

كلّ ذلك لاعتبار اختيارها شرعا فترتب عليه الأحكام قهرا، و يجري في الأخير استصحاب بقاء الزوجية بعد الشك في تأثير مثل هذا الطلاق.

(مسألة ۲٤): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض (٦٤)، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطيها، و لا كفارة فيه. و أما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل (٦٥).

لانسباق ذلك من الأدلة، مضافا إلى الإجماع- كما عن المسالك- و يأتي في [مسألة ۲۸] جواز الوطي بعد انقطاع الدم و يتبعه سقوط الكفارة أيضا.

للاستصحاب و الإجماع المدعى عن المسالك، و لأنّ هذه الأحكام مترتبة على حدث الحيض بقرينة ذكر الحائض مع الجنب في الأدلة، و ما لم يغتسل لا يرتفع الحدث.

(العاشر): وجوب الغسل (٦٦) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الطواف و الصوم. و استحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة (٦۷)، و شرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة (٦۸).

بضرورة من المذهب، بل الدين، و نصوص متواترة منها: قول الصادق عليه السلام: «غسل الحيض واجب»٦٥.

كصلاة الأموات، و زيارة القبور، و مناسك الحج ما عدى الصلاة و الطواف و غير ذلك مما هو كثير جدا.

كلّ ذلك إجماعا، و نصوصا، و يأتي التعرض في محالّها من كتاب الصلاة، و الصوم، و الحج.

(مسألة ۲٥): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب‏ نفسي (٦۹)، و كيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما مما مر (۷۰). و الفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء (۷۱) بخلافه، فإنّه يجب معه الوضوء (۷۲) قبله أو بعده، أو بينه (۷۳) إذا كان ترتيبا، و الأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها (۷٤).

لأنّه طهارة فيدل عليه كلّ ما دل على مطلوبية الطهارة من الكتاب و السنة، و لا فرق فيه بين كونه سببا توليديا للطهارة، أو كان لأجل الكون عليها.

و أما استحباب نفس الغسلات من حيث هي مع قطع النظر عن الطهارة و مع عدم شرط تحققها فلم يقل به أحد، و قد تقدم في غسل الجنابة ما ينفع المقام، فراجع. و ظاهرهم الإجماع على عدم كونه واجبا نفسيا

نصا و إجماعا. قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في موثق الحلبي:

«غسل الجنابة و الحيض واحد»٦٦.

و يظهر من الكلمات إمكان التفرقة بينهما بوجوه:

منها: كفاية غسل الجنابة عن الوضوء، بخلاف غسل الحيض. و هو مبنيّ على عدم كفاية كلّ غسل عن الوضوء.

و منها: ما عن المنتهى من وجوب الترتيبي في غسل الحيض، و نسبه إلى مذهب علمائنا أجمع. فإن أراد الوجوب التخييري بينه و بين الارتماسي فلا نزاع فيه، و إن أراد التعيني فلا دليل عليه، لفتوى العلماء بالتخيير فيه أيضا.

و منها: ما عن النهاية من أنّها تغتسل بتسعة أرطال من الماء و إن زادت كان أفضل، و حكم بجواز الزيادة في غسل الجنابة. فإن أراد بالجواز الأفضلية ينتفي الفرق بينهما، و إلا يتحقق الفرق.

و منها: بناء على عدم كفاية غسل الحيض عن الوضوء، فلا يقدح حينئذ تخلل الحدث الأصغر في أثنائه و بناء على الكفاية تجري فيه الأقوال المتقدمة في غسل الجنابة فراجع و اللَّه تعالى هو العالم بحقائق الأحكام.

نصوصا كثيرة، و إجماعا، ففي صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن‏ عليه السلام قال: «سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرائيل؟- إلى أن قال عليه السلام:- و لا وضوء عليه»٦۷.

و في صحيح البزنطي: «و لا وضوء فيه»٦۸.

و في موثق حكم بن حكيم: «و أي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ»٦۹.

و في خبر ابن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ عليه السلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال:

كذبوا على عليّ عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب عليّ- الحديث-»۷۰ و في صحيح زرارة: «ليس قبله و لا بعده وضوء»۷۱.

و يستفاد منها أنّ ما ورد من كون الوضوء مع الغسل بدعة يراد به غسل الجنابة فقط لا مطلق الغسل، و يشهد له الفقه الرضوي: «الوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة، لأنّ غسل الجنابة فريضة تجزية عن الفرض الثاني و لا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء، لأنّ الغسل سنة و الوضوء فريضة و لا تجزي سنة عن فرض، و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما- الحديث-»۷۲.

و في عوالي اللئالي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله: «كلّ غسل لا بد فيه من الوضوء إلا مع الجنابة»۷۳.

و أما خبر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك و فرجك، و توضأ وضوء الصلاة ثمَّ اغتسل»۷4.

فلا بد من حمله على التقية بقرينة غيره من الأخبار.

على المشهور شهرة عظيمة، للأدلة الدالة على اعتبار الطهارة في الغايات المشروطة بها و لقاعدة الاشتغال، و لاستصحاب بقاء الحدث و ذهب جمع إلى كفاية مطلق الغسل عن الوضوء. و استدل لها بأمور كلّها مخدوشة:

منها: أنّ الغسل رافع لذات الحدث مطلقا أكبرها و أصغرها. و فيه: أنّه عين الدعوى.

و منها: أنّ الأحداث طبيعة واحدة مشككة فما يرفع أكبرها يرفع أصغرها بالأولى و فيه: أنّه حسن ثبوتا و لا دليل عليه إثباتا إلا في غسل الجنابة الذي يجزي عن الوضوء إجماعا.

و منها: عدم التعرض للوضوء في الأغسال واجبة كانت أو مندوبة في الأخبار خصوصا «في غسل الحيض و الاستحاضة المشتملة على قوله عليه السلام:

اغتسلت وصلت». و فيه: أنّ ارتكاز المتشرعة بوجوب الوضوء للأحداث يغني عن التعرض لها في الأخبار، و هذا كالقرينة المتصلة المانعة عن الأخذ بالإطلاق على فرض صحة دعوى كون الإطلاق واردا مورد البيان حتّى من هذه الجهة.

و منها: عدم التعرض للوضوء فيما ورد لبيان أحكام التداخل في الأغسال‏۷٥، و ما ورد في حكم بدلية التيمم عن الغسل‏۷٦ و فيه: أنّها ليست في مقام البيان من تمام هذه الجهات، بل وردت لبيان حكم التداخل، أو بدلية التيمم عن الغسل و ليس بناء الفقهاء على الأخذ بإطلاق مثل هذه الأخبار في سائر الموارد أيضا.

و منها: إطلاق ما دل على أنّ غسل الحيض مثل غسل الجنابة۷۷. و فيه:

أنّ المنساق منه التشبيه في كيفية إيجاد الغسل لا الجهات الخارجية

و منها: ما ورد مستفيضا أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة۷۸. و فيه: أنّ المراد به غسل الجنابة، لأنّه الذي نسب العامة إلى علي عليه السلام أنّ فيه الوضوء، و قال الإمام عليه السلام: إنّهم كذبوا على عليّ عليه السلام‏۷۹، و إلا فرجحان الوضوء مع الغسل و مشروعيته معه مما أجمعوا عليه.

و منها الأخبار- و هي العمدة- و هي على قسمين:

الأول: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «الغسل يجزي عن الوضوء، و أي وضوء أطهر من الغسل»۸۰.

و قول أبي الحسن عليه السلام: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة، و لا غيره»۸۱.

و قول الصادق عليه السلام: «أيّ وضوء أطهر من الغسل»۸۲.

و عن الصادق عليه السلام في موثق عمار: «عن الرجل إذا اغتسل من جنابة، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال عليه السلام: لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل»۸۳.

إلى غير ذلك من الأخبار.

و فيه أولا: أنّ المطلقات إشارة إلى غسل الجنابة، لأنّه الشائع المتعارف بين المسلمين.

و ثانيا: أنّه لو كان إجزاء كلّ غسل عن الوضوء من الحكم الواقعي لاشتهر و بان في هذا الأمر العام البلوى مع بناء الشرع على التسهيل و التيسير خصوصا بالنسبة إلى النساء و خصوصا بالنسبة إلى الأعصار القديمة التي قلّت المياه فيها، كيف و قد اشتهر الخلاف.

و ثالثا: يمكن أن يراد من نفي الوضوء في هذه الأخبار عدم كونه من آداب الغسل كما يفعله العامة۸4 فيكون المعنى أنّ الوضوء الصلاتي ليس شرطا لصحة الغسل و لا من آدابه.

و رابعا: أنّها موهونة بإعراض الأصحاب عنها، و عن الصدوق «إنّ من دين الإمامية احتياج كلّ غسل إلى الوضوء، عدى غسل الجنابة» فكيف يعتمد عليها مع ذلك.

و خامسا: معارضته بالقسم الثاني من الأخبار كخبر ابن أبي عمير: «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة»۸٥.

و قريب منه خبره الآخر. و عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في خبر ابن يقطين: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثمَّ اغتسل»۸٦.

و بضميمة عدم الفصل بينه و بين سائر الأغسال يتم المطلوب، و في الفقه الرضوي: «و الوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة، لأنّ غسل الجنابة فريضة يجزيه عن الفرض الثاني و لا يجزيه سائر الأغسال لأنّ الغسل سنة و الوضوء فريضة و لا يجزي سنة عن فرض- إلى أن قال:- فإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثمَّ اغتسل و لا يجزي الغسل عن الوضوء»۸۷ و المراد بقوله: «غسل الجنابة فريضة» أي تبت وجوبه بالقرآن دون سائر الأغسال.

و أشكل على الأول بالإرسال. و فيه: أنّ مراسيل ابن أبي عمير معتبرة- كما تقدم- خصوصا مع اعتماد المشهور عليها.و على الأخير بأنّ ظاهره وجوب الوضوء قبل الغسل، و المشهور لا يقولون به و فيه: أنّ التفكيك في أجزاء الرواية الواحدة بالعمل ببعضها و ترك العمل بالبعض الآخر لقرينة دالة عليه شائع في الفقه، فلا محيص عن العمل بما هو المشهور، و فهم الأساطين، كالشيخين و المحققين، و الشهيدين، و غيرهم من خبراء الفقه الذين لا يخفي عليهم المناقشات الحادثة في أذهان متأخري المتأخرين و يدل عليه الإطلاقات و العمومات الدالة على وجوب الوضوء، و أصالة بقاء الحدث بعد قصور المعارض عن إثبات الخلاف و قاعدة الاشتغال المرتكزة في النفوس.

لأصالة عدم الاشتراط بمحل خاص، و للإطلاقات و العمومات.

و أما الأخبار فمنها: ما تقدم من مرسل ابن أبي عمير. و فيه ما عن السرائر من دعوى عدم الخلاف في عدم وجوب التقديم.

و منها قوله عليه السلام: «الوضوء بعد الغسل بدعة»۸۸. و فيه: ظهور تسالمهم على مشروعيته في الجملة، بل رجحانه لأنّ: «الطهر على الطهر عشر حسنات»۸۹ فلا بد و أن يحمل على ما إذا كان بعنوان التشريع و كان بعد غسل الجنابة.

و منها: مرسل نوادر الحكمة: «الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة»۹۰.

و إرساله و هجر الأصحاب له أسقطاه عن الاعتبار.

لما تقدم من مرسل ابن أبي عمير بعد حمله على الندب إجماعا و هذا وضوء يجتمع مع الحدث الأكبر لأجل النص، و الظاهر اعتبار المقارنة العرفية مع الغسل، و لو تخلل الفصل بينهما يشكل الاكتفاء به.

(مسألة ۲٦): إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضأ، فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة و نحوه (۷٥).

أما إباحة كلّ ما حرّم عليها بالغسل فبالضرورة من المذهب، بل الدين. و أما عدم اشتراط الوضوء في صحة الغسل فللأصل، و الإطلاق، و الإجماع.

(مسألة ۲۷): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه و إن تعذر الوضوء أيضا تتيمم، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل (۷٦).

أما الأولان فلما يأتي من بدلية الطهارة الترابية عن المائية. و توهم أنّه مع تعذر الغسل و إمكان الوضوء لا وجه للوضوء، إذ لا يمكن رفع الحدث الأصغر مع بقاء الأكبر. مدفوع بما يأتي في فصل التيمم من أنه رافع للحدث، لا أن يكون مبيحا فيرتفع الحدث الأكبر بالنسبة أيضا ما دام العذر باقيا و أما الأخير فلاحتمال أهميته، و يأتي التفصيل في أحكام التيمم إن شاء اللَّه تعالى، فراجع.

(مسألة ۲۸): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل (۷۷) لكن يكره‏ قبله (۷۸)، و لا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء (۷۹) و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.

للأصل، و الإطلاقات، و دعوى الإجماع عن جمع، و للأخبار الخاصة. قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في موثق ابن بكير: «إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء»۹۱.

و في موثق ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: «قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أ يقع فيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس و بعد الغسل أحبّ إليّ»۹۲. فلا وجه لاستصحاب بقاء الحرمة، لحكومة تلك الأدلة عليها، كما لا وجه للتمسك بإطلاقات حرمة وطي الحائض لأنّ المنساق منها عرفا- و لو بقرينة هذه الأخبار- حالة قذف الدم فقط، كما أنّها المنساق من قوله تعالى:

قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ‏۹۳ لأنّ الأذى حالة قذف الدم عرفا لا النقاء. و أما قوله تعالى‏ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏۹4، فلا وجه للاستدلال به على الجواز، لتعارض قرائتي التخفيف الظاهر في مطلق النقاء و التشديد الظاهر في الغسل و لا ترجيح في البين.

نعم، يمكن ترجيح قراءة التخفيف بصدر الآية الكريمة من قوله تعالى‏ قُلْ هُوَ أَذىً‏. بناء على ظهوره في حالة قذف الدم.

لموقف ابن يسار عن الصادق عليه السلام: «قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثمَّ تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّى تغتسل»۹٥.

و مثله موثق ابن بصير۹٦ المحمولين على الكراهة جمعا و إجماعا.

و أما صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «في المرأة ينقطع عنها الدم- دم الحيض- في آخر أيامها. قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسها إن شاء قبل أن تغتسل»۹۷ فمحمول على نفي الكراهة، أو خفتها في مورد الشبق. فما نسب إلى الصدوق رحمه اللَّه من ذهابه إلى المنع مطلقا تارة، و التفصيل بين الشبق و غيره أخرى لا وجه له.

للأصل و إطلاق الأخبار. و ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم إرشاد محض إلى تنظيف المحل لئلا يتنفر عنها الزوج و أما خبر أبي عبيدة: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر و ليس معها ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة. قال عليه السلام:

إن كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثمَّ تتيمم و تصلي. قلت: فيأتيها زوجها في ذلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس»۹۸.

فلا يدل على ثبوت البأس في غيره إلا بالمفهوم، و اعتباره- خصوصا في مثل المقام الذي يظهر منه مجرد الإشارة عرفا- أول الكلام. نعم، لا كلام في وجوب غسل فرجها للصلاة، لأنه تقليل للنجاسة مهما أمكن، و هو واجب، و من ذلك كلّه ظهر وجه الاحتياطين. فما نسب إلى جمع من وجوب غسل الفرج للوطي، و إلى آخر من اشتراط الجواز به و بالوضوء، و إلى ثالث من التخيير بينهما لا وجه له.

(مسألة ۲۹): ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى (۸۰).

لما تقدم في [مسألة ۲۱] من فصل غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري.

(مسألة ۳۰): إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها (۸۱)، بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.

لما يأتي في فصل أحكام التيمم [مسألة ۲٤].

(الحادي عشر): وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره (۸۲) من الصيام الواجب (۸۳) و أما الصلوات‏ اليومية فليس عليها قضاؤها (۸٤)، بخلاف غير اليومية مثل الطواف و النذر المعيّن و الصلاة الآيات فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط، بل الأقوى (۸٥).

بضرورة من فقه المسلمين- إن لم يكن من دينهم- و نصوص مستفيضة. منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «ليس عليها أن تقضي الصلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان»۹۹.

لإطلاق قول الصادق عليه السلام: «المرأة تقضي صومها و لا تقضي صلاتها»۱۰۰ و نحوه غيره. و الانصراف الى صوم شهر رمضان بدوي لا يعتني به.

و أما خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؟ قال عليه السلام: لأنّ الصوم إنّما هو في الستة شهر، و الصلاة في كل يوم و ليلة» فأوجب اللَّه عليها قضاء الصوم و لم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك»۱۰۱.

فإنّما هو في مقام بيان الحكمة، لا العلة التامة المنحصرة، و مع الشك في أنه حكمة أو علة يكفي عدم إحراز العلية في عدم ترتب آثارها.

ثمَّ إنّه لا فرق في الواجب بين أقسامه، لظهور الإطلاق الشامل للجميع.

نعم، يمكن أن يقال في بعض موارد النذر بانحلال النذر، كما إذا نذرت صوم الغد، أو صوم الجمعة الآتية- مثلا- فحاضت، فان مقتضى المرتكزات أنّ النذر معلّق في الواقع على عدم عروض المانع. و لو شك في ذلك، فيأتي تفصيله.

بإجماع المسلمين، و نصوص متواترة. منها: صحيح ابن راشد:

«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال عليه السلام:

لا. قلت: تقضي الصوم؟ قال عليه السلام: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟

قال عليه السلام: إنّ أول من قاس إبليس»۱۰۲.

أما صلاة الطواف فليست من الموقتات، فهي خارجة عن مورد البحث فيجب عليها الإتيان بها بعد الاغتسال. و كذا صلاة الزلزلة، لأنّها من‏ ذوات الأسباب و أما النذر المعيّن، و الكسوفان فالبحث فيهما تارة: بحسب الإطلاقات، و العمومات، و أخرى: بحسب الأدلة الخاصة و ثالثة: بحسب الأصل.

أما الأولى: فمقتضى العمومات الدالة على وجوب قضاء الفائتة- كالنبوي: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»۱۰۳.

و صحيح زرارة: «أربع صلوات يصليها الرجل في كلّ ساعة، صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها- الحديث-»۱۰4.

هو وجوب قضاء كلّ صلاة إلا ما خرج بالدليل بالخصوص، و دعوى:

انصرافها إلى اليومية من الانصرافات البدوية التي لا يعتني بها.

إن قيل: إنّ ظاهر التقييد بالوقت كونه من باب وحدة المطلوب فلا وجه للقضاء إلا ما خرج بالدليل.

يقال: إنّ هذا النحو من التقييد مشكوك فيه، و الأصل، و الإطلاق ينفيه.

و أما الثانية: فليس في البين إلا قولهم عليهم السلام: «لا تقضي الصلاة»۱۰٥.

و ظهوره في اليومية مما لا ينكر خصوصا بعد ما ورد في علة تشريع عدم قضاء الصلاة: «لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر و الصلاة في كلّ يوم و ليلة، فأوجب اللَّه عليها قضاء الصوم و لم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك»۱۰٦.

و على فرض الشك في العموم لا يصح التمسك به، لانّه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، فعمومات وجوب قضاء الصلاة محكمة، و ليس التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، لفرض الصدق العرفي عند المتشرعة على المورد، و قد ثبت في محلّه أنّه إن ورد عام و خاص و كان الخاص مرددا بين الأقل و الأكثر يرجع إلى العام في مورد الشك.

إن قيل: نعم و لكن ما لم يثبت الخطاب، فكيف يثبت القضاء مع تفرعه عليه. يقال: القضاء تابع لمجرد صحة الإنشاء و للملاك لا لفعلية الخطاب كما في قضاء الصوم بالنسبة إليها، مع أنّ الطهارة من الحيض شرط الصحة الصوم و وجوبه نصا و إجماعا، فلتكن الصلاة مطلقا كذلك إلا ما خرج بالدليل، فالمقتضي لوجوب القضاء موجود و المانع عنه مفقود.

و أما الثالثة: فمقتضى استصحاب الوجوب بعد ثبوته وجوب القضاء، و الإشكال عليه تارة: بأنّ الشك في أصل حدوث الوجوب. و أخرى: بأنّ القضاء مرتب على الفوت و إثباته بالأصل مثبت. مردود.

أما الأول: فلما تقدم من صلاحية العمومات، و الإطلاقات لإثبات الوجوب.

و الثاني: بأنّ الفوت عين عدم الإتيان في الوقت عرفا و شرعا، فلا محذور في إجراء الأصل الموضوعي، و معه لا تصل النوبة إلى البراءة، و يأتي في الصلاة المنذورة الموقتة و الصوم كذلك و الحج و في كتاب النذر ما ينفع المقام فراجع.

(مسألة ۳۱): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة (۸٦)، كما انها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة (۸۷) و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر (۸۸). و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء (۸۹).و إن كان الأحوط القضاء (۹۰) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل و لو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة (۹۱).

نصا و إجماعا، ففي موثق يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «في امرأة دخل عليها وقت الصلاة و هي طاهر فأخرت الصلاة حتّى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت»۱۰۷.

و نحوه، غيره، و تشهد له العمومات أيضا.

لكونها مضيقة حينئذ فيجب عليها الخروج عن عهدتها فورا.

للعمومات و الإطلاقات بعد التمكن من الأداء بحسب تكليفها فعلا، و التمكن من أحد فردي التخيير يكفي في تنجز التكليف عقلا و شرعا.

على المشهور، للأصل بعد الشك في شمول دليل وجوب قضاء الفائتة، و دليل عدم وجوب القضاء على الحائض لمثل المقام، لكون التمسك بكل منهما من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيرجع إلى أصالة البراءة لا محالة، مع أنّ في جملة من الأخبار۱۰۸ تعليق وجوب القضاء على التفريط و التضييع و لا موضوع لهما في المقام.

و عن الشرائع و القواعد و غيرهما وجوب القضاء عليها في هذه الصورة أيضا لإطلاقات وجوب قضاء الصلاة و تمكنها من إتيان الصلاة الاضطرارية.

و يرد عليه: أنّ الأول: من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.

و الثاني: مترتب على إمكان تعلق التكليف الاختياري لمكان البدلية، و المفروض عدمه. إلا أن يقال: إنّ البدلية من الحكمة الغالبة لا العلة التامة التي تدور مدار إمكان تعلق التكليف بالمبدل، و يشهد له أنه لو بلغ الصبيّ مقعدا أو فاقد الماء لا ينبغي لأحد أن يقول بعدم وجوب الصلاة بحسب تكليف عليه.

و أما تعليق القضاء في بعض الأخبار على التفريط و التضييع فهو من باب الغالب لا التقييد، إذ لا إشكال في وجوبه مع الغفلة و النسيان و الجهل. و أما خبر أبي الورد: «عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلّت ركعتين ثمَّ ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين، و إن كانت رأت الدم و هي‏ في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب»۱۰۹.

و قريب منه موثق سماعة۱۱۰. فمضافا إلى ضعف سند الأول لا عامل بإطلاقهما لشمولها لما إذا حدث الحيض بعد دخول الوقت- و لو بكثير- مع اشتمال الأول على ما لا يقول به أحد من قضاء الركعة الواحدة من المغرب، مع احتمال أن يكون المراد بقوله عليه السلام: «لا تقضي الركعتين» أي لا تقضي الركعتين فقط، بل تقضي جميع الصلاة

ظهر وجه الاحتياط مما تقدم.

نسب وجوب القضاء فيما إذا أدركت أكثر الصلاة إلى جمع من القدماء و وجوبه فيما إذا لم تدرك شيئا منها إلى النهاية و الوسيلة. و لعلّ الوجه في كثرة اهتمام الشارع بالصلاة و كثرة تضييعهنّ لها، فيناسب التشديد مهما أمكن.

لئلا يهملن فيها و فتوى الجماعة تكفي في الاحتياط.

(مسألة ۳۲): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و إن تركت وجب قضاؤها (۹۲)، و الا فلا (۹۳) و إن كان الأحوط القضاء (۹٤) إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب (۹٥) إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت (۹٦)، و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم (۹۷). و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية (۹۸)، لا يرفع الرأس منها.

أما وجوب الأداء فلاتفاق النص‏۱۱۱ و الفتوى على أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. و أما القضاء فلإطلاقات أدلته و عموماتها، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام: «أيّما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في‏ وقت صلاة ففرطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و إن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، و تصلي الصلاة التي دخل وقتها»۱۱۲.

لعدم تمكنها من الأداء فيشملها ذيل قول الصادق عليه السلام فيما مرّ من الحديث.

تقدم وجه الاحتياط في المسألة السابقة فراجع إذ لا فرق بينهما إلا بالنسبة إلى أول الوقت و آخره.

على المعروف، لأنّ المتفاهم من قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت».

إنّما هو بحسب التكليف الفعلي، فإن كانت متمكنة حينئذ من الطهارة المائية، فالمدار عليها. و إلا فعلى ما هي مأمورة به فعلا، فإن لم تدرك ركعة من الوقت مع الطهارة المائية مع التمكن منها يصدق أنّها لا تدرك الركعة، فلا أداء عليها و لا قضاء لصدق عدم التمكن بحسب التكليف الفعلي.

لأنّ تكليفها الفعلي حينئذ التيمم، فيصدق التمكن منه بحسب التكليف الفعلي.

ظهر وجه الاحتياط مما تقدم في [مسألة ۳۱].

لتمامية واجبات السجدة بإتيان الذكر الواجب، و بتمامية السجدة تتم الركعة لأنّها بحسب المتفاهم من الأدلة عبارة عن القيام و الركوع و السجدتين بواجباتها، و رفع الرأس إنّما هو مقدمة لإتيان بقية أجزاء الصلاة لا أن يكون من واجبات السجدة أو الركعة، بل هو واجب مقدمي صلاتي لا أن يكون جزءا لأحدهما و يأتي في [مسألة ۲] من (فصل الشك في الركعات) ما ينفع المقام، فراجع. و أما ما يأتي من الماتن في (فصل السجود) من عدّه رفع الرأس من واجبات السجدة، مبنيّ على المسامحة.

(مسألة ۳۳): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها (۹۹).

لأنّ اعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط مع كونها حاصلة لغو و باطل.

(مسألة ۳٤): إذا ظننت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء (۱۰۰).

لأن المدار على الواقع لا على الظنّ و الاعتقاد.

(مسألة ۳٥): إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة (۱۰۱).

لأصالة بقاء الوقت و كونه معرضا للفوت، و لو علم مقدار الوقت و شك في أنّه يسع الصلاة أو لا فكذلك أيضا، لكثرة اهتمام الشارع بالصلاة، فلا بد من إحراز العجز عنها في سقوطها، فيجب إعمال القدرة مهما أمكن، و يأتي في [مسألة ۲۷] من فصل التيمم ما ينفع المقام.

(مسألة ۳٦): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت‏ المبادرة (۱۰۲)، بل و إن شكت على الأحوط (۱۰۳) و إن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبيّن عدم السعة.

لصيرورة الصلاة مضيقة حينئذ، فتجب المبادرة.

لما تقدم من إحراز العجز عن عدم القدرة، و مع عدمه فلا بد من الاحتياط.

(مسألة ۳۷): إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية (۱۰٤) و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما (۱۰٥).

لاختصاص الوقت حينئذ بها على ما يأتي في (فصل الأوقات) من كتاب الصلاة.

لأنّ بقاعدة: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» يتسع الوقت لهما فيجب الإتيان بهما.

(مسألة ۳۸): في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط (۱۰٦)، إلا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب (۱۰۷).

لاختصاص الوقت بالعشاء حينئذ كما يأتي في محلّه.

لانصراف أدلة التخيير عن المقام، لأنّها إنّما تجري فيما إذا لم يكن محذور في البين و تفويت الصلاة التي تقدر عليها محذور.

(مسألة ۳۹): إذا اعتقد السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها (۱۰۸). و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب عليها إتيان الأولى بعدها. و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها (۱۰۹).

لتبين أنّ الفائتة هي الثانية فتشملها أدلة القضاء دون الأولى، فيرجع فيها إلى الأصل.

لما يأتي من أنّ الترتيب شرط ذكري، لا أن يكون شرطا واقعيا فيصح إتيان الأولى بعدها إن كان في الوقت و يجب قضاؤها فقط إن كان خارج الوقت.

(مسألة ٤۰): إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات، و إذا كان مقدار صلاتين بهما كذلك (۱۱۰).

لأنّ مراعاة الوقت أهم من مراعاة المقدمات العلمية، و يأتي في أحكام القبلة ما ينفع المقام.

(مسألة ٤۱): يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة و تتوضأ في أوقات الصلاة اليومية، بل كلّ صلاة موقتة و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ و آله و قراءة القرآن و إن كانت مكروهة في غير هذه الوقت. و الأولى اختيار التسبيحات الأربع (۱۱۱) و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه (۱۱۲) و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات (۱۱۳) و لا يبعد بدلية القيام و إن كانت تتمكن من الجلوس (۱۱٤)، و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة (۱۱٥).

لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كنّ نساء النبي صلّى اللَّه عليه و آله لا يقضين الصلاة إذا حضن، و لكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضين، ثمَّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللَّه عزّ و جلّ»۱۱۳.

و قول الباقر عليه السلام في خبر الدعائم: «إنّا نأمر نسائنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء و يتحشين بخرق ثمَّ يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن و يكبّرن و يهللن»۱۱4.

و قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: «و عليها أن تتوضأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر اللَّه عزّ و جلّ و تسبّحه و تهلّله و تحمده كمقدار صلاتها ثمَّ تفرغ لحاجتها»۱۱٥.

و قوله عليه السلام أيضا في صحيح معاوية: «تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، و إذا كان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هلّلت و كبّرت، و تلك القرآن و ذكرت اللَّه عزّ و جل»۱۱٦.

و هذه الأخبار محمولة على الندب إجماعا، و تشمل الصلوات الموقتة و غير الموقتة، و ليس فيها ذكر التنظيف و الجلوس في المصلي. و لكن يمكن دعوى انسباقها من مثل هذه الأخبار عرفا، كما أنّه ليس فيها ذكر الصلاة على النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله، و يمكن استفادتها منها بدعوى أنّ ذكر التسبيح و التهليل من باب المثال خصوصا بعد ما ورد من أنّ: «ذكرنا من ذكر اللَّه تعالى»۱۱۷.

لإطلاق أدلة بدلية التيمم عن الوضوء، و لا موجب للاختصاص بما كان رافعا للحدث الا الانصراف البدوي الذي لا اعتبار به.

لأنّه المتيقن من الاتفاق و إن كان خلاف ظاهر الإطلاق.

لأنّ الجلوس و إن ذكر في الأخبار المتقدمة، و لكن الظاهر أنّه لا خصوصية فيه، بل لأجل أنّه أقرب إلى التحفظ من عدم التلوث بالدم، فإذا كانت متحفظة في حال القيام فلا فرق بينه و بين الجلوس.

لعموم أدلة تلك النواقض و عدم ما يوجب الاختصاص بغير هذا الوضوء.

(مسألة ٤۲): يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها (۱۱٦)، و قراءة القرآن و لو أقلّ من سبع آيات (۱۱۷) و حمله و لمس هامشه و ما بين سطوره (۱۱۸) إن لم تمس الخط و الإحرام (۱۱۹).

لقول الصادق عليه السلام: «لا يختضب الحائض و لا الجنب»۱۱۸.

المحمول على الكراهة جمعا و إجماعا، فعن سماعة قال: «سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب و الحائض أ يختضبان؟ قال: لا بأس»۱۱۹ و إطلاق الخضاب يشمل الحناء و غيرها و لا موجب للتخصيص بالحناء.

لإطلاق قول عليّ عليه السلام: «لا تقرأ الحائض قرآنا»۱۲۰.

المحمول على الكراهة، لقول الصادق عليه السلام: «الحائض تقرأ القرآن و تحمد اللَّه»۱۲۱.

و ليس فيما ورد في الحائض تحديد بسبع آيات و إنّما هو بالنسبة إلى الجنب‏۱۲۲، و أصالة التساوي بينهما مسلمة فيما عمل به الأصحاب دون غيره.

للإجماع، و قول أبي الحسن عليه السلام: «المصحف لا تمسه على غير طهر، و لا جنبا، و لا تمس خطّه، و لا تعلّقه»۱۲۳.

و إطلاقه كإطلاق الكلمات يشمل جميع ما ذكر في المتن.

لما مر في الأمر الثاني مما يحرم على الحائض، و تقدم في أحكام الجنب ما ينفع المقام فراجع.

(مسألة ٤۳): يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها (۱۲۰) و أما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها (۱۲۱)، و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض (۱۲۲)، و كذا الوضوءات المندوبة (۱۲۳). و بعضهم قال: بصحة غسل الجنابة دون غيرها، و الأقوى صحة الجميع (۱۲٤) و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض‏ باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث (۱۲٥).

لأصالة عدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، و لإطلاق أدلّتها و عمومها الشاملين للحائض و غيره، مضافا إلى صحيح العيص:

«أ تحرم المرأة و هي طامث؟ قال عليه السلام: نعم، تغتسل و تلبي»۱۲4.

و نحوه غيره.

نسب ذلك إلى المشهور، و عن المعتبر دعوى الإجماع عليه.

لأصالة بقائه مع عدم دليل حاكم عليها، و لكن يأتي ما فيه.

كما هو ظاهر جمع و صريح آخرين بدعوى انصراف أدلتها عنها مع بقاء حدث الحيض و يأتي ما فيه.

لإطلاق أدلتها و عمومها الشامل لحالة وجود الحدث و غيره، مضافا إلى أصالة عدم اشتراطها بالطهارة من الحدث.

و استدل المانع تارة: بأنّ الطهارة و الحدث لا يجتمعان في محلّ واحد، فلا بد إما من القول برفع حدث الحيض و هو خلف. أو القول بعدم حصول الطهارة و هو المطلوب.

و فيه: أنّه لا مانع من اجتماعهما مع الاختلاف في الجهة فالحدث باق من جهة و الطهارة حاصلة من أخرى.

و أخرى بجملة من الأخبار: منها: ما عن الصادق عليه السلام في صحيح الكابلي في المرأة التي فاجأها الحيض في المغتسل حين اغتسالها من الجنابة، قال: «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل»۱۲٥.

و عن أبي بصير عنه عليه السلام أيضا: «عن رجل أصاب من امرأة ثمَّ حاضت قبل أن تغتسل قال عليه السلام: «تجعله غسلا واحدا»۱۲٦.

و نحوهما غيرهما. و فيه: أنّها إرشاد إلى عدم إباحة الصلاة بالغسل لا بطلانه رأسا، و يدل عليه موثق الساباطي عن الصادق عليه السلام: «في المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل قال عليه السلام: إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل، فليس عليها شي‏ء، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض و الجنابة»۱۲۷.

فلهذا الموثق نحو حكومة على ما ورد في الباب كما لا يخفى على أولي الألباب.

لإطلاق أدلتها الشامل لها أيضا و لا مانع منه الا دعوى الانصراف و لكنّه بدوي بعد ورود الأمر بتوضئهنّ في الجملة و اللّه- تعالى- هو العالم.

فروع- (الأول): يستحب أن يصبغ ثوبها بمشق إذا لم يذهب أثر الحيض عنه و أوجب الوسواس، لما رواه عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: «سألته أم ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق حتّى يختلط و يذهب»۱۲۸.

و المشق طين أحمر.

(الثاني): من ارتفع حيضها و أرادت أن يعود يستحب لها أن تخضب رأسها بالحناء، قال ابن بزيع: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال: اخضب رأسها بالحناء فإنّ الحيض سيعود إليها، قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض»۱۲۹.

(الثالث): من ارتفع حيضها، و احتملت الحمل لا يجوز لها استعمال شي‏ء لأن ترجع الحيض، لموثق رفاعة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أشتري الجارية، فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أ فيجوز لي ذلك و انا لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال عليه السلام: لا تفعل ذلك- الحديث-»۱۳۰.

و يأتي فروع متعلقة بالمقام في الديات إن شاء اللّه تعالى.

(الرابع): لا بأس بأن تقرأ الحائض الدعاء، و التعويذات، و التوسلات كما لا بأس بأن تكتبها، و لكن لا تمس اسم اللّه- تعالى- ففي موثق ابن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: و قال عليه السلام: تقرأه و تكتبه و لا تصيبه يدها»۱۳۱.

(الخامس): من ترى القطرات بعد الغسل ينبغي لها أن تعمل بما في خبر البصري قال: «سألت أبا الحسن الأخير عليه السلام و قلت له: إنّ ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال: فقال عليه السلام: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثمَّ تأمر المرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنّه إنّما هو شي‏ء يبقى في الرحم يقال له: الإراقة فإنّه سيخرج كلّه، ثمَّ قال: لا تخبروهنّ بهذا و شبهه و ذروهنّ و علتهنّ القذرة قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت»۱۳۲.

(السادس): قد ورد في صحيح ابن عمار دعاء معتبر لقطع دم الحيض و هو عن الصادق عليه السلام قال: «إذا أشرفت على مناسكها و هي حائض‏ فلتغتسل و لتحتش بالكرسف و لتقف هي و نسوة خلفها و يؤمّنّ على دعائها، و تقول: اللهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك أو تسميت به لأحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، و أسألك باسمك الأعظم و بكلّ حرف أنزلته على موسى و بكلّ حرف أنزلته على عيسى، و بكلّ حرف أنزلته على محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلا أذهبت عني هذا الدم»۱۳۳.

أقول: الدعاء معتبر جرّب في بعض حوائج أخر أيضا.

  1. تقدم في صفحة ۳۳- ۳4.
  2. الوسائل باب: ۲ من أبواب الوضوء حديث: ۱.
  3. الوسائل باب: ۲ من أبواب الوضوء حديث: ۲.
  4. الوسائل باب: ٥۱ و باب: ۳۹ من أبواب الحيض.
  5. الوسائل باب: ۲ من أبواب لباس المصلي حديث: ۷ و باب: ۷ منها حديث: ۳.
  6. الوسائل باب: ۳۹ من أبواب الحيض حديث: ۲
  7. الوسائل باب: ۲ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  8. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب صفات القاضي حديث: ۲٥
  9. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب صفات القاضي حديث: ۲٥.
  10. الوسائل باب: ۱۳ من أبواب الحيض.
  11. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الحيض حديث: ۲.
  12. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الجنابة حديث: ۲.
  13. الوسائل باب: ۱٥ من أبواب الجنابة حديث: ۱۷.
  14. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ۲.
  15. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الجنابة حديث: ۱.
  16. الوسائل باب: 4۳ من أبواب قراءة القرآن حديث: ۱.
  17. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الحيض حديث: ٥.
  18. الوسائل باب: ۳٦ من أبواب الحيض حديث: 4.
  19. الوسائل باب: ۱۷ من أبواب الجنابة حديث: ۲.
  20. مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض.
  21. . راجع ج: ۱ صفحة: 4٦٦
  22. ) سورة البقرة: ۲۲۲
  23. الوسائل باب: ۳ من أبواب الاستحاضة حديث: ۱
  24. . . الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الحيض حديث: ٥
  25. . الوسائل باب: ۱٦ من أبواب العدد حديث: ۱
  26. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  27. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الحيض حديث: ٦.
  28. الوسائل باب: ۲٦ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  29. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الحيض حديث: ۸.
  30. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب الحيض حديث: ٥.
  31. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  32. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الحيض حديث: ۳.
  33. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  34. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الحيض حديث: ۳.
  35. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الحيض حديث: 4.
  36. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الحيض حديث: ٥.
  37. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الكفارات.
  38. الوسائل باب: ۱۹ من أبواب أحكام المساجد حديث: 4.
  39. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الكفارات.
  40. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب الكفارات.
  41. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  42. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الحيض حديث: ۲.
  43. الوسائل باب: ۲۹ من أبواب الحيض حديث: ۳.
  44. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الحيض حديث: ۱. و تقدم في صفحة: ۲۲۸
  45. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الكفارات حديث: ۲.
  46. مستدرك الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  47. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب الحيض حديث: ۲.
  48. راجع جميعها في الوسائل و باب: ۲۸ من أبواب الحيض.
  49. تقدم في صفحة: ۲۲۹
  50. تقدم في صفحة: ۲۲۸
  51. الوسائل باب: ٦ من أبواب الكفارات حديث: ۳.
  52. الوسائل باب: 4۷ من أبواب الحيض.
  53. و المثقال الصيرفي: ٦۰۰، 4 غرام كما عن بعض أهل الخبرة.
  54. مر ذكرهما في صفحة: ۲۳۰.
  55. مر ذكرهما في صفحة: ۲۳۱.
  56. راجع صفحة: ۱۱۸
  57. الوسائل باب: ۷ من أبواب النفاس حديث: ۱.
  58. الوسائل باب: ۱ من أبواب الاستحاضة حديث: ٥.
  59. راجع الوسائل باب: ۳۰ من أبواب الحيض حديث: ۱۳ و ۱4.
  60. راجع الوسائل باب: ۲4 من أبواب الحيض حديث: ۳ و 4.
  61. الوسائل باب: ۹ من أبواب مقدمات الطلاق حديث: ۳
  62. الوسائل باب: ۲ من أبواب الظهار حديث: ۲.
  63. الوسائل باب: ۲٥ من أبواب مقدمات الطلاق حديث: ۱.
  64. الوسائل باب: ۲۸ من أبواب مقدمات الطلاق حديث: ۱.
  65. الوسائل باب: ۱ من أبواب الحيض حديث: ۲.
  66. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الحيض حديث: ۱
  67. الوسائل باب: ۳4 من أبواب غسل الجنابة حديث: ۱
  68. الوسائل باب: ۳4 من أبواب غسل الجنابة حديث: ۳
  69. الوسائل باب: ۳4 من أبواب غسل الجنابة حديث: 4.
  70. الوسائل باب: ۳4 من أبواب غسل الجنابة حديث: ٥.
  71. الوسائل باب: ۳4 من أبواب غسل الجنابة حديث: ۲.
  72. مستدرك الوسائل باب: ۲٥ من أبواب أحكام الجنابة حديث: ۱.
  73. مستدرك الوسائل باب: ۲٥ من أبواب أحكام الجنابة حديث: ۳.
  74. الوسائل باب: ۳4 من أبواب غسل الجنابة حديث: ٦.
  75. تقدم في صفحة: ۱۲۱.
  76. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب التيمم.
  77. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الحيض.
  78. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب غسل الجنابة حديث: ٥.
  79. الوسائل باب: ۳4 من أبواب الجنابة حديث: ٥.
  80. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الجنابة حديث: ۱
  81. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الجنابة حديث: ۲.
  82. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الجنابة حديث: 4
  83. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الجنابة حديث: ۳.
  84. راجع البخاري ج: ۱ كتاب الغسل باب: الوضوء قبل الغسل.
  85. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الجنابة حديث: ۱.
  86. الوسائل باب: ۳٥ من أبواب الجنابة حديث: ۳.
  87. مستدرك الوسائل باب: ۸ من أبواب أحكام الجنابة.
  88. الوسائل باب: ۲۳ من أبواب الحيض.
  89. الوسائل باب: ۸ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  90. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الجنابة حديث: ٥
  91. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الحيض حديث: ۳.
  92. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الحيض حديث: ٥.
  93. سورة البقرة: ۲۲۲.
  94. سورة البقرة: ۲۲۲.
  95. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الحيض حديث: ۷.
  96. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الحيض حديث: ٦.
  97. الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  98. الوسائل باب: ۲۱ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  99. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الحيض حديث: ۲.
  100. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  101. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الحيض حديث: ۱۲
  102. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الحيض حديث: ۳
  103. ورد مضمونها في الوسائل باب: ٦ من أبواب قضاء الصلاة حديث: ۱.
  104. الوسائل باب: ۲ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ۱
  105. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الحيض حديث: 4.
  106. الوسائل باب: 4۱ من أبواب الحيض حديث: ۱۲
  107. الوسائل باب: 4۸ من أبواب الحيض حديث: 4.
  108. راجع الوسائل باب: 4۸ و 4۹ من أبواب الحيض.
  109. الوسائل باب: 4۸ من أبواب الحيض حديث: ۳.
  110. الوسائل باب: 4۸ من أبواب الحيض حديث: ٦.
  111. الوسائل باب: ۳۰ من أبواب المواقيت( كتاب الصلاة)
  112. الوسائل باب: 4۹ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  113. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  114. مستدرك الوسائل باب: ۲۹ من أبواب أحكام الحائض حديث: ۳.
  115. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الحيض حديث: ۲.
  116. الوسائل باب: 4۰ من أبواب الحيض حديث: ٥.
  117. الوسائل باب: ۳ من أبواب الذكر حديث: ۳( كتاب الصلاة).
  118. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الحيض حديث: ۷.
  119. الوسائل باب: 4۲ من أبواب الحيض حديث: ٦.
  120. مستدرك الوسائل باب: ۲۷ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  121. الوسائل باب: ۳۸ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  122. تقدم في صفحة: 4۹.
  123. الوسائل باب: ۱۲ من أبواب الوضوء حديث: ۳.
  124. الوسائل باب: 4۸ من أبواب الإحرام حديث: ٥.
  125. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الحيض حديث: ۱.
  126. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الجنابة حديث: ٥.
  127. الوسائل باب: ۲۲ من أبواب الحيض حديث: 4.
  128. الوسائل باب: ٥۲ من أبواب الحيض.
  129. الوسائل باب: 4۳ من أبواب الحيض.
  130. الوسائل باب: ۳۳ من أبواب الحيض.
  131. الوسائل باب: ۳۷ من أبواب الحيض حديث: ۱
  132. الوسائل باب: ۱۸ من أبواب الحيض حديث: ۱
  133. الوسائل باب: ۹۳ من أبواب الطواف( كتاب الحج).
الرئیسیة
السیرة
المکتبة
القائمة
بحث
× Add a menu in "WP Dashboard->Appearance->Menus" and select Display location "WP Bottom Menu"